الصفحات

الجمعة، 23 سبتمبر 2016

الطعن 1440 لسنة 81 ق جلسة 19 / 2 / 2012 مكتب فني 63 ق 31 ص 221

جلسة 19 من فبراير سنة 2012

برئاسة السيد المستشار/ حسين الشافعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ ناجي عبد العظيم، سعيد فنجري، ضياء الدين جبريل زيادة نواب رئيس المحكمة وعبد القوي حفظي.

--------------

(31)
الطعن رقم 1440 لسنة 81 القضائية

حكم "تنفيذه" "تسبيبه. تسبيب معيب". قبض. تفتيش "التفتيش بغير إذن". دفوع "الدفع ببطلان القبض والتفتيش". مواد مخدرة.
الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية. لا تنفذ إلا بصيرورتها نهائية. ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. المادة 460 إجراءات جنائية.
عدم بيان الحكم ما إذا كانت الأحكام الصادرة ضد الطاعن واجبة النفاذ وتبيح القبض عليه حتى يصح تفتيشه. قصور.
--------------
لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس واطرحه بما مفاده أن الطاعن مطلوب القبض لتنفيذ الأحكام الصادرة ضده في الجنحتين رقمي .....، .... لسنة .... جنح ..... لما كان ذلك، وكانت المادة 460 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه: "لا تنفذ الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية إلا متى صارت نهائية، ما لم يكن في القانون نص على خلاف ذلك"، وكان الحكم المطعون فيه لم يبين ما إذا كانت الأحكام الصادرة ضد الطاعن واجبة النفاذ وتبيح القبض عليه حتى يصح تفتيشه، فإنه يكون معيباً بالقصور الذي يبطله ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: 1- أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً "هيرويناً " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. 2- أحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيض "مطواة". وأحالته إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 36/1، 38/1، 42/1 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل، والبند رقم "2" من القسم الأول من الجدول رقم (1) الملحق به، والمواد 1/1، 25/1 مكرر، 30/1 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل والبند رقم (5) من الجدول رقم (1) الملحق به مع إعمال وتطبيق المادتين 17، 32 من قانون العقوبات بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ست سنوات وتغريمه مائة ألف جنيه، ومصادرة المخدر والسلاح الأبيض المضبوطين، وذلك باعتبار أن الإحراز مجرد من كافة القصود. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.

المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي إحراز جوهر مخدر "هيروين" بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وإحراز سلاح ابيض "مطواة" بغير ترخيص شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه دفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس بدلالة أن مأمور الضبط القضائي قبض عليه وفتشه تنفيذاً للحكمين الصادرين ضده بالحبس في الجنحتين رقمي ....، .... لسنة ... جنح .... إلا أن المحكمة أطرحت هذا الدفع بما لا يسوغ، مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه. ومن حيث إن البين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس واطرحه بما مفاده أن الطاعن مطلوب القبض لتنفيذ الأحكام الصادرة ضده في الجنحتين رقمي ...، ... لسنة ... جنح ..... لما كان ذلك، وكانت المادة 460 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه: "لا تنفذ الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية إلا متى صارت نهائية، ما لم يكن في القانون نص على خلاف ذلك"، وكان الحكم المطعون فيه لم يبين ما إذا كانت الأحكام الصادرة ضد الطاعن واجبة النفاذ وتبيح القبض عليه حتى يصح تفتيشه، فإنه يكون معيباً بالقصور الذي يبطله ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق