الصفحات

الجمعة، 2 سبتمبر 2016

الطعن 2283 لسنة 80 ق جلسة 13 / 2 / 2012 مكتب فني 63 ق 37 ص 254

برئاسة السيد القاضي/ سيد محمود يوسف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ بليغ كمال، شريف سامي الكومي, أحمد رشدي سلام ورمضان السيد عثمان نواب رئيس المحكمة.
------------
- 1  رسوم "الرسوم القضائية: المعارضة في أمر تقدير الرسوم".
التظلم من الأمر بتقدير الرسوم القضائية. كيفيته. المعارضة أمام المحضر عند الإعلان بالأمر أو بتقرير في قلم الكتاب في الثمانية أيام التالية للإعلان. م 17ق 90 لسنة 1944 جواز التظلم في الميعاد المقرر بطريق الدعوى وفقا للمادة 63 مرافعات. علة ذلك.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد النص في المادة 17 من قانون الرسوم القضائية الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1944 يدل على أن المشرع ارتأى أن يكون رفع التظلم من الأمر الصادر بتقدير الرسوم القضائية بهذا الطريق الاستثنائي تبسيطاً للإجراءات وتيسيراً على المتقاضين دون أن يمنع ذوي الشأن من سلوك الطريق الذي أورده في المادة 63 من قانون المرافعات بحسبانه الأصل العام في رفع الدعاوى والطعون متى تحقق ذلك فإنه يستوي في واقع الأمر رفع التظلم بإبدائه أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير في قلم الكتاب أو بصحيفة ومن ثم فلا على الشركة الطاعنة إن هي أودعت قلم الكتاب في الميعاد المقرر – بدلاً من التقرير – صحيفة انطوت على بيانات استهدفت منها رفع تظلمها إلى المحكمة المختصة للقضاء لها بتعديل التقدير.
- 2  رسوم "الرسوم القضائية: المعارضة في أمر تقدير الرسوم: استحقاق ربع الرسم".
الرسوم القضائية الواجب تحصيلها كاملة من المدعي عند رفع الدعوى. ماهيتها. المواد 1، 6، 7، 9 ق 90 لسنة 1944 المعدل بق 66 لسنة 1964. ترك المدعي للخصومة أو تصالحه مع خصمه. أثره. استحقاق ربع الرسم المسدد. لازمه. للمدعي استرداد ثلاثة أرباع ما سدده من رسوم عند رفع الدعوى. م 20 من القانون آنف البيان و م 71 مرافعات.
مفاد النص في المادة 10، 20 من قانون الرسوم القضائية الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1944 المعدل بالقانون رقم 66 لسنة 1964، والمادة 71 من قانون المرافعات يدل على أن قلم كتاب المحكمة يحصل من المدعي جميع الرسوم على دعواه عند تقديم صحيفة الدعوى ويتم حساب مقدار هذه الرسوم على أساس القواعد التي وضعها المشرع بالمواد 1، 6، 7، 9 من القانون وبعد أن كان المدعي وفقاً لنص المادة 10 من القانون – قبل تعديلها – لا يسدد من الرسوم إلا ربع الرسوم النسبية ونصف الرسوم الثابتة عند تقديم إعلان الدعوى والباقي عند قيدها في الجدول فأصبح بعد التعديل يسدد كافة الرسوم المستحقة وقت تقديم صحيفة الدعوى. وهو ما ارتأى معه المشرع – وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون 66 لسنة 1964 – أن يسترد المدعي ثلاثة أرباع ما سدده من رسم عند تقديم الصحيفة إذا ما ترك الخصومة أو تصالح مع خصمه في الجلسة الأولى لنظر الدعوى ليتواكب هذا النص مع هذه القاعدة المستحدثة في المادة 10 من قانون الرسوم القضائية التي أوجبت عليه أداء الرسم المستحق كاملاً عند تقديم صحيفة الدعوى وكذلك ليتماشى مع نص المادة 71 من قانون المرافعات، والمقصود بربع الرسم المنوه عنه بنص هاتين المادتين هو الرسم الذي قام المدعي بسداده عند تقديم صحيفة الدعوى وليس الرسم المقدر وفقاً للمحكوم به في الدعوى.
- 3  رسوم "الرسوم القضائية: المعارضة في أمر تقدير الرسوم: استحقاق ربع الرسم".
قضاء الحكم المطعون فيه بتقدير الرسوم القضائية المتظلم منها بمقدار ربع الرسوم المقدرة وليس ربع ما سدده الطاعن من رسوم وقت رفعه للدعوى. خطأ. علة ذلك.
إذ كان الحكم المطعون فيه رغم اعتداده بتصالح الطاعن مع خصمه في الجلسة الأولى لنظر الدعوى إلا أنه انتهى لتقدير الرسوم القضائية في هذه الحالة بربع مقدار الرسوم محل المطالبة وليس ربع ما سدده الطاعن عند تقديم صحيفة دعواه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
---------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم ... لسنة 2007 مدني الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بإلغاء أمري تقدير رسوم قضائية وخدمات بمبلغي 419910، 209955 جنيه الصادرين في الدعوى رقم ... لسنة 1999 مدني شمال الجيزة الابتدائية باعتبار أن الدعوى انتهت صلحاً فلا يستحق عليها إلا ربع الرسم المسدد. ندبت محكمة أول درجة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة 125ق القاهرة وبتاريخ 16/ 12/ 2009 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام الطاعن بأداء ربع الرسم المقرر. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن النيابة دفعت بعدم قبول الدعوى المبتدأة لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون باعتبار المنازعة تدور حول مقدار الرسم بما يتعين معه إقامتها بطريق المعارضة في أمر التقدير وليس بسلوك إجراءات الدعوى المعتادة
وحيث إن هذا الدفع غير سديد. ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لما كان النص في المادة 17 من قانون الرسوم القضائية الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1944 على أنه "يجوز لذوي الشأن أن يعارض في مقدار الرسوم الصادر بها الأمر ... وتحصل المعارضة أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير في قلم الكتاب في الثمانية أيام التالية لتاريخ إعلان الأمر ... "مؤداه أن المشرع ارتأى أن يكون رفع التظلم من الأمر الصادر بتقدير الرسوم القضائية بهذا الطريق الاستثنائي تبسيطاً للإجراءات وتيسيراً على المتقاضين دون أن يمنع ذوي الشأن من سلوك الطريق الذي أورده في المادة 63 من قانون المرافعات بحسبانه الأصل العام في رفع الدعاوى والطعون متى تحقق ذلك فإنه يستوي في واقع الأمر رفع التظلم بإبدائه أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير في قلم الكتاب أو بصحيفة ومن ثم فلا على الشركة الطاعنة إن هي أودعت قلم الكتاب في الميعاد المقرر – بدلاً من التقرير – صحيفة انطوت على بيانات استهدفت منها رفع تظلمها إلى المحكمة المختصة للقضاء لها بتعديل التقدير. ويضحى الدفع على غير أساس جديراً بالرفض
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أن الحكم المطعون فيه ألزمه بأداء ربع الرسم الذي تم تحديده بأمري تقدير الرسوم القضائية بحسبانه تصالح مع خصمه في الجلسة الأولى رغم أنه المعول عليه عند التصالح هو الرسم المسدد وليس المقدر مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد. ذلك أن النص في المادة 10 من قانون الرسوم القضائية الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1944 المعدلة بالقانون رقم 66 لسنة 1964 على أن "تحصل الرسوم المستحقة جميعها عند تقديم صحيفة الدعوى أو الطعن أو الطلب أو الأمر وذلك مع عدم الإخلال بما ينص عليه هذا القانون من أحكام مخالفة" والمادة 20 مكرراً من ذات القانون – والمادة 71 من قانون المرافعات – على أن "إذا ترك المدعي الخصومة أو تصالح مع خصمه في الجلسة الأولى لنظر الدعوى وقبل بدء المرافعة فلا يستحق على الدعوى إلا ربع الرسم المسدد" يدل على أن قلم كتاب المحكمة يحصل من المدعي جميع الرسوم على دعواه عند تقديم صحيفة الدعوى ويتم حساب مقدار هذه الرسوم على أساس القواعد التي وضعها المشرع بالمواد 1، 6، 7، 9 من القانون وبعد أن كان المدعي وفقاً لنص المادة 10 من القانون – قبل تعديلها – لا يسدد من الرسوم إلا ربع الرسوم النسبية ونصف الرسوم الثابتة عند تقديم إعلان الدعوى والباقي عند قيدها في الجدول فأصبح بعد التعديل يسدد كافة الرسوم المستحقة وقت تقديم صحيفة الدعوى، وهو ما ارتأى معه المشرع – وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون 66 لسنة 1964 – أن يسترد المدعي ثلاثة أرباع ما سدده من رسم عند تقديم الصحيفة إذا ما ترك الخصومة أو تصالح مع خصمه في الجلسة الأولى لنظر الدعوى ليتواكب هذا النص مع هذه القاعدة المستحدثة في المادة 10 من قانون الرسوم القضائية التي أوجبت عليه أداء الرسم المستحق كاملاً عند تقديم صحيفة الدعوى وكذلك ليتماشى مع نص المادة 71 من قانون المرافعات، والمقصود بربع الرسم المنوه عنه بنص هاتين المادتين هو الرسم الذي قام المدعي بسداده عند تقديم صحيفة الدعوى وليس الرسم المقدر وفقاً للمحكوم به في الدعوى. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه رغم اعتداده بتصالح الطاعن مع خصمه في الجلسة الأولى لنظر الدعوى إلا أنه انتهى لتقدير الرسوم القضائية في هذه الحالة بربع مقدار الرسوم محل المطالبة وليس ربع ما سدده الطاعن عند تقديم صحيفة دعواه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق