الصفحات

الأحد، 18 سبتمبر 2016

الطعن 1452 لسنة 65 ق جلسة 14 / 5 / 1997 مكتب فني 48 ق 83 ص 555

جلسة 14 من مايو سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ ناجي اسحق نقديموس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم عبد المطلب وأحمد عبد الباري سليمان ومجدي أبو العلا وهاني خليل. نواب رئيس المحكمة.

----------------

(83)
الطعن رقم 1452 لسنة 65 القضائية

جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". دفوع "الدفع ببطلان إذن التفتيش".
جريمة مقاومة موظفين عموميين المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 40 من القانون رقم 182 لسنة 1960. ما يكفي لقيامها.
عدم استلزام قيام الجريمة سالفة الذكر أن يكون الإذن الذي باشر مأمور الضبط القضائي عمله بناء عليه مستكملاً الشروط الموضوعية والشكلية. علة ذلك.

---------------
لما كان الحكم قد عرض لدفع الطاعن ببطلان إذن النيابة العامة بالتفتيش لعدم جدية التحريات وأطرحه بأسباب حاصلها أن واقعة المقاومة محل الاتهام لا شأن لها بما قد يعيب الإذن الصادر بالضبط والتفتيش. وكان من المقرر قانوناً أنه يكفي لقيام الجريمة المسندة إلى المتهم وفقاً لما تقضي به الفقرة الأولى من المادة 40 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها أن يكون الاعتداء قد وقع على موظف أو مستخدم عام من القائمين على تنفيذ القانون أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها دون أن تستلزم الفقرة المشار إليها أن يكون إذن التفتيش الذي باشر مأمور الضبط القضائي عمله بناء عليه مستكملاً لشروطه الموضوعية والشكلية مما يعني أن صحة الإذن من عدم منبت الصلة بالجريمة المسندة إلى الطاعن. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر، فإنه يكون قد رد على الدفع بأسباب سائغة متفقة وصحيح القانون.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه (1) استعمل القوة والعنف مع موظفين عموميين هم الملازم أول..... الضابط بوحدة قسم.... ورجال الشرطة السريين.... و.... و.... حال كونهم من القائمين على تنفيذ القانون 182 لسنة 1960 المعدل في شأن مكافحة المخدرات بأن أطلق عليهم عياراً نارياً من سلاح كان يحرزه ليحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم وهو تنفيذ إذن النيابة بضبطه وتفتيشه لما أسفرت عنه التحريات من اتجاره في المواد المخدرة ولم يبلغ بذلك مقصده لتمكن القوة من ضبطه. (2) أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن "فرد خرطوش محلي الصنع" (3) أحرز ذخائر "طلقة واحدة" مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر دون أن يكون مرخصاً له في حيازته للسلاح وإحرازه. (4) أحرز سلاحاً أبيض خنجر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. (5) أطلق داخل المدينة عياراً نارياً. وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1/ 1، 6، 26/ 1 - 5، 25 مكرر/ 1، 30/ 1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والجدول رقم 2 والبند رقم 3 من الجدول رقم 1 والمادتين رقمي 40/ 1، 2 من القانون رقم 182 لسنة 1960، 32 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وتغريمه خمسة آلاف جنيه ومصادرة السلاح الناري والذخيرة المضبوطين.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.


المحكمة

من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة مقاومة موظفين عموميين من القائمين على تنفيذ قانون مكافحة المخدرات بالقوة والعنف قد شابه قصور في التسبيب. ذلك بأن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان إذن النيابة العامة بالضبط والتفتيش لعدم جدية التحريات وصولاً إلى عدم مشروعية القبض عليه وبالتالي بطلان ما ترتب على ذلك الإجراء وانهيار الركن المعنوي للجريمة المسندة إليه، إلا أن الحكم أطرح ذلك الدفع بما لا يسوغ اطراحه، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة مستمدة من أقوال شهود الإثبات ومن تقرير المعمل الجنائي، والتي من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض لدفع الطاعن ببطلان إذن النيابة العامة بالتفتيش لعدم جدية التحريات وأطرحه بأسباب حاصلها أن واقعة المقاومة محل الاتهام لا شأن لها بما قد يعيب الإذن الصادر بالضبط والتفتيش، وكان من المقرر قانوناً أنه يكفي لقيام الجريمة المسندة إلى المتهم وفقاً لما تقضي به الفقرة الأولى من المادة 40 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها أن يكون الاعتداء قد وقع على موظف أو مستخدم عام من القائمين على تنفيذ القانون أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها دون أن تستلزم الفقرة المشار إليها أن يكون إذن التفتيش الذي باشر مأمور الضبط القضائي عمله بناء عليه مستكملاً لشروطه الموضوعية والشكلية مما يعني أنه صحة الإذن من عدمه منبت الصلة بالجريمة المسندة إلى الطاعن. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر، فإنه يكون قد رد على الدفع بأسباب سائغة متفقة وصحيح القانون. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق