الصفحات

الخميس، 22 سبتمبر 2016

الطعنان 8225 ، 9058 لسنة 80 ق جلسة 5 / 6 / 2012 مكتب فني 63 ق 125 ص 799

برئاسة السيد القاضي/ عاطف الأعصر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ هشام قنديل، سمير سعد، محمد زعلوك ومحمد عبد الظاهر نواب رئيس المحكمة.
---------
- 1  عمل "العاملون بالقطاع العام". صناديق التأمين الخاصة "صندوق التأمين الإدخاري".
شركة غاز مصر. إحدى شركات قطاع البترول. لها إصدار اللوائح المالية والإدارية المنظمة لها. إنشائها صندوق تأمين إدخاري للعاملين لديها ينتفعون بمزاياه عند انتهاء خدمتهم دون استقطاع اشتراكات منهم. مؤداه. عدم خضوعه لأحكام القانون رقم 54 لسنة 1975. علة ذلك. أثره. للسلطة المنشئة له تعديل أحكامه دون أخطار الهيئة المصرية العامة للرقابة على التأمين.
إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنة – وهي إحدى شركات قطاع البترول تتولى – في نطاق أهدافها – إدارة شئونها وإصدار اللوائح المالية والإدارية المنظمة لها، وقد أنشأت بموجب هذه السلطة صندوق تأمين إدخاري خاص للعاملين لديها ينتفعون بمزاياه عند انتهاء خدمتهم دون أن تستقطع منهم أية اشتراكات وهو بهذه المثابة لا يصدق عليه وصف صندوق خاص مما يخضع لأحكام القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة من حيث إنشائه أو تعديله وبالتالي يحق للسلطة المنشئة له تعديل أحكامه دون التزام عليها بإخطار الهيئة المصرية العامة للرقابة على التأمين.
- 2  عمل "التأمين الإدخاري: انهاء الخدمة".
نظام التأمين الإدخاري. للعامل الذي يقدم طلب إنهاء خدمته الانتفاع بأحكامه. شرطه. ألا يقل سنه عند تقديم الطلب عن خمسة وخمسون عاماً. البند الثالث من لائحة الصندوق. انتهاء خدمة الطاعن بالاستقالة قبل بلوغه هذه السن. أثره. افتقاده لأحد شروط الاستحقاق. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ.
إذ كان البند الثالث من لائحة صندوق التأمين الادخاري موضوع النزاع المعتمدة من مجلس الإدارة بتاريخ 30/6/1999 ينص على أنه "يجوز للعامل الذي قدم طلب إنهاء خدمته الانتفاع بأحكام نظام التأمين الادخاري بالشروط التالية: (أ) ألا يقل سنه عند تقديم طلب الإحالة إلى المعاش عن 55 عاما "وكان المطعون ضده قد أنهيت خدمته بالاستقالة بتاريخ 31/7/1999 – بعد سريان أحكام هذه اللائحة - وكان لم يبلغ بعد 55 عاماً ذلك أنه من مواليد 15/10/1956 ومن ثم فقد أحد شروط الاستحقاق وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بإلزام الطاعنة والمطعون ضده الثاني في الطعن المنضم أن يؤديا إليه المبلغ المقضي به – قيمة مستحقاته في صندوق التأمين الادخاري – فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
- 3  نقض "أسباب الطعن بالنقض: الأسباب غير المقبولة".
النعي الذي لا يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية بحتة. غير مقبول.
المقرر في قضاء محكمة النقض أنه إذا كان النعي على الحكم المطعون فيه لا يحقق سوى مصلحة نظرية بحتة ولا يعود على الطاعن منه أي فائدة فإنه يكون غير مقبول.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده في الطعن رقم ... لسنة 80 ق - الطاعن في الطعن رقم .... لسنة 80 ق – أقام على الطاعنة في الطعن الأول – شركة غاز مصر وآخر - المطعون ضدهما في الطعن رقم .... لسنة 80 ق - الدعوى رقم ... لسنة 2000 عمال كلي الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام الطاعنة في الطعن الأول – شركة غاز مصر – أن تؤدي إليه المقابل النقدي المستحق له من صندوق التأمين الادخاري بالشركة عن مدة خدمته بقطاع البترول وفقاً للائحة النظام الأساسي للصندوق المشار إليه بواقع أجر شهرين عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى وأجر ثلاثة أشهر عن كل سنة من السنوات الثماني التالية وأجر ثلاثة أشهر ونصف عن كل سنة من السنوات التالية محسوبة طبقاً للأجر الأساسي الفعلي بحد أقصى نهاية أجر الوظيفة التي كان يشغلها في تاريخ انتهاء خدمته مضافاً إليه متوسط الحافز الجماعي في الثلاث سنوات المالية السابقة على انتهاء خدمته على سند من أنه كان يعمل لدى الطاعنة في الطعن رقم .... لسنة 80 ق منذ عام 1983 حتى انتهت خدمته بالاستقالة في عام 1999 وقد رفضت صرف المبالغ المستحقة له فأقام الدعوى ثم أدخل المطعون ضده الثاني – صندوق التأمين الادخاري لشركة غاز مصر – خصما في الدعوى وانتهى في طلباته إلى طلب الحكم بعدم الاعتداد بتعديل لائحة الصندوق وإلزام الطاعنة في الطعن الأول والخصم المدخل متضامنين بأن يؤديا إليه المبلغ المبين بتقرير الخبير والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد، ومحكمة أول درجة حكمت بعدم الاعتداد بتعديل لائحة صندوق التأمين الادخاري للعاملين بالشركة الطاعنة بالنسبة للمطعون ضده في الطعن الأول ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنف الأخير المطعون ضده في الطعن الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 125 ق القاهرة "مأمورية استئناف شمال الجيزة" كما استأنفته الشركة الطاعنة لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم .... لسنة 125ق القاهرة، ضمت المحكمة الاستئنافين وأعادت المأمورية للخبير وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 17/ 3/ 2010 في موضوع الاستئناف رقم ..... لسنة 125 ق بتعديل الحكم المستأنف بإلزام الطاعنة – شركة غاز مصر – المطعون ضده الثاني – صندوق التأمين الادخاري – متضامنين بأن يؤديا إلى المطعون ضده في الطعن الأول مبلغ 84752.05 جنيه قيمة مستحقاته في الصندوق والتأييد فيما عدا ذلك، وفي موضوع الاستئناف رقم ... لسنة 125 ق برفضه. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 8225 لسنة 80 ق، کما طعن عليه أيضا المطعون ضده بالطعن رقم 9058 لسنة 80 ق فيما قضى به من رفض طلب الفوائد القانونية. قدمت النيابة مذكرة في كل منهما وأبدت فيهما الرأي في الطعن رقم 8225 لسنة 80 ق بنقض الحكم المطعون فيه وفي الطعن رقم 9058 لسنة 80 ق برفضه. وإذ عُرض الطعنان على المحكمة في غرفة مشورة قررت ضمهما للارتباط وحددت جلسة لنظرهما وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية
أولا: الطعن رقم 8225 لسنة 80 ق 
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أيد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من عدم الاعتداد بالتعديل الذي أجراه مجلس إدارتها على لائحة صندوق التأمين الادخاري للعاملين على ما تساند إليه من أنها لم تخطر الهيئة المصرية العامة للرقابة على التأمين بتعديل اللائحة بالمخالفة لأحكام القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة رغم أن الصندوق المشار إليه لم ينشأ أصلاً طبقاً لأحكام هذا القانون ولا يساهم العاملون في تمويله بأية اشتراكات إذ هو تبرع منها لهم ومن ثم فلا يشترط الإخطار بتعديل لائحة الصندوق وإذ خالف الحكم هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده في مزايا الصندوق المالية وعلى الرغم من أنه لم يستوف كافة الشروط اللازمة للصرف ومنها أن يكون سنه عند انتهاء الخدمة (55) عاماً مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان البين من الأوراق أن الطاعنة وهي إحدى شركات قطاع البترول تتولى في نطاق أهدافها إدارة شئونها وإصدار اللوائح المالية والإدارية المنظمة لها، وقد أنشأت بموجب هذه السلطة صندوق تأمين ادخاري خاص للعاملين لديها ينتفعون بمزاياه عند انتهاء خدمتهم، دون أن تستقطع منهم أية اشتراكات وهو بهذه المثابة لا يصدق عليه وصف صندوق خاص مما يخضع لأحكام القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة من حيث إنشائه أو تعديله، وبالتالي يحق للسلطة المنشئة له تعديل أحكامه، دون التزام عليها بإخطار الهيئة المصرية العامة للرقابة على التأمين. لما كان ذلك، وكان البند الثالث من لائحة صندوق التأمين الادخاري موضوع النزاع المعتمدة من مجلس الإدارة بتاريخ 30/ 6/ 1999 ينص على أنه "يجوز للعامل الذي قدم طلب إنهاء خدمته الانتفاع بأحكام نظام التأمين الادخاري بالشروط التالية: (أ) ألا يقل سنه عند تقديم طلب الإحالة إلى المعاش عن 55 عاماً، وكان المطعون ضده قد أنهيت خدمته للاستقالة بتاريخ 31/ 7/ 1999 بعد سريان أحكام هذه اللائحة وكان لم يبلغ بعد 55 عاماً، ذلك أنه من مواليد 15/ 10/ 1956 ومن ثم فقد أحد شروط الاستحقاق، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى بإلزام الطاعنة والمطعون ضده الثاني في الطعن المنضم أن يؤديا إليه المبلغ المقضي به (قيمة مستحقاته في صندوق التأمين الادخاري) فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن، على أن يكون مع النقض الإحالة
ثانياً: الطعن رقم 9058 لسنة 80 ق 
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إن الحكم قد أيد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من رفض طلب الفوائد القانونية رغم توافر شروط القضاء بها مما يعيبه ويستوجب نقضه
حيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن – المقرر في قضاء هذه المحكمة – أنه إذا كان النعي على الحكم المطعون فيه لا يحقق سوى مصلحة نظرية بحتة ولا يعود على الطاعن منه أي فائدة فإنه يكون غير مقبول. لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد انتهت في قضائها في الطعن رقم 8225 لسنة 80 ق بنقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به من أحقية الطاعن لأصل الدين محل الالتزام الأمر الذي يكون معه النعي على الحكم المطعون فيه بخصوص رفضه لطلب الفوائد القانونية أياً ما كان وجه الرأي فيه غير منتج ومن ثم يكون غير مقبول
ولما تقدم يتعين رفض الطعن رقم 9058 لسنة 80 ق.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق