الصفحات

الثلاثاء، 27 سبتمبر 2016

الطعن 69622 لسنة 74 ق جلسة 22 / 10 / 2012 مكتب فني 63 ق 97 ص 558

جلسة 22 من أكتوبر سنة 2012

برئاسة السيد المستشار/ فتحي حجاب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جاب الله محمد، هاني حنا، محمد خير الدين وحازم بدوي نواب رئيس المحكمة.

---------------

(97)
الطعن رقم 69622 لسنة 74 القضائية

(1) تزوير "أوراق رسمية". تقليد. جريمة "أركانها". قصد جنائي. ضرر. إثبات "بوجه عام" "قرائن". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الأصل في المحاكمات الجنائية. باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه. له تكوين عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها. حد ذلك؟
عدم رسم القانون طريقة إثبات خاصة لجريمة التزوير أو تقليد الأختام. تساند الأدلة في المواد الجنائية. مؤداه؟
القصد الجنائي في جرائم التزوير في المحررات الرسمية وتقليد خاتم من أختام إحدى الجهات الحكومية. مناط تحققه؟
استخلاص القصد الجنائي في جرائم التزوير في المحررات الرسمية وتقليد خاتم من أختام إحدى الجهات الحكومية. موضوعي. التحدث عنه صراحة واستقلالاً. غير لازم. شرط ذلك؟
الضرر في تزوير المحررات الرسمية. مفترض. علة ذلك؟
لا يلزم في التزوير المعاقب عليه أن يكون متقناً. كفاية أن يكون من الممكن انخداع بعض الناس به.
الجدل الموضوعي في تقدير المحكمة لأدلة الدعوى وفي سلطتها في وزن عناصرها. واستنباط معتقدها. غير جائز أمام محكمة النقض. مثال.
(2) محاماة. قانون "تفسير". إثبات "شهود". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
المادة 65 من قانون المحاماة. مفادها؟
وجوب إدلاء المحامي بشهادته عن الوقائع التي رآها أو سمعها. متى طلب منه ذلك ممن أسرها إليه. التزامه بالامتناع عن إفشاء ما أبلغه به موكله بسبب مهنته بغير رضائه. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح. أساس ذلك؟
مثال.
(3) إثبات "بوجه عام" "شهود". دفوع "الدفع بتلفيق التهمة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
وزن أقوال الشاهد وتقديرها. موضوعي.
لمحكمة الموضوع الأخذ بأقوال الشاهد ولو كانت بينه وبين المتهم خصومة قائمة. شرط وعلة ذلك؟
القضاء بالإدانة يفيد ضمناً عدم اطمئنانه إلى دفاع الطاعن بشأن تلفيق التهمة.
الجدل الموضوعي في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة. غير جائز أمام محكمة النقض.
---------------
1- لما كان الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما مفاده أن الطاعن ارتكب تزويراً في محرر رسمي هو شهادة التوثيق رقم ..... لسنة ..... المنسوب صدورها لمكتب توثيق ..... وذلك بطريق الاصطناع بأن دون بياناتها بخط يده ومهرها بتوقيعات وأختام مقلدة منسوبة لتلك الجهة واستعمل المحرر المزور بأن قدمه لموكله مورث شاهدتي الإثبات الأولى والثانية للعمل بما أثبت فيه مع علمه بتزويره، وساق الحكم على صحة الواقعة وإسنادها إلى الطاعن أدلة استقاها من أقوال شهود الإثبات وما ثبت من تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه، فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه، وكان القانون لم يرسم لجريمة التزوير أو تقليد الأختام طريقة إثبات خاصة يتعين على المحاكم الجنائية انتهاجها، وكان لا يلزم أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة، ويكفى أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه، كما أن القصد الجنائي في جرائم التزوير في المحررات الرسمية وتقليد خاتم من أختام إحدى الجهات الحكومية يتحقق متى تعمد الجاني تغيير الحقيقة في المحرر وتقليد الخاتم مع انتواء استعماله في الغرض الذي من أجله غيرت الحقيقة وارتكب التقليد واستخلاص هذا القصد من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التي تفصل فيها محكمة الموضوع في ضوء الظروف المطروحة عليها وليس بلازم أن يتحدث الحكم عنه صراحة وعلى استقلال مادام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه، وكان الضرر في تزوير المحررات الرسمية مفترض لما في التزوير من تقليل الثقة بها على اعتبار أنها من الأوراق التي يعتمد عليها في إثبات ما فيها، وأنه لا يلزم في التزوير المعاقب عليه أن يكون متقناً بحيث يلزم لكشفه دراية خاصة بل يستوى أن يكون واضحاً لا يستلزم جهداً في كشفه أو متقناً يتعذر على الغير أن يكشفه مادام تغيير الحقيقة في الحالتين يجوز أن ينخدع به بعض الناس كما هو الحال في الدعوى المطروحة فإن ما يثيره الطاعن بشأن انتفاء أركان جريمتي التزوير والتقليد وانعدام الضرر وأن التزوير المدعى بحصوله هو من قبيل التزوير المفضوح ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير المحكمة لأدلة الدعوى وفي سلطتها في وزن عناصرها واستنباط معتقدها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
2- من المقرر أن المادة 65 من قانون المحاماة تنص على أنه "على المحامي أن يمتنع عن أداء الشهادة عن الوقائع أو المعلومات التي علم بها عن طريق مهنته إذا طلب منه ذلك من أبلغها إليه، إلا إذا كان ذكرها له بقصد ارتكاب جناية أو جنحة" وهو ما يتفق وما نصت عليه المادة 66 من القانون 25 لسنة 1968 بإصدار قانون الإثبات ومفادها أنه يجب على المحامي الشهادة بالوقائع التي رآها أو سمعها متى طلب منه ذلك ممن أسرها إليه وإنما يمتنع عليه أن يفشي بغير رضاء موكله ما عساه يكون قد أبلغه به بسبب مهنته، ومتى كان ذلك، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة ومدونات الحكم المطعون فيه أن المحامي الذي شهد بما علمه واتصل بسمعه بشأن واقعة تتصل بالدعوى بناء على طلب المدعين بالحقوق المدنية ودون اعتراض من المتهم الطاعن على ذلك فإن شهادته تكون بمنأى عن البطلان ويصح استناد الحكم إليها.
3- من المقرر أن وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدى فيها شهادته متروكاً لتقدير محكمة الموضوع بغير معقب، ولها أن تأخذ بأقوال الشاهد ولو كانت بينه وبين المتهم خصومة قائمة مادامت قد أفصحت عن اطمئنانها إلى شهادته وأنها كانت على بينة بالظروف التي أحاطت بها، ذلك أن تقدير قوة الدليل من سلطة محكمة الموضوع، فإن ما يثيره الطاعن في شأن أقوال الشاهد الثالث وما يسوقه من قرائن تشير إلى تلفيق الاتهام لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة القائمة في الدعوى وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض، كما أن القضاء بالإدانة يفيد ضمناً عدم اطمئنانه إلى دفاع الطاعن بشأن تلفيق التهمة، فإن منعاه في هذا الخصوص يكون غير سديد.

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أولاً: قلد خاتم شعار الجمهورية وكودي مكتب توثيق .... وكان ذلك بطريق الاصطناع على غرار الخاتم الصحيح واستعمله بأن بصم به الشهادة رقم ... لسنة .... والمنسوب صدورها لمكتب توثيق .... مع علمه بتقليده ثانياً: وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً في محرر رسمي هو شهادة التوثيق رقم ... لسنة ... والمنسوب صدورها لمكتب توثيق .... وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن حرر بيانات الشهادة آنفة البيان ومهرها بإمضاءات وأختام نسبها زوراً للمختصين بالتوقيع عليها والتي أثبت بها على خلاف الحقيقة أن .... في ... وقع على عقود التنازل المؤرخة في ...، ...، ... على النحو المبين بالتحقيقات. ثالثاً: بصفته سالفة الذكر استعمل المحرر المزور موضوع التهمة الثانية بأن قدمه لمورث المجني عليهم مع علمه بتزويره على النحو المبين بالتحقيقات. وأحالته إلى محكمة جنايات ..... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعى ورثة المجني عليهم مدنياً قبل المتهم بمبلغ .... جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 206، 211، 212، 214 من قانون العقوبات مع إعمال المادتين 17، 32/ 2 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وبمصادرة المحرر المضبوط وبإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.

المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم تقليد خاتم جهة حكومية وتزوير محرر رسمي واستعماله قد انطوى على خطأ في تطبيق القانون وفساد في الاستدلال، ذلك بأنه لم يفطن إلى انتفاء أركان الجرائم التي دانه بها وعدم وقوع ضرر عنها وأن التزوير المدعى بحصوله هو تزوير مفضوح لا ينخدع به أحد، هذا إلى أن الحكم تساند في الإدانة إلى أقوال الشاهد الثالث وهو محام لا تجوز شهادته عن واقعة علم بها عن طريق مهنته فضلاً عن وجود خصومة قائمة بينه وبين الطاعن بما ينبئ عن تلفيق الاتهام، ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما مفاده أن الطاعن ارتكب تزويراً في محرر رسمي هو شهادة التوثيق رقم ..... لسنة ..... المنسوب صدورها لمكتب توثيق ..... وذلك بطريق الاصطناع بأن دون بياناتها بخط يده ومهرها بتوقيعات وأختام مقلدة منسوبة لتلك الجهة واستعمل المحرر المزور بأن قدمه لموكله مورث شاهدتي الإثبات الأولى والثانية للعمل بما أثبت فيه مع علمه بتزويره، وساق الحكم على صحة الواقعة وإسنادها إلى الطاعن أدلة استقاها من أقوال شهود الإثبات وما ثبت من تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه، فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه، وكان القانون لم يرسم لجريمة التزوير أو تقليد الأختام طريقة إثبات خاصة يتعين على المحاكم الجنائية انتهاجها، وكان لا يلزم أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة، ويكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه، كما أن القصد الجنائي في جرائم التزوير في المحررات الرسمية وتقليد خاتم من أختام إحدى الجهات الحكومية يتحقق متى تعمد الجاني تغيير الحقيقة في المحرر وتقليد الخاتم مع انتواء استعماله في الغرض الذي من أجله غيرت الحقيقة وارتكب التقليد، واستخلاص هذا القصد من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التي تفصل فيها محكمة الموضوع في ضوء الظروف المطروحة عليها، وليس بلازم أن يتحدث الحكم عنه صراحة وعلى استقلال مادام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه، وكان الضرر في تزوير المحررات الرسمية مفترضا لما في التزوير من تقليل الثقة بها على اعتبار أنها من الأوراق التي يعتمد عليها في إثبات ما فيها، وأنه لا يلزم في التزوير المعاقب عليه أن يكون متقناً بحيث يلزم لكشفه دراية خاصة بل يستوي أن يكون واضحاً لا يستلزم جهداً في كشفه أو متقناً يتعذر على الغير أن يكشفه مادام تغيير الحقيقة في الحالتين يجوز أن ينخدع به بعض الناس كما هو الحال في الدعوى المطروحة فإن ما يثيره الطاعن بشأن انتفاء أركان جريمتي التزوير والتقليد وانعدام الضرر وأن التزوير المدعى بحصوله هو من قبيل التزوير المفضوح ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير المحكمة لأدلة الدعوى وفي سلطتها في وزن عناصرها واستنباط معتقدها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكانت المادة 65 من قانون المحاماة تنص على أنه "على المحامي أن يمتنع عن أداء الشهادة عن الوقائع أو المعلومات التي علم بها عن طريق مهنته إذا طلب منه ذلك من أبلغها إليه، إلا إذا كان ذكرها له بقصد ارتكاب جناية أو جنحة" وهو ما يتفق وما نصت عليه المادة 66 من القانون 25 لسنة 1986 بإصدار قانون الإثبات ومفادها أنه يجب على المحامي الشهادة بالوقائع التي رآها أو سمعها متى طلب منه ذلك ممن أسرها إليه وإنما يمتنع عليه أن يفشي بغير رضاء موكله ما عساه يكون قد أبلغه به بسبب مهنته، ومتى كان ذلك، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة ومدونات الحكم المطعون فيه أن المحامي الذي شهد بما علمه واتصل بسمعه بشأن واقعة تتصل بالدعوى بناء على طلب المدعين بالحقوق المدنية ودون اعتراض من المتهم الطاعن على ذلك فإن شهادته تكون بمنأى عن البطلان ويصح استناد الحكم إليها، وكان وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدى فيها شهادته متروكاً لتقدير محكمة الموضوع بغير معقب، ولها أن تأخذ بأقوال الشاهد ولو كانت بينه وبين المتهم خصومة قائمة مادامت قد أفصحت عن اطمئنانها إلى شهادته وأنها كانت على بينة بالظروف التي أحاطت بها ذلك أن تقدير قوة الدليل من سلطة محكمة الموضوع، فإن ما يثيره الطاعن في شأن أقوال الشاهد الثالث وما يسوقه من قرائن تشير إلى تلفيق الاتهام لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة القائمة في الدعوى وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض، كما أن القضاء بالإدانة يفيد ضمناً عدم اطمئنانه إلى دفاع الطاعن بشأن تلفيق التهمة، فإن منعاه في هذا الخصوص يكون غير سديد. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق