الصفحات

الاثنين، 24 أكتوبر 2016

الطعن 46898 لسنة 75 ق جلسة 27 / 11 / 2012 مكتب فني 63 ق 148 ص 816

جلسة 27 من نوفمبر سنة 2012

برئاسة السيد المستشار/ أحمد عبد الباري سليمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أسامة توفيق، عبد الحميد دياب، مجدي عبد الحليم وإبراهيم عبد الله نواب رئيس المحكمة.

---------------

(148)
الطعن رقم 46898 لسنة 75 القضائية

(1) إثبات "بوجه عام" "اعتراف". دفوع "الدفع ببطلان الاعتراف". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". إكراه. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
الدفع ببطلان الاعتراف. جوهري. على المحكمة مناقشته والرد عليه. سواء كان المتهم المقر هو الذي دفع به أو أحد المتهمين الآخرين. مادام الحكم عول عليه في الإدانة.
الاعتراف الذي يعتد به. شرطه. أن يكون اختيارياً صادراً عن إرادة حرة.
عدم جواز التعويل على الاعتراف ولو كان صادقاً. متى كان وليد إكراه أو تهديد كائناً ما كان قدره.
الوعد أو الإغراء. يعد قرين الإكراه والتهديد لما له من تأثير على حرية المتهم في الاختيار بين الإنكار أو الاعتراف.
وجوب بحث المحكمة إن رأت التعويل على الدليل المستمد من الاعتراف الصلة بينه وبين الوعد أو الإغراء. نكولها عن ذلك. قصور وإخلال بحق الدفاع.
تساند الأدلة في المواد الجنائية. مؤداه؟
(2) إشكال في التنفيذ. نقض "المصلحة في الطعن" "أثر الطعن".
عدم ورود الإشكال إلا على تنفيذ حكم بطلب وقفه مؤقتاً لحين الفصل في النزاع نهائياً من محكمة الموضوع. متى كان باب الطعن في الحكم مفتوحاً. المادة 525 إجراءات جنائية.
نقض الحكم المستشكل في تنفيذه. أثره: إلغاء السند التنفيذي وصيرورة التنفيذ لا محل له. الطعن على الحكم الصادر في الإشكال. غير مجد.
----------------
1- لما كان يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن الأول قدم بجلسة .... مذكرة بدفاعه كما يبين من المفردات - التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن - أن الطاعن الأول أقام دفاعه المثبت بهذه المذكرة على أن اعتراف الطاعن الثاني جاء باطلاً لكونه وليد إغراء مادي بعطايا من شاهد الإثبات الثالث، ووعد من الأخير بتمكين الطاعن الثاني من إدارة مكتب المحاماة الخاص بالشاهد المذكور بعد طرده منه وذلك لوجود خلافات بينهما، ويبين من الحكم المطعون فيه أنه استند فيما استند إليه في إدانة الطاعنين إلى اعتراف الطاعن الثاني في تحقيق النيابة العامة. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الدفع ببطلان الاعتراف، هو دفع جوهري يجب على محكمة الموضوع مناقشته والرد عليه رداً سائغاً يستوى في ذلك أن يكون المتهم المقر هو الذي دفع بالبطلان أو أن يكون أحد المتهمين الآخرين في الدعوى قد تمسك به ما دام الحكم قد عول في قضائه بالإدانة على هذا الاعتراف وأن الاعتراف الذي يعتد به يجب أن يكون اختيارياً صادراً عن إرادة حرة، فلا يصح التعويل على الاعتراف - ولو كان صادقاً - متى كان وليد إكراه أو تهديد كائناً ما كان قدره، وكان الوعد أو الإغراء يعد قرين الإكراه والتهديد؛ لأنه له تأثير على حرية المتهم في الاختيار بين الإنكار أو الاعتراف، ويؤدى إلى حمله على الاعتقاد بأنه قد يجني من وراء الاعتراف فائدة أو يتجنب ضرراً، مما كان يتعين معه على المحكمة، وقد دفع أمامها بأن اعتراف الطاعن الثاني كان نتيجة إكراه أدبي تعرض له تمثل في الوعد والإغراء، أن تتولى هي تحقيق هذا الدفاع وتبحث الصلة بين الإكراه وسببه وعلاقته بأقواله، فإن هي نكلت عن ذلك ولم تعرض البتة للصلة بين الوعد والإغراء وبين اعترافه الذي عولت عليه، وتقول كلمتها فيه على الرغم من أنه أصبح واقعاً مسطوراً بأوراق الدعوى قائماً مطروحاً على المحكمة عند نظر الدعوى وهو ما يوجب عليها إبداء الرأي بشأنه، فإن حكمها يكون معيباً بالإخلال بحق الدفاع فضلاً عن القصور، ولا يغني في ذلك ما أورده الحكم من أدلة أخرى إذ إن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً، ومنها مجتمعه تتكون عقيدة القاضي بحيث إذا سقط إحداها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان لهذا الدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة للطاعنين معاً دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن.
2- من المقرر أن الإشكال لا يرد إلا على تنفيذ حكم بطلب وقفه مؤقتا حتى يفصل في النزاع نهائيا من محكمة الموضوع، إذا كان باب الطعن في ذلك الحكم ما زال مفتوحاً، وذلك طبقا لنص المادة 525 من قانون الإجراءات الجنائية. لما كان ذلك، وكان الطعن بالنقض من المحكوم عليه الأول - في الحكم المستشكل في تنفيذ - قد قضى فيه على ما سلف بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة، ومن ثم فقد ألغى السند التنفيذي ولم يعد للتنفيذ بناء على ذلك محل مما يضحى معه طعن المحكوم عليه الأول على الحكم الصادر في الإشكال عديم الجدوى ويتعين رفضه.

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما: المتهم الأول: أولاً: وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك وآخر مجهولاً بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو بطاقة تحقيق الشخصية رقم .... والمنسوب صدورها لسجل مدني ..... باسم .....، وكان ذلك بطريق الاصطناع؛ بأن اتفق مع ذلك المجهول على تزويرها وساعده بأن أمده ببياناتها ووضع المجهول صورته الشخصية عليها فاصطنعها على غرار المحررات الصحيحة ووقع عليها بتوقيعات نسبها زوراً إلى الموظفين المختصين فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة. ثانياً: وهو ليس من أرباب الو ف العمومية اشترك وآخر مجهولاً بطريق المساعدة مع موظف عمومي حسن النية بالشهر العقاري مكتب توثيق ..... في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو التوكيل رقم ...... لسنة ..... والثابت به وكالة المجهول للمتهم الأول، وذلك بجعلها واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمهما بتزويرها؛ بأن تقدم المجهول بالمحرر المزور موضوع التهمة الأولى للموظف حسن النية وتمكن بذلك من الحصول على التوكيل سالف الذكر والبيان وتمت الجريمة بناء على تلك المساعدة. ثالثاً: استعمل المحرر الرسمي المزور موضوع التهمة الثانية بأن أقام به الجنح المباشرة أرقام ..... مع علمه بكون المحرر مزوراً. رابعاً: اشترك مع المتهم الثاني بطريقي الاتفاق والمساعدة في تزوير المحررات العرفية للشيكات موضوع التهمة ثالثاً بأن أمده بها وببياناتها فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة واستعملها بأن قدمها للبنك المسحوب عليه وقدمها للمحكمة أثناء نظر الجنح المبينة بالتهمة الثالثة مدعياً على المدعى عليهم فيها مع علمه بتزويرها. المتهم الثاني: ارتكب تزويراً في محررات عرفية هي الشيكات المنسوب صدورها من المجني عليهم .....، .....، .....، ......، بطريق الاصطناع بأن صدر بياناتها ووضع عليها توقيعات نسبها إليهم وقدمها للمتهم الأول لاستعمالها في إقامة الدعاوى موضوع التهمة الثالثة. وأحالتهما إلى محكمة جنايات ...... لمحاكمتها طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعى المجني عليهم مدنياً قبل المتهمين بأن يؤديا لهم مبلغ ..... جنيه على سبيل التعويض النهائي. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 40/ 3، 2، 41/ 3، 211، 213، 214، 215 من قانون العقوبات، مع إعمال المادتين 30، 32 من القانون ذاته. أولاً: بمعاقبة المتهم الأول بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وبمعاقبة المتهم الثاني بالحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنوات لما نسب إلى كل منهما ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة. ثانياً: بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.

المحكمة

أولاً: عن الطعن في الحكم الصادر في الموضوع .
من حيث إن مما ينعاه الطاعن الأول على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الاشتراك في تزوير محررات رسمية وعرفية واستعمالها قد شابه قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن المحكمة وقد عولت في إدانته ضمن ما عولت عليه على الدليل المستمد من اعتراف الطاعن الثاني بالتحقيقات، فإنها لم ترد على ما أثاره المدافع عنه في مذكرته المقدمة بجلسة المحاكمة من بطلان هذا الاعتراف لصدوره تحت تأثير الوعد والإغراء من شاهد الإثبات الثالث مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن الأول قدم بجلسة ..... مذكرة بدفاعه كما يبين من المفردات - التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن - أن الطاعن الأول أقام دفاعه المثبت بهذه المذكرة على أن اعتراف الطاعن الثاني جاء باطلاً لكونه وليد إغراء مادي بعطايا من شاهد الإثبات الثالث، ووعد من الأخير بتمكين الطاعن الثاني من إدارة مكتب المحاماة الخاص بالشاهد المذكور بعد طرده منه وذلك لوجود خلافات بينهما، ويبين من الحكم المطعون فيه أنه استند فيما استند إليه في إدانة الطاعنين إلى اعتراف الطاعن الثاني في تحقيق النيابة العامة. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الدفع ببطلان الاعتراف، هو دفع جوهري يجب على محكمة الموضوع مناقشته والرد عليه رداً سائغاً يستوي في ذلك أن يكون المتهم المقر هو الذي دفع بالبطلان أو أن يكون أحد المتهمين الآخرين في الدعوى قد تمسك به ما دام الحكم قد عول في قضائه بالإدانة على هذا الاعتراف وأن الاعتراف الذي يعتد به يجب أن يكون اختيارياً صادراً عن إرادة حرة، فلا يصح التعويل على الاعتراف - ولو كان صادقاً - متى كان وليد إكراه أو تهديد كائناً ما كان قدره، وكان الوعد أو الإغراء يعد قرين الإكراه والتهديد؛ لأنه له تأثير على حرية المتهم في الاختيار بين الإنكار أو الاعتراف، ويؤدى إلى حمله على الاعتقاد بأنه قد يجني من وراء الاعتراف فائدة أو يتجنب ضرراً، مما كان يتعين معه على المحكمة، وقد دفع أمامها بأن اعتراف الطاعن الثاني كان نتيجة إكراه أدبي تعرض له تمثل في الوعد والإغراء، أن تتولى هي تحقيق هذا الدفاع وتبحث الصلة بين الإكراه وسببه وعلاقته بأقواله، فإن هي نكلت عن ذلك ولم تعرض البتة للصلة بين الوعد والإغراء وبين اعترافه الذي عولت عليه، وتقول كلمتها فيه على الرغم من أنه أصبح واقعاً مسطوراً بأوراق الدعوى قائماً مطروحاً على المحكمة عند نظر الدعوى وهو ما يوجب عليها إبداء الرأي بشأنه، فإن حكمها يكون معيباً بالإخلال بحق الدفاع فضلاً عن القصور، ولا يغني في ذلك ما أورده الحكم من أدلة أخرى إذ إن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً، ومنها مجتمعه تتكون عقيدة القاضي بحيث إذا سقط إحداها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان لهذا الدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة للطاعنين معاً دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن.

ثانياً: عن الطعن في الحكم الصادر في الإشكال في التنفيذ والمقدم من الطاعن ....
من حيث إنه لما كان الإشكال لا يرد إلا على تنفيذ حكم بطلب وقفه مؤقتاً حتى يفصل في النزاع نهائياً من محكمة الموضوع، إذا كان باب الطعن في ذلك الحكم ما زال مفتوحاً، وذلك طبقا لنص المادة 525 من قانون الإجراءات الجنائية. لما كان ذلك، وكان الطعن بالنقض من المحكوم عليه الأول - في الحكم المستشكل في تنفيذ - قد قضى فيه على ما سلف بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة، ومن ثم فقد ألغى السند التنفيذي ولم يعد للتنفيذ بناء على ذلك محل مما يضحى معه طعن المحكوم عليه الأول على الحكم الصادر في الإشكال عديم الجدوى ويتعين رفضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق