الصفحات

الجمعة، 23 سبتمبر 2016

الطعن 7110 لسنة 81 ق جلسة 19 / 3 / 2012 مكتب فني 63 ق 47 ص 304

جلسة 19 مارس سنة 2012
برئاسة السيد المستشار/ نبيه زهران نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد رضوان، عطية أحمد عطية، عادل ماجد وهشام أنور نواب رئيس المحكمة.
-------------
(47)
الطعن 7110 لسنة 81 ق
تزوير "أوراق رسمية". إجراءات "إجراءات المحاكمة". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها" "أثر الطعن". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
اطلاع المحكمة على الورقة المزورة محل جريمة التزوير عند نظر الدعوى. جوهري. إغفالها ذلك. أثره: بطلان الحكم المطعون فيه بما يوجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعنين. علة ذلك؟ 
مثال.
--------------
لما كان البين من محضر جلسة 4/12/2010 أن المحكمة اطلعت ودفاع الطاعن الأول ..... على المحررات المزورة ثم أمرت بإعادة تحريز المظروفين المحتويين عليها، وكان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة التالية للجلسة السابقة اعتباراً من جلسة 5/2/2011 والتي مثل فيها الطاعن الثاني ودفاعه أو الحكم المطعون فيه أن المحكمة اطلعت على المحررات المزورة أو أمرت بفض الحرزين المحتويين على تلك المحررات في حضور الطاعن الثاني ..... ودفاعه. لما كان ذلك، وكان إغفال المحكمة الاطلاع على الورقة محل الجريمة عند نظر الدعوى يعيب إجراءات المحاكمة لأن اطلاع المحكمة بنفسها على الورقة المزورة إجراء جوهري من إجراءات المحاكمة في جرائم التزوير تتيقن واجبها من تمحيص الدليل الأساسي في الدعوى على اعتبار أن تلك الورقة هي الدليل الذي يحمل شواهد التزوير، ومن ثم يجب عرضها على بساط البحث والمناقشة بالجلسة في حضور الخصوم ليبدي كل منهم رأيه فيها ويطمئن إلى أن الورقة - موضوع الدعوى - هي التي دارت مرافعته عليها - الأمر الذي فات المحكمة إجراءه. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة بالنسبة له وللطاعن الأول لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة ودون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن وأوجه طعن الطاعن الأول.
--------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما: المتهم الأول: أولاً: بصفته موظفاً عاما "موظف وارد السايرة بقسم شرطة "..... اختلس أوراقاً وجدت في حيازته بسبب وظيفته وهي محضر شرطة الكهرباء رقم ..... أحوال كهرباء ..... المؤرخ ..... المحرر قبل المتهم الثاني لسرقته تيار كهربائي بقيمة 81،582287 جنيه وقد ارتبطت هذه الجريمة بجريمتي التزوير في محررات رسمية واستعمالها ارتباطاً لا يقبل التجزئة ذلك أنه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر وبصفته آنفة البيان ارتكب تزويراً في محررات رسمية هي: 1- دفتر وارد السايرة بقسم شرطة ..... جزء رقم ..... لعام ..... ومحضر شرطة الكهرباء رقم ..... جنح قسم .... بأن أثبت بدفتر وارد السايرة عهدته على خلاف الحقيقة والواقع بالبند رقم .... والخاص بالإفادة من رقم .... استلامه عدد 28 محضر من مندوب قسم شرطة الكهرباء بدلاً من عدد 29 محضر. 2- محضر شرطة الكهرباء رقم .... أحوال .... المؤرخ .... بأن اتفق مع المتهم الثاني السابق الحكم عليه وآخر مجهول على اصطناع هذا المحضر على غرار المحررات الرسمية الصادرة عن قسم شرطة الكهرباء وأمده بالبيانات المزورة المراد إثباتها بهذا المحضر فقام المجهول باصطناعه بملئه ببيانات خاصة بشخص يدعى .... عن تعمده سرقته تيار كهربائي وبقيمة 09،573 جنيه ومهره بتوقيعات نسبها زوراً على الموظفين المختصين وقام المجهول بتسليمه للمتهم الأول والمتهم الثاني فقام المتهم الأول بوضعه ختم المحاضر الوارد من قسم شرطة الكهرباء يوم ..... بالإفادة رقم ..... وسلمه لضابط منوب القسم حسن النية لإثباتها بدفتر يومية أحوال القسم وقيدها برقم قضائي. 3- دفتر يومية أحوال القسم عن شهر ..... وسجل قيد القضايا عن عام ..... بأن اشترك والمتهم الثاني السابق الحكم عليه مع موظفين عموميين حسنى النية هما ضابط منوب قسم شرطة ..... وموظف جدول قيد القضايا بالقسم في ارتكاب تزوير في محررات رسمية بأن قدم المتهم الأول المحضر المصطنع رقم ..... أحوال كهرباء ..... المؤرخ ..... ضمن محاضر الإفادة رقم ..... إلى ضابط منوب القسم حسن النية الذي أثبت بيانات هذه الإفادة والتي من بينها المحضر المزور بالدفتر سالف الذكر وقيده برقم قضائي ..... جنح قسم ..... وقام موظف جدول الجنح حسن النية بإثبات اسم المتهم الوهمي ورقم القيد سالف الذكر بسجل قيد القضايا عهدته واستعمل والمتهم الثاني السابق الحكم عليه المحررات المزورة سالفة الذكر فيما زورت من أجله بأن احتجا بها أمام جهة عمل المتهم ستراً لجرائمه وكان ذلك على النحو المبين بالأوراق وهو الأمر المعاقب عليه بالمواد 211، 213، 214 من قانون العقوبات. ثانياً: بصفته آنفة الذكر أضر عمداً بأموال ومصالح الغير المعهود بها إلى جهة عمله "شركة كهرباء "..... بأن ارتكب جناية الاختلاس محل الوصف أولاً وكان ذلك على النحو المبين بالأوراق. ثالثاً: حاول أن يحصل للمتهم الثاني" السابق الحكم عليه "بغير حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفته بأن ارتكب الجناية محل الوصف أولاً بغية تمكينه من الإفلات من العقاب في واقعة سرقة التيار الكهربائي وعدم سداد قيمته المبينة بمحضر الضبط والبالغة 582287،81 جنيه وكان ذلك على النحو المبين بالتحقيقات. وأحالتهما إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً وعملاً بالمواد 40/ أولاً، وثانياً، 41، 112/ 1، 2 ب، 116، 116 مكرراً/1، 118/ 4، 118 مكرراً/2، 119/أ، 119 مكرراً/أ من قانون العقوبات مع إعمال نص المادتين 17، 32 من ذات القانون بمعاقبتهما بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبتغريمهما متضامنين مبلغ "582287،81" خمسمائة واثنين وثمانين ألفاً ومائتين وسبعة وثمانين جنيهاً وواحد وثمانين قرشاً وبعزل المتهم الأول .... من وظيفته وبمصادرة المحررات المزورة المضبوطة. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.
---------------
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن الثاني ..... على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الاشتراك في اختلاس مال عام المرتبطة بجريمتي تزوير محرر رسمي واستعماله قد جاء مشوباً بالبطلان في الإجراءات، ذلك أن المحكمة لم تطلع على المحررات المدعى تزويرها في حضوره ودفاعه، مما يعيبه بما يستوجب نقضه. وحيث إنه يبين من محضر جلسة 4/12/2010 أن المحكمة اطلعت ودفاع الطاعن الأول ..... على المحررات المزورة ثم أمرت بإعادة تحريز المظروفين المحتويين عليها، وكان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة التالية للجلسة السابقة اعتباراً من جلسة 5/2/2011 والتي مثل فيها الطاعن الثاني ودفاعه أو الحكم المطعون فيه أن المحكمة اطلعت على المحررات المزورة أو أمرت بفض الحرزين المحتويين على تلك المحررات في حضور الطاعن الثاني ..... ودفاعه. لما كان ذلك، وكان إغفال المحكمة الاطلاع على الورقة محل الجريمة عند نظر الدعوى يعيب إجراءات المحاكمة لأن اطلاع المحكمة بنفسها على الورقة المزورة إجراء جوهري من إجراءات المحاكمة في جرائم التزوير تتيقن واجبها من تمحيص الدليل الأساسي في الدعوى على اعتبار أن تلك الورقة هي الدليل الذي يحمل شواهد التزوير، ومن ثم يجب عرضها على بساط البحث والمناقشة بالجلسة في حضور الخصوم ليبدي كل منهم رأيه فيها ويطمئن إلى أن الورقة ــ موضوع الدعوى هي التي دارت مرافعته عليها ــ الأمر الذي فات المحكمة إجراءه. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة بالنسبة له وللطاعن الأول لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة ودون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن وأوجه طعن الطاعن الأول.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق