الصفحات

الجمعة، 23 سبتمبر 2016

الطعن 32915 لسنة 70 ق جلسة 2 / 3 / 2008 مكتب فني 59 ق 28 ص 166

جلسة 2 من مارس سنة 2008
برئاسة السيد المستشار/ مجدي الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / أنور محمد جبري، أحمد جمال الدين عبد اللطيف، رجب فراج وناجي عبد العظيم نواب رئيس المحكمة
---------
(28)
الطعن 32915 لسنة 70 ق
(1) إثبات " معاينة " . حكم " بيانات التسبيب "" تسبيبه . تسبيب معيب " . نيابة عامة .
 وجوب إيراد الأدلة التي تستند إليها المحكمة وبيان مؤداها بطريقة وافية . مجرد الإشارة إليها غير كاف . علة ذلك ؟
 تعويل الحكم في إدانة الطاعنين على المعاينة التصويرية دون بيان مؤداها بطريقة وافية . قصور . لا يغير من ذلك انتهاء النيابة العامة لدى النقض إلى أن المحكمة لم تبن قضائها على الدليل المستمد من المعاينة . علة ذلك ؟
 مثال .
(2) إثبات " بوجه عام " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
 استناد المحكمة في إدانة المتهم لقول من أقوال محاميه . غير جائز .
مثال .
(3) حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . رابطة السببية . قتل عمد . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
 عدم تدليل الحكم على قيام رابطة السببية بين إصابات المجني عليه ووفاته استناداً إلى دليل فني . قصور. لا يغير من ذلك ما أورده الحكم من أن إصابات المجني عليه أودت بحياته . علة ذلك ؟
 تساند الأدلة في المواد الجنائية . مؤداه ؟
________________
1- لما كان الثابت من محضر جلسة ... من ... سنة .... أن المحامي الحاضر مع الطاعنين أثار دفاعاً مؤداه أن الشاهد/ ....." لم ير وأن نظره ضعيف " وطلب عرضه على الطبيب الشرعي لبيان درجة الرؤية لديه وأن الدفاع يتمسك باستحالة الرؤية ، وأصر على إجراء معاينة يكون الشاهد متواجداً فيها لإجراء تجربة لبيان مدى قدرته على المشاهدة ، فأجلت المحكمة نظر الدعوى لإحضار الشاهد المذكور بجلسة ... من....، وبها قررت المحكمة ندب المستشار/ عضو يسار الدائرة للانتقال لإجراء معاينة في حضور الشاهد، وأثبت بمحضر الجلسة المذكورة عودة المستشار المنتدب بعد إجراء المعاينة التي أفرد لها محضراً مستقلاً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب إيراد الأدلة التي تستند إليها المحكمة ، وبيان مؤداها في الحكم بياناً كافياً ، فلا تكفي مجرد الإشارة إليها ، بل ينبغي سرد مضمون الدليل، وذكر مؤداه بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ، ومبلغ اتفاقه مع باقي الأدلة التي أقرها الحكم، حتى يتضح وجه استدلاله بها، ولم يرسم القانون للحكم نمطاً خاصاً لإيراد هذا البيان، ولم يشترط لاستيفائه، وإعمال أثره أن يستقل به موضع معين – دون سواه – من مواضع الحكم . لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه وإن أورد في بيان أدلة الإدانة إن الواقعة استقرت فـي يقـين المحكمـة مـن أقوال الشاهد/ .... والرائد/ ... ومما ثبت من تقرير الصفة التشريحية – والتي أورد مؤداها – إلا إنه في معرض الرد على الدفاع بالمنازعة في قدرة الشاهد على الإبصار اطرحه بقوله إنه " مردود بما أجرته المحكمة من معاينة تصويرية لتأكيد أقوال الشاهد من عدمه .. وقد انتهى إلى أن الشاهد استطاع الرؤية وميز الأشخاص والألوان على مسافات مختلفة وفي ذات الزمان والمكان ... " . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد قدرت أن دفاع الطاعنين في هذا الشأن دفاع جوهري ، فرأت تحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيها، بإجراء معاينة ، اكتفت بالإشارة إليها في معرض الرد على هذا الدفاع ، فإن المحكمة تكون قد كونت عقيدتها في الإدانة ، وتأثر وجدان قاضيها بكافة الأدلة التي أوردتها في مواضع حكمها المختلفة، بحيث لا يسوغ القول أن ما ساقه الحكم خارج نطاق سياق بيان مفردات الأدلة لم يكن ذا أثر في تكوين عقيدة المحكمة ، ولا محل من ثم لما ذهبت إليه النيابة العامة لدى محكمة النقض من أن المحكمة لم تبن قضائها بصفة أصلية على فحوى الدليل المستمد من المعاينة ، لمجرد أن المحكمة لم تشر إلى مفردها في الموضع الذي خصته بذلك من حكمها ، مادام أن – هذه المحكمة – قد انتهت فيما سلف إلى أن المعاينة التي أجرتها محكمة الموضوع كانت دليلاً من بين الأدلة التي كونت منها عقيدتها في الإدانة وتأثر به وجدان قاضيها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عول ضمن ما استند إليه في إدانة الطاعنين إلى المعاينة دون أن يبين مؤداها بطريقة وافية يبين منها مدى تأييدها للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة، ومبلغ اتفاقها مع باقي الأدلة التي أقرها الحكم، وكيف انتهت تلك المعاينة إلى ما انتهت إليه من استطاعة الشاهد الرؤية والتمييز وأسس ذلك الواقع التي انتهت إليه المحكمة رغم المنازعة فيه من الطاعنين في تمكين مراقبتها في سلامة هذا الاستدلال، فإنه يكون مشوباً بالقصور الذي يعيبه .
2- من المقرر أيضا إنه لا يجوز للمحكمة أن تستند في إدانة المتهم إلى قول من أقوال محاميه ، وكان الحكم قد أورد في معرض اطراحه لدفاع الطاعنين سالف الذكر، مما مفاده قدرة الشاهد على الرؤية ثم ذكر الحكم ما نصه " تأكد ذلك بما أثبته محامي المتهمين أيضا بمحضر الجلسة من إقراره بأنه حضر المعاينـة واكـتشف أن الشاهـد يجيد الرؤية دون إخفاق أو تردد بما تلتفت معه المحكمة أيضا عن هذا الدفاع " . لما كان ذلك، وكان الحكم قد أخذ الطاعنين بإقرار المحامي – على السياق المتقدم – فإنه يكون قد تعيب فضلاً عن القصور في البيان بالفساد في الاستدلال .
3 - لما كان الحكم وإن عرض لإصابات المجني عليه من واقع تقرير الصفة التشريحية، إلا أنه – في مقام إيراد هذا البيان – لم يدلل على قيام رابطة السببية بين تلك الإصابات وبين وفاة المجني عليه استناداً إلى دليل فني ، فإن ذلك مما يصمه بالقصور الذي يوجب نقضه من جهة أخرى ، ولا يغني عن ذلك أن تكون المحكمة قد أوردت في سردها لاستخلاصها لواقعة الدعوى ، أن إصابات المجني عليه أودت بحياته ، إذ يتعين أن يكون الدليل على ذلك مستنداً إلى تقرير فني كما لا يغني عنه ما أورده من أدلة أخرى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً ، ومنها متجمعة تتكون عقيدة القاضي ، بحيث إذ سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة .
________________
 الوقائع
     اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما ( أ ) قتلا .... مع سبق الإصرار والترصد ، بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتله، وأعدا لهذا الغرض " بلطة وعصي شوم " وكمنا له في الطريق الذي أيقنا سلفاً مروره به، وما أن ظفرا به حتى انهال عليه الأول ببلطة على رأسه وعاجله الثاني بعصي شوم على عموم جسده ، فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته ، ( ب ) المتهم الأول : أحرز سلاحاً أبيض دون أن يوجد لإحرازه أو حمله مسوغاً من الضرورة الشخصية أو الحرفية . وأحالتهما إلى محكمة جنايات ... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
        والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 230 ، 231 ، 232 من قانون العقوبات والمواد 1/1 ، 25 مكرراً/1 ، 30 /1 من القانون رقم 394 سنة 1954 المعدل بالقانونين 26 سنة 1978 ، 165 سنة 1981 والبند رقم " 11 " من الجدول رقم ( 1 ) الملحق بالقانون الأول مع تطبيق المادة 32 /1 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من ذات القانون بمعاقبتهما بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة عما أسند إليهما ومصادرة البلطة المضبوطة .
        فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
 ________________
 المحكمة
    وحيث إن الثابت من محضر جلسة ... من ... سنة ... أن المحامي الحاضر مع الطاعنين أثار دفاعاً مؤداه أن الشاهد/ ...." لم ير وأن نظره ضعيف " وطلب عرضه على الطبيب الشرعي لبيان درجة الرؤية لديه وأن الدفاع يتمسك باستحالة الرؤية، وأصر على إجراء معاينة يكون الشاهد متواجداً فيها لإجراء تجربه لبيان مدى قدرته على المشاهدة ، فأجلت المحكمة نظر الدعوى لإحضار الشاهد المذكور بجلسة ... من...، وبها قررت المحكمة ندب المستشار/ عضو يسار الدائرة للانتقال لإجراء معاينة في حضور الشاهد، وأثبت بمحضر الجلسة المذكورة عودة المستشار المنتدب بعد إجراء المعاينة التي أفرد لها محضراً مستقلاً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب إيراد الأدلة التي تستند إليها المحكمة ، وبيان مؤداها في الحكم بياناً كافياً ، فلا تكفي مجرد الإشارة إليها ، بل ينبغي سرد مضمون الدليل ، وذكر مؤداه بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ، ومبلغ اتفاقه مع باقي الأدلة التي أقرها الحكم ، حتى يتضح وجه استدلاله بها ، ولم يرسم القانون للحكم نمطاً خاصاً لإيراد هذا البيان ، ولم يشترط لاستيفائه ، وإعمال أثره أن يستقل به موضع معين – دون سواه – من مواضع الحكم . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه وإن أورد في بيان أدلة الإدانة إن الواقعة استقرت فـي يقـين المحكمـة مـن أقوال الشاهد/ .... والرائد/ ..... ومما ثبت من تقرير الصفة التشريحية – والتي أورد مؤداها – إلا إنه في معرض الرد على الدفاع بالمنازعة في قدرة الشاهد على الإبصار اطرحه بقوله إنه " مردود بما أجرته المحكمة من معاينة تصويرية لتأكيد أقوال الشاهد من عدمه .. وقد انتهى إلى أن الشاهد استطاع الرؤية وميز الأشخاص والألوان على مسافات مختلفة وفي ذات الزمان والمكان ... " . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد قدرت أن دفاع الطاعنين في هذا الشأن دفاع جوهري ، فرأت تحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه ، بإجراء معاينة ، اكتفت بالإشارة إليها في معرض الرد على هذا الدفاع ، فإن المحكمة تكون قد كونت عقيدتها في الإدانة ، وتأثر وجدان قاضيها بكافة الأدلة التي أوردتها في مواضع حكمها المختلفة ، بحيث لا يسوغ القول أن ما ساقه الحكم خارج نطاق سياق بيان مفردات الأدلة لم يكن ذا أثر في تكوين عقيدة المحكمة ، ولا محل من ثم لما ذهبت إليه النيابة العامة لدى محكمة النقض من أن المحكمة لم تبن قضائها بصفة أصلية على فحوى الدليل المستمد من المعاينة ، لمجرد أن المحكمة لم تشر إلى مفردها في الموضع الذي خصته بذلك من حكمها ، ما دام أن – هذه المحكمة – قد انتهت فيما سلف إلى أن المعاينة التي أجرتها محكمة الموضوع كانت دليلاً من بين الأدلة التي كونت منها عقيدتها في الإدانة وتأثر به وجدان قاضيها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عول ضمن ما استند إليه في إدانة الطاعنين إلى المعاينة دون أن يبين مؤداها بطريقة وافية يبين منها مدى تأييدها للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ، ومبلغ اتفاقها مع باقي الأدلة التي أقرها الحكم ، وكيف انتهت تلك المعاينة إلى ما انتهت إليه من استطاعة الشاهد الرؤية والتمييز وأسس ذلك الواقع التي انتهت إليه المحكمة رغم المنازعة فيه من الطاعنين في تمكين مراقبتها في سلامة هذا الاستدلال ، فإنه يكون مشوباً بالقصور الذي يعيبه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أيضا إنه لا يجوز للمحكمة أن تستند في إدانة المتهم إلى قول من أقوال محاميه ، وكان الحكم قد أورد في معرض اطراحه لدفاع الطاعنين سالف الذكر ، مما مفاده قدرة الشاهد على الرؤية ثم ذكر الحكم ما نصه " تأكد ذلك بما أثبته محامي المتهمين أيضا بمحضر الجلسة من إقراره بأنه حضر المعاينـة واكـتشف أن الشاهـد يجيد الرؤية دون إخفاق أو تردد بما تلتفت معه المحكمة أيضا عن هذا الدفاع " . لما كان ذلك، وكان الحكم قد أخذ الطاعنين بإقرار المحامي – على السياق المتقدم – فإنه يكون قد تعيب فضلاً عن القصور في البيان بالفساد في الاستدلال . لما كان ذلك ، وكان الحكم وإن عرض لإصابات المجني عليه من واقع تقرير الصفة التشريحية، إلا أنه – في مقام إيراد هذا البيان – لم يدلل على قيام رابطة السببية بين تلك الإصابات وبين وفاة المجني عليه استناداً إلى دليل فني ، فإن ذلك مما يصمه بالقصور الذي يوجب نقضه من جهة أخرى ، ولا يغنى عن ذلك أن تكون المحكمة قد أوردت في سردها لاستخلاصـها لواقعة الدعوى ، أن إصابات المجني عليه أودت بحياته ، إذ يتعين أن يكون الدليل على ذلك مستنداً إلى تقرير فني كما لا يغنى عنه ما أورده من أدلة أخرى ، إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً ، ومنها متجمعة تتكون عقيدة القاضي ، بحيث إذ سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
________________

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق