الصفحات

الخميس، 13 أكتوبر 2016

الطعن 2827 لسنة 80 ق جلسة 15 / 5 / 2012 مكتب فني 63 ق 119 ص 765

جلسة 15 مايو سنة 2012
برئاسة السيد القاضي/ عاطف الأعصر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ هشام قنديل، سمير سعد، محمد زعلوك ومحمد عبد الظاهر نواب رئيس المحكمة.
-----------
(119)
الطعن 2827 لسنة 80 ق
(1) استئناف "نصاب الاستئناف". دعوى "تقدير قيمة الدعوى".
تقدير نصاب الطعن. العبرة فيه بقيمة المطلوب في الدعوى الابتدائية لا بقيمة ما قضت به المحكمة. طلب المطعون ضدها بمكافأة صندوق الخدمة للعاملين بالبريد ومقدارها عشرون شهرا وفقاّ للأجر الشامل. غير قابل للتقدير.
(2) عمل "مرفق البريد".
مرفق البريد. مصلحة حكومية. إدارته عن طريق هيئة عامة لها شخصية اعتبارية معتبرة في القانون العام. العاملون بها موظفين عموميين علاقتهم بها تنظيمية. المواد 1, 2, 5 ق 19 لسنة 1982.
(3) عمل "صندوق الخدمة للعاملين بالهيئة القومية للبريد".
المنازعة حول مكافأة صندوق الخدمة للعاملين بالهيئة القومية للبريد. اختصاص القضاء الإداري بنظرها. م 10 ق 47 لسنة 1972. قضاء الحكم المطعون فيه برفض دفع الطاعنة بعدم اختصاص المحكمة ولائياّ بنظر الدعوى استنادا إلى أن الصندوق سالف الذكر شخص من أشخاص القانون الخاص لا يخضع للقانون العام رغم عدم تسجيله. خطأ.
(4) نقض "اثر نقض الحكم: نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص ".
نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص اقتصار محكمة النقض على الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة الواجب التداعي أمامها بإجراءات جديدة. م 1/269 مرافعات.
----------
1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض - أن العبرة في تقدير قيمة نصاب الطعن هو بقيمة المطلوب في الدعوى الابتدائية لا بقيمة ما قضت به المحكمة, وكان طلب المطعون ضدها بمكافأة صندوق الخدمة للعاملين بالبريد ومقدارها عشرون شهرا وفقاّ للأجر الشامل هو طلب غير قابل للتقدير إذ لا توجد أسس في القانون تجعله معين المقدار.
2 - النص في المواد الأولى والثانية والخامسة من القانون رقم 19 لسنة 1982 بإنشاء الهيئة القومية للبريد يدل على أن مرفق البريد بحسب النظام القانوني الموضوع له والغرض الذي أنشئ من أجله أحد المصالح الحكومية رأت الدولة إدارته عن طريق هيئة عامة لها شخصية معنوية معتبرة في القانون العام ويكون العاملون بحكم تبعيتهم لشخص من أشخاص القانون موظفين عموميين وعلاقتهم بها علاقة تنظيمية.
3 - إذ كان النص في المادة العاشرة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة على أن "تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالمنازعات الخاصة بالمرتبات والمكافآت المستحقة للموظفين العموميين ولورثتهم وأن الثابت بالأوراق أن المنازعة بين المطعون ضدها والهيئة الطاعنة تدور حول مدى أحقية الأولى في مكافأة صندوق الخدمة للعاملين بالهيئة - الذي لم يتم تسجيله بعد وفقاّ للثابت بالأوراق - فإن جهة القضاء الإداري وحدها دون غيرها تكون هي المختصة بالفصل فيه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي برفض الدفع المبدى من الطاعنة بعدم اختصاص المحكمة ولائياّ بنظر الدعوى واختصاص المحكمة بنظرها على أن صندوق هيئة البريد شخص من أشخاص القانون الخاص لا يخضع للقانون العام - رغم عدم تسجيله - فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
4 - النص في المادة 1/269 من قانون المرافعات على أن "إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسالة الاختصاص, وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة".
----------
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت على الطاعنة - الهيئة القومية للبريد - وآخر - مدير عام منطقة بريد أسيوط بصفته - الدعوى رقم .... لسنة 2007 عمال أسيوط الابتدائية بطلب الحكم بإلزام الطاعنة بأن تؤدى إليها مكافأة صندوق الخدمة العامة للعاملين بالبريد ومقدارها عشرون شهراً وفقاً للأجر الشامل عند انتهاء خدمتها، وقالت بياناً للدعوى إنها كانت من العاملين لدى الطاعنة حتى إحالتها للمعاش وإذ امتنعت عن صرف مستحقاتها في صندوق الخدمات الخاص بالعاملين بالهيئة ومقدارها عشرون شهراً أقامت الدعوى. دفعت الطاعنة بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت في الأسباب برفض الدفع سالف البيان وألزمت الطاعنة أن تؤدى إلى المطعون ضدها مبلغ 25353 جنيه قيمة مكافأة الصندوق لها ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 84 ق أسيوط وبتاريخ 20/ 12/ 2009 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم جواز الطعن بالنقض. عرض الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إنه عن الدفع المبدي من النيابة بعدم جواز الطعن لأن قيمة الدعوى لا تجاوز مائة ألف جنيه فهو غير سديد، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن العبرة في تقدير قيمة نصاب الطعن هو بقيمة المطلوب في الدعوى الابتدائية لا بقيمة ما قضت به المحكمة، وكان طلب المطعون ضدها بمكافأة صندوق الخدمة للعاملين بالبريد ومقدارها عشرون شهراً وفقاً للأجر الشامل هو طلب غير قابل للتقدير إذ لا توجد أسس في القانون تجعله معين المقدار ومن ثم يكون هذا الدفع على غير أساس
وحيث إن الطعن فيما عدا ما تقدم استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إن الحكم قضى برفض الدفع المبدي منها بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى على أن صندوق هيئة البريد شخص من أشخاص القانون الخاص ولا يخضع للقانون العام ومن ثم ينعقد الاختصاص بنظر الدعوى لمحاكم القضاء العادي دون مجلس الدولة في حين أن الطاعنة هيئة عامة لها شخصية اعتبارية طبقاً لقانون إنشائها رقم 19 لسنة 1982 وعلاقة المطعون ضدها بها علاقة تنظيمية بحكم تبعيتها لأحد أشخاص القانون العام وتعد المنازعة الناشئة عن هذه العلاقة من اختصاص جهة القضاء الإداري دون القضاء العادي سيما وأن صندوق الخدمات للعاملين لديها تابع لها وليست له شخصية اعتبارية مستقلة عنها أو لائحة خاصة به ولا يتم خصم أي اشتراكات من العاملين لصالح الصندوق مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لما كان النص في المادة الأولى من القانون رقم 19 لسنة 1982 بإنشاء الهيئة القومية للبريد على أن "تنشأ هيئة قومية لإدارة مرفق البريد تسمى - الهيئة القومية للبريد - وتكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع وزير المواصلات وتدار بطريقة مركزية موحدة، ويكون مركزها مدينة القاهرة ولها فروع بجميع أنحاء جمهورية مصر العربية "والنص في المادة الثانية منه على أن "تختص الهيئة دون غيرها بإدارة مرفق البريد وتطويره وتدعيمه بما يتناسب مع دوره الرئيسي والعمل على مسايرته لمتطلبات التطور في إطار الخطة الاقتصادية والسياسة العامة للدولة ..." والنص في المادة الخامسة على أن "تعتبر أموال الهيئة أموال عامة" يدل على أن مرفق البريد بحسب النظام القانوني الموضوع له والغرض الذي أنشئ من أجله أحد المصالح الحكومية رأت الدولة إدارته عن طريق هيئة عامة لها شخصية معنوية معتبرة في القانون العام ويكون العاملون بها بحكم تبعيتهم لشخص من أشخاص القانون موظفين عموميين وعلاقتهم بها علاقة تنظيمية، وكانت المادة العاشرة ثانيا من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة تنص على أن "تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالمنازعات الخاصة بالمرتبات والمكافآت المستحقة للموظفين العموميين أو لورثتهم" وكان الثابت بالأوراق أن المنازعة بين المطعون ضدها والهيئة الطاعنة تدور حول مدى أحقية الأولى في مكافأة صندوق الخدمة للعاملين بالهيئة - الذي لم يتم تسجيله بعد وفقاً للثابت بالأوراق - فإن جهة القضاء الإداري وحدها دون غيرها تكون هي المختصة بالفصل فيه. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدي من الطاعنة بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى واختصاص المحكمة بنظرها على أن صندوق هيئة البريد شخص من أشخاص القانون الخاص لا يخضع للقانون العام - رغم عدم تسجيله - فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن
وحيث إن المادة 169/ 1 من قانون المرافعات تنص على أن "إذا كان الحكم قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة ..." ولما سلف فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم اختصاص القضاء العادي ولائياً بنظر الدعوى وباختصاص محاكم مجلس الدولة بنظرها.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق