الصفحات

الثلاثاء، 27 سبتمبر 2016

الطعن 12154 لسنة 75 ق جلسة 21 / 10 / 2012 مكتب فني 63 ق 94 ص 548

جلسة 21 من أكتوبر سنة 2012

برئاسة السيد المستشار/ محمد طلعت الرفاعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ هاني عبد الجابر، عاصم عباس، محمود عصر نواب رئيس المحكمة ومحمد قنديل.

-------------

(93)
الطعن رقم 12154 لسنة 75 القضائية

(1) استعراض القوة. ضرب "ضرب بسيط". عقوبة "تطبيقها" "عقوبة الجرائم المرتبطة" "عقوبة الجريمة الأشد". ارتباط. دعوى جنائية "انقضاؤها بالتصالح". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
العبرة في جسامة العقوبة في حكم المادة 32 عقوبات بترتيب العقوبات الأصلية. المواد من 10 إلى 12 عقوبات.
وجوب إعمال عقوبة جريمة استعراض القوة دون عقوبة جريمة الضرب. متى تحققت شروط المادة 32 عقوبات. علة ذلك؟
الارتباط في حكم المادة 32 عقوبات. مناط توافره؟
قضاء الحكم المطعون فيه بانقضاء الدعوى الجنائية للصلح عن جريمة استعراض القوة ذات العقوبة الأشد تبعا لقضائه بانقضائها للصلح عن جريمة الضرب ذات العقوبة الأخف للارتباط. خطأ في تطبيق القانون. علة ذلك؟
(2) دستور. قانون "إلغاؤه". نقض "المصلحة في الطعن".
نعي النيابة العامة بشأن الجريمة التي كانت مؤثمة بالمادة 375 مكرراً عقوبات. غير مجد. علة وأساس ذلك؟
---------------
1-لما كان البين من الحكم المطعون فيه أن الدعوى الجنائية أقيمت على المطعون ضده بوصف أنه وآخرين سبق الحكم عليهم ارتكبوا جريمتي إحداث عاهة مستديمة واستعراض القوة، ومحكمة جنايات ..... قضت حضورياً بعد إعمال المادتين 32 من قانون العقوبات و18 مكرراً (أ) من قانون الإجراءات الجنائية واعتبار التهمة الأولى ضرب بسيط بانقضاء الدعوى الجنائية للصلح تأسيساً على أن جريمة الضرب هي الجريمة ذات العقوبة الأشد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن العبرة في جسامة العقوبة في حكم المادة 32 هي بالنظر إلى نوعها بحسب ترتيب العقوبات الأصلية الذي درج الشارع عليه في المواد من 10 إلى 12 من قانون العقوبات، ولما كانت العقوبة المقررة لجريمة الضرب البسيط بحسب نص المادة 242/ 1، 3 من قانون العقوبات هي الحبس، وكانت العقوبة المقررة لجريمة استعراض القوة هي طبقاً للمادة 375 مكرر/ 2 الحبس مدة لا تقل عن سنتين والوضع تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها ومن ثم تكون عقوبة جريمة استعراض القوة بالمقارنة إلى العقوبة المقررة لجريمة الضرب هي الأشد مما كان يقتضي إعمالها متى تحققت شروط المادة 32 عقوبات. لما كان ذلك، وكانت دعوى قيام الارتباط أياً ما كان وصفه بين جريمة استعراض القوة وهي ذات العقوبة الأشد وبين جريمة الضرب ذات العقوبة الأخف لا توجب البتة الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية عن الجريمة الأولى تبعاً للحكم بانقضائها عن الجريمة الثانية للصلح، ولا تقتضي بداهة انسحاب أثر الصلح في الجريمة الأخيرة على الأولى، لما هو مقرر من أن مناط الارتباط في حكم المادة 32 من قانون العقوبات رهن بكون الجرائم المرتبطة قائمة لم يجر على أحدها حكم من الأحكام المعفية من المسئولية أو العقاب، لأن تماسك الجريمة المرتبطة وانضمامها بقوة الارتباط القانوني إلى الجريمة الأخرى لا يفقدها كيانها ولا يحول دون تصدي المحكمة لها والتدليل على نسبتها للمتهم ثبوتاً ونفياً، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بانقضاء الدعوى الجنائية برمتها للصلح يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يعيبه.
2- لما كانت المحكمة الدستورية قد قضت في القضية رقم 83 لسنة 23 ق دستورية بجلسة 7/ 5/ 2006 بعدم دستورية القانون رقم 6 لسنة 1998 بإضافة باب جديد إلى أبواب الكتاب الثالث من قانون العقوبات وكان حكم المحكمة الدستورية سالف الذكر ينسخ ما تضمنه القانون المار ذكره من نصوص من بينها المادة 375 مكرر مما يخرج الواقعة التي كانت مؤثمة بمقتضاه عن نطاق التجريم مادام السند التشريعي على تجريمها قد ألغى، إذ لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، فإنه لا جدوى مما تثيره النيابة العامة في طعنها سيما وأن الدعوى الجنائية الناشئة عن تلك الجريمة انقضت بمضي المدة لعدم اتخاذ أي إجراء قاطع للتقادم منذ التقرير بالطعن بالنقض وإيداع الأسباب الحاصل في العاشر من يناير سنة 2005 حتى نظر الطعن أمام محكمة النقض بجلسة 21 من أكتوبر سنة 2012.

الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده وآخرين سبق الحكم عليهم بأنهم: (أ) ضربوا المجني عليه عمداً مع سبق الإصرار بأن عقدوا العزم وصمموا على ذلك وأعدوا لذلك الغرض سلاحين أبيضين "سيفاً، خنجراً" وتوجهوا إليه داخل حانوته وضربه الأول بالسيف على رأسه بينما ضربه الثاني بالخنجر في كتفه الأيسر فحدثت به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة تمثلت في كسر منخسف بالجمجمة يقدر نسبتها 20% بينما وقف المتهمون الثلاثة الآخرون بمدخل المحل يشدون من أزرهم وبصحبتهم كلباً وحشياً على النحو المبين بالتحقيقات. (ب) استعرضوا القوة والعنف مع المجني عليه سالف الذكر لترويع أمنه وتعريض حياته للخطر بأن اقتحموا عليه حانوته وبحوزتهم السلاحين الأبيضين المشار إليهما وكلباً وحشياً لإثارة زعره والمارة وأحدثوا به الإصابات الموصوفة بالتهمة الأولى على النحو المبين بالتحقيقات. المتهمان الأول والثاني: أحرزا بغير ترخيص سلاحين أبيضين "سيفاً، خنجراً". وأحالته إلى المحكمة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت بانقضاء الدعوى الجنائية قبل المتهم للصلح. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.

المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بانقضاء الدعوى الجنائية للصلح قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه أسس قضاءه على أن جريمة الضرب هي ذات العقوبة الأشد مما يقتضى انسحاب أثر الصلح فيها على جريمة استعراض القوة في حين أن عقوبة الجريمة الأخيرة هي الأشد. مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. ومن حيث البين من الحكم المطعون فيه أن الدعوى الجنائية أقيمت على المطعون ضده بوصف أنه وآخرين سبق الحكم عليهم ارتكبوا جريمتي إحداث عاهة مستديمة واستعراض القوة، ومحكمة جنايات ..... قضت حضورياً بعد إعمال المادتين 32 من قانون العقوبات و18 مكرراً (أ) من قانون الإجراءات الجنائية واعتبار التهمة الأولى ضرب بسيط بانقضاء الدعوى الجنائية للصلح تأسيساً على أن جريمة الضرب هي الجريمة ذات العقوبة الأشد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن العبرة في جسامة العقوبة في حكم المادة 32 هي بالنظر إلى نوعها بحسب ترتيب العقوبات الأصلية الذي درج الشارع عليه في المواد من 10 إلى 12 من قانون العقوبات، ولما كانت العقوبة المقررة لجريمة الضرب البسيط بحسب نص المادة 242/ 1، 3 من قانون العقوبات هي الحبس، وكانت العقوبة المقررة لجريمة استعراض القوة هي طبقاً للمادة 375 مكرر/ 2 الحبس مدة لا تقل عن سنتين والوضع تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها ومن ثم تكون عقوبة جريمة استعراض القوة بالمقارنة إلى العقوبة المقررة لجريمة الضرب هي الأشد مما كان يقتضى إعمالها متى تحققت شروط المادة 32 عقوبات. لما كان ذلك، وكانت دعوى قيام الارتباط أياً ما كان وصفه بين جريمة استعراض القوة وهي ذات العقوبة الأشد وبين جريمة الضرب ذات العقوبة الأخف لا توجب البتة الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية عن الجريمة الأولى تبعاً للحكم بانقضائها عن الجريمة الثانية للصلح، ولا تقتضى بداهة انسحاب أثر الصلح في الجريمة الأخيرة على الأولى لما هو مقرر من أن مناط الارتباط في حكم المادة 32 من قانون العقوبات رهن بكون الجرائم المرتبطة قائمة لم يجر على أحدها حكم من الأحكام المعفية من المسئولية أو العقاب، لأن تماسك الجريمة المرتبطة وانضمامها بقوة الارتباط القانوني إلى الجريمة الأخرى لا يفقدها كيانها ولا يحول دون تصدى المحكمة لها والتدليل على نسبتها للمتهم ثبوتاً ونفياً، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بانقضاء الدعوى الجنائية برمتها للصلح يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يعيبه، بيد أنه لما كانت المحكمة الدستورية قد قضت في القضية رقم 83 لسنة 23 ق دستورية بجلسة 7/ 5/ 2006 بعدم دستورية القانون رقم 6 لسنة 1998 بإضافة باب جديد إلى أبواب الكتاب الثالث من قانون العقوبات وكان حكم المحكمة الدستورية سالف الذكر ينسخ ما تضمنه القانون المار ذكره من نصوص ـ من بينها المادة 375 مكرر ـ مما يخرج الواقعة التي كانت مؤثمة بمقتضاه عن نطاق التجريم مادام السند التشريعي على تجريمها قد ألغى، إذ لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص فإنه لا جدوى مما تثيره النيابة العامة في طعنها سيما وأن الدعوى الجنائية الناشئة عن تلك الجريمة انقضت بمضي المدة لعدم اتخاذ أي إجراء قاطع للتقادم منذ التقرير بالطعن بالنقض وإيداع الأسباب الحاصل في العاشر من يناير سنة 2005 حتى نظر الطعن أمام محكمة النقض بجلسة 21 من أكتوبر سنة 2012. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق