الصفحات

الأحد، 18 سبتمبر 2016

الطعن 863 لسنة 69 ق جلسة 13 / 3 / 2012 مكتب فني 63 ق 64 ص 419

برئاسة السيد القاضي/ عبد المنعم دسوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ أحمد الحسيني, د. خالد عبد الحميد, عمران عبد المجيد ووائل رفاعي نواب رئيس المحكمة.
------------
- 1  قانون "تفسير القانون: التفسير القضائي". ضرائب "الضريبة العامة على المبيعات".
تفسير النصوص القانونية الواجب تطبيقها على واقعة الدعوى. من صميم عمل المحكمة وأولى واجباتها. علة ذلك.
المقرر- في قضاء محكمة النقض - أن تفسير النصوص القانونية المراد تطبيقها على واقعة الدعوى المطروحة على المحكمة هو من صميم عملها وأولى واجباتها للوصول إلى معرفة حكم القانون فيما هو معروض عليها.
- 2  قانون "تفسير القانون: التفسير القضائي". ضرائب "الضريبة العامة على المبيعات".
النص الواضح قاطع الدلالة على المراد منه. عدم جواز الخروج عليه أو تأويله. الاستهداء بالحكمة التي أملته وقصد الشارع منه يكون عند غموضه أو وجود لبس فيه.
لا يجوز تقييد مطلق النص بغير مقيد بحيث إن كان صريحاً جلياً قاطعاً في الدلالة على المراد منه فلا محل للخروج عليه أو تأويله بدعوى الاستهداء بالحكمة التي أملته وقصد الشارع منه لأن ذلك لا يكون إلا عند غموض النص أو وجود لبس فيه, مما يكون معه القاضي مضطراً في سبيل تعرف الحكم الصحيح إلى تقصي الغرض الذي رمى إليه والقصد الذي أملاه.
- 3  قانون "تفسير القانون: التفسير القضائي". ضرائب "الضريبة العامة على المبيعات".
الضريبة العامة على المبيعات. سعرها 10%. الاستثناء. السلع المبينة بالجدول رقم 1 المرافق لق 11 لسنة 1999. م 3/ 1 من القانون ذاته. خضوع رسائل الشاي لبندي "ج"، "د" من هذا الجدول. مناطه. التعبئة وكونه عادي أم فاخر. الشاي الغير معبأ "صب" يدخل في نطاق البند "هـ". التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح.
النص في المادة 3/ 1 من القانون رقم 11 لسنة 1999 في شأن الضريبة العامة على المبيعات على أن "يكون سعر الضريبة 10% وذلك عدا السلع المبينة في الجدول رقم 1 المرافق فيكون سعر الضريبة على النحو المحدد قرين كل منها". وقد أورد الجدول رقم 1 المشار إليه صنف "الشاي" وحدد له خمسة بنود (أ) الشاي الحر" الجمهورية", (ب) شاي موزع بالبطاقة التموينية, (ج) شاي مستورد معبأ عادي, (د) شاي مستورد معبأ فاخر. (هـ) غيره. لما كان ذلك, وكانت الرسائل موضوع التداعي وفقاً لمعاينة مصلحة الجمارك هي "شاي أسود ناعم صب معبأ داخل شكائر ورقية مرقوم ناعم نمرة 4 مستورد من كينيا" وكان النص في بنود الجدول سالفة الذكر واضح جلي المعنى قاطع الدلالة على المراد منه, فاعتد في البندين "ج", "د" منه بمعيار التعبئة بالنسبة للشاي المستورد وفرق بين الفاخر والعادي منه أما غير ذلك فقد أخضعه للبند "هـ", وإذ كان الشاي موضوع الرسائل غير معبأ "صب" فمن ثم يخرج عن نطاق البنود "أ, ب, ج, د" وسواء أكان فاخر أم عادى ويدخل في نطاق البند هـ "غيره", وإذ التزم الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم محكمة أول درجة هذا النظر فإن هذا النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
- 4  دستور "عدم الدستورية: حجية الأحكام في المسائل الدستورية" "الدفع بعدم الدستورية".
أحكام الدستورية. حجيتها مطلقة في مواجهة الكافة وتلتزم بها الدولة بسلطاتها المختلفة. علة ذلك. اعتباره قولاً فصلاً في المسائل المقضي فيها تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد.
المقرر وفقاً لنص المادتين 48, 49 من قانون المحكمة الدستورية الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء تلك المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة, وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة, باعتباره قولاً فصلاً في المسائل المقضي فيها وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد.
- 5  دستور "عدم الدستورية: حجية الأحكام في المسائل الدستورية" "الدفع بعدم الدستورية".
الدفع بعدم دستورية المادتان 6/ 3، 32/ 3 ق 11 لسنة 1999 وعبارة "غيره" الواردة بالمسلسل رقم 1 بند هـ من الجدول رقم 1 المرافق للقانون. دفع غير منتج. علة ذلك. حسم مسألة دستورية هذه النصوص بحكم المحكمة الدستورية العليا في القضيتين 184، 185 لسنة 21 ق دستورية برفض الدعوى.
إذ كانت المحكمة الدستورية قد حسمت المسائل الدستورية المثارة في هذا السبب (الدفع بعدم دستورية المادتان 6/ 3 , 32/ 3 ق 11 لسنة 1999 وعبارة "غيره" الواردة بالمسلسل رقم 1 بند هـ من الجدول رقم 1 المرافق للقانون) وذلك بحكمها في القضيتين الدستوريتين رقمي 184, 185 لسنة 21 ق دستورية, الصادر بجلسة 13 من مايو سنة 2007 والقاضي برفض الدعوى بعدم دستورية النصوص المشار إليها بوجه النعي, والذي نشر بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 20 مكرر بتاريخ 21 من مايو سنة 2007 إذ أن المشرع اتجه في النصين المطعون فيهما إلى تحديد ملتزم آخر بأداء الضريبة مباشرة إلى حين استردادها من المستهلك فألزم المستورد - بالنسبة للسلع المستوردة - بأدائها إلى الدولة, متخذاً واقعة محددة ومنضبطة, هي الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية, مناطاً لاستحقاقها, ومحدداً مرحلة أكثر يسراً وسهولة من مراحل تداول السلعة, هي مرحلة الإفراج عنها من الجمارك, لأدائها, وأن المشرع ضمن الجدول رقم 1 المرفق بقانون الضريبة العامة على المبيعات مجموعة من السلع, وحدد الفئة الضريبية قرين كل منها, فأورد تحت المسلسل (1) سلعة "شاي" فحددها تحديداً دقيقاً في البنود من (أ) إلى (هـ) معيناً ماهية كل بند بعبارات واضحة, لا يشوبها لبس أو غموض وكذلك وحدة التحصيل وفئة الضريبة لكل بند منها على نحو يقيني وجلي, يتحقق به إحاطة الممولين بالعناصر التي تقيم البنيان القانوني لهذه الضريبة, ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا السبب يضحى غير منتج.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن بصفته أقام الدعوى رقم .... لسنة 1996 مدني شمال القاهرة الابتدائية على المطعون ضده بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدى له مبلغ 295760 جنيه قيمة ما دفعه بغير حق نتيجة تطبيق البند (د) بدلاً من البند (ج) واجب التطبيق والفوائد القانونية من تاريخ رفع الدعوى حتى تمام السداد، وذلك على سند من أنه قام باستيراد شاي أسود ناعم معبأ داخل أجولة بدرجة 4، وقامت مصلحة الجمارك بتطبيق البند (د) في تقدير قيمة ضريبة المبيعات على أنه شاي فاخر وليس شاي عادي، ومن ثم فقد أقام الدعوى، ندبت المحكمة خبيراً فيها وبعد أن أودع تقريره وعدل الطاعن طلباته حكمت بتاريخ 30 من نوفمبر سنة 1998 برفض الدعوى. استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 2 ق لدى محكمة استئناف القاهرة "مأمورية شمال القاهرة" والتي قضت بتاريخ 9 من يونيه سنة 1999 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة المشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعن بصفته بأولهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيانه ذلك يقول أن الجمارك عند تحديدها الضريبة الجمركية المستحقة على الرسالة موضوع التداعي أثبتت في معاينتها أنها "شاي أسود ناعم درجة رابعة معبأ في أجولة بلاستيك بها شيكارة ورقية مفضضة أربعة طية زنة 50، 60 كجم"، إلا أنها أخضعتها للبند الجمركي 9/2/40 بفئة 30% وأخضعتها للبند هـ من المسلسل رقم 1 من الجدول رقم 1 المرفق لقانون الضريبة العامة على المبيعات فئة 1166،662 جنيه للطن الصافي باعتباره شاي فاخر في حين أن البند الواجب التطبيق هو البند أ باعتبار الوارد شاي حر بفئة 766,662 جنيه للطن الصافي، كما أن الخبير المنتدب في الدعوى قد انتهى إلى أن الرسالة موضوع النزاع هى من الشاي العادي وليس الفاخر وينطبق عليها البند ج بفئة 1051,662 جنيه للطن الصافي، إلا أن الحكم المطعون فيه ذهب إلى أن الشاي المستورد غير معبأ مما يخرجه من البندين ج، د من ذلك الجدول وأيد قضاء محكمة أول درجة في إخضاعه للبند هـ استنادا إلى أنه غير معبأ دون الاعتداد بنوعية الشاي مهدرا ما انتهى إليه الخبير في هذا الخصوص، الأمر الذي يعيبه بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك بأن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تفسير النصوص القانونية المراد تطبيقها على واقعة الدعوى المطروحة على المحكمة هو من صميم عملها وأولى واجباتها للوصول إلى معرفة حكم القانون فيما هو معروض عليها وأنه لا يجوز تقييد مطلق النص بغير مقيد بحيث إن كان صريحاً جلياً قاطعاً في الدلالة على المراد منه فلا محل للخروج عليه أو تأويله بدعوى الاستهداء بالحكمة التي أملته وقصد الشارع منه لأن ذلك لا يكون إلا عند غموض النص أو وجود لبس فيه, مما يكون معه القاضي مضطراً في سبيل تعرف الحكم الصحيح إلى تقصي الغرض الذي رمى إليه والقصد الذي أملاه. وكان النص في المادة 3/1 من القانون رقم 11 لسنة 1999 في شأن الضريبة العامة على المبيعات على أن "يكون سعر الضريبة 10% وذلك عدا السلع المبينة في الجدول رقم 1 المرافق فيكون سعر الضريبة على النحو المحدد قرين كل منها". وقد أورد الجدول رقم 1 المشار إليه صنف "الشاي" وحدد له خمسة بنود (أ) الشاي الحر "الجمهورية", (ب) شاي موزع بالبطاقة التموينية, (ج) شاي مستورد معبأ عادي, (د) شاي مستورد معبأ فاخر. (هـ) غيره. لما كان ذلك, وكانت الرسائل موضوع التداعي وفقاً لمعاينة مصلحة الجمارك هى "شاي أسود ناعم صب معبأ داخل شكائر ورقية مرقوم ناعم نمرة 4 مستورد من كينيا" وكان النص في بنود الجدول سالفة الذكر واضح جلي المعنى قاطع الدلالة على المراد منه, فاعتد في البندين "ج, د" منه بمعيار التعبئة بالنسبة للشاي المستورد وفرق بين الفاخر والعادي منه أما غير ذلك فقد أخضعه للبند "هـ", وإذ كان الشاي موضوع الرسائل غير معبأ "صب" فمن ثم يخرج عن نطاق البنود "أ, ب, ج, د" وسواء أكان فاخر أم عادي ويدخل في نطاق البند هـ "غيره", وإذ التزم الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم محكمة أول درجة هذا النظر فإن هذا النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس
وحيث إن الطاعن بصفته يدفع بالسبب الثاني بعدم دستورية المادتين 6/3، 32/2 من القانون رقم 11 لسنة 1999 في شأن الضريبة العامة على المبيعات وعبارة "غيره" الواردة بالمسلسل رقم 1 فقرة "هـ" من الجدول رقم 1 المرفق للقانون، لمخالفتها نصوص المواد 29، 32، 38، 40، 119، 120 من الدستور
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك بأن المقرر وفقاً لنص المادتين 48, 49 من قانون المحكمة الدستورية الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء تلك المحكمة في الدعاوي الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة, وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة, باعتباره قولاً فصلاً في المسائل المقضي فيها وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد. لما كان ذلك، وكانت المحكمة الدستورية قد حسمت المسائل الدستورية المثارة في هذا السبب وذلك بحكمها في القضيتين الدستوريتين رقمي 184, 185 لسنة 21 ق دستورية, الصادر بجلسة 13 من مايو سنة 2007 والقاضي برفض الدعوى بعدم دستورية النصوص المشار إليها بوجه النعي, والذي نشر بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 20 مكرر بتاريخ 21 من مايو سنة 2007 إذ أن المشرع اتجه في النصين المطعون فيهما إلى تحديد ملتزم آخر بأداء الضريبة مباشرة إلى حين استردادها من المستهلك فألزم المستورد- بالنسبة للسلع المستوردة- بأدائها إلى الدولة, متخذاً واقعة محددة ومنضبطة, هى الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية, مناطاً لاستحقاقها, ومحدداً مرحلة أكثر يسراً وسهولة من مراحل تداول السلعة, هى مرحلة الإفراج عنها من الجمارك, لأدائها, وأن المشرع ضمن الجدول رقم 1 المرفق بقانون الضريبة العامة على المبيعات مجموعة من السلع, وحدد الفئة الضريبية قرين كل منها, فأورد تحت المسلسل (1) سلعة "شاي" فحددها تحديداً دقيقاً في البنود من (أ) إلى (هـ) معيناً ماهية كل بند بعبارات واضحة, لا يشوبها لبس أو غموض وكذلك وحدة التحصيل وفئة الضريبة لكل بند منها على نحو يقيني وجلي, يتحقق به إحاطة الممولين بالعناصر التي تقيم البنيان القانوني لهذه الضريبة, ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا السبب يضحى غير منتج ومن ثم غير مقبول

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق