الصفحات

الثلاثاء، 23 أغسطس 2016

الطعن 5017 لسنة 81 ق جلسة 13 / 2 / 2012 مكتب فني 63 ق 27 ص 208

جلسة 13 من فبراير سنة 2012
برئاسة السيد المستشار/ زغلول البلشي نائب المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ رفعت حنا، ربيع لبنه، أيمن الصاوي ومجدي شبانة نواب رئيس المحكمة.
--------------
(27)
الطعن 5017 لسنة 81 ق
نقض "ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام". قانون "تطبيقه". محكمة استئنافية "نظرها الدعوى والحكم فيها".
الطعن بالنقض فيما يتعلق بالدعوى المدنية. غير جائز. طالما أن التعويضات المطلوبة في حدود النصاب الانتهائي للقاضي الجزئي مع سريان تعديل المادة 1/42 من قانون المرافعات بالقانون رقم 76 لسنة 2007. صدور الحكم المطعون فيه من المحكمة الاستئنافية. لا يغير من ذلك. علة ذلك؟
--------------------
لما كان الطاعن قد ادعى مدنياً بمبلغ 2001 جنيه فقط مع سريان تعديل المادة 42/1 من قانون المرافعات بالقانون رقم 76 لسنة 2007 بجعل النصاب الانتهائي للقاضي الجزئي خمسة آلاف جنيه، فإنه لا يجوز له الطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه طالما أن التعويضات المطلوبة في حدود النصاب الانتهائي للقاضي الجزئي، ولا يغير من ذلك أن يكون الحكم المطعون فيه قد صدر من محكمة الدرجة الثانية بعد أن استأنفت المتهمة الحكم الابتدائي القاضي بالإدانة والتعويض، ذلك أن قضاء المحكمة الاستئنافية ليس من شأنه أن ينشئ للمدعي مدنياً حقاً في الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر في الدعوى المدنية متى امتنع عليه حق الطعن بطريق الاستئناف. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون غير جائز ويتعين مع التقرير بذلك مصادرة الكفالة وتغريم الطاعن مبلغاً مساوياً لمبلغ الكفالة.
--------------------
الوقائع
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه ضد المطعون ضدها الثانية بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح ...... بوصف أنها: قامت بكتابة وإصدار ونشر مؤلف باسمها مشتقاً من مؤلفه بدون إذن أو تصريح منه أسمته "....." ونسبته إلى نفسها بعد اجتزائها منه حذفاً أو دمجاً أو تعليقاً. وطلب عقابها بالمادة 191 من القانون رقم 82 لسنة 2002 وإلزامها بأن تؤدي له مبلغ ألفي جنيه وواحد على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة ..... الاقتصادية قضت غيابياً بتغريم المتهمة مبلغ عشرة آلاف جنيه ومصادرة النسخ محل الجريمة ونشر الحكم في جريدة يومية على نفقتها وألزمتها بأن تؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ ألفي جنيه وواحد على سبيل التعويض المؤقت. استأنفت المحكوم عليها والمحكمة المذكورة - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بإلغاء الحكم المستأنف وببراءتها مما أسند إليها وبرفض الدعوى المدنية المقامة قبلها
فطعن المدعي بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.
-------------
المحكمة
من حيث إن الطاعن قد ادعى مدنياً بمبلغ 2001 جنيه فقط مع سريان تعديل المادة 42/1 من قانون المرافعات بالقانون رقم 76 لسنة 2007 بجعل النصاب الانتهائي للقاضي الجزئي خمسة آلاف جنيه، فإنه لا يجوز له الطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه طالما أن التعويضات المطلوبة في حدود النصاب الانتهائي للقاضي الجزئي، ولا يغير من ذلك أن يكون الحكم المطعون فيه قد صدر من محكمة الدرجة الثانية بعد أن استأنفت المتهمة الحكم الابتدائي القاضي بالإدانة والتعويض، ذلك أن قضاء المحكمة الاستئنافية ليس من شأنه أن ينشئ للمدعي مدنياً حقاً في الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر في الدعوى المدنية متى امتنع عليه حق الطعن بطريق الاستئناف. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون غير جائز ويتعين مع التقرير بذلك مصادرة الكفالة وتغريم الطاعن مبلغاً مساوياً لمبلغ الكفالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق