الصفحات

الثلاثاء، 27 سبتمبر 2016

الطعن 44218 لسنة 74 ق جلسة 22 / 10 / 2012 مكتب فني 63 ق 96 ص 555

جلسة 22 من أكتوبر سنة 2012

برئاسة السيد المستشار/ ربيع لبنه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مهاد خليفة، علي نور الدين الناطوري، حمودة نصار وعرفة محمد نواب رئيس المحكمة.

--------------

(96)
الطعن رقم 44218 لسنة 74 القضائية

توظيف أموال. عقوبة "الإعفاء منها".
رد الطاعن للمجني عليهم بعد صدور الحكم المطعون فيه المبالغ التي تلقاها منهم لتوظيفها. أثره: إعفائه من العقاب على جريمة تلقي أموال من الجمهور لتوظيفها واستثمارها على خلاف أحكام القانون والامتناع عن ردها. أساس ذلك؟
----------------
لما كان الحكم المطعون فيه دان الطاعن بجريمة تلقي أموال من الجمهور لتوظيفها واستثمارها على خلاف أحكام القانون والامتناع عن ردها. المعاقب عليها بالمواد 1/ 1، 21/ 1 ، 26 من القانون رقم 146 سنة 1988 بشأن الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها. وكانت المادة 21/ 2 من هذا القانون قد نصت على أنه: وتنقضي الدعوى الجنائية إذا بادر المتهم برد المبالغ المستحقة لأصحابها أثناء التحقيق، وللمحكمة إعفاء الجاني إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائي في الدعوى". لما كان ذلك، وكان الطاعن قد رد للمجني عليهم بعد صدور الحكم المطعون فيه المبالغ التي كان قد تلقاها منهم، وفق الثابت من إقرار وكيل عن المجني عليهم بمحضر بجلسة ..... أمام هذه المحكمة بموجب توكيل خاص يبيح له الصلح والإقرار، والمؤيد بشهادة موثقة من الشهر العقاري تفيد تصالح المجني عليهم مع الطاعن وتنازلهم عن دعواهم، ومن ثم فإن هذه المحكمة تقضي بإعفاء الطاعن من العقاب. ولا محل من بعد لنظر أسباب الطعن ولا لطلبات الطاعن.

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما: (1) تلقيا أمولاً من الجمهور بلغ مقدارها مائتين وسبعين ألف جنيه مصري لتوظيفها واستثمارها في مجال استيراد وتصدير الأدوات الطبية بعد العمل بأحكام القانون رقم 146 لسنة 1988 بإصدار قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها على خلاف الأوضاع المقررة وحال كونهما غير مرخص لهما بمزاولة هذا النشاط على النحو المبين بتقرير الهيئة العامة لسوق المال. (2) امتنعا عن رد الأموال المبينة سلفا بالتهمة السابقة والمستحقة للمجني عليهم والتي تلقياها منهم بعد العمل بأحكام القانون رقم 146 لسنة 1988 بشأن إصدار قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها. وأحالتهم إلى محكمة جنايات ...... لمعاقبتهما طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت غيابيًا للأول وحضوريًا للطاعن الثاني عملاً بالمادتين 1/ 1، 21/ 1 من القانون رقم 146 سنة 1988 بعد أعمال أحكام المادة 32/ 2 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم الأول بالسجن لمدة سبع سنوات وتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه. وبمعاقبة المتهم الثاني "الطاعن" بالسجن لمدة خمس سنوات وبتغريمه مائة ألف جنية. وبإلزامهما برد مبلغ 270 ألف جنيه مائتين وسبعين ألف جنيه لأصحابها. وبإحالة الدعوى المدنية إلى محكمة ..... الابتدائية لنظرها بجلسة ....... فطعن المحكوم عليه الثاني في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.

المحكمة

من حيث إن الحكم المطعون فيه دان الطاعن بجريمة تلقى أموال من الجمهور لتوظيفها واستثمارها على خلاف أحكام القانون والامتناع عن ردها. المعاقب عليها بالمواد 1/ 1، 21/ 1، 26 من القانون رقم 146 سنة 1988 بشأن الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها. وكانت المادة 21/ 2 من هذا القانون قد نصت على أنه: وتنقضي الدعوى الجنائية إذا بادر المتهم برد المبالغ المستحقة لأصحابها أثناء التحقيق، وللمحكمة إعفاء الجاني إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائي في الدعوى". لما كان ذلك، وكان الطاعن قد رد للمجني عليهم بعد صدور الحكم المطعون فيه المبالغ التي كان قد تلقاها منهم، وفق الثابت من إقرار وكيل عن المجني عليهم بمحضر بجلسة ..... أمام هذه المحكمة بموجب توكيل خاص يبيح له الصلح والإقرار، والمؤيد بشهادة موثقة من الشهر العقاري تفيد تصالح المجني عليهم مع الطاعن وتنازلهم عن دعواهم، ومن ثم فإن هذه المحكمة تقضى بإعفاء الطاعن من العقاب. ولا محل من بعد لنظر أسباب الطعن ولا لطلبات الطاعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق