الصفحات

الأحد، 18 سبتمبر 2016

الطعنان 16453 ، 17277 لسنة 75 ق جلسة 12 / 3 / 2012 مكتب فني 63 ق 63 ص 412

برئاسة السيد القاضي/ علي محمد علي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ ضياء أبو الحسن، محمد محمد المرسي, حسام هشام صادق وإيهاب الميداني نواب رئيس المحكمة.
--------------
- 1  إفلاس "دعوى الإفلاس" "ولاية محكمة الإفلاس" "حكم شهر الإفلاس: آثار حكم شهر الإفلاس". شركات.
دعوى الإفلاس. ماهيتها. تعلقها بتنشيط الائتمان. من شروطها. صفة التاجر وتجارية الدين وخلوه من النزاع.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن دعوى الإفلاس هي طريق للتنفيذ الجماعي على أموال المدين التاجر الذي توقف عن دفع ديونه نتيجة اضطراب مركزه المالي، وذلك بتحصيل هذه الأموال وتوزيع الناتج بين الدائنين توزيعاً عادلاً مؤداه اقتصار هذه الدعوى على إثبات حالة معينة هي توقف التاجر عن دفع ديونه التجارية نتيجة اضطراب أحواله المالية دون التطرق إلى ما يخرج عن هذا النطاق أو الفصل صراحة أو ضمناً في حق موضوعي مطروح عليها. ذلك فقد حدد المشرع – نظراً لأهمية هذه الدعوى وتعلقها بتنشيط الائتمان في الدولة وحماية القائمين به من الدائنين أو المدينين - شروطاً لعل أهمها ما يتعلق بصفة المطعون ضده من أنه المسئول عن المديونية سند الدعوى، وأن يكون ديناً تجارياً حال الأداء، ومعلوم المقدار وخالياً من النزاع.
- 2  إفلاس "دعوى الإفلاس" "ولاية محكمة الإفلاس" "حكم شهر الإفلاس: آثار حكم شهر الإفلاس". شركات.
محكمة الإفلاس. وجوب بحثها المنازعات التي يثيرها المدين بشأن إفلاسه دون الفصل في أمور موضوعية تخرج عن اختصاصها. تعلق ذلك بالنظام العام. علة ذلك.
يجب على محكمة الإفلاس وفي حدود اختصاصها والذي لا يجوز لها تجاوزه باعتباره أمراً يتعلق بالنظام العام أن تقوم ببحث كافة الأنزعة التي يثيرها المدين عن توافر هذه الشروط دون أن يستطيل ذلك إلى الفصل في أمور موضوعية خارجة عن اختصاصها والتي قد تحتاج للبت فيها اللجوء إلى وسائل الإثبات التي قصد المشرع منها إعانة قاضي الموضوع في الوصول إلى وجه الحق في النزاع الموضوعي المطروح عليها بما يتعين معه وجوب لجوء الدائنين إلى قاضي الموضوع لتحديد صفة المدين قبل طرح دعوى إشهار الإفلاس على قاضيها.
- 3  إفلاس "دعوى الإفلاس" "ولاية محكمة الإفلاس" "حكم شهر الإفلاس: آثار حكم شهر الإفلاس". شركات.
عدم جواز إفلاس شركة مساهمة باعتبارها خلفاً خاصاً لشركة تضامن صدر ضدها حكم تحكيم. علة ذلك. لا حجية لذلك الحكم قبل شركة المساهمة لكونها لم تكن طرفاً فيه. الدفع بمسئولية الشركة الأخيرة عن الدين. نزاعاً متعلق بأصل الحق. أثره. خروجه عن ولاية محكمة الإفلاس.
إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض إشهار إفلاس شركة ... (شركة مساهمة) على سند من أنها لم تكن طرفاً في حكم التحكيم الصادر بإلزام شركة .... (شركة تضامن) بما لا يكون له حجية فيما قضى به من دين قبل شركة المساهمة، وأطرح دفاع الطاعنة بشأن مسئولية الشركة الأخيرة عن ذلك الدين باعتبارها خلفاً خاصاً لشركة التضامن سالفة الذكر على ما خلص إليه من أن مسألة الاستخلاف هذه تعد نزاعاً متعلقاً بأصل الحق وينطوي على طلب تحقيق للدين ومدى استقراره وانشغال ذمة شركة المساهمة به وهو أمر يخرج عن ولاية محكمة الإفلاس.
- 4  إفلاس "دعوى الإفلاس" "ولاية محكمة الإفلاس" "حكم شهر الإفلاس: آثار حكم شهر الإفلاس". شركات.
التاجر المتوفى أو المعتزل للتجارة. جواز القضاء بإشهار إفلاسه. شرطه. توقفه عن الدفع عند الوفاة أو الاعتزال وإقامة دعوى الإفلاس خلال سنة من الوفاة أو الاعتزال. اعتبار المحو من السجل التجاري تاريخ للاعتزال. م 551/ 1 ق 17 لسنة 1999.
النص في الفقرة الأولى من المادة 551 من القانون رقم 17 لسنة 1999 بشأن إصدار قانون التجارة على أنه "يجوز شهر إفلاس التاجر بعد وفاته أو اعتزاله التجارة إذا توفى أو اعتزل التجارة، وهو في حالة توقف عن الدفع ويجب تقديم طلب شهر الإفلاس خلال السنة التالية للوفاة أو اعتزال التجارة، ولا يسري هذا الميعاد في حالة اعتزال التجارة إلا من تاريخ شطب اسم التاجر من السجل التجاري" مفاده أنه انطلاقاً من مبدأ المساواة في منظومة شهر الإفلاس فقد وضع المشرع حداً للقضاء بإشهار إفلاس التجار بحيث جعل التاجر المتوفى أو الذي يعتزل التجارة، بمنأى من القضاء بإشهار إفلاس أي منهم ولكنه لم يجعل هذا الحد على إطلاقه بل أوجب أن يكون التاجر المتوفى أو المعتزل للتجارة في حالة توقف عن الدفع عند الوفاة أو اعتزال التجارة، وأن تقام دعوى الإفلاس خلال سنة من تاريخ الوفاة أو الاعتزال، وأن هذا القيد يسري من تاريخ المحو من السجل التجاري في حالة اعتزاله التجارة.
- 5  إفلاس "دعوى الإفلاس" "ولاية محكمة الإفلاس" "حكم شهر الإفلاس: آثار حكم شهر الإفلاس". شركات.
الحكم الصادر بإفلاس شركة تضامن أو توصية بسيطة. انسحاب أثره إلى الشركاء المتضامنون في هذه الشركات. علة ذلك. التزام هؤلاء الشركاء بديون الشركة بصفة تضامنية في أموالهم الخاصة. مؤداه. توقف الشركة عن الدفع له ذات الأثر على الشريك المتضامن.
الشركاء المتضامنين في شركة التضامن أو شركة التوصية البسيطة فإنهم نظراً لكونهم ملتزمين بديون هذه الشركة بصفة تضامنية في أموالهم الخاصة، ومن ثم فإن الحكم الصادر بشهر إفلاس هذه الشركة ينسحب أثره بكافة مكوناته وتوابعه على الشريك المتضامن بما مقتضاه أن تاريخ التوقف للشركة عن الدفع والمحدد بحكم شهر الإفلاس يكون له ذات الأثر على الشريك المتضامن.
- 6  إفلاس "دعوى الإفلاس" "ولاية محكمة الإفلاس" "حكم شهر الإفلاس: آثار حكم شهر الإفلاس". شركات.
توقف الشركة عن الدفع في تاريخ لاحق على محو قيدها بالسجل التجاري. مؤداه. عدم وجود حالة توقف عن الدفع عند اعتزال التجارة. أثره. عدم جواز إقامة دعوى شهر إفلاس الشريكين المتضامنين فيها. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ.
إذ كان الثابت بالأوراق وفق الشهادة المقدمة من الشركة المطعون ضدها والتي اعتد بها الحكم المطعون فيه أن تاريخ محو قيد الشركة من السجل التجاري كان بتاريخ 19/3/2003 وقد حدد الحكم القاضي بشهر الإفلاس تاريخ التوقف عن الدفع في 28/4/2003 بما مؤداه أن الشريكين المتضامنين لم يكونا في حالة توقف عن الدفع عند التأشير في السجل التجاري باعتزالهما التجارة عند رفع الدعوى الماثلة في 2/2/2003 بما لا يجوز معه إزاء ذلك إقامة الدعوى بشهر إفلاسهما، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يتعين نقضه نقضاً جزئياً فيما قضى به من إشهار إفلاس الشريكين المتضامنين.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة الطاعنة في الطعن رقم ... لسنة 75 ق أقامت الدعوى رقم 28 لسنة 2003 إفلاس الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بإشهار إفلاس المطعون ضدهم: شركة ... والشريكين المتضامنين فيها - ... و... - وتحديد يوم 30/ 7/ 2000 تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع، وقالت بياناً لدعواها إنه بتاريخ 20/ 4/ 2000 صدر لصالحها حكم في الدعوى التحكيمية رقم ... من غرفة التجارة الدولية بباريس بإلزام الشركة سالفة الذكر بأن تؤدى لها مبلغ 5203683 دولاراً و2630808 فرنك بلجيكي قيمة المستحق عن عملية إدارة المنتجع الفندقي الكائن بشرم الشيخ والمملوك لشركة ..... والتعويض عن فسخ العقد الخاص بإدارته، وقد صار هذا الحكم نهائيا قابلاً للتنفيذ إلا أن الشركة والشركاء المتضامنين المشار إليهم بعالية رفضوا السداد. وقاموا بتأسيس شركة مساهمة بذات الاسم والنشاط والشركاء، ومن ثم أقامت الدعوى، أدخلت ... بصفتها الممثل القانوني لشركة ... - شركة مساهمة مصرية - بطلب الحكم عليها بذات الطلبات، وبتاريخ 24 من إبريل 2005 حكمت المحكمة بإشهار إفلاس المطعون ضدهم - المدعى عليهم والخصمة المدخلة - وتحديد يوم 4/ 2/ 2003 تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع، استأنفت ... بصفتها الممثل القانوني لشركة ... - شركة مساهمة مصرية - بالاستئناف رقم ... لسنة 122 ق القاهرة، كما أقام ... و... بصفتيهما شريكين متضامنين في شركة ... - شركة تضامن - الاستئناف رقم ... لسنة 122 ق القاهرة، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئناف الثاني للأول قضت بتاريخ 25 من سبتمبر سنة 2005 بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من إشهار إفلاس شركة ... - شركة تضامن - و ... و... بصفتيهما شريكين متضامنين في ذات الشركة و تعديل التاريخ المؤقت للتوقف عن الدفع بجعله 28/ 4/ 2003 وبإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بإشهار إفلاس ..... بصفتها الممثل القانوني لشركة ... - شركة مساهمة مصرية - وبرفض الدعوى بالنسبة لها، طعن كل من ... و... بصفتيهما شريكين متضامنين في شركة ... - شركة تضامن - في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 16453 لسنة 75 ق، كما طعنت شركة فنادق ... بطريق النقض على ذات الحكم بالطعن رقم 17277 لسنة 75 ق، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن رقم 16453 لسنة 75 ق وفي الطعن رقم 17277 لسنة 75 ق بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعنان على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظرهما، وفيها أمرت بضم الطعن الثاني إلى الأول والتزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية
أولا: الطعن رقم 17277 لسنة 75 ق تجاري
وحيث إن الطعن أقيم على سبب وحيد تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والثابت بالأوراق، وإذ أقام قضاءه برفض إشهار إفلاس شركة ......- شركة مساهمة مصرية- على سند من اعتبارها شخصية معنوية مستقلة عن شركة......- شركة تضامن- وأنها ليست مدينة للشركة الطاعنة ولا تعد خلفا خاصا لها ولم تكن طرفا في التزام تعاقدي بخصوص المنتجع الفندقي مثار النزاع، في حين أن الاتفاقية المؤرخة 10/1/1995 المبرمة بين الطاعنة وشركة ....... لم يذكر فيها الشكل القانوني للشركة المدينة، وأن أصل رأس مال الشركتين هو ذات الفندق محل الاتفاقية سالفة الذكر والتي وقع عليها المطعون ضده الثاني بصفته رئيس مجلس إدارة الشركتين، فضلا عن أن الحكم المطعون فيه أورد في مدوناته من أن المطعون ضدهما الثاني والثالثة سعيا بكافة الطرق إلى تهريب أموالهما للإفلات من سداد مديونياتهما، وذلك بإنهاء شركة التضامن وإنشاء شركة مساهمة بدلا منها، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المقرر– في قضاء هذه المحكمة– أن دعوى الإفلاس هى طريق للتنفيذ الجماعي على أموال المدين التاجر الذي توقف عن دفع ديونه نتيجة اضطراب مركزه المالي، وذلك بتحصيل هذه الأموال وتوزيع الناتج بين الدائنين توزيعاً عادلاً مؤداه اقتصار هذه الدعوى على إثبات حالة معينة هى توقف التاجر عن دفع ديونه التجارية نتيجة اضطراب أحواله المالية دون التطرق إلى ما يخرج عن هذا النطاق أو الفصل صراحة أو ضمناً في حق موضوعي مطروح عليها. ذلك فقد حدد المشرع – نظراً لأهمية هذه الدعوى وتعلقها بتنشيط الائتمان في الدولة وحماية القائمين به من الدائنين أو المدينين- شروطاً لعل أهمها ما يتعلق بصفة المطعون ضده من أنه المسئول عن المديونية سند الدعوى، وأن يكون ديناً تجارياً حال الأداء، ومعلوم المقدار وخالياً من النزاع، ويجب على محكمة الإفلاس وفقا لهذا المفهوم وفي حدود اختصاصها والذي لا يجوز لها تجاوزه باعتباره أمراً يتعلق بالنظام العام أن تقوم ببحث كافة الأنزعة التي يثيرها المدين عن توافر هذه الشروط دون أن يستطيل ذلك إلى الفصل في أمور موضوعية خارجة عن اختصاصها والتي قد تحتاج للبت فيها اللجوء إلى وسائل الإثبات التي قصد المشرع منها إعانة قاضي الموضوع في الوصول إلى وجه الحق في النزاع الموضوعي المطروح عليها بما يتعين معه وجوب لجوء الدائنين إلى قاضي الموضوع لتحديد صفة المدين قبل طرح دعوى إشهار الإفلاس على قاضيها. ولما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض إشهار إفلاس شركة ..........- شركة مساهمة- على سند من أنها لم تكن طرفاً في حكم التحكيم الصادر بإلزام شركة .........- شركة تضامن- بما لا يكون له حجية فيما قضى به من دين قبل شركة المساهمة، وأطرح دفاع الطاعنة بشأن مسئولية الشركة الأخيرة عن ذلك الدين باعتبارها خلفاً خاصاً لشركة التضامن سالفة الذكر على ما خلص إليه من أن مسألة الاستخلاف هذه تعد نزاعاً متعلقاً بأصل الحق وينطوي على طلب تحقيق للدين ومدى استقراره وانشغال ذمة شركة المساهمة به وهو أمر يخرج عن ولاية محكمة الإفلاس، وكانت هذه الأسباب سائغة لها وتتفق وصحيح القانون وتكفي لحمل قضاء الحكم، بما يكون النعي عليه بما سلف على غير أساس
ثانيا: الطعن رقم 16453 لسنة 75 ق تجاري
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه، والقصور في التسبيب، ومخالفة الثابت بالأوراق، إذ قضى بإشهار إفلاسهما رغم اعتزالهما التجارة في تاريخ سابق على تاريخ التوقف عن الدفع ودللا على ذلك بما جاء بالشهادة الصادرة من السجل التجاري بمحو قيد الشركة المشاركين فيها بالتضامن بتاريخ 19/1/2003 إعمالا لحكم المادتين 550، 551 من قانون التجارة بما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد، ذلك أن النص في الفقرة الأولى من المادة 551 من القانون رقم 17 لسنة 1999 بشأن إصدار قانون التجارة على أنه "يجوز شهر إفلاس التاجر بعد وفاته أو اعتزاله التجارة إذا توفى أو اعتزل التجارة، وهو في حالة توقف عن الدفع ويجب تقديم طلب شهر الإفلاس خلال السنة التالية للوفاة أو اعتزال التجارة، ولا يسري هذا الميعاد في حالة اعتزال التجارة إلا من تاريخ شطب اسم التاجر من السجل التجاري" مفاده أنه انطلاقاً من مبدأ المساواة في منظومة شهر الإفلاس فقد وضع المشرع حداً للقضاء بإشهار إفلاس التجار بحيث جعل التاجر المتوفى أو الذي يعتزل التجارة، بمنأى من القضاء بإشهار إفلاس أي منهم ولكنه لم يجعل هذا الحد على إطلاقه بل أوجب أن يكون التاجر المتوفى أو المعتزل للتجارة في حالة توقف عن الدفع عند الوفاة أو اعتزال التجارة، وأن تقام دعوى الإفلاس خلال سنة من تاريخ الوفاة أو الاعتزال، وأن هذا القيد يسري من تاريخ المحو من السجل التجاري في حالة اعتزاله التجارة، وأنه بالنسبة للشركاء المتضامنين في شركة التضامن أو شركة التوصية البسيطة فإنهم نظراً لكونهم ملتزمين بديون هذه الشركة بصفة تضامنية في أموالهم الخاصة، ومن ثم فإن الحكم الصادر بشهر إفلاس هذه الشركة ينسحب أثره بكافة مكوناته وتوابعه على الشريك المتضامن بما مقتضاه أن تاريخ التوقف للشركة عن الدفع والمحدد بحكم شهر الإفلاس يكون له ذات الأثر على الشريك المتضامن. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق وفق الشهادة المقدمة من الشركة المطعون ضدها والتي اعتد بها الحكم المطعون فيه أن تاريخ محو قيد الشركة من السجل التجاري كان بتاريخ 19/3/2003 وقد حدد الحكم القاضي بشهر الإفلاس تاريخ التوقف عن الدفع في 28/4/2003 بما مؤداه أن الشريكين المتضامنين لم يكونا في حالة توقف عن الدفع عند التأشير في السجل التجاري باعتزالهما التجارة عند رفع الدعوى الماثلة في 2/2/2003 بما لا يجوز معه إزاء ذلك إقامة الدعوى بشهر إفلاسهما، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يتعين نقضه نقضاً جزئياً فيما قضى به من إشهار إفلاس الشريكين المتضامنين........ و........ في شركة ........- شركة تضامن-. 
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى بخصوص هذا الشق.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق