الصفحات

الخميس، 13 أكتوبر 2016

الطعن 4310 لسنة 81 ق جلسة 10 / 5 / 2012 مكتب فني 63 ق 116 ص 750

برئاسة السيد القاضي/ د. سعيد فهيم خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ حامد زكي، صلاح الجبالي نائبا رئيس المحكمة، رأفت الحسيني وكمال عبد الله.
-----------
- 1  نقض "الخصوم في الطعن بالنقض" . الاختصام في الطعن.
عدم كفاية أن يكون الخصم طرفاً في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه. وجوب منازعة خصمه في طلباته وأن يكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره. عدم توجيه طلبات إليه أو القضاء له أو عليه بشيء. أثره. عدم قبول الطعن بالنسبة له.
المقرر ـ في قضاء محكمة النقض ـ أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاَ في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو، وأن تكون فيه مصلحة في الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره، فإذا لم توجه إليه طلبات ولم يقض له أو عليه بشيء فإن الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول.
- 2  نقض "الخصوم في الطعن بالنقض" .
عدم القضاء للمطعون ضدهما ثانياً وثالثاً بصفتيهما أو عليهما بشيء وعدم تعلق أسباب الطعن بهما. مؤداه. انتفاء مصلحة الشركة الطاعنة في اختصامهما أمام محكمة النقض. أثره. عدم قبول الطعن بالنسبة لهما .
إذ كان المطعون ضدهما ثانياَ وثالثاَ بصفتيهما لم يقض لهما أو عليهما بشيء ولم تتعلق أسباب الطعن بهما ومن ثم لا يكون للشركة الطاعنة مصلحة في اختصامها أمام محكمة النقض ويكون الطعن بالنسبة لهما غير مقبول.
- 3  دعوى "إجراءات نظر الدعوى: تقديم المستندات والمذاكرات".
المحكمة. عدم جواز قبولها أوراقاً أو مذكرات أثناء المداولة من أحد الخصوم دون إطلاع الآخر عليها. مخالفة ذلك. أثره. بطلان عملها. م 168 مرافعات. الإذن لهم بتقديم مذكراتهم بطريق الإيداع خلال حجز الدعوى للحكم. م 2/171 من ذات القانون المضافة بق 23 لسنة 1992، لا أثر له. علة ذلك. مؤداه. وجوب تحديد طريقة وميعاد تبادلها. المذكرة الإيضاحية لمشروع ذلك القانون .
المقرر ـ في قضاء محكمة النقض ـ أنه لا يجوز للمحكمة طبقا لنص المادة 168 من قانون المرافعات أن تقبل أثناء المداولة أوراقاَ أو مذكرات من أحد الخصوم دون إطلاع الخصم الأخر عليها وإلا كان العمل باطلاَ. ولا يسوغ الخروج على هذه القاعدة التي تعد اصلاَ من أصول المرافعات أن تكون المحكمة التي أصدرت الحكم قد أذنت للخصوم بتقديم مذكراتهم بطريق الإيداع خلال فترة حجز الدعوى للحكم إعمالاَ للفقرة الثانية من المادة 171 من ذات القانون والمضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 إذ ليس من شأن هذا التنظيم الذي استحدثه المشرع لتبادل المذكرات خلال فترة حجز الدعوى للحكم وقصد به كفالة المساواة بين طرفي الخصومة وتحقيق اليسر لهما في عرض دفاعهما أن يغير من قواعد أساسية وضعت كفالة لحق التقاضي وعدم تجهيل الخصومة على من كان طرفاَ فيها، وهو ما جلته المذكرة الإيضاحية لمشروع ذلك القانون تعليقاَ على هذه الفقرة حين أوردت القول بأنها قد أوجبت على المحكمة في حالة ما إذا صرحت بتبادل المذكرات خلال فترة حجز الدعوى للحكم تحديد طريقة تبادلها سواء بالإعلان أو بالإيداع وتحديد ميعاد للمدعي يقدم فيه مذكرته يعقبه ميعاد آخر للمدعى عليه لتقديم مذكرة الرد على مذكرة المدعى. بما يمتنع معه تحديد موعد واحد لتقديم المذكرات لمن يشاء، كما أوجبت في حالة الإيداع بقلم الكتاب أن تكون المذكرة من أصل وصورة بقدر عدد الخصوم أو وكلائهم بحسب الأحوال وصورة إضافية يؤشر عليها قلم الكتاب باستلام الأصل والصور .... وتاريخ الإيداع مع ختمها بداهة بخاتم المحكمة وردها للمودع ويقوم قلم الكتاب بتسليم صور المذكرات إلى الخصوم أو وكلائهم بحسب الأحوال بعد توقيعهم على الأصل بالاستلام.
- 4  دعوى "إجراءات نظر الدعوى: تقديم المستندات والمذاكرات".
ثبوت حجز محكمة الاستئناف الدعوى للحكم والتصريح لمن يشاء من طرفي الخصومة بتقديم مذكرات بطريق الإيداع خلال أسبوع دون تحديد موعداً لكل منهما ليتمكن الآخر من الرد عليه وتقديم المطعون ضدهم أولاً مذكرة أودعت قلم كتاب المحكمة قبل انقضاء الأجل المحدد بيوم طلبوا فيها زيادة مبلغ التعويض المطالب به استناداً للمادة 2/235 مرافعات. ثبوت عدم إطلاع الشركة الطاعنة عليها أو استلام صورتها. مؤداه. التزام المحكمة سالفة الذكر بإتاحة الفرصة لها للرد على هذه الطلبات. مخالفتها ذلك والتعويل عليها في قضائها بالتعويض الذي قدرته. أثره. بطلان الحكم المطعون فيه. علة ذلك.
إذ كان البين من الأوراق ومدونات الحكم المطعون فيه أن محكمة الاستئناف قررت بجلسة ../../.... حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة ../../.... ورخصت لمن يشاء من طرفي الخصومة بتقديم مذكرات خلال أسبوع بطريق الإيداع دون تحديد موعد لكل منها ليقدم مذكرته خلاله حتي تتاح الفرصة للأخر للرد عليه، فقدم المطعون ضدهم أولاَ مذكرة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ ../../.... قبل انقضاء الأجل المحدد لتقديم المذكرات بيوم واحد لم يثبت منها إطلال الشركة الطاعنة عليها أو استلام صورة منها طلبوا فيها لأول مرة زيادة مبلغ التعويض المطالب به إلى مبلغ .... جنيه لتفاقم الأضرار التي حاقت بهم فضلاَ عما تكبدوه من مصاريف التقاضي متساندين في ذلك إلى نص المادة 2/235 من قانون المرافعات التي أجازت استثناء زيادة التعويضات المطالب بها أمام محكمة الاستئناف متى طرأ عليها ما يبرر زيادتها، فإنه كان يتعين على المطعون في حكمها إتاحة الفرصة للشركة الطاعنة للرد على هذه الطلبات، أما ولم تفعل وقبلت هذه المذكرة وعولت عليها قضائها بالتعويض الذي قدرته فإنها تكون قد صادرت حق الشركة الطاعنة في الرد على ما أثير في تلك المذكرة من دفاع وطلبات جديدة مما يعد إخلالاَ بمبدأ المواجهة بين الخصوم وخروجاَ على القواعد الأساسية التي تكفل عدالة التقاضي، ويكون الحكم المطعون فيه قد شابه بطلان في الإجراءات من شأنه التأثير في قضائه لإخلاله بحق الدفاع.
-------------
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أولاً أقاموا على الشركة الطاعنة وباقي المطعون ضدهم الدعوى .... لسنة 1998 مدني محكمة الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإلزام الطاعنة بأن تؤدى لهم تعويضاً قدره "2120750" جنيه عن المدة من سنة 1994 حتى سنة 1998، وقالوا بياناً لذلك إنهم يمتلكون الأرض الزراعية المبينة بصحيفة الدعوى وأن الشركة الطاعنة تمتلك مصنعاً مجاوراً لأرضهم لإنتاج أسود الكربون تسببت الغازات المتصاعدة منه في إتلاف مزروعاتهم وهلاكها في الفترة المطالب بالتعويض عنها فضلاً عن إنقاص سعر الأرض لتدهور إنتاجها وصلاحيتها ومدى خصوبتها مما ألحق بهم أضراراً يقدرون التعويض الجابر لها بالمبلغ المطالب به فأقاموا الدعوى، ثم عدلوا طلباتهم بشأن التعويض المطالب به إلى مبلغ 1635950 جنيه، محكمة أول درجة حكمت برفض الدعوى بحكم استأنفه المطعون ضدهم أولاً بالاستئناف .... سنة 66 ق الإسكندرية وبعد أن أحالت المحكمة الاستئناف للتحقيق واستمعت لشهود الطرفين قررت حجز الاستئناف للحكم وصرحت بتقديم مذكرات خلال أجل حددته فقدم المطعون ضدهم أولاً بتاريخ .../ .../ 2010 مذكرة عدلوا فيها طلباتهم بزيادة مبلغ التعويض المطالب به إلى 28920821 جنيه، وبتاريخ .../ .../ 2011 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضدهم أولاً تعويضاً قدره 13026225 جنيه، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما ثانياً وثالثاً بصفتهما وأبدت الرأي في الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن مبنى الدفع المبدي من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما ثانياً وثالثاً بصفتهما إنهما لم يكونا خصمين حقيقيين في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه
وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يكفى فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو، وأن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره، فإذا لم توجه إليه طلبات ولم يقض له أو عليه بشيء فإن الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول، لما كان ذلك وكان المطعون ضدهما ثانياً وثالثاً بصفتيهما لم يقض لهما أو عليهما بشيء ولم تتعلق أسباب الطعن بهما ومن ثم لا يكون للشركة الطاعنة مصلحة في اختصامهما أمام محكمة النقض ويكون الطعن بالنسبة لهما غير مقبول
وحيث إن الطعن فيما عدا ما تقدم استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه البطلان، وفي بيان ذلك تقول أن المحكمة قررت بجلسة .../ .../ 2010 حجز الاستئناف للحكم لجلسة .../ .../ 2011 وصرحت لمن يشاء من الخصوم بتقديم مذكرات خلال أسبوع بطريق الإيداع، وأن المطعون ضدهم أولاً قدموا في فترة حجز القضية للحكم مذكرة عدلوا فيها طلباتهم بزيادة التعويض إلى مبلغ 28920821 جنيه استناداً لنص المادة 235/ 2 من قانون المرافعات دون أن تعلن هذه المذكرة للشركة أو يؤشر عليها بما يفيد اطلاعها عليها، ورغم ذلك قبلتها المحكمة وأشارت إليها في حكمها وأخذت بما تضمنته من دفاع جديد مما يعتبر إخلالاً بحق الدفاع يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث أن هذا النعي في محله، ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز للمحكمة طبقاً لنص المادة 168 من قانون المرافعات أن تقبل أثناء المداولة أوراقاً أو مذكرات من أحد الخصوم دون إطلاع الخصم الآخر عليها وإلا كان العمل باطلاً، ولا يسوغ الخروج على هذه القاعدة التي تعد أصلاً من أصول المرافعات أن تكون المحكمة التي أصدرت الحكم قد أذنت للخصوم بتقديم مذكراتهم بطريق الإيداع خلال فترة حجز الدعوى للحكم إعمالاً للفقرة الثانية من المادة 171 من ذات القانون والمضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 إذ ليس من شأن هذا التنظيم الذي استحدثه المشرع لتبادل المذكرات خلال فترة حجز الدعوى للحكم وقصد به كفالة المساواة بين طرفي الخصومة وتحقيق اليسر لهما في عرض دفاعهما أن يغير من قواعد أساسية وضعت كفالة لحق التقاضي وعدم تجهيل الخصومة على من كان طرفاً فيها، وهو ما جلته المذكرة الإيضاحية لمشروع ذلك القانون تعليقاً على هذه الفقرة حين أوردت القول بأنها قد أوجبت على المحكمة في حالة ما إذا صرحت بتبادل المذكرات خلال فترة حجز الدعوى للحكم تحديد طريقة تبادلها سواء بالإعلان أو بالإيداع وتحديد ميعاد للمدعى يقدم فيه مذكرته يعقبه ميعاد آخر للمدعى عليه لتقديم مذكرة الرد على مذكرة المدعى بما يمتنع معه تحديد موعد واحد لتقديم المذكرات لمن يشاء، كما أوجبت في حالة الإيداع بقلم الكتاب أن تكون المذكرة من أصل وصور بقدر عدد الخصوم أو وكلائهم بحسب الأحوال وصورة إضافية يؤشر عليها قلم الكتاب باستلام الأصل والصور .... وتاريخ الإيداع مع ختمها بداهة بخاتم المحكمة وردها للمودع ويقوم قلم الكتاب بتسليم صور المذكرات إلى الخصوم أو وكلائهم بحسب الأحوال بعد توقيعهم على الأصل بالاستلام
لما كان ذلك وكان البين من الأوراق ومدونات الحكم المطعون فيه أن محكمة الاستئناف قررت بجلسة ../ ../ 2010 حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة ../ ../ 2011 ورخصت لمن يشاء من طرفي الخصومة بتقديم مذكرات خلال أسبوع بطريق الإيداع دون تحديد موعد لكل منهما ليقدم مذكرته خلاله حتى تتاح الفرصة للآخر للرد عليه، فقدم المطعون ضدهم أولاً مذكرة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ ../ ../ 2010 قبل انقضاء الأجل المحدد لتقديم المذكرات بيوم واحد لم يثبت منها إطلاع الشركة الطاعنة عليها أو استلام صورة منها طلبوا فيها لأول مرة زيادة مبلغ التعويض المطالب به إلى مبلغ 28920721 جنيه لتفاقم الأضرار التي حاقت بهم فضلاً عما تكبدوه من مصاريف التقاضي متساندين في ذلك إلى نص المادة 235/ 2 من قانون المرافعات التي أجازت استثناء زيادة التعويضات المطالب بها أمام محكمة الاستئناف متى طرأ عليها ما يبرر زيادتها، فإنه كان يتعين على المحكمة المطعون في حكمها إتاحة الفرصة للشركة الطاعنة للرد على هذه الطلبات، أما ولم تفعل وقبلت هذه المذكرة وعولت عليها في قضائها بالتعويض الذي قدرته فإنها تكون قد صادرت حق الشركة الطاعنة في الرد على ما أثير في تلك المذكرة من دفاع وطلبات جديدة مما يعد إخلالاً بمبدأ المواجهة بين الخصوم وخروجاً على القواعد الأساسية التي تكفل عدالة التقاضي، ويكون الحكم المطعون فيه قد شابه بطلان في الإجراءات من شأنه التأثير في قضائه لإخلاله بحق الدفاع بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن، وعلى أن يكون مع النقض الإحالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق