الصفحات

الخميس، 22 سبتمبر 2016

الطعن 956 لسنة 69 ق جلسة 9 / 5 / 2012 مكتب فني 63 ق 113 ص 731

برئاسة السيد القاضي/ إسماعيل عبد السميع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ الدسوقي أحمد الخولي، محمد الأتربي، طارق تميرك وعادل فتحي نواب رئيس المحكمة.
-------------
- 1  عمل " فصل العامل : وقف تنفيذ قرار الفصل ".
طلب وقف تنفيذ قرار الفصل. وجوب تقديمه أولاً لمكتب القوى العاملة. م 66 ق 137 لسنة 1981. تقديمه مباشرة للقضاء المستعجل. أثره، عدم قبوله شكلاً. تأخر المكتب في نظر الطلب خلال المدة المحددة. مؤداه. للعامل اللجوء للمحكمة بطلب وقف التنفيذ. التزام المحكمة بنظر الدعوى وفقاً للإجراءات والقواعد المنصوص عليها بالمادة سالفة البيان .
مفاد المادة 66 من قانون العمل الصادر بالقانون برقم 137 لسنة 1981 ـ المنطبق على واقعة النزاع – أنه لا يجوز التقدم بطلب وقف التنفيذ مباشرة إلى قاضى الأمور المستعجلة بل يجب تقديم الطلب أولاً إلى مكتب القوى العاملة. فإذا قدم طلب وقف التنفيذ مباشرة إلى القضاء المستعجل تعين الحكم بعدم قبوله شكلاً. غير أنه إذا تقدم العامل لمكتب القوى العاملة بطلب وقف التنفيذ وتأخر المكتب في نظره وإحالته إلى المحكمة خلال أسبوع من تاريخ تقديمه إليه جاز للعامل أن يلجأ مباشرة إلى هذه المحكمة بطلب وقف تنفيذ قرار فصله من العمل ويتعين على المحكمة في هذه الحالة نظر هذه الدعوى وفقاً للإجراءات والقواعد المنصوص عليها بالمادة 66 سالفة الذكر ويسرى على الحكم الصادر فيها من محكمة الموضوع في طلب التعويض ميعاد الاستئناف المنصوص عليه بهذه المادة.
- 2  عمل " فصل العامل : وقف تنفيذ قرار الفصل ".
إقامة الطاعنة الدعوى أمام محكمة العمال الجزئية عقب لجوءها لمكتب القوى العاملة بطلب وقف تنفيذ قرار فصلها وبالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية. قضاء المحكمة لها بالطلب الأول وبعدم اختصاصها قيميا بنظر الطلب الثاني. مؤداه. ميعاد استئناف الحكم الصادر في الطلبات الموضوعية عشرة أيام. م 66 ق 137 لسنة 1981. قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط الحق في الاستئناف لرفعة بعد الميعاد. صحيح. علة ذلك.
إذ كانت الطاعنة قد أقرت في صحيفة الدعوى رقم .... لسنة 1994 عمال جزئي القاهرة أنها لجأت أولاً إلى مكتب القوى العاملة يطلب وقف تنفيذ قرار فصلها من العمل إلا أن الوحدة المطعون ضدها رفضت التعامل مع مندوب مكتب العمل ومنعته من الدخول إلى مقرها لتحقيق شكواها مما ترتب عليه تجميد موقفها عند هذا الحد وهو ما دفعها إلى رفع هذه الدعوى مباشرة إلى محكمة العمال الجزئية بطلب وقف تنفيذ قرار فصلها من العمل وفقاً لما تقضى به المادة 66 من قانون العمل. وإذ نظرت محكمة العمال الجزئية هذه الدعوى بعد ضمها للدعوى .... لسنة 1994 عمال جزئي القاهرة سالفة البيان طبقاً للإجراءات والقواعد المنصوص عليها بهذه المادة على نحو ما سلف بأن قضت بقبولها شكلاَ وبوقف تنفيذ قرار فصلها من العمل وإلزام المطعون ضدها أن تؤدى إليها ما يعادل أجرها اعتباراً من تاريخ فصلها ثم حددت جلسة لنظر الطلبات الموضوعية التي حددتها الطاعنة بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدها أن تؤدى إليها مبلغ ثلاثمائة وخمسين ألف جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها من جراء فصلها من العمل بغير مبرر وحددت عناصر هذا الضرر وكان من بينها عنصر تعنت المطعون ضدها في صرف أجرها نفاذاً للحكم الصادر بوقف تنفيذ قرار الفصل فقضت المحكمة بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى بطلب التعويض وإحالتها إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية فإن استئناف الحكم الصادر من هذه المحكمة في 31/12/1997 برفض الدعوى يسرى عليه ميعاد الاستئناف المنصوص عليه بالمادة 66 من قانون العمل وهو عشرة أيام. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بتاريخ 5/2/1998 بعد مضى أكثر من عشرة أيام على صدور الحكم المستأنف فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ولا يعيبه عدم الرد على ما تمسكت به الطاعنة من دفاع في هذا الخصوص طالما كان هذا الدفاع لا يستند إلى أساس قانوني سليم ويضحى هذا النعي على غير أساس .
- 3  محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية الدفع بعدم الدستورية ".
تقدير جدية الدفع بعدم الدستورية. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. إقامة قضاءها على أسباب سائغة. المجادلة في ذلك لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
مفاد المادتين 25، 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 يدل – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – على أن المشرع لم يوجب على المحكمة التي يثار أمامها دفع بعدم دستورية قانون في دعوى مطروحة عليها وقف السير فيها إذا هي أرتأت أن هذا الدفع لا يتسم بطابع الجدية ولا ضرورة لحسم النزاع بشأنه قبل الفصل في موضوع تلك الدعوى وكان تقدير جدية الدفع بعدم الدستورية متروك لمطلق تقدير محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة، وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدفع المبدئ من الطاعنة على سند من أن المشرع قصد من الإجراءات والمواعيد التي ضمنها نص المادة 66 من قانون العمل سرعة البت في المنازعات المتعلقة بحقوق العامل لدى صاحب العمل والحفاظ عليها وبما لا يخل بحقه في التقاضي بما ينبئ بعدم جدية الدفع، وكان هذا الاستخلاص سائغاً وكافياً للرد على هذا الدفع فإنه لا يكون قد خالف القانون ويضحى النعي في حقيقته مجادلة فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
- 4   محكمة الموضوع " سلطتها في إعادة الدعوى للمرافعة ".
محكمة الموضوع سلطتها في إعادة الدعوى للمرافعة. عدم إجابة محكمة الموضوع طلب إعادة الدعوى للمرافعة. لا عيب. علة ذلك .
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لا على محكمة الموضوع إن هي لم تجب الخصم إلى إعادة الدعوى إلى المرافعة إذ أن ذلك من اطلاقاتها فلا تثريب عليها إن هي التفتت عنه.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق وبالقدر اللازم للفصل في هذا الطعن - تتحصل في أن الطاعنة تقدمت بتاريخ 6/ 4/ 1994 بشكوى إلى مكتب علاقات العمل بمدينة نصر ضمنتها أنها كانت من العاملين لدى الوحدة المطعون ضدها التي أخطرتها بتاريخ 4/ 4/ 1994 بفصلها من العمل اعتباراً من 1/ 6/ 1994 وأنها تطلب وقف قرار الفصل وإعادتها إلى العمل ولتعذر تسوية النزاع أحال المكتب الشكوى إلى محكمة العمال الجزئية بالقاهرة فقيدت بجدولها برقم .... لسنة 1994 ثم اقامت الطاعنة أمام ذات المحكمة الدعوى رقم .... لسنة 1994 على الوحدة المطعون ضدها استناداً إلى المادة 66 من قانون العمل الصادر بالقانون 137 لسنة 1981 وبذات الطلبات في الدعوى السابقة. وبعد أن ضمت المحكمة الدعوى الثانية إلى الدعوى الأولى حكمت فيهما بتاريخ 21/ 12/ 1994 وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار الفصل الصادر في 4/ 4/ 1994 وإلزام المطعون ضدها أن تؤدى للطاعنة ما يعادل أجرها بواقع 3150 جنيهاً شهرياً وحتى يتم الفصل في الدعوى وحددت جلسة 22/ 2/ 1995 لنظر الطلبات الموضوعية التي حددتها الطاعنة بطلب الحكم بإلزام الوحدة المطعون ضدها أن تؤدى إليها مبلغ ثلاثمائة وخمسين ألف جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها من جراء فصلها من العمل عسفاً. وبتاريخ 31/ 5/ 1995 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية للاختصاص بنظرها فقيدت بجدولها برقم 13 لسنة 1996 وبتاريخ 31/ 12/ 1997 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 100 لسنة 2 ق القاهرة وبتاريخ 19/ 5/ 1995 حكمت المحكمة برفض الدفع المبدى من الطاعنة بعدم دستورية نص المادة 66 من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 وسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب. وفي بيان ذلك تقول إنه ولئن كان ميعاد الاستئناف المنصوص عليه بالمادة 66 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 وهو عشرة أيام من تاريخ صدور الحكم يسرى على الدعوى رقم 734 لسنة 1994 باعتبارها رفعت بإتباع الإجراءات المنصوص عليها بالمادة 66 سالفة الذكر، إلا أن هذا الميعاد لا يسرى على الدعوى الأخرى رقم 750 لسنة 1994 عمال جزئي القاهرة التي رفعتها بالإجراءات العادية ويضحى الحكم الصادر فيها خاضعاً للقواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات. فضلاً على أن الطاعنة لم تقتصر في دعواها بطلب التعويض عن الفصل التعسفي فقط بل ضمنتها طلب التعويض عن تعنت المطعون ضدها في تنفيذ الحكم الصادر بوقف تنفيذ قرار الفصل. وإذ قضى الحكم بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد المنصوص عليه بالمادة "66" السالفة وأعرض عن بحث دفاعها في هذا الخصوص فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد. ذلك أن النص في المادة 66 من قانون العمل الصادر بالقانون برقم 137 لسنة 1981 - المنطبق على واقعة النزاع - على أنه "للعامل الذي يفصل من العمل بغير مبرر أن يطلب وقف تنفيذ هذا الفصل ويقدم طلب إلى الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل العمل خلال مدة لا تجاوز أسبوعاً من تاريخ إخطار صاحب العمل للعامل بذلك بكتاب مسجل وتتخذ هذه الجهة الإجراءات اللازمة لتسوية النزاع ودياً، فإذا لم تتم التسوية تعين عليها أن تحيل الطلب خلال مدة لا تجاوز أسبوعاً من تاريخ تقديمه إلى قاضي الأمور المستعجلة بالمحكمة التي يقع في دائرتها محل العمل أو قاضي المحكمة الجزئية المختص بشئون العمل بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة في المدن التي أنشئت أو تنشأ بها هذه المحاكم ..... وعلى القاضي أن يفصل في طلب وقف التنفيذ في مدة لا تجاوز أسبوعين من تاريخ أول جلسة ويكون حكمه نهائياً، فإذا أمر بوقف التنفيذ ألزم صاحب العمل في الوقت ذاته أن يؤدى إلى العامل مبلغاً يعادل أجره من تاريخ فصله. وعلى القاضي أن يحيل القضية إلى المحكمة المختصة التي يقع في دائرتها محل العمل ...... وعلى هذه المحكمة أن تفصل في الموضوع بالتعويض إن كان له محل ...... وتطبق القواعد الخاصة باستئناف الأحكام المنصوص عليها في القوانين المعمول بها على الأحكام الصادرة في الموضوع ويكون ميعاد الاستئناف عشرة أيام ...." مفاده أنه لا يجوز التقدم بطلب وقف التنفيذ مباشرة إلى قاضي الأمور المستعجلة بل يجب تقديم الطلب أولاً إلى مكتب القوى العاملة. فإذا قدم طلب وقف التنفيذ مباشرة إلى القضاء المستعجل تعين الحكم بعدم قبوله شكلاً. غير أنه إذا تقدم العامل لمكتب القوى العاملة بطلب وقف التنفيذ وتأخر المكتب في نظره وإحالته إلى المحكمة خلال أسبوع من تاريخ تقديمه إليه جاز للعامل أن يلجأ مباشرة إلى هذه المحكمة بطلب وقف تنفيذ قرار فصله من العمل ويتعين على المحكمة في هذه الحالة نظر هذه الدعوى وفقاً للإجراءات والقواعد المنصوص عليها بالمادة 66 سالفة الذكر ويسرى على الحكم الصادر فيها من محكمة الموضوع في طلب التعويض ميعاد الاستئناف المنصوص عليه بهذه المادة. لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد أقرت في صحيفة الدعوى رقم .... لسنة 1994 عمال جزئي القاهرة أنها لجأت أولاً إلى مكتب القوى العاملة بطلب وقف تنفيذ قرار فصلها من العمل إلا أن الوحدة المطعون ضدها رفضت التعامل مع مندوب مكتب العمل ومنعته من الدخول إلى مقرها لتحقيق شكواها مما ترتب عليه تجميد موقفها عند هذا الحد وهو ما دفعها إلى رفع هذه الدعوى مباشرة إلى محكمة العمال الجزئية بطلب وقف تنفيذ قرار فصلها من العمل وفقاً لما تقضى به المادة 66 من قانون العمل. وإذ نظرت محكمة العمال الجزئية هذه الدعوى بعد ضمها للدعوى .... لسنة 1994 عمال جزئي القاهرة سالفة البيان طبقاً للإجراءات والقواعد المنصوص عليها بهذه المادة على نحو ما سلف بأن قضت بقبولها شكلاً وبوقف تنفيذ قرار فصلها من العمل وإلزام المطعون ضدها أن تؤدى إليها ما يعادل أجرها اعتباراً من تاريخ فصلها ثم حددت جلسة لنظر الطلبات الموضوعية التي حددتها الطاعنة بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدها أن تؤدى إليها مبلغ ثلاثمائة وخمسين ألف جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها من جراء فصلها من العمل بغير مبرر وحددت عناصر هذا الضرر وكان من بينها عنصر تعنت المطعون ضدها في صرف أجرها نفاذاً للحكم الصادر بوقف تنفيذ قرار الفصل فقضت المحكمة بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى بطلب التعويض وإحالتها إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية فإن استئناف الحكم الصادر من هذه المحكمة في 31/ 12/ 1997 برفض الدعوى يسرى عليه ميعاد الاستئناف المنصوص عليه بالمادة 66 من قانون العمل وهو عشرة أيام. واستأنفت الطاعنة هذا الحكم بتاريخ 5/ 2/ 1998 بعد مضي أكثر من عشرة أيام على صدور الحكم المستأنف فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ولا يعيبه عدم الرد على ما تمسكت به الطاعنة من دفاع في هذا الخصوص طالما كان هذا الدفاع لا يستند إلى أساس قانوني سليم ويضحى هذا النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال. وفي بيانه تقول إنها دفعت أمام محكمة الاستئناف بعدم دستورية المادة 66 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 التي جعلت ميعاد الاستئناف عشرة أيام لمخالفتها لمبدأ كفالة وتيسير حق التقاضي وحمايته إلا أن الحكم المطعون فيه أطرح هذا الدفع على ما أورده من أن تقصير ميعاد الاستئناف بهذا النص قصد به سرعة البت في مثل هذه المنازعات حماية لحقوق العامل لدى صاحب العمل وبما لا يخل بحقه في حق التقاضي بما ينبئ عن عدم جدية الدفع وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله. ذلك أن مفاد المادتين 25، 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع لم يوجب على المحكمة التي يثار أمامها دفع بعدم دستورية قانون في دعوى مطروحة عليها وقف السير فيها إذا هي ارتأت أن هذا الدفع لا يتسم بطابع الجدية ولا ضرورة لحسم النزاع بشأنه قبل الفصل في موضوع تلك الدعوى وكان تقدير جدية الدفع بعدم الدستورية متروك لمطلق تقدير محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة، وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدفع المبدى من الطاعنة على سند من أن المشرع قصد من الإجراءات والمواعيد التي ضمنها نص المادة 66 من قانون العمل سرعة البت في المنازعات المتعلقة بحقوق العامل لدى صاحب العمل والحفاظ عليها وبما لا يخل بحقه في التقاضي بما ينبئ بعدم جدية الدفع، وكان هذا الاستخلاص سائغاً وكافياً للرد على هذا الدفع فإنه لا يكون قد خالف القانون ويضحى النعي في حقيقته مجادلة فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع إذ أعرض عن طلبها بفتح باب المرافعة بعد حجز الاستئناف للحكم ليتسنى لها تقديم صورة من حكم صادر من ذات الدائرة في نزاع مماثل قضت فيه المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً رغم رفعه بعد مضي العشرة أيام. وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا على محكمة الموضوع إن هي لم تجب الخصم إلى إعادة الدعوى إلى المرافعة إذ أن ذلك من اطلاقاتها فلا تثريب عليها إن هي التفتت عنه. وكان البين من الأوراق أن الطاعنة مثلت بوكيل عنها بالجلسة التي نظرت فيها الدعوى أمام محكمة الاستئناف وقدم مذكرة بدفاعها ضمنها الدفع بقبول الاستئناف شكلاً على سند من أن ميعاد الاستئناف أربعين يوماً وبعدم دستورية المادة 66 من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 فإنه لا تثريب على المحكمة إن هي التفتت عن هذا الطلب لتضمنه ذات الدفوع التي سبق لها إبدائها قبل حجز الاستئناف للحكم واستبان لها عدم جديته إعمالاً لسلطتها التقديرية في ذلك ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق