الصفحات

الجمعة، 2 سبتمبر 2016

الطعن 10724 لسنة 80 ق جلسة 26 / 2 / 2012 مكتب فني 63 ق 46 ص 311

برئاسة السيد القاضي/ محمد شهاوي عبد ربه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محسن فضلي، عبد العزيز فرحات, أيمن يحيى الرفاعي وخالد مصطفى نواب رئيس المحكمة.
-----------
- 1  رسوم " الرسوم القضائية : المعارضة في أمر تقدير الرسوم ".
الرسوم القضائية. المنازعة فيها بين قلم الكتاب والمسئول عنها. اعتبارها مرتبطة بالطلب أو الدعوى السابق الفصل فيها والمستحق عنها الرسوم. علة ذلك. تولد الرسم عن هذا الطلب أو تلك الدعوى ونشأته عنها وبمناسبتها. مؤداه. نزوله منها منزلة الفرع من أصله. أثره. قابلية الحكم الصادر في تلك المنازعة للطعن عليه بطرق الطعن ذاتها على الحكم الصادر في الدعوى المستحق عنها الرسم. لا عبرة بقيمة المبلغ الوارد في أمر التقدير في هذا الخصوص.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المنازعة التي تقوم في شأن الرسم الواجب أداؤه بين قلم الكتاب والمسئول عن الرسم تعتبر منازعة مرتبطة بالطلب أو الدعوى المطروحة على القضاء التي سبق الفصل فيها والتي استُحق عليها الرسم المذكور، ذلك أن الرسم الذي يستأديه قلم الكتاب إنما يجيئ لمناسبة الالتجاء إلى القضاء في طلب أو خصومة تعرض عليه ، فهو يتولد عن هذا الطلب أو تلك الخصومة وينشأ عنها وبمناسبتها ، ومن ثم فإنه ينزل منها منزلة الفرع من أصله، ويتعين التزام ما تقتضيه هذه التبعية عند الطعن في الحكم، ومن ثم فإن الحكم الصادر فيها يكون قابلاً للطعن عليه بنفس الطرق التي يطعن فيها على الحكم الصادر في الدعوى التي صدر فيها أمر تقدير الرسوم باعتباره جزءاً متمماً له ، فلا عبرة في هذا الخصوص بقيمة المبلغ الوارد في أمر تقدير الرسوم.
- 2  دعوى " تقدير قيمة الدعوى ".
الأصل في الدعاوى أنها معلومة القيمة. الاستثناء. الدعاوى بطلب غير قابل للتقدير. اعتبارها مجهولة القيمة. م 41 مرافعات. مناطة. عدم إمكانية تقدير المطلوب فيها طبقا لأي من قواعد تقدير قيمة الدعاوى الواردة في المواد 36 إلى 40 مرافعات.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مؤدى نص المادة 41 من قانون المرافعات أن الأصل في الدعاوى أنها معلومة القيمة ولا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوى التي ترفع بطلب غير قابل للتقدير فتعتبر مجهولة القيمة، وهى لا تعتبر كذلك إلا إذا كان المطلوب فيها مما لا يمكن تقديره طبقاً لأية قاعدة من قواعد تقدير قيمة الدعاوى في قانون المرافعات في المواد من 36 إلى 40 منه وصولاً لتحديد الاختصاص القيمي للمحاكم.
- 3  تحكيم " دعوى بطلان حكم التحكيم : ماهيتها ".
الدعوى ببطلان مشارطة التحكيم والحكم الصادر فيها ومحو وشطب إيداعه مع ما يترتب على ذلك من أثار. عدم إيراد المشرع قاعدة لتقدير قيمتها في قانون المرافعات. مؤداه. اعتبارها غير مقدرة القيمة. أثره. جواز الطعن على الحكم الصادر فيها بالنقض. م 248 مرافعات المعدلة بق 76 لسنة 2007. لازمه. جواز الطعن بالنقض في الحكم الصادر في المنازعة في تقدير الرسوم القضائية المستحقة عليها أياَ كانت قيمة الرسوم أو سبب المنازعة فيها.
إذ كان الرسم الذي استصدر قلم كتاب محكمة استئناف الإسماعيلية قائمتي الرسوم موضوع الدعوى" نسبى + خدمات " عنه قد تولد عن الخصومة التي رفعت إلى القضاء والتي ثارت بين المطعون ضده الأول بصفته والطاعنة في الدعوى رقم ..... لسنة 33 ق محكمة استئناف الإسماعيلية بطلب الحكم ببطلان مشارطة التحكيم والحكم الصادر عنها رقم ...... لسنة 2003 المودع محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بتاريخ .../.../2003، وذلك لانعدامه وبطلان التحكيم ومحو وشطب إيداعه مع ما يترتب على ذلك من آثار، وكانت هذه الطلبات ليست من بين الطلبات التى أورد المشرع قاعدة لتقدير قيمتها وفقاً لأحكام قانون المرافعات ، فإنها تكون غير مقدرة القيمة، ومن ثم يجوز الطعن في الحكم الصادر فيها بالنقض وفقاً للتعديل الوارد على المادة 248 من قانون المرافعات بالقانون رقم 76 لسنة 2007 بتحديد نصاب الطعن بالنقض وبالتالي يكون الحكم الصادر في المنازعة في تقدير الرسوم المستحق عليها جائزاً الطعن فيه بالنقض أياً كانت قيمة هذه الرسوم وأياً كان سبب المنازعة فيها.
- 4  رسوم " الرسوم القضائية : تقديرها ".
الأصل في الدعاوى طبقا لقانون الرسوم القضائية أنها معلومة القيمة. الاستثناء. الدعاوى المرفوعة بطلب غير قابل للتقدير. اعتبارها مجهولة القيمة ـ ورود الأخيرة على سبيل المثال لا حصر. المواد 1، 75، 76 ق 90 لسنة 1944 المعدل بالقرار بق 66 لسنة 1964. قواعد تقدير قيمة الدعوى في قانون الرسوم القضائية عند احتساب نوع وقيمة الرسم المستحق عليها ـ مغايرتها لقواعد تقدير قيمة الدعاوى في قانون المرافعات وصولاَ لتحديد الاختصاص القيمي للمحاكم. مؤداه. وجوب تطبيق القواعد الأولى عند احتساب نوع وقيمة الرسم المستحق على الدعوى. علة ذلك.
إن النص في المادة الأولى من القانون رقم 90 لسنة 1944 - الخاص بالرسوم القضائية - المعدل بالقرار بقانون رقم 66 لسنة 1964- على أنه " يفرض في الدعاوى معلومة القيمة رسم نسبى حسب الفئات الآتية .... ، ويفرض في الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت كالآتي ......، ويكون تقدير الرسم في الحالين طبقاً للقواعد المبينة في المادتين 75 و76 من هذا القانون " وقد نصت المادة 75 على الدعاوى معلومة القيمة وأساس تقدير الرسوم النسبية عليها ، كما نصت المادة 76 من ذات القانون على بعض أنواع الدعاوى مجهولة القيمة إلا أن هذه الدعاوى وردت على سبيل المثال لا الحصر، وكان مؤدى هذه النصوص أن الأصل في الدعاوى طبقاً لقانون الرسوم القضائية أنها معلومة القيمة ولا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوى التي ترفع بطلب غير قابل للتقدير فتعتبر مجهولة القيمة وهى لا تعتبر كذلك إلا إذا كان المطلوب فيها مما لا يمكن تقديره طبقاً لأية قاعدة من قواعد تقدير الدعاوى التي أوردها المشرع في هذا القانون وهو ما يدل على أن المشرع وضع قاعدة يُعمل بها في نطاق تقدير قيمة الدعوى في قانون الرسوم القضائية عند احتساب نوع وقيمة الرسم المستحق عليها مغايرة في ذلك للقاعدة التي يعمل بها في تقدير قيمة الدعاوى في مجال تطبيق قانون المرافعات وصولاً لتحديد الاختصاص القيمي للمحاكم، وهى الواجبة التطبيق باعتبار أن قانون الرسوم القضائية قانون خاص فتطبق أحكامه فيما نص على تنظيمه دون أحكام قانون المرافعات باعتباره القانون العام.
- 5  رسوم " الرسوم القضائية : تقديرها ".
الدعوى طبقاَ لقانون الرسوم القضائية. اعتبارها معلومة القيمة متى كان يمكن تقدير قيمتها طبقا لقواعد م 75 من هذا القانون. أثره. استحقاق رسوم نسبية عليها. م 1/1 من القانون ذاته. اعتبار تلك الدعوى مجهولة القيمة إذا كان لا يمكن تقدير قيمتها طبقاَ لتلك القواعد. لازمه. استحقاق رسم ثابت عليها. م 2/1 من القانون المشار إليه.
إنه طبقاً لقانون الرسوم القضائية فإن الدعوى تكون معلومة القيمة إذا كان يمكن تقدير قيمتها طبقاً للقواعد المنصوص عليها بالمادة 75 منه وبالتالي يستحق عليها رسوم نسبية وفقاً للفقرة الأولى من المادة الأولى من هذا القانون، أما إذا كان لا يمكن تقديرها طبقاً لهذه القواعد فإنها تكون مجهولة القيمة ويفرض عليها رسم ثابت وفقاً للفقرة الثانية من هذه المادة.
- 6  رسوم " الرسوم القضائية : تقديرها ".
الدعوى بطلب الحكم ببطلان مشارطة التحكيم والحكم الصادر فيها ومحو وشطب إيداعه مع ما يترتب على ذلك من آثار والصادر بشأنها أمرا تقدير الرسوم المعارض فيهما. عدم إيراد المشرع قاعدة لتقدير قيمتها في المادة 75 من قانون الرسوم القضائية. اعتبارها مجهولة القيمة وفقا للمادة 76 من القانون ذاته. مؤداه. استحقاق رسم ثابت عليها. قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد أمرى التقدير المعارض فيهما معتبراَ الدعوى معلومة القيمة ويستحق عليها رسوم نسبية وخدمات. مخالفة للقانون وخطأ.
إذ كانت الطلبات (بطلان مشارطة التحكيم والحكم الصادر عنها ومحو وشطب إيداعه مع ما يترتب على ذلك من أثار) الصادر بشأنها أمرا تقدير الرسوم المعارض فيهما - وعلى النحو المارّ بيانه - لا تُعد من بين الطلبات والدعاوى التي أورد المشرع قاعدة لتقدير قيمتها في المادة 75 من قانون الرسوم القضائية ومن ثم فإن الدعوى بهذا الطلب تكون مجهولة القيمة وفقاً للمادة 76 منه ولا يُستحق عنها سوى رسم ثابت، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر تلك الدعوى معلومة القيمة مما يستحق عليها رسوم نسبية وخدمات ورتب على ذلك قضاءه بتأييد أمرى التقدير المعارض فيهما فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن قلم كتاب محكمة استئناف الإسماعيلية استصدر أمري تقدير الرسوم المستحقة على الدعوى رقم ...... لسنة 33ق الإسماعيلية نسبي وخدمات فعارضت فيهما الطاعنة على سند من عدم استحقاق الرسم النسبي والمغالاة في تقدير الرسوم، وبتاريخ ../ ../ 2010 قضت محكمة استئناف الإسماعيلية بقبول التظلم شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد أمري التقدير المتظلم فيهما. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم جواز الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها ألتزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، وبعد المداولة
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم جواز الطعن أن منازعة الطاعنة في أمري تقدير الرسوم المعارض فيهما تدور حول المغالاة في قيمة الرسوم المفروضة، وهي بذلك تعد دعوى براءة ذمتها مما فرض زائداً عن هذه الرسوم عن الرسم الحقيقي فتقدر قيمتها بقيمة هذه الزيادة التي لا تجاوز مبلغ مائة ألف جنيه فلا يجوز الطعن فيها بالنقض وفقاً للتعديل الوارد على نص المادة 248 من قانون المرافعات بتحديد نصاب الطعن بالنقض
وحيث إن هذا الدفع غير سديد, ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المنازعة التي تقوم في شأن الرسم الواجب أداؤه بين قلم الكتاب والمسئول عن الرسم تعتبر منازعة مرتبطة بالطلب أو الدعوى المطروحة على القضاء التي سبق الفصل فيها والتي استحق عليها الرسم المذكور، ذلك أن الرسم الذي يستأديه قلم الكتاب إنما يجيئ لمناسبة الالتجاء إلى القضاء في طلب أو خصومة تعرض عليه، فهو يتولد عن هذا الطلب أو تلك الخصومة وينشأ عنها وبمناسبتها، ومن ثم فإنه ينزل منها منزلة الفرع من أصله، ويتعين التزام ما تقتضيه هذه التبعية عند الطعن في الحكم، ومن ثم فإن الحكم الصادر فيها يكون قابلاً للطعن عليه بنفس الطرق التي يطعن فيها على الحكم الصادر في الدعوى التي صدر فيها أمر تقدير الرسوم باعتباره جزءاً متمماً له، فلا عبرة في هذا الخصوص بقيمة المبلغ الوارد في أمر تقدير الرسوم. وكان مؤدى نص المادة 41 من قانون المرافعات أن الأصل في الدعاوى أنها معلومة القيمة ولا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوى التي ترفع بطلب غير قابل للتقدير فتعتبر مجهولة القيمة، وهي لا تعتبر كذلك إلا إذا كان المطلوب فيها مما لا يكون تقديره طبقاً لأية قاعدة من قواعد تقدير قيمة الدعوى في قانون المرافعات في المواد من 36 إلى 40 منه وصولاً لتحديد الاختصاص القيمي للمحاكم، وكان الرسم الذي استصدر قلم كتاب محكمة استئناف الإسماعيلية قائمتي الرسوم موضوع الدعوى "نسبي + خدمات" عنه قد تولد عن الخصومة التي رفعت إلى القضاء والتي ثارت بين المطعون ضده الأول بصفته والطاعنة في الدعوى رقم .... لسنة 33ق محكمة استئناف الإسماعيلية بطلب الحكم ببطلان مشارطة التحكيم والحكم الصادر عنها رقم ...... لسنة 2003 المودع محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بتاريخ ../../2003 وذلك لانعدامه وبطلان التحكيم ومحو وشطب إيداعه مع ما يترتب على ذلك من آثار، وكانت هذه الطلبات ليست من بين الطلبات التي أورد المشرع قاعدة لتقدير قيمتها وفقاً لأحكام قانون المرافعات، فإنها تكون غير مقدرة القيمة، ومن ثم يجوز الطعن في الحكم الصادر فيها بالنقض وفقاً للتعديل الوارد على المادة 248 من قانون المرافعات بالقانون رقم 76 لسنة 2007 بتحديد نصاب الطعن بالنقض وبالتالي يكون الحكم الصادر في المنازعة في تقدير الرسوم المستحق عليها جائزاً الطعن فيه بالنقض أياً كانت قيمة هذه الرسوم وأياً كان سبب المنازعة فيها
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن حاصل ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه بسببي الطعن أن طلبات المطعون ضده الأول بصفته في الدعوى الصادر عنها أمرا تقدير الرسوم القضائية "نسبي + خدمات" هي بطلان حكم التحكيم الصادر في الدعوى رقم ..... لسنة 2003 والمودع محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بتاريخ ../../ 2003 لانعدامه مع ما يترتب على ذلك من آثار وهي طلبات غير مقدرة القيمة فلا يستحق عليها سوى رسم ثابت وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك وقضى بتأييد أمري تقدير الرسوم على سند من أن الدعوى مقدرة القيمة ويستحق عليها رسم نسبي فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 90 لسنة 1944 – الخاص بالرسوم القضائية – المعدل بالقرار بقانون رقم 66 لسنة 1964 – على أنه "يفرض في الدعاوى معلومة القيمة رسم نسبي حسب الفئات الآتية .....، ويفرض في الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت كالآتي ....، ويكون تقدير الرسم في الحالين طبقاً للقواعد المبينة في المادتين 75 و76 من هذا القانون "وقد نصت المادة 75 على الدعاوى معلومة القيمة وأساس تقدير الرسوم النسبية عليها، كما نصت المادة 76 من ذات القانون على بعض أنواع الدعاوى مجهولة القيمة إلا أن هذه الدعاوى وردت على سبيل المثال لا الحصر، وكان مؤدى هذه النصوص أن الأصل في الدعاوى طبقاً لقانون الرسوم القضائية أنها معلومة القيمة ولا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوى التي ترفع بطلب غير قابل للتقدير فتعتبر مجهولة القيمة وهي لا تعتبر كذلك إلا إذا كان المطلوب فيها مما لا يمكن تقديره طبقاً لأية قاعدة من قواعد تقدير الدعاوى التي أوردها المشرع في هذا القانون وهو ما يدل على أن المشرع وضع قاعدة يعمل بها في نطاق تقدير قيمة الدعوى في قانون الرسوم القضائية عند احتساب نوع وقيمة الرسم المستحق عليها مغايرة في ذلك للقاعدة التي يعمل بها في تقدير قيمة الدعاوى في مجال تطبيق قانون المرافعات وصولاً لتحديد الاختصاص القيمي للمحاكم، وهي الواجبة التطبيق باعتبار أن قانون الرسوم القضائية قانون خاص فتطبق أحكامه فيما نص على تنظيمه دون أحكام قانون المرافعات باعتباره القانون العام، وعلى ذلك فإنه طبقاً لقانون الرسوم القضائية فإن الدعوى تكون معلومة القيمة إذا كان يمكن تقدير قيمتها طبقاً للقواعد المنصوص عليها بالمادة 75 منه وبالتالي يستحق عليها رسوم نسبية وفقاً للفقرة الأولى من المادة الأولى من هذا القانون، أما إذا كان لا يمكن تقديرها طبقاً لهذه القواعد فإنها تكون مجهولة القيمة ويفرض عليها رسم ثابت وفقاً للفقرة الثانية من هذه المادة، لما كان ذلك وكانت الطلبات الصادر بشأنها أمراً تقدير الرسوم المعارض فيهما – وعلى النحو المار بيانه – لا تعد من بين الطلبات والدعاوى التي أورد المشرع قاعدة لتقدير قيمتها في المادة 75 من قانون الرسوم القضائية ومن ثم فإن الدعوى بهذا الطلب تكون مجهولة القيمة وفقاً للمادة 76 منه ولا يستحق عنها سوى رسم ثابت، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر تلك الدعوى معلومة القيمة مما يستحق عليها رسوم نسبية وخدمات ورتب على ذلك قضاءه بتأييد أمري التقدير المعارض فيهما فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء بإلغاء أمري تقدير الرسوم المعارض فيهما.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق