الصفحات

الجمعة، 2 سبتمبر 2016

الطعن 14435 لسنة 79 ق جلسة 10 / 1 / 2012 مكتب فني 63 ق 15 ص 113

برئاسة السيد القاضي/ عبد المنعم دسوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ أحمد الحسيني، د. خالد عبد الحميد, عمران عبد المجيد ووائل رفاعي نواب رئيس المحكمة.
-----------
- 1  دعوى "نطاق الدعوى: تكييف الدعوى".
القواعد القانونية واجبة التطبيق في الخصومة. المناط في تحديدها. تكييف العلاقة بين طرفيها.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن تكييف العلاقة بين طرفي الخصومة يعد شرطاً لازماً لتحديد العلاقة القانونية واجبة التطبيق عليها.
- 2  محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود: تفسير العقد".
محكمة الموضوع. سلطتها في تفسير الإقرارات والاتفاقات والمشارطات وسائر المحررات. عدم خضوعها في ذلك لرقابة محكمة النقض. شرطه.
لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير الإقرارات والاتفاقات والمشارطات وسائر المحررات بما تراه أوفى بمقصود العاقدين أو أصحاب الشأن فيها مستهديةً بوقائع الدعوى وظروفها دون رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك ما دامت لم تخرج في تفسيرها عن المعنى الذي تحتمله عبارات المحرر وما دام ما انتهت إليه سائغاً مقبولاً بمقتضى الأسباب التي بنته عليها.
- 3  وكالة تجارية "وكالة العقود: ماهيتها: انتهائها".
وكالة العقود. إحدى صور الوكالة التجارية. ماهيتها. عقد يلتزم بمقتضاه الوكيل بممارسة الترويج والتفاوض والتعاقد باسم الموكل ولحسابه في منطقة معينة مقابل أجر. جواز امتداد هذا الالتزام إلى تنفيذ العقد باسم الموكل. المواد 177, 178, 188, 189ق التجارة.
مؤدى النص في المواد 177, 178, 188, 189 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 يدل على أن وكالة العقود - باعتبارها صورة من صور الوكالة التجارية - هي عقد يلتزم بموجبه الوكيل بأن يتولى على وجه الاستمرار في منطقة نشاط معينة الترويج والتفاوض وإبرام الصفقات باسم الموكل ولحسابه مقابل أجر، وقد يكون دور الوكيل مقصورا على إبرام الصفقات وقد يمتد ليشمل تنفيذ هذه الصفقات باسم الموكل ولحسابه.
- 4  وكالة تجارية "وكالة العقود: ماهيتها: انتهائها".
وكالة العقود. مناطها. ممارسة الوكيل لنشاطه استقلالا عن رقابة وإشراف الموكل.
يشترط لاعتبار العقد من قبيل وكالة العقود أن يمارس الوكيل نشاطه على وجه الاستقلال, فلا يُعد كذلك إذا كان خاضعاً للإشراف والرقابة المباشرة في ممارسة عمله من قبل من تعاقد معه.
- 5  وكالة تجارية "وكالة العقود: ماهيتها: انتهائها".
إنهاء الموكل لعقد وكالة عقود غير محدد المدة. شرطه. خطأ الوكيل. علة ذلك.
إذ كانت القواعد العامة للوكالة التجارية تجيز للموكل - على ما يقضي به نص المادة 163 من قانون التجارة - إنهاء عقد الوكالة غير محدد المدة في كل وقت دون استلزام صدور خطأ من الوكيل, فإن المشرع قد خالف هذه القواعد في عقد وكالة العقود, فاعتبره من العقود التي تنعقد لمصلحة الطرفين المشتركة, ورتب على ذلك أنه لا يجوز للموكل إنهاء العقد غير محدد المدة بإرادته المنفردة إلا إذا صدر خطأ من الوكيل.
- 6  وكالة تجارية "وكالة العقود: ماهيتها: انتهائها".
إنهاء عقد وكالة العقود من جانب الموكل. شرطه. ثبوت خطأ الوكيل. التزام الموكل بعبء الإثبات. عجزه. أثره. التزامه بالتعويض. تعلق ذلك بالنظام العام.
يقع على الموكل عبء إثبات صدور - خطأ الوكيل - فإذا عجز عن إثباته وقام رغم ذلك بإنهاء العقد بإرادته المنفردة فإنه يكون ملزماً بتعويض الوكيل عن الضرر الذي لحقه من جراء عزله. وقد اعتبر المشرع هذه القاعدة من النظام العام, فيبطل كل اتفاق يخالفها.
- 7  وكالة تجارية "وكالة العقود: ماهيتها: انتهائها".
تحديد التزام الطاعنة بموجب عقد الوكالة بمراعاة مصالح الموكل واحترام الأسعار وشروط التسليم المحددة دون تحديد كيفية ممارستها لهذا العمل أو خضوعها لإشراف مباشر من المطعون ضدها الموكل حقيقته. عقد وكالة عقود. مؤداه. عدم جواز إنهاؤه دون خطأ الوكيل. قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى التعويض عن إنهاء المطعون ضدها للعقد تأسيسا على حقها في الإنهاء دون التقيد بأي أسباب. خطأ.
إذ كان البين من عقد الوكالة المبرم بين طرفي الطعن المؤرخ الأول من مايو سنة 1993, أن الطاعنة هي الوكيل الوحيد للمطعون ضدها في بيع وتوزيع منتجاتها في مصر وتمثيلها أمام كافة الجهات, وتحددت التزامات الطاعنة بموجبه في مراعاة مصالح الموكل واحترام الأسعار وشروط التسليم والدفع التي حددها له وعدم تمثيل شركات تعمل في منتجات مشابهة, دون أن يتضمن العقد أي تحديد لكيفية ممارستها لعملها أو ما يفيد خضوعها لإشراف أو رقابة مباشرة من المطعون ضدها في ذلك, مما مفاده إنها تباشر نشاطها على وجه الاستقلال, الأمر الذي يبين منه أن هذا العقد هو عقد وكالة عقود يخضع للأحكام الخاصة التي أوردها قانون التجارة في شأنه. ولما كان الطرفان قد اتفقا في العقد على أنه غير محدد المدة, فإن المطعون ضدها لا يجوز لها إنهاؤه بإرادتها المنفردة دون أن يصدر خطأ من الطاعنة, وقد خلت الأوراق من دليل صدور هذا الخطأ منها, فإن المطعون ضدها تلتزم بتعويضها عن الأضرار التي لحقت بها من جراء عزلها. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر, وأخضع عقد الوكالة موضوع التداعي للأحكام العامة للوكالة في القانون المدني, ورتب على ذلك إعطاء المطعون ضدها الحق في إنهاء العقد دون التقيد بأي أسباب ولا تلتزم بالتعويض, فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى رقم ... لسنة 2007 تجاري شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام الشركة المطعون ضدها بأن تؤدي لها مبلغ خمسة وأربعين مليون جنيه تعويض، وقالت بياناً لها أنه بموجب عقد الوكالة المؤرخ الأول من مايو سنة 1993 المحرر بينهما وعقد مؤرخ 15 من نوفمبر سنة 1996 تكون وكيلة عن الشركة المطعون ضدها في بيع وتوزيع منتجاتها وتستحق الطاعنة لعمولة مقدارها 5% عن أي مبيعات تتم لطرف ثالث في مصر، إلا أن الشركة المطعون ضدها قررت إنهاء عقد الوكالة اعتباراً من 31 ديسمبر سنة 2006 بغير مبرر مما ألحق بها أضراراً مادية وأدبية فأقامت دعواها. وبتاريخ 29 من أبريل سنة 2008 حكمت محكمة أول درجة برفض الدعوى، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 12ق لدى محكمة استئناف القاهرة، وبتاريخ 29 يونيه سنة 2009 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه، الخطأ في تطبيق القانون وفهم الواقع ومخالفة الثابت في الأوراق، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه – بعد تكييفه الخاطئ لعقد الوكالة محل النزاع – استبعد تطبيق قواعد قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 وقرار وزير التجارة والصناعة رقم 362 لسنة 2005، على عقد الوكالة محل النزاع وهي وكالة عقود ينطبق عليها نص المادة 188 من قانون التجارة التي تقضي بأنه إذا كان عقد الوكالة غير محدد المدة فلا يجوز للموكل إنهاؤه دون خطأ من الوكيل وإلا كان ملزماً بتعويضه عن الضرر الذي لحقه من جراء عزله، ورتب على ذلك رفض طلب التعويض عن إنهاء عقد وكالة العقود على سند من انتفاء الضرر الواقع على الشركة الطاعنة من إنهاء العقد، بما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد، ذلك بأن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تكييف العلاقة بين طرفي الخصومة يعد شرطاً لازماً لتحديد العلاقة القانونية واجبة التطبيق عليها، وأن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير الإقرارات والاتفاقات والمشارطات وسائر المحررات بما تراه أوفى بمقصود العاقدين أو أصحاب الشأن فيها مستهدية بوقائع الدعوى وظروفها دون رقابة لمحكمة النقص عليها في ذلك ما دامت لم تخرج في تفسيرها عن المعنى الذي تحتمله عبارات المحرر، وما دام ما انتهت إليه سائغاً مقبولا بمقتضى الأسباب التي بنته عليها. وكان مؤدى النص في المواد 177، 178، 188، 189 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 يدل على أن وكالة العقود – باعتبارها صورة من صور الوكالة التجارة – هي عقد يلتزم بموجبه الوكيل بأن يتولى على وجه الاستمرار في منطقة نشاط معينة الترويج والتفاوض وإبرام الصفقات باسم الموكل ولحسابه مقابل أجر، وقد يكون دور الوكيل مقصوراً على إبرام الصفقات وقد يمتد ليشمل تنفيذ هذه الصفقات باسم الموكل ولحسابه، لكن يشترط لاعتبار العقد من قبيل وكالة العقود أن يمارس الوكيل نشاطه على وجه الاستقلال، فلا يعد كذلك إذا كان خاضعاً للإشراف والرقابة المباشرة في ممارسة عمله من قبل من تعاقد معه، وإذ كانت القواعد العامة للوكالة التجارية تجيز للموكل – على ما يقضي به نص المادة 163 من قانون التجارة – إنهاء عقد الوكالة غير محدد المدة في كل وقت دون استلزام صدور خطأ من الوكيل، فإن المشرع قد خالف هذه القواعد في عقد وكالة العقود، فاعتبره من العقود التي تنعقد لمصلحة الطرفين المشتركة، ورتب على ذلك أنه لا يجوز للموكل إنهاء العقد غير محدد المدة بإرادته المنفردة إلا إذا صدر خطأ من الوكيل، ويقع على الموكل عبء إثبات صدور هذا الخطأ فإذا عجز عن إثباته وقام رغم ذلك بإنهاء العقد بإرادته المنفردة فإنه يكون ملزماً بتعويض الوكيل عن الضرر الذي لحقه من جراء عزله. وقد اعتبر المشرع هذه القاعدة من النظام العام، فيبطل كل اتفاق يخالفها. لما كان ذلك، وكان البين من عقد الوكالة المبرم بين طرفي الطعن المؤرخ الأول من مايو سنة 1993، أن الطاعنة هي الوكيل الوحيد للمطعون ضدها في بيع وتوزيع منتجاتها في مصر وتمثيلها أمام كافة الجهات، وتحددت التزامات الطاعنة بموجبه في مراعاة مصالح الموكل واحترام الأسعار وشروط التسليم والدفع التي حددها وعدم تمثيل شركات تعمل في منتجات مشابهة، دون أن يتضمن العقد أي تحديد لكيفية ممارستها لعملها أو ما يفيد خضوعها لإشراف أو رقابة مباشرة من المطعون ضدها في ذلك، مما مفاده إنها تباشر نشاطها على وجه الاستقلال، الأمر الذي يبين منه أن هذا العقد هو عقد وكالة عقود يخضع للأحكام الخاصة التي أوردها قانون التجارة في شأنه، ولما كان الطرفان قد اتفقا في العقد على أنه غير محدد المدة، فإن المطعون ضدها لا يجوز لها إنهاؤه بإرادتها المنفردة دون أن يصدر خطأ من الطاعنة، وقد خلت الأوراق من دليل صدور هذا الخطأ منها، فإن المطعون ضدها تلتزم بتعويضها عن الأضرار التي لحقت بها من جراء عزلها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وأخضع عقد الوكالة موضوع التداعي للأحكام العامة للوكالة في القانون المدني، ورتب على ذلك إعطاء المطعون ضدها الحق في إنهاء العقد دون التقيد بأي أسباب ولا تلتزم بالتعويض، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي وجوه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق