الصفحات

الثلاثاء، 27 سبتمبر 2016

الطعن 675 لسنة 75 ق جلسة 21 / 10 / 2012 مكتب فني 63 ق 93 ص 541

جلسة 21 من أكتوبر سنة 2012

برئاسة السيد المستشار/ محمد طلعت الرفاعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ هاني عبد الجابر، عصام عباس، معتز زايد وخالد صالح نواب رئيس المحكمة.

---------------

(93)
الطعن رقم 675 لسنة 75 القضائية

دستور. تزوير "أوراق رسمية". مأمورو الضبط القضائي "اختصاصاتهم". إثبات "بوجه عام". قبض. تلبس. تفتيش "التفتيش بغير إذن". دفوع "الدفع ببطلان القبض والتفتيش". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير حالة التلبس". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
عدم استظهار الحكم ماهية الإجراءات التي اتخذت قبل الطاعن وتوقيتها وماهيتها والسلطة التي أمرت بها. قصور. الفقرة الأولى من المادة 41 من الدستور. الفقرة الأولى من المادة 41 من الدستور.
مؤداها: القيد على الحرية الشخصية. غير جائز. إلا في حالة من حالات التلبس أو بإذن من الجهة القضائية المختصة.
حالة التلبس بالجريمة. وجوب تحقق مأمور الضبط القضائي من قيامها بإحدى حواسه. تلقى نبأها عن طريق الرواية أو النقل عن شهودها أو إقرار المتهم. غير كاف. أساس ذلك؟
تقدير توافر حالة التلبس. موضوعي. شرط ذلك؟
خلو الحكم المطعون فيه بإدانة الطاعن بجريمة التزوير مما يدل على أن الجريمة شوهدت في حالة تلبس طبقا للمادة 30 إجراءات. قصور. مجرد ما أسفرت عنه تحريات الشرطة أو ضبط الطاعن بكمين الشرطة أو إيراد الحكم لأدلة أخرى. لا يغني في ذلك. علة وأثر ذلك؟
مثال لتسبيب معيب للرد على الدفع ببطلان القبض وما تلاه من إجراءات.
----------------
لما كان الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى في قوله:- "إن المتهم .... من مواليد .... ومسجل - .... - قد تمكن من الحصول على شهادة ميلاد المواطن .... وشهادة تأدية الأخير لواجب الخدمة العسكرية نموذج 25 س الرقيمة .... وذلك لصلة القرابة بينهما إلا أنه أساء استخدام تلك الصلة وتمكن من خلال معرفته بالمتهم الثاني ..... والذي سبق الحكم عليه ويعمل بلوكامين نقطة ..... التابعة لقسم شرطة ..... من استخراج بطاقة شخصية برقم .... صادرة سجل مدني .... للمتهم الأول باسم .... مواليد ..... وقد تمكن المتهم .... بموجب هذه البطاقة المزورة وشهادة تأدية الخدمة العسكرية المشار إليها آنفاً من استخراج جواز السفر رقم .... الصادر من قسم جوازات ..... وتمكن بواسطة ذلك الجواز المزور من مغادرة البلاد حيث تم ضبط المتهم الأول في شهر .... سنة .... في أحد الأكمنة بمنطقة .... وبحوزته جواز السفر المزور وصورتين ضوئيتين للبطاقة الشخصية رقم ..... أسيوط وشهادة الخدمة العسكرية رقم مسلسل .... نموذج 25 س وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات والضبط أقر أنه متهرب من أداء الخدمة العسكرية وأنه تمكن بمساعدة .... من استخراج البطاقة الشخصية السالفة الذكر من خلال تسليمه شهادتي الميلاد وتأدية الخدمة العسكرية الخاصتين بقريبه .... واعترف المتهم ..... تفصيلاً بتحقيقات النيابة العامة بهذه الوقائع وثبت من تقرير شعبة فحص التزييف والتزوير بالمعمل الجنائي أن المتهم الثاني الذي سبق الحكم عليه ..... هو الذي قام بتحرير بيانات النموذج رقم 29 جوازات في حين قام المتهم الأول بالتوقيع على البيانات باسم ....."، وساق الحكم المطعون فيه الأدلة التي استند إليها في قضائه بالإدانة، وعرض للدفع ببطلان القبض وما تلاه من إجراءات ورد عليه بقوله: "وحيث إنه عن الدفع المذكور فهو غير سديد فقد ورد بمحضر جلسة المحاكمة مرسلاً بغير بيان أو سند من أوراق الدعوى ولما كان التلبس بالجريمة حالة تلازم الجريمة وكان شاهد الإثبات الأول قد ضبط المتهم ومعه ماديات الجريمة وكان المتهم قد أقر له بارتكابه لها وأقر المتهم تفصيلاً بذلك بتحقيقات النيابة العامة مما يتعين معه رفض الدفع المذكور". لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه - على السياق المتقدم - لم يستظهر ماهية الإجراءات التي اتخذت قبل الطاعن وتوقيتها وماهيتها من حيث كونها مقيدة للحرية من عدمه، والسلطة التي أمرت باتخاذها حتى يتبين مدى حقها في الأمر بها ثم خلص إلى أن القبض على الطاعن تم صحيحاً دون أن يورد الأسباب والاعتبارات التي تسوغ هذا التقرير، فإن الحكم في هذا يمثل مصادرة على المطلوب قبل أن ينحسم أمره فوق قصوره في التسبيب، ذلك بأن نص الفقرة الأولى من المادة 41 من الدستور قد نصت على أن:- "الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة وذلك وفقاً لأحكام القانون"، وكان مؤدى هذا النص أن أي قيد يرد على الحرية الشخصية بوصفها من الحقوق الطبيعية المقدسة للإنسان من حيث كونه كذلك، لا يجوز إجراؤه إلا في حالة من حالات التلبس كما هو معرف به قانوناً أو بإذن من جهة قضائية مختصة، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة - محكمة النقض - أن حالة التلبس تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائي من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو بإدراكها بحاسة من حواسه، ولا يغنيه عن ذلك تلقى نبأ عن طريق الرواية أو النقل من الغير شاهداً كان أو متهماً يقر على نفسه، مادام هو لم يشهدها أو يشهد أثر من آثارها ينبئ بذاته عن وقوعها، وأن تقدير كفايتها لقيام حالة التلبس أمر موكول لتقدير محكمة الموضوع دون معقب إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب والاعتبارات التي بنت عليها المحكمة هذا التقدير صالحة لأن تؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه سواء في معرض رده على الدفع ببطلان القبض أو في بيانه لواقعة الدعوى ليس فيه ما يدل على أن الجريمة شوهدت في حالة من حالات التلبس المبينة على سبيل الحصر بالمادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية ولا يجزئ في ذلك مجرد ما أسفرت عنه تحريات الشرطة، كما أن ضبط الطاعن بكمين الشرطة، لا يدل بذاته على أنه ارتكب تزوير مادام الضابط لم يشاهد الجريمة بنفسه ولم يدركها بحاسة من حواسه، ولا يوجد ما يبرر القبض على الطاعن لعدم توافر المظاهر الخارجية التي تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة وتتوافر بها حالة التلبس التي تبيح لمأمور الضبط القضائي القبض والتفتيش. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عول في قضائه بالإدانة على الدليل المستمد من الإجراءات التالية للقبض المدفوع ببطلانه وهي ضبط جواز السفر المزور وصورتين ضوئيتين للبطاقة الشخصية رقم ..... وشهادة الخدمة العسكرية رقم ..... نموذج 25 س، فإنه يكون قاصر البيان في الرد على دفاع الطاعن بما يبطله، ولا يغني عن ذلك ما أورده الحكم من أدلة أخرى إذ الأدلة في المواد الجنائية ضمائم متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة أو ما كانت تقضى به لو أنها تفطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة، دون بحث باقي أوجه الطعن.

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر سبق الحكم عليه بأنهما: أولاً: (1) اشتركا ومجهول بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظف عام حسن النية هو .... مسئول استخراج البطاقات الشخصية بسجل مدني .... في التزوير في محرر رسمي هو البطاقة الشخصية رقم .... باسم .... والمنسوب صدورها لسجل مدني وكان ذلك بطريق وضع إمضاءات وصور مزورة بأن اتفقا والمجهول على ارتكابها وساعداه على ذلك بأن أمداه بشهادتي الميلاد وتأدية الخدمة العسكرية خاصتي .... والصور الشخصية للأول فملأ المجهول طلب استخراجها بيانات المذكور وذيلها بتوقيع نسب زوراً إليه ولصق عليه صورة المتهم الأول وقدم المتهمان ذلك الطلب للموظف المختص المذكور بعالية فقام باستخراج البطاقة المزورة سالفة البيان بصورة المتهم الأول وتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة. (2) استعملا محرراً مزوراً هو البطاقة الشخصية رقم ..... سجل مدني ..... باسم ..... بأن قدماها لموظفة جوازات ..... لاستخراج جواز سفر للمتهم الأول بذلك الاسم مع علمهما بتزويرها. (3) اشتركا بطريق المساعدة مع موظفة عمومية حسنة النية هي ..... الموظفة بقسم جوازات ...... في ارتكاب تزوير في تذكرة السفر رقم ..... جوازات ..... بأن قدما لها النموذج 29 جوازات محرراً بخط المتهم الثاني وموقع عليه من الأول بتوقيعات عزاها زوراً .... موظفي قسم شرطة ..... ومهراه ببصمة خاتم شعار الجمهورية للقسم المذكور سلفاً فاستخرجت التذكرة للمتهم الأول تحمل صورته وباسم .... وتمت الجريمة بناء على تلك المساعدة. (4) استحصلا بغير حق على بصمة خاتم شعار الجمهورية الخاص بقسم شرطة ..... بأن بصما به النموذج 29 جوازات سالفة الذكر على النحو المبين بالأوراق. ثانياً: المتهم الأول: تسمى في تذكرة سفر باسم غير اسمه الحقيقي بأن تسمى باسم ........ في الجواز رقم ...... جوازات ...... على خلاف الحقيقة. (2) استعمل تذكرة المرور المبينة بالوصف السابق بأن قدمها لموظف تصاريح السفر مع علمه بتزويرها.(3) سرق شهادتي الميلاد وتأدية الخدمة العسكرية المملوكين ..... على النحو المبين بالأوراق. وأحالته إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 30، 40/ 2، 3 ، 41، 206/ 4، 207، 211، 212، 213، 214، 216، 318 من قانون العقوبات، مع إعمال المادة 32 من ذات القانون بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وبمصادرة المحررات المزورة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.

المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الاشتراك في تزوير محررات رسمية واستعمالها، والاستحصال بغير حق على خاتم الدولة لإحدى الجهات الحكومية، والتسمي في تذكرة سفر بغير اسمه الحقيقي، والسرقة قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ذلك أنه قد اطرح الدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم توافر أياً من حالات التلبس، بما لا يصلح، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. وحيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى في قوله:- "إن المتهم ..... من مواليد ..... ومسجل - ..... - قد تمكن من الحصول على شهادة ميلاد المواطن ..... وشهادة تأدية الأخير لواجب الخدمة العسكرية نموذج 25 س الرقيمة ..... وذلك لصلة القرابة بينهما إلا أنه أساء استخدام تلك الصلة وتمكن من خلال معرفته بالمتهم الثاني ..... والذي سبق الحكم عليه ويعمل بلوكامين نقطة ...... التابعة لقسم شرطة ..... من استخراج بطاقة شخصية برقم ..... صادرة سجل مدني ..... للمتهم الأول باسم ..... مواليد ..... وقد تمكن المتهم ..... بموجب هذه البطاقة المزورة وشهادة تأدية الخدمة العسكرية المشار إليها آنفاً من استخراج جواز السفر رقم ..... الصادر من قسم جوازات ..... وتمكن بواسطة ذلك الجواز المزور من مغادرة البلاد حيث تم ضبط المتهم الأول في شهر ..... سنة ..... في أحد الأكمنة بمنطقة ..... وبحوزته جواز السفر المزور وصورتين ضوئيتين للبطاقة الشخصية رقم ..... أسيوط وشهادة الخدمة العسكرية رقم مسلسل ..... نموذج 25 س وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات والضبط أقر أنه متهرب من أداء الخدمة العسكرية وأنه تمكن بمساعدة ..... من استخراج البطاقة الشخصية السالفة الذكر من خلال تسليمه شهادتي الميلاد وتأدية الخدمة العسكرية الخاصتين بقريبه ..... واعترف المتهم ..... تفصيلاً بتحقيقات النيابة العامة بهذه الوقائع وثبت من تقرير شعبة فحص التزييف والتزوير بالمعمل الجنائي أن المتهم الثاني الذي سبق الحكم عليه ..... هو الذي قام بتحرير بيانات النموذج رقم 29 جوازات في حين قام المتهم الأول بالتوقيع على البيانات باسم ....."، وساق الحكم المطعون فيه الأدلة التي استند إليها في قضائه بالإدانة، وعرض للدفع ببطلان القبض وما تلاه من إجراءات ورد عليه بقوله: "وحيث إنه عن الدفع المذكور فهو غير سديد فقد ورد بمحضر جلسة المحاكمة مرسلاً بغير بيان أو سند من أوراق الدعوى ولما كان التلبس بالجريمة حالة تلازم الجريمة وكان شاهد الإثبات الأول قد ضبط المتهم ومعه ماديات الجريمة وكان المتهم قد أقر له بارتكابه لها وأقر المتهم تفصيلاً بذلك بتحقيقات النيابة العامة مما يتعين معه رفض الدفع المذكور". لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه على السياق المتقدم لم يستظهر ماهية الإجراءات التي اتخذت قبل الطاعن وتوقيتها وماهيتها من حيث كونها مقيدة للحرية من عدمه، والسلطة التي أمرت باتخاذها حتى يتبين مدى حقها في الأمر بها ثم خلص إلى أن القبض على الطاعن تم صحيحاً دون أن يورد الأسباب والاعتبارات التي تسوغ هذا التقرير، فإن الحكم في هذا يمثل مصادرة على المطلوب قبل أن ينحسم أمره فوق قصوره في التسبيب، ذلك بأن نص الفقرة الأولى من المادة 41 من الدستور قد نصت على أن:- "الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة وذلك وفقاً لأحكام القانون"، وكان مؤدى هذا النص أن أي قيد يرد على الحرية الشخصية بوصفها من الحقوق الطبيعية المقدسة للإنسان من حيث كونه كذلك، لا يجوز إجراؤه إلا في حالة من حالات التلبس كما هو معرف به قانوناً أو بإذن من جهة قضائية مختصة، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة - محكمة النقض - أن حالة التلبس تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائي من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو بإدراكها بحاسة من حواسه، ولا يغنيه عن ذلك تلقى نبأ عن طريق الرواية أو النقل من الغير شاهداً كان أو متهماً يقر على نفسه، مادام هو لم يشهدها أو يشهد أثر من آثارها ينبئ بذاته عن وقوعها، وأن تقدير كفايتها لقيام حالة التلبس أمر موكول لتقدير محكمة الموضوع دون معقب إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب والاعتبارات التي بنت عليها المحكمة هذا التقدير صالحة لأن تؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه سواء في معرض رده على الدفع ببطلان القبض أو في بيانه لواقعة الدعوى ليس فيه ما يدل على أن الجريمة شوهدت في حالة من حالات التلبس المبينة على سبيل الحصر بالمادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية ولا يجزئ في ذلك مجرد ما أسفرت عنه تحريات الشرطة، كما أن ضبط الطاعن بكمين الشرطة، لا يدل بذاته على أنه ارتكب تزوير مادام الضابط لم يشاهد الجريمة بنفسه ولم يدركها بحاسة من حواسه، ولا يوجد ما يبرر القبض على الطاعن لعدم توافر المظاهر الخارجية التي تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة وتتوافر بها حالة التلبس التي تبيح لمأمور الضبط القضائي القبض والتفتيش. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عول في قضائه بالإدانة على الدليل المستمد من الإجراءات التالية للقبض المدفوع ببطلانه وهي ضبط جواز السفر المزور وصورتين ضوئيتين للبطاقة الشخصية رقم ..... وشهادة الخدمة العسكرية رقم ..... نموذج 25 س، فإنه يكون قاصر البيان في الرد على دفاع الطاعن بما يبطله، ولا يغني عن ذلك ما أورده الحكم من أدلة أخرى إذ الأدلة في المواد الجنائية ضمائم متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة أو ما كانت تقضى به لو أنها تفطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة، دون بحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق