الصفحات

الجمعة، 23 سبتمبر 2016

الطعن 15298 لسنة 74 ق جلسة 17 / 2 / 2008 مكتب فني 59 ق 26 ص 160

جلسة 17 من فبراير سنة 2008
برئاسة السيد المستشار/ مجدي الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / أنور محمد جبري ، أحمد جمال الدين عبد اللطيف ، وناجي عبد العظيم نواب رئيس المحكمة ، وسيد حامد .
--------
(26)
الطعن 15298 لسنة 74 ق
ارتباط . تزوير " أوراق رسمية " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
   الدفع بقيام ارتباط بين الدعوى المطروحة ودعوى أخرى منظورة في ذات الجلسة . جوهري . على المحكمة أن تعرض له في حكمها. إغفال ذلك . قصور .
________________
   لما كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن آثار دفاعاً مؤداه قيام ارتباط بين الدعوى المطروحة ودعوى أخرى مماثلة منظورة بذات الجلسة التي جرت فيهـا محاكمته برقم.... رول بذات الاتهام وذات المتهمين ، إلا أن المحكمة قضت في الدعوى بعقوبة مستقلة دون أن تعرض لهذا الدفاع البتة كي تتبين حقيقة الأمر فيه مع أنه دفاع جوهري لو تحقق قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى . لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور بما يقتضي نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن الأخرى .
________________
 الوقائع
   اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه وآخرين سبق الحكم عليهم : أولاً : اشتركوا بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محررات رسمية هي التوكيل رقم .... لسنة ... توثيق ... والتوكيل رقم ... لسنة ... توثيق ... ورخصة التسيير رقم.... ملاكي ... وشهادة بيانات السيارة المذكورة وذلك بجعلهم واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بطريق الاصطناع مع علمهم بتزويرها ، بأن حرضوا هذا المجهول واتفقوا معه على إنشاء هذه المحررات على غرار المحررات الصحيحة وساعدوه بأن أمدوه بالبيانات اللازمة لاستخراجها ووقعوا عليها بتوقيعات نسبوها زوراً إلى المختصين بالجهات سالفة الذكر وشفعوا ذلك ببصمات أختام مقلدة لأختام مكتب توثيق .... ومكتب توثيق.... وقسم مرور .... محافظة .... فتمت الجريمة بناء على هذا التحريض، وذلك الاتفاق وتلك المساعدة. ثانياً : قلد وآخرين سبق الحكم عليهم وبواسطة غيرهم أختاماً لمصالح حكومية هي أختام شعار الجمهورية الخاصة بمكاتب توثيق .... و.... ووحدة مرور.... واستعملوها ، بأن بصموا بها على المحررات سالفة الذكر . ثالثاً : قلد وآخرين سبق الحكم عليهم إمضاءات المختصين بالجهات سالفة الذكر. رابعاً : استعمل وآخرين سبق الحكم عليهم المحررات سالفة الذكر، بأن قدمها لإدارة مرور .... مع علمهم بتزويرها . خامساً : اشترك وآخرين سبق الحكم عليهم بطريق المساعدة مع موظفين عموميين حسني النية هم موظفي قسم تراخيص الملاكي بإدارة مرور .... في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو رخصة التسيير الخاصة بالسيارة رقم.... ملاكي .... بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة ، بأن ساعدوهم على إنشاء رخصة التسيير سالفة الذكر على غرار التراخيص الصحيحة وأعطوهم البيانات اللازمة فقاموا بتدوينها وتم استخراج الترخيص بناء على هذه المساعدة . وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
    والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 40 ، 41 ، 206 /1, 4, 5 ، 211 ، 212 ، 213 ، 214 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 32 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة خمس سنوات عما أسند إليه .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ .
________________
 المحكمة
   وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الاشتراك في جرائم تقليد أختام لمصالح حكومية والتزوير في محررات رسمية واستعمالها قد شابه قصور في التسبيب ، وإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأن الطاعن كان قد تمسك بقيام ارتباط بين هذه الجرائم وبين جريمة أخرى مماثلة مطروحة على المحكمة في الجلسة ذاتها ، تأسيساً على اتحاد الخصوم والحق المعتدى عليه فيها، ووقوعها لغرض واحد مما يوفر الارتباط الذي لا يقبل التجزئة ، إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بعقوبة مستقلة عن كل دعوى وأغفل الرد على دفاعه مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إنه يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن آثار دفاعاً مؤداه قيام ارتباط بين الدعوى المطروحة ودعوى أخرى مماثلة منظورة بذات الجلسة التي جرت فيهـا محاكمته برقم .... رول بذات الاتهام وذات المتهمين ، إلا أن المحكمة قضت في الدعوى بعقوبة مستقلة دون أن تعرض لهذا الدفاع البتة كي تتبين حقيقة الأمر فيه مع أنه دفاع جوهري لو تحقق قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى . لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور بما يقتضي نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن الأخرى .
_______________

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق