الصفحات

الثلاثاء، 27 سبتمبر 2016

الطعن 43528 لسنة 75 ق جلسة 21 / 10 / 2012 مكتب فني 63 ق 95 ص 553

جلسة 21 من أكتوبر سنة 2012

برئاسة السيد المستشار/ محمد طلعت الرفاعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ هاني عبد الجابر, عصام عباس, محمود عصر نواب رئيس المحكمة ومحمد قنديل.

--------------

(95)
الطعن رقم 43528 لسنة 75 القضائية

ولى طبيعي. وكالة. محاماة. نقض " الصفة في الطعن ".
الطعن في الأحكام الجنائية. وجوب رفعه من المحكوم عليه شخصيًا أو ممن يوكله توكيلاً خاصًا لهذا الغرض.
الولي الطبيعي. نائب جبري عن ولده القاصر بحكم القانون ينظر في شئونه الخاصة بالنفس أو المال. له أن يرفع بهذه الصفة الطعن بطريق النقض وغيره في الأحكام التي تصدر على قاصره.
التقرير بالطعن بالنقض من محام بضفته وكيلاً عن والد المحكوم عليه القاصر رغم خلو الأوراق من الدليل على أن الأخير قاصرًا. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. علة ذلك؟

----------------
لما كان المحامي .... قرر بالطعن بالنقض بصفته وكيلاً عن والد المحكوم عليه باعتباره وليًا شرعيًا عليه. لما كان ذلك، وكان الطعن في الأحكام الجنائية يجب أن يرفع من المحكوم عليه شخصيًا أو ممن يوكله توكيلاً خاصًا لهذا الغرض، ولئن كان الولي الطبيعي نائبًا جبريًا عن ولده القاصر بحكم القانون، ينظر في شئونه الخاصة بالنفس أو المال فله أن يرفع بهذه الصفة الطعن بطريق النقض وغيره في الأحكام التي تصدر على قاصره، إلا أنه لما كانت الأوراق خلوًا من دليل على أن المحكوم عليه قاصر، وكان التوكيل الصادر من والد المحكوم عليه لمحاميه لا يُعد دليلاً حاسمًا في هذا الخصوص، فإن الطعن يكون غير مقبول للتقرير به من غير ذي صفة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: (1) شرع في قتل المجني عليه عمدًا من غير سبق إصرار أو ترصد بأن تعدى عليه بسلاح أبيض "مطواة" قاصدًا من ذلك قتله فحدثت به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مداركة المجني عليه بالعلاج. (2) أحرز سلاحًا أبيض "مطواة" بغير مسوغ من الضرورة الحرفية أو المهنية. وأحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعى المجني عليه مدنيًا قبله بمبلغ ألفين وواحد جنيهًا على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا عملاً بالمادة 242/ 1, 3 من قانون العقوبات والمادتين 1, 25 مكررًا/ 1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978, 165 لسن 1981 والبند رقم 10 من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية بمبلغ ألفين وواحد جنيهًا على سبيل التعويض المؤقت.
فطعن الأستاذ...... المحامي بصفته وكيلاً عن الولي الطبيعي للمحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.....إلخ.


المحكمة

من حيث إن المحامي ..... قرر بالطعن بالنقض بصفته وكيلاً عن والد المحكوم عليه باعتباره وليًا شرعيًا عليه. لما كان ذلك، وكان الطعن في الأحكام الجنائية يجب أن يرفع من المحكوم عليه شخصيًا أو ممن يوكله توكيلاً خاصًا لهذا الغرض، ولئن كان الولي الطبيعي نائبًا جبريًا عن ولده القاصر بحكم القانون، ينظر في شئونه الخاصة بالنفس أو المال فله أن يرفع بهذه الصفة الطعن بطريق النقض وغيره في الأحكام التي تصدر على قاصره، إلا أنه لما كانت الأوراق خلوًا من دليل على أن المحكوم عليه قاصر، وكان التوكيل الصادر من والد المحكوم عليه لمحاميه لا يُعد دليلاً حاسمًا في هذا الخصوص، فإن الطعن يكون غير مقبول للتقرير به من غير ذي صفة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق