الصفحات

الجمعة، 23 سبتمبر 2016

الطعن 12877 لسنة 71 ق جلسة 21 / 2 / 2008 مكتب فني 59 ق 27 ص 163

جلسة 21 من فبراير سنة 2008
برئاسة السيد المستشار/ رضا القاضي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد محجوب وأبو بكر البسيوني أبوزيد وأحمد حافظ عبدالصمد نواب رئيس المحكمة وحسام خليل .
---------
(27)
الطعن 12877 لسنة 71 ق
(1) عقوبة " العقوبة التكميلية " . مصادرة . مواد مخدرة . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
   المصادرة في حكم المادة 30 عقوبات . ماهيتها ؟
(2) حكم " تسبيبه . تسبيب غيـر معيب " . عقوبة " العقوبة التكميلية " . قانون " تفسيره ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . مصادرة . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
     عقوبة المصادرة المقررة في المادة 42 من القانون 182 لسنة 1960 . نطاقها ؟
 مراد الشارع بالنسبة للأدوات ووسائل النقل التي استخدمت في ارتكاب الجريمة ؟
     تقدير ما إذا كانت الأدوات ووسائل النقل قد استخدمت في ارتكاب الجريمة من عدمه . موضوعي .
عدم قضاء المحكمة بمصادرة السيارة المضبوطة وخلو مدونات حكمها مما يرشح استخدامها في ارتكاب الجريمة . مفاده ؟
________________
   1- لما كانت المصادرة في حكم المادة 30 عقوبات إجراء الغرض منه تمليك الدولة أشياء مضبوطة ذات صلة بالجريمة جبراً عن صاحبها وبغير مقابل وهى عقوبة اختيارية تكميلية في الجنايات والجنح إلا إذا نص القانون على غير ذلك ، وقد تكون المصادرة وجوبية يقتضيها النظام العام لتعلقها بشيء خارج بذاته عن دائرة التعامل ، وهى على هذا الاعتبار تدبير وقائي لا محيص عن اتخاذه في مواجهة الكافة .
        2- لما كان النص في المادة 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها، على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو النباتات المضبوطة الوارد ذكرها في الجدول رقم (5) وكذلك الأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي تكون قد استخدمت في ارتكاب الجريمة ، تلك الأدوات ووسائل النقل التي استخدمها الجاني لكى يستزيد من إمكاناته لتنفيذ الجريمة أو تيسير أو تخطي عقبات تعترض تنفيذها ، وكان تقدير ما إذا كانت الأدوات ووسائل النقل قد استخدمت في ارتكاب الجريمة بهذا المعنى أم لا ، إنما يعد من إطلاقات قاضى الموضوع ، فإن المحكمة إذ لم تقض بمصادرة السيارة المضبوطة ، وقد خلت مدونات حكمها مما يرشح أن السيارة قد استخدمت كي يستزيد الجاني من إمكاناته لتنفيذ الجريمة ، فإن مفاد ذلك ولازمه أنها لم تر أن للسيارة دوراً أو شأناً في ارتكاب الجريمة .
________________
 الوقائـع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه : حاز بقصد الإتجار نبات الحشيش المخدر (القنب) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . وأحالته إلى محكمة جنايات ... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1 ، 2، 29 ، 38 /1 ، 42 /1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والمعدل بالقانونين رقمي 61 لسنة 1977 ، 122 لسنة 1989 والبند رقم 1 من الجدول رقم 5 الملحق بالقانون الأول والمستبدل بالقانون الأخير ، والمادتين 304 /2 ، 313 من قانون الإجراءات الجنائية بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط بعد أن اعتبرت أن الإحراز مجرد من القصود المسماة .
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ....إلخ .
________________
 المحكمـة
وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ، ذلك بأنه لم يقض بمصادرة السيارة المضبوطة بالمخالفة لصريح نص المادة 42 من القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها .
    وحيث إن الحكم المطعون فيه دان المطعون ضده ، وعاقبه بالمواد 1 ، 2 ، 29 ، 38 /1 ، 42 /1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 61 لسنة 1977 ، 122 لسنة 1989 ، وأوقع عليه عقوبة الأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط . لما كان ذلك ، وكانت المصادرة في حكم المادة 30 عقوبات إجراء الغرض منه تمليك الدولة أشياء مضبوطة ذات صلة بالجريمة جبراً عن صاحبها وبغير مقابل ، وهي عقوبة اختيارية تكميلية في الجنايات والجنح إلا إذا نص القانون على غير ذلك ، وقد تكون المصادرة وجوبية يقتضيها النظام العام لتعلقها بشيء خارج بذاته عن دائرة التعامل ، وهي على هذا الاعتبار تدبير وقائي لا محيص عن اتخاذه في مواجهة الكافة ، وإذ كان النص في المادة 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها، على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو النباتات المضبوطة الوارد ذكرها في الجدول رقم (5) وكذلك الأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي تكون قد استخدمت في ارتكاب الجريمة ، تلك الأدوات ووسائل النقل التي استخدمها الجاني لكي يستزيد من إمكاناته لتنفيذ الجريمة أو تيسير أو تخطي عقبات تعترض تنفيذها وكان تقدير ما إذا كانت الأدوات ووسائل النقل قد استخدمت في ارتكاب الجريمة بهذا المعنى أم لا إنما يعد من إطلاقات قاضي الموضوع ، فإن المحكمة إذ لم تقض بمصادرة السيارة المضبوطة ، وقد خلت مدونات حكمها مما يرشح أن السيارة قد استخدمت كي يستزيد الجاني من إمكاناته لتنفيذ الجريمة ، فإن مفاد ذلك ولازمه أنها لم تر أن للسيارة دوراً أو شأناً في ارتكاب الجريمة ، ويكون طعن النيابة العامة على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
________________

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق