الصفحات

الخميس، 22 سبتمبر 2016

الطعن 592 لسنة 75 ق جلسة 8 /5/ 2012 مكتب فني 63 ق 111 ص 719

برئاسة السيد القاضي/ عزت عبد الجواد عمران نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ موسى محمد مرجان، ناصر السعيد مشالي، طارق أحمد عبد العظيم نواب رئيس المحكمة وعمرو الحناوي.
------------
- 1  نقض " أسباب الطعن : الأسباب المتعلقة بالنظام العام ".
الأسباب المتعلقة بالنظام العام. لمحكمة النقض والنيابة والخصوم إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن. شرطه. توافر عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق السابق عرضها على محكمة الموضوع ووردت على الجزء المطعون فيه من الحكم.
المقرر ـ في قضاء هذه محكمة النقض ـ أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للنيابة العامة وللخصوم إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن.
- 2  دستورية " عدم الدستورية : أثر الحكم بعدم الدستورية ".
الحكم بعدم دستورية نص قانوني غير ضريبي أو لائحة. أثرة. عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. امتناع تطبيقه على الوقائع والمراكز السابقة على صدوره حتى ولو أدرك الدعوى أمام محكمة النقض. تعلق ذلك بالنظام العام. لمحكمة النقض إعماله من تلقاء نفسها. علة ذلك.
المقرر ـ في قضاء محكمة النقض ـ أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص في قانون غير ضريبي أو لائحة، عدم جواز تطبيقه اعتباراَ من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية ويصبح هذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاء كاشفاَ عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذة ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون لا يجوز تطبيقه من اليوم التالي لنشره ما دام قد أرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر يتعلق بالنظام العام تعمله المحكمة من تلقاء نفسها.
- 3  أحوال شخصية " عدم دستورية قصر الاعتداد في إثبات الطلاق على الإشهاد والتوثيق ".
قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة 21 ق 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية من قصر الاعتداد في إثبات الطلاق عند الإنكار على الإشهاد والتوثيق. قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعنين بإثبات حصول طلاق المطعون ضدها من والدهما قبل وفاته استناداَ لتلك المادة. مخالفة للقانون. علة ذلك.
إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ 15/1/2006 في الدعوى رقم 113 لسنة 26 ق دستورية بعدم دستورية نص المادة 21 من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 فيما تضمنه من قصر الاعتداد في إثبات الطلاق عند الإنكار على الإشهاد والتوثيق، وقد نشر الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ 24/1/2006 وكان الحكم المطعون فيه قد أخذ بأسباب الحكم الابتدائي الذي أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنين بإثبات حصول طلاق المطعون ضدها من والدهما قبل وفاته استناداَ لنص المادة 21 المشار إليها وباعتبارها قيداَ على حق الطاعنين في جواز إثبات دعواهما بجميع طرف الإثبات الشرعية بما في ذلك البيئة الشرعية رقم القضاء بعدم دستورية ذلك النص فإنه يكون قد خالف القانون.
- 4  دعوى " إجراءات نظر الدعوى : الدفاع في الدعوى : الدفاع الجوهري ".
إغفال بحث دفاع جوهري أبداه الخصم. قصور. أثره. بطلان الحكم.
- المقرر ـ في قضاء محكمة النقض ـ أن إغفال بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياَ ومؤثراَ في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر هذا الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضى بطلانه.
- 5  دعوى " إجراءات نظر الدعوى : الدفاع في الدعوى : الدفاع الجوهري ".
الدفاع المطروح على المحكمة والتي تلتزم بفحصه. شرطه. كونه منتجاَ ومتسماَ بالجدية. علة ذلك. عدم قيامها بذلك. أثره. قصور في حكمها.
إنه إذ طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجاَ فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماَ بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصراَ.
- 6  أحوال شخصية " طلاق : العلم بوقوع الطلاق ".
تمسك الطاعنين بعلم المطعون ضدها بتطليقها من مورثهما قبل وفاته واعتصامهما بإحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ذلك. دفاع جوهري. اطراح الحكم هذا الطلب وركونه في قضائه إلى عدم إثباتهما أو مورثهما ذلك. خطأ.
إذ كان الطاعنان قد تمسكا بعلم المطعون ضدها بتطليقها من مورثهم ـ زوجها ـ قبل وفاته واعتصما إلى طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات علمها بذلك إلا أن الحكم أطرح هذا الطلب في حين ركن في قضائه إلى عدم إثباتها أو مورثهما من قبل وفاته علم المطعون ضدها بالتطليق وخلص إلى رفض دفاعهما دون تمحيص رغم أنه دفاع جوهري يتغير به ـ وإن صح ـ وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون معيباَ.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاما الدعوى رقم ... لسنة 2003 كلي أحوال شخصية شمال القاهرة ضد المطعون ضدها بطلب الحكم بإثبات طلاقها من مورثهما المرحوم/ .... طلقة بائنة. وذلك على سند من القول إن مورثهما تزوج بها بصحيح العقد الشرعي وتوفى بتاريخ 2/ 7/ 2002 وبعد وفاته نما إلى علمهما من آخرين قيامة قبل وفاته بسبعة أشهر بإيقاعه الطلاق عليها غيابياً بطلقة أصبحت بائنة بموجب ورقة عرفية محررة بخط يده ووقع عليها أمامهم وأن الطاعنين قاما بتحرير المحضر رقم .... لسنة 2003 إداري قسم الدقي تضمن أقوال من تم التطليق أمامهم وعليه أٌقاما الدعوى ثم أضافا طلباً جديداً وهو الحكم ببطلان إعدام الوراثة رقم ..... لسنة 2003 وراثات مصر الجديدة والذي استصدرته المطعون ضدها كوريثة (زوجة) للمورث, وبتاريخ 28/ 3/ 2004 قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى الأصلية ورفض الطلب المضاف ببطلان إعلام الوراثة رقم ... لسنة 2003 وراثات مصر الجديدة. استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة 8 ق القاهرة, وبتاريخ 25/ 5/ 2005 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم المطعون فيه. وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره, وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي والمرافعة, وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للنيابة العامة وللخصوم إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن. كما أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص في قانون غير ضريبي أو لائحة، عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية ويصبح هذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذه ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون لا يجوز تطبيقه من اليوم التالي لنشره ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر يتعلق بالنظام العام تعمله المحكمة من تلقاء نفسها. لما كان ذلك، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ 15/ 1/ 2006 في الدعوى رقم 113 لسنة 26 ق دستورية بعدم دستورية نص المادة 21 من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 فيما تضمنه من قصر الاعتداد في إثبات الطلاق عند الإنكار على الإشهاد والتوثيق. وقد نشر الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ 24/ 1/ 2006 وكان الحكم المطعون فيه قد أخذ بأسباب الحكم الابتدائي الذي أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنين بإثبات حصول طلاق المطعون ضدها من والدهما قبل وفاته استناداً لنص المادة 21 المشار إليها وباعتبارها قيداً على حق الطاعنين في جواز إثبات دعواهما بجميع طرق الإثبات الشرعية بما في ذلك البينة الشرعية رغم القضاء بعدم دستورية ذلك النص فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه في هذا الخصوص
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، إذ ضمن أسبابه تدعيماً لقضاء الحكم المستأنف برفض الدعوى أن الأوراق قد خلت مما يفيد إصرار المورث على إيقاع الطلاق وعدم مراجعته زوجته المطعون ضدها بعد إيقاعه وإخفائه عنها وعدم علمها الذي لم يثبت المورث أو الطاعنين هذا العلم في حين التفت عن طلبهما لإثبات علمها بالبينة وشهادة الشهود رغم أن هذا الطلب ينطوي على دفاع جوهري يتغير به وجه الرأي في الدعوى بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن إغفال بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر هذا الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه. ومؤدى ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصراً. لما كان ذلك وكان الطاعنان قد تمسكا بعلم المطعون ضدها بتطليقها من مورثهم – زوجها – قبل وفاته واعتصما إلى طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات علمها بذلك إلا أن الحكم أطرح هذا الطلب في حين رکن في قضائه إلى عدم إثباتهما أو مورثهما من قبل وفاته علم المطعون ضدها بالتطليق وخلص إلى رفض دفاعهما دون تمحيص رغم أنه دفاع جوهري يتغير به – وإن صح – وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه أيضاً لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق