الصفحات

الاثنين، 24 أكتوبر 2016

الطعن 42450 لسنة 75 ق جلسة 27 / 11 / 2012 مكتب فني 63 ق 147 ص 811

جلسة 27 من نوفمبر سنة 2012

برئاسة السيد المستشار/ سلامة أحمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ يحيى محمود نائب رئيس المحكمة، علاء الدين كمال، هشام فرغلي وناصر عوض.

------------

(147)
الطعن رقم 42450 لسنة75 القضائية

هتك عرض. فعل فاضح. شروع. جريمة "أركانها". إثبات "شهود" حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون". قصد جنائي.
قعود الحكم عن استظهار حقيقة أقوال المجني عليه بشأن كيفية ارتكاب المتهم لجريمة الشروع في هتك عرضه بالقوة والتهديد. قصور. الركن المادي في جريمة هتك العرض. مناط تحققه؟ متى يعد الفعل شروعاً في هتك عرض ومتى يعد فعلاً فاضحاً؟ مثال لتسبيب معيب لحكم صادر بالبراءة في جريمة شروع في هتك عرض بالقوة والتهديد.

-----------
لما كان الحكم المطعون فيه قد برر قضاءه بالبراءة بقوله أن ".... الواقع المعروض في القضية قد تمثل في أن المتهم اصطحب المجني عليه إلى طريق حافل بالسيارات ومؤدى إلى قرية واستوقفه وطلب منه خلع ملابسه دون أن يعمد هو إلى نزعها جبراً وإن توسل في طلبه بضرب المجني عليه ولم تستطل يده لعورة من جسمه فلا يمكن القول أن طلب المتهم هذا مقروناً بالتعدي على المجني عليه ـ بفرض حصوله ـ لا يؤدى حالاً ومباشرة إلى وقوع الجريمة التي ابتغاها ولو في صورة انكشاف عورة المجني عليه فحسب ذلك أن مقاومة المجني عليه وتمنعه قد تعادلت مع تعدى المتهم فذهب هذا التعدي هباءً ولم يكن من شأنه حصول النتيجة الإجرامية وبعبارة أخرى فإن ما نسب للمتهم من محاولة التعدي جنسياً على المجني عليه بإيلاج وفى طريق عام مطروق كانت محاولة ساذجة غير محكمة أو محاولة مفضوحة كالتزوير المفضوح لا يتصور تمامها على أي من الناس فهي لم تخرج عن مراودة المجنى عليه عن نفسه". لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يستظهر حقيقة ما أدلى به المجني عليه بالتحقيقات من أن المطعون ضده حال إمساكه به وتهديده له بعد طلبه خلع ملابسه طلب منه الانبطاح على بطنه قاصداً فعل الفحشاء به ولم يعرض إلى هذه الأقوال ولم تُدل المحكمة برأيها فيها، فإن كل ذلك ينبئ عن أنها أصدرت حكمها بغير إحاطة كافية بظروف الدعوى وتمحيص سليم لأدلتها مما يصمه بعيب القصور في البيان مما أدى به إلى الفساد في الاستدلال، هذا وما انتهى إليه الحكم لا يتفق وصحيح القانون، ذلك أنه وإن كان الركن المادي في جريمة هتك العرض لا يتحقق إلا بوقوع فعل مخل بالحياء العرضي للمجني عليه يستطيل إلى جسمه فيصيب عورة من عوراته ويخدش عاطفة الحياء عنده من هذه الناحية، إلا أنه متى ارتكب الجاني أفعالاً لا تبلغ درجة الجسامة التي تسوغ عدها من قبيل هتك العرض التام، فإن ذلك يقتضي تقصي الجاني من ارتكابها، فإذا كان قصده قد انصرف إلى ما وقع منه فقط فالفعل قد لا يخرج عن دائرة الفعل الفاضح، أما إذا كانت تلك الأفعال قد ارتكبت بقصد التوغل في أعمال الفحش فإن ما وقع منه يعد بدءاً في تنفيذ جريمة هتك العرض وفقاً للقواعد العامة ولو كانت هذه الأفعال في ذاتها غير منافية للآداب، وإذ كان لا يشترط لتحقيق الشروع أن يبدأ الفاعل تنفيذ جزء من الأعمال المكونة للركن المادي للجريمة بل يكفي لاعتباره شارعاً في ارتكاب الجريمة أن يأتي فعلاً سابقاً على تنفيذ الركن المادي لها ومؤدياً إليه حالاً ومباشرة, وكان الثابت في الحكم ومن التحقيقات أن المطعون ضده قد استدرج المجني عليه إلى مكان خال من المارة وأمسك به وهدده بسكين وتعدى عليه بالضرب وطرحه أرضاً وحاول حسر ملابسه عنه فقاومه مستغيثاً وعلى أثر ذلك توقف قائد إحدى السيارات ففر المطعون ضده هارباً، وحيث إن الأفعال التي أتاها المطعون ضده طبقاً لما سلف بيانه تتحقق بها جريمة الشروع في هتك عرض المجني عليه بالقوة بركنيها المادي والمعنوي والذي أُوقف أثره لسبب لا دخل لإرادة المطعون ضده فيه وهو استغاثة المجني عليه وتوقف أحد قائدي السيارات المارة بمكان الواقعة وأن تلك الأفعال تؤدى مباشرة وفي الحال إلى إتمام الجريمة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بما أورده من أسباب من أن ما تم من المتهم هو محاولة تعدى جنسي ساذجة غير محكمة لم تخرج عن مراودة المجني عليه عن نفسه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون فضلاً عن القصور في التسبيب مما يوجب نقضه والإعادة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: أ- شرع في هتك عرض ...... بالقوة والتهديد بأن استدرجه إلى الحقول وهدده بأداة صلبة حادة (سكين) وتعدى عليه بالضرب بالأيدي في أنحاء متفرقة من جسده فأحدث إصاباته الموصوفة بالتقرير الطبي وطرحه أرضاً على وجهه وحاول نزع بنطاله ولكن أوقف أثر الجريمة بسبب لا دخل لإرادته فيه هو استغاثة المجني عليه وفرار المتهم خشية ضبطه. ب- أحرز أداة (سكيناً) مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون أن يوجد لحملها أو إحرازها مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية. وأحالته إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً ببراءته مما أسند إليه.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.


المحكمة

من حيث إن ما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة الشروع في هتك عرض المجني عليه قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه أقام قضاءه على أن الأفعال التي ارتكبها المطعون ضده مع المجني عليه لا تؤدى إلى أن النتيجة الإجرامية قد اقترب وقوعها مغفلاً ما هو ثابت بالأوراق من أن المجني عليه كان قد أحيط به لولا مرور سيارة عابرة توقف قائدها على إثر استغاثته ففر المطعون ضده خشية ضبطه، كما أن المحكمة لم تعرض لقصده من إتيان هذه الأفعال والتي من شأنها أن تؤدى إلى تحقيق مقصده من العبث بعرض المجني عليه. مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد برر قضاءه بالبراءة بقوله أن ".... الواقع المعروض في القضية قد تمثل في أن المتهم اصطحب المجني عليه إلى طريق حافل بالسيارات ومؤدى إلى قرية واستوقفه وطلب منه خلع ملابسه دون أن يعمد هو إلى نزعها جبراً وإن توسل في طلبه بضرب المجني عليه ولم تستطل يده لعورة من جسمه فلا يمكن القول أن طلب المتهم هذا مقرون بالتعدي على المجني عليه بفرض حصوله لا يؤدى حالاً ومباشرة إلى وقوع الجريمة التي ابتغاها ولو في صورة انكشاف عورة المجني عليه فحسب ذلك أن مقاومة المجني عليه وتمنعه قد تعادلت مع تعدى المتهم فذهب هذا التعدي هباءً ولم يكن من شأنه محاصرة المجني عليه وانفلاته بأسباب النجاة من المتهم حتى يمكن القول باقتراب حصول النتيجة الإجرامية وبعبارة أخرى فإن ما نسب للمتهم من محاولة التعدي جنسياً على المجني عليه بإيلاج وفى طريق عام مطروق كانت محاولة ساذجة غير محكمة أو محاولة مفضوحة كالتزوير المفضوح لا يتصور تمامها على أي من الناس فهي لم تخرج عن مراودة المجني عليه عن نفسه". لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يستظهر حقيقة ما أدلى به المجني عليه بالتحقيقات من أن المطعون ضده حال إمساكه به وتهديده له بعد طلبه خلع ملابسه طلب منه الانبطاح على بطنه قاصداً فعل الفحشاء به ولم يعرض إلى هذه الأقوال ولم تُدل المحكمة برأيها فيها، فإن كل ذلك ينبئ عن أنها أصدرت حكمها بغير إحاطة كافية بظروف الدعوى وتمحيص سليم لأدلتها مما يصمه بعيب القصور في البيان مما أدى به إلى الفساد في الاستدلال، هذا وما انتهى إليه الحكم لا يتفق وصحيح القانون، ذلك أنه وإن كان الركن المادي في جريمة هتك العرض لا يتحقق إلا بوقوع فعل مخل بالحياء العرضي للمجني عليه يستطيل إلى جسمه فيصيب عورة من عوراته ويخدش عاطفة الحياء عنده من هذه الناحية، إلا أنه متى ارتكب الجاني أفعالاً لا تبلغ درجة الجسامة التي تسوغ عدها من قبيل هتك العرض التام، فإن ذلك يقتضي تقصي الجاني من ارتكابها، فإذا كان قصده قد انصرف إلى ما وقع منه فقط فالفعل قد لا يخرج عن دائرة الفعل الفاضح، أما إذا كانت تلك الأفعال قد ارتكبت بقصد التوغل في أعمال الفحش فإن ما وقع منه يعد بدءاً في تنفيذ جريمة هتك العرض وفقاً للقواعد العامة ولو كانت هذه الأفعال في ذاتها غير منافية للآداب، وإذ كان لا يشترط لتحقيق الشروع أن يبدأ الفاعل تنفيذ جزء من الأعمال المكونة للركن المادي للجريمة بل يكفي لاعتباره شارعاً في ارتكاب الجريمة أن يأتي فعلاً سابقاً على تنفيذ الركن المادي لها ومؤدياً إليه حالاً ومباشرة, وكان الثابت في الحكم ومن التحقيقات أن المطعون ضده قد استدرج المجني عليه إلى مكان خال من المارة وأمسك به وهدده بسكين وتعدى عليه بالضرب وطرحه أرضاً وحاول حسر ملابسه عنه فقاومه مستغيثاً وعلى أثر ذلك توقف قائد إحدى السيارات ففر المطعون ضده هارباً، وحيث إن الأفعال التي أتاها المطعون ضده طبقاً لما سلف بيانه تتحقق بها جريمة الشروع في هتك عرض المجني عليه بالقوة بركنيها المادي والمعنوي والذي أُوقف أثره لسبب لا دخل لإرادة المطعون ضده فيه وهو استغاثة المجني عليه وتوقف أحد قائدي السيارات المارة بمكان الواقعة وأن تلك الأفعال تؤدى مباشرة وفي الحال إلى إتمام الجريمة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بما أورده من أسباب من أن ما تم من المتهم هو محاولة تعدى جنسي ساذجة غير محكمة لم تخرج عن مراودة المجني عليه عن نفسه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون فضلاً عن القصور في التسبيب مما يوجب نقضه والإعادة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق