الصفحات

الثلاثاء، 23 أغسطس 2016

نص الحكم في قضية تسريب امتحانات الثانوية العامة (شاومينج )

بسم الله الرحمن الرحيم
إن الحكم إلا لله
محكمة الجيزه الأبتدائيه
محكمه جنح مستأنف الوراق
الدائرة ( 28 )
بالجلسة المنعقدة علنا بسراي المحكمة اليوم الثلاثاء الموافق  26 / 7 / 2016  م
حكم بأسم الشعب
برئاسة السيد الأستاذ / محمد نافع                                           رئيس المحكمة
وعضوية السيد / أحمد أبوطالب                                             رئيس بالمحكمة
وعضوية السيد / فادى العشماوى                                          رئيس بالمحكمة
وحضورالسيد  / أحمد مفتاح                                                   وكيل  النيابة
وحضورالسيد / مدحت فرغلى                                                    أمين السر 
صدر الحكم
فى الجنحة رقم  14790 لسنة 2016 جنح مستأنف الجيزة
والمقيدة برقم 9030 لسنة 2016  جنح  الوراق
ضد
...................                                                    ( محبوس )
، بعد تلاوة تقريرالتلخيص الذى تلاه السيد الأستاذ رئيس الدائره ، وبعد سماع طلبات النيابة العامة والمرافعة الشفوية والإطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً ،،  
، حيث يخلص وجيز الوقائع فيما أثبته المقدم / أحمد مبروك الضابط بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزاره الداخليه بمحضر جمع الإستدلالات المحرر بتاريخ 4 / 6 / 2016 ، والثابت منه ورود تقرير الفحص الفني المحرر بمعرفة السيد النقيب مهندس / أحمد الباجا الضابط بقسم المساعدات الفنية بالإدارة سالفه البيان والذي أفاد بوجود صفحة علي شبكة المعلومات الدولية " بأسم ( شاومينج بيغشش ثانوية عامة ) يقوم المسئولين عن إدارتها بنشر صور ومنشورات تحتوي علي أسئلة وأجوبه لإمتحانات مراحل دراسية مختلفة بجمهورية مصر العربية خاصة الثانوية العامة حال تأدية الطلاب لها حتي يتسني لهم الغش والحصول علي الأجابات النموذجيه ، وذلك عن طريق تهريب أجهزة الكترونية داخل لجان الإمتحانات ، وبتتبع القائم علي إدارة تلك الصفحة تبين أنه إستخدم خدمة الإنترنت الموجودة علي خط التليفون المنزلي رقم .......... /02 والمسجل بالشركة المصرية للإتصالات بأسم المدعوه .......... 53 سنة ربة منزل ومقيمة .......... – جيزة ، و أرفق بمحضره  صور ضوئيه للصفحة محل الفحص مطبوعة في عدد (30 ) ثلاثون ورقة ، منها أسئله و أجوبه ماده اللغه الإنجليزيه للشهاده الثانويه الأزهريه لعام 2016 ، وكذا أسئله و أجوبه ماده الإحصاء للشهاده الثانويه الفنيه التجاريه لعام 2016 0
، و أرفق بمحضر جمع الإستدلالات سالف البيان تقرير فحص فني محرر بمعرفه النقيب مهندس .......... الضابط بقسم المساعدات الفنية بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزاره الداخليه ، والثابت منه وجود صفحة علي موقع الفيس بوك بأسم ( شاومينج بيغشش ثانوية عامة ) ، يقوم المسئولين عن إدارتها بنشر صور ومنشورات تحتوي علي أسئلة وأجوبه لإمتحانات مراحل دراسية مختلفة بجمهورية مصر العربية حال تأدية الطلاب لها حتي يتسني لهم الغش والحصول علي الإجابات النموذجيه حال نجاحهم في تهريب أجهزة الكترونية داخل لجان الإمتحانات ، و بالفحص ، وبالدخول علي الموقع المسمي ( فيس بوك ) وفحصه فنيا تبين الآتي :- الموقع عنوانه علي شبكة الانترنت هو  WWW.facebook.com وهو موضع خاص بالتعارف والتواصل بين أعضاؤه من خلال حسابات يتم إنشائها علي الموقع بعنوان بريد إلكتروني محدد أو رقم هاتف محمول يسمح لأعضائه بإنشاء صفحات ومجموعات علي ذات الموقع تتيح لأعضاء الموقع وضع تعليقات ومشاركات علي تلك الصفحات والمجموعات والموقع يبث من حسابات خادمة من الولايات المتحدة الأمريكية ، وبالدخول علي الصفحة المسماه " شاومينج بيغشش ثانوية عامة " تبين قيام المسئولين عن إدارتها بنشر صور ومنشورات تحتوي علي أسئلة وأجوبه لإمتحانات مراحل دراسية بجمهورية مصر العربية حال تأدية الطلاب لها حتي يتسني لهم الغش والحصول علي الإجابات النموذجيه حال نجاحهم في تهريب أجهزة إلكترونية داخل لجان الإمتحانات ، وبتتبع القائمين علي إدارة الصفحة المشار اليها تبين أنه إستخدم الرقم التعريفي  IP: ..........   بتاريخ 18 / 5 / 2016 الساعة 15.18.36 مساءا بتوقيت القاهرة ، وبتتبع الرقم التعريفي المشار إليه في التاريخ والتوقيت السابق تبين أنه قد إستخدم من خلال جهاز حاسب آلي مرتبط بجهاز ADSL والمتصل بخط تليفون منزلي رقم .......... /02  والمسجل بالشركة المصرية للإتصالات بأسم المدعوه / .......... وعنوانها ..........  
، أرفق بالأوراق محضر التحريات المحرر بتاريخ 4 / 6 / 2016 بمعرفه المقدم / أحمد مبروك الضابط بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزاره الداخليه ، والثابت منه أن تحرياته السرية أسفرت عن صحه الواقعه وصحة ما جاء بتقرير الفحص الفني وأن ما نشر من خلال تلك الصفحة يحرض جمهور المشاهدين من الطلبة علي الغش أثناء الإمتحانات وأن وراء إرتكاب تلك الواقعة قد إستخدم خدمة الدخول علي شبكة الملعومات الدولية الموجودة علي  خط التليفون الأرضي رقم .......... /02 المسجل بأسم المدعوه / .......... 53 سنة ربة منزل ومقية .......... جيزة  مخالفا بذلك قانوني العقوبات والإتصالات المصري وهذا ما أسفرت عنه التحريات السرية وجمع المعلومات ، ويعرض المحضرعلي السيد الأستاذ / رئيس النيابة للتفضل بالأطلاع  والأذن بضبط وتفتيش شخص ومسكن وملحقات مسكن المدعوه / .......... ، لضبط ما تحوزة وتحرزة  من أجهزة حاسب آلي ( مكتبي أو محمول ) أجهزة الهواتف المحمولة التي إستخدمت في الدخول علي شبكة المعلومات الدولية ( الانترنت ) ووحدات التخزين التي تحتفظ بها عن معلومات خاصة بالواقعة فلاش ميموري – هارد ديسك – كروت ميموري – إسطوانات مدمجة C D  ، إسطوانات مضغوطة DVD وأية أدوات ، أو أجزة آخري إستخدمت في إرتكاب الواقعة وفي حالة وجود وصلات خارجية لذلك الخط لنقل خدمة الإنترنت تتبعها وضبط الأجهزة المرتكبة من خلالها الواقعة وكذا  ضبط ما قد يظهر أثناء الضبط والتفتيش ويعد حيازته أو إحرازة جريمة مؤثمة قانونا0
، أرفق بالأوراق محضر الضبط المحرر بتاريخ 5 / 6 / 2016 ، بمعرفه المقدم / أحمد مبروك ، والثابت منه ، أنه وبعد إستصدار إذن من النيابة العامة تم أعداد مأمورية بالتنسيق مع قطاعات الأمن العام ( أمن الجيزة ) ، و الأداره العامه لمباحث الجيزه ، رفقه النقيب أحمد الباجا الضابط بقسم المساعدات الفنيه بالإداره العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزاره الداخليه ، حيث توجه لمسكن المأذون بتفتيشها سالفة الذكر وعلي مقربة من المسكن ترك سيارات الشرطه ، وترجل ومن معه مسرعين لمسكنها وقام بتوزيع القوة المرافقة حول المسكن لتأمين سلامة المأمورية وشاهد أحد الأشخاص خارجا من المسجد الكائن بالشارع أمام العقار محل سكنها دالفا" لذلك العقار وبالإستعلام منه عن الشقة سكنها بعد أن أفهمه بشخصه و المأموريه المأذون بها ، حيث قرر له أنه شقيقها ويدعي / .......... مواليد 13 / 2 / 1954 معلم خبير بدرجة مدير عام بإدارة أوسيم التعليمية – وحاليا بالمعاش ومقيم بذات العقار سكن شقيقته المدعوة / .......... وقدم له تحقيق شخصيه رقم .......... ، وإستعلم منه عن سبب السؤال عليها فأطلعه علي إذن النيابة العامة وتلاه عليه ، وقرر له أن خط التليفون رقم .......... /02 هو بالفعل مسجل بأسم شقيقته / .......... وأنها ليست موجودة بشقتها الآن الكائنة بذات العقار وأنه هو الحائز لذلك الخط التليفوني والمستخدم له ، وأنه كان يشاهد نجله المدعو / .......... يتصفح ويشاهد تلك الصفحة محل التداعى ، وعلى أثر ذلك قام بالدخول إلي الشقة سكنة والنداء علي نجله أحمد فحضر فأفهمه بشخصه ، والمأموريه المكلف بها  ، وأطلعه علي إذن النيابة العامة ، وواجهه بما قرر والده فأمتثل ، وقرر أنه يدعي / .......... مواليد 15/3/1996م طالب بمعهد .......... القاهرة " الفرقة الأولي " ومقيم مع والده وقدم له تحقيق شخصيه رقم .......... مثبت بها بياناته ، فإعترف بأنه هو مرتكب الواقعة حيث قام بإنشاء الحساب المسمي (..........) علي موقع التواصل الأجتماعي فيس بوك علي شبكة الملعومات الدولية الإنترنت ومن خلاله قام بإنشاء الصفحة محل الواقعة المسماه ( شاومينج بيغشش ثانوية عامة ) ومن خلالها يقوم بنشر صور ومنشورات تحتوي علي أسئلة وأجوبه الإمتحانات لمراحل دراسية مختلفة بجمهورية مصر العربية خاصة الثانوية العامة حال تأدية الطلاب لها حتي يتسني لهم الغش والحصول علي الإجابات ، مستخدما" فى ذلك أجهزه إلكترونيه مهربه داخل لجان الإمتحانات ، وكذا ترويج أوراق المواد الدراسية وذلك في مقابل مادي في هيئة كروت شحن لخطوط التليفونات المحمولة يرسلونها له من خلال المراسلات التي تتم علي تلك الصفحة محل الواقعة ويقوم بشحنها علي شريحة خط التليفون المحمول الخاص به رقم .......... ثم يقوم ببيع الرصيد وأنه يستخدم في ذلك جهاز حاسب آلي محمول لاب توب ماركة أتش بي وجهاز هاتف محمول ماركة لينوفو إس 90 ويقوم بالدخول علي شبكة المعلومات الدولية من خلال خدمة الإنترنت الموجودة علي خط التليفون الأرضي رقم .......... / 02 المسجل بأسم عمته المدعوه / .......... عن طريق خاصية البث الهوائي ، وتبين له بإرشاد المتهم أن التليفون الأرضى سالف الذكر مثبت به جهاز رواتر أبيض اللون خاص بشركة إتصالات وقدم له جهاز حاسب آلي محمول لاب توب ماركة أتش بي رمادي اللون وجهاز هاتف محمول ماركة لينوفو إس 90 وقرر له أن بداخله شريحتين لخطين رقمى ..........,  .......... ، تم التحفظ عليهما وكلف النقيب مهندس أحمد الباجا بفحص جهاز الحاسب الآلي ( لاب توب ) والحساب الخاص بالمتهم والمسمي (..........)  وقررله بوجود آثار ودلائل لإستخدام الصفحة محل الواقعة من خلال ذلك الجهاز وتم التحفظ علي المتهم والمضبوطات والعودة الي ديووان القسم0
، أرفق بالأوراق ملحق تقرير الفحص الفنى الخاص بالصفحه المسماه ( شاومينج بيغشش ثانوية عامة ) وجهاز اللاب توب الخاص بالمتهم و الذى تم ضبطه بحوزته ، والثابت منه ، بالفحص الفني للجهاز المشار إليه ، حيث تبين الآتي :- أولا :- فحص مكونات الجهاز اللاب توب الخاص بالمتهم / ..........:-  جهاز لاب توب رمادي اللون ماركة ( hp ) يحمل رقم مسلسل S.N: .......... ، يوجد كارت شبكة للدخول علي الإنترنت0
فحص محتويات الجهاز :-  أثبت الفحص الفني عن وجود آثار ودلائل علي إستخدام صفحة المعجبين المسماه ( شاومينج بيغشش ثانوية عامة ) والتي تتضمن علي صور ومنشورات تحتوي علي أسئلة وأجوبه لإمتحانات مراحل دراسية مختلفة بجمهورية مصر العربية  حال تأدية الطلاب لها حتي يتسني لهم الغش والحصول علي الإجابات ، وكان ذلك بإستخدام أجهزة الكترونية مهربه داخل لجان الإمتحانات وذلك علي النحو المرفق بالأوراق0، وبناءا" علي تكليف المقدم / أحمد مبروك له بالدخول علي الحساب الخاص بالمتهم / .......... والمسمي (..........)  من خلال البريد الالكتروني الخاص به والمنشأ من خلاله الحساب المشار إليه وعنوانه  .......... ، وكلمه المرور الخاص به (..........) تتضمن علي صور ومنشورات تحتوي علي أسئلة وأجوبه لإمتحانات مراحل دراسية مختلفة بجمهورية مصر العربية حال تأدية الطلاب لها حتي يتسني لهم الغش والحصول علي الإجابات النموذجيه ، وكان ذلك بإستخدام أجهزة الكترونية مهربه داخل لجان الإمتحانات ، وتبين وجود رسائل واردة علي صفحة المعجبين محل الفحص ( شاومينج بيغشش ثانوية عامة ) ،  تتضمن علي طلب المتهم مبلغ مالي عبارة عن كروت شحن تليفونات مقابل ملازم إمتحانات الثانوية العامة  وذلك علي النحو المرفق بالأوراق0
، أرفق بالأوراق محضر التحريات المحرر بتاريخ 6 / 6 / 2016 ،  بمعرفه المقدم / أحمد مبروك الضابط بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزاره الداخليه ، والثابت منها أن تحرياته السرية أسفرت عن أن المتهم قد قام بإنشاء الحساب المسمي ".......... علي شبكة المعلومات الدولة الانترنت " فيس بوك " وقام من خلاله بإنشاء الصفحة المسماه ( شاو مينج بيغشش ثانوية عامة ) محل الواقعة وذلك من أجل مد الطلبه بأجوبة الإمتحانات أثناء الوقت المخصص للإمتحانات عن طريق أجهزه ذكيه وذلك في مقابل مادي يتقاضاه منهم في هيئة كروت شحن لخطوط الهواتف المحمولة حيث يقوم بشحنه علي خط تليفونه المحمول ويستخدم في ذلك الأجهزة والأدوات المضبوطة بحوزته  من خلال الدخول علي شبكة المعلومات الدولية الإنترنت وتلك الخدمة موجودة علي خط التليفون الأرضي رقم .......... الموجود بالشقة سكنه ومحل أقامته مع والدة والمسجل بالشركة المصرية للإتصالات بأسم عمته المدعوة / .......... هذا وقد أضافت التحريات أن المتهم قد قام بنشر وترويج صورة من ورقة أسئلة إمتحان اللغة الإنجليزية الخاصة بالثانوية الأزهرية وكذا صورة من ورقة أسئلة إمتحان  الإحصاء الخاص بالثانوية التجارية بتاريخ 1/6/2016 وذلك أثناء فترة إنعقاد اللجان ، ونشر الأجوبة الخاصة بها علي النحو الوارد بتقرير الفحص الفني وإرفق صورة ضوئية من جدولي الإمتحانات الخاصة بالثانوية الأزهرية والثانوية التجارية ثابت بهما إنعقاد إمتحان هاتين المادتين بذلك التاريخ وبتوقيت نشر تلك الأسئلة و والأجوبة فى الميعاد المخصص للإمتحان علي الصفحة محل الواقعة وهذا ما أسفرت عنه التحريات0

وإذ باشرت النيابه العامه التحقيقات
، وبإستجواب .......... " مقدم شرطة بإداره البحث الجنائى بالإداره العامه لتكنولوجيا المعلومات بوزاره الداخليه " حيث قرر بذات ما سطره بمحاضر جمع الإستدلالات المسطره بمعرفته والمؤرخه فى 4 ، 5 ، 6 / 6 / 2016 0
، وبإستجواب .......... " نقيب مهندس بقسم المساعدات الفنيه  بالإداره العامه لتكنولوجيا المعلومات بوزاره الداخليه " حيث قرر بذات ما سطره بتقريرى الفحص الفنى سالفى السرد والبيان المحرريين بمعرفته0
، وبإستجواب المتهم فيما هو منسوب إليه أنكر ، و بمواجهته بما جاء بتحريات المقدم / .......... والمحرره بتاريخ 6 / 6 / 2016 فأنكرها ، وقرر بملكيته للمضبوطات و أنه مستخدمها للدخول على الأكونت المسمي  .......... من خلال البريد الالكتروني الخاص به والمنشأ من خلاله الحساب المشار إليه وعنوانه ..........  والمستخدم فى الواقعه محل التداعى ، وأضاف بأن عمته المدعوه / .......... والمأذون بتفتيشها لا علاقه لها بالواقعه الماثله لكونها غير مقيمه بعقار التداعى ، و إقامتها بدائره قسم شرطه روض الفرج0  
، وحيث أن النيابه العامه قيدت الأوراق جنحة بالمادة 1 / 1 ، 3 من قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 101 لسنة 2015 في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالإمتحانات0
ضد
.......... ( محبوس )
لأنه في 1 / 6 / 2016                                                 بدائرة قسم الوراق
أولا" : ـ نشر وروج صورا لأسئلة وأجوبة إمتحاني اللغة الإنجليزية للشهادة الثانوية الأزهرية والإحصاء للشهادة الثانوية الفنية التجارية أثناء عقد لجان الإمتحانات الخاصة بكل منها بقصد الإخلال بالنظام العام للإمتحانات بإن قام بإستخدام حسابة الشخصي علي موقع التواصل الإجتماعي ( فيس بوك ) في إنشاء صفحة سماها ( شاومينج بيغشش ثانوية عامة ) ونشر وروج من خلالها أسئلة وأجوبة المادتين سالفتي البيان وطرحها بحيث يمكن لأي شخص دون تمييز الإطلاع عليها علي النحو المبين بالتحقيقات0
ثانيا" : ـ  تقدم الأوراق لجلسة 25 / 6 / 2016 0
، وحيث تداولت الأوراق أمام محكمه أول درجه وذلك على النحو الوارد بمحاضر جلساتها ، وبجلسه 25 / 6 / 2016 حضر المتهم بشخصه من محبسه ومعه ( محامى )  والمحكمه ناقشته فيما هو منسوب إليه فقرر ، وأقر بأنه أخذ تلك الأسئلة الخاصة بإمتحانى مادتي اللغه الإنجليزي للشهاده الثانويه الأزهريه ، والإحصاء للشهادة الثانوية الفنية التجارية من صفحة علي الفيس بوك بنفس أسم صفحته ، وأنه أخذ نظير ذلك مبلغ مائتي جنية وأضاف بأنه لم يتحصل علي أموال أخري بسبب عدم وجود من يصدقه علي زعم أن صفحته ليست الأصليه ، والحاضر مع المتهم قرر بأن المتهم لم يقر بإرتكاب الواقعة محل الإتهام ولكنه نشر ملازم لشرح المناهج فقط وهو ما تحصل عليه من مبالغ في مقابلها ، وطلب أجلا" للإطلاع ، وكذا لتقديم أفاده بميعاد نشر إمتحانى مادتي الإنجليزي للشهاده الثانويه الأزهريه ، والإحصاء للشهادة الثانوية الفنية التجارية ، وميعاد أدائهما وتم توقيع المتهم علي أقواله ، والمحكمة قررت للتأجيل لجلسة 2 / 7 / 2016 للإطلاع و الإستعداد كطلب الدفاع مع إستمرار حبس المتهم لتلك الجلسه ، وبتلك الجلسه حضر المتهم بشخصه من محبسه ومعه ( محامى ) ، والحاضر معه لم يقدم الأفاده الذى طلب تقديمها بميعاد نشر أجوبه المادتين سالفتى البيان وطلب البراءه لإنعدام صلة المتهم بالواقعة ، و لخلو الأوراق من ثمة دليل علي إرتكابه لواقعة تسريب الإمتحانات ، ولإنتفاء القصد الجنائي لديه ، ولبطلان تحريات المباحث وعدم جديتها ، و أضاف بأن ما جاء على لسان المتهم من أقرار و إعتراف بجلسه 25 / 6 / 2016 ، لاينم على ثمه أقرار صادر من المتهم ، فقررت المحكمه حجز الدعوى للحكم بجلسه 16 / 7 / 2016 ، وبتلك الجلسه حضر المتهم من محبسه ومعه محامى ، فقضت المحكمة حضوريا بحبس المتهم سنة مع الشغل والنفاذ وغرامة عشرين ألف جنية والمصادرة والمصاريف0
، إلا أن المتهم لم يرتضى بذلك القضاء فطعن عليه بالاستئناف الماثل بموجب تقرير أودع قلم كتاب المحكمه بتاريخ 16 / 7 / 2016 وفى ذات يوم صدور حكم محكمه أول درجه ، وحددت جلسه 26 / 7 / 2016 لنظر إستئنافه ، وبتلك الجلسه حضر المتهم من محبسه ومعه محامى ، والمحكمه سألته فيما هو منسوب إليه أنكر ، والحاضر مع المتهم طلب أولا" :- أصليا" القضاء ببراءة المتهم من مما أسند إليه لبطلان القيد والوصف و أذن النيابه العامه لتجاوز مأمور الضبط لما هو مأوذن به ، ولبطلان حكم محكمه أول درجه لمخالفته نص الماده 310 من قانون الإجراءات الجنائيه لإنعدام التسبيب ، ولإنعدام صلة المتهم بالواقعة ، ولخلو الأوراق من ثمة دليل علي إرتكابه لواقعة تسريب الإمتحان ، ولإنتفاء القصد الجنائي ، ولبطلان تحريات المباحث وعدم جديتها ، ثانيا" : - إحتياطيا :- الحكم بأحد العقوبتين المقررة في القانون رقم 101 لسنة 2015 وتكتفي عدالة المحكمة بالغرامة حفاظا علي مستقبل المتهم ، وقدم مذكره بذات الطلبات ، والمحكمه قررت حجز الدعوى للحكم بجلسه اليوم0
، وحيث أنه وعن شكل الإستئناف : ـ
، فأنه و من المقرر قانونا" بنص الماده ( 402 / 1 ) من قانون الإجراءات الجنائيه : ـ " لكل من المتهم والنيابة العامة أن يستأنف الأحكام الصادرة فى الدعوى الجنائية من المحكمة الجزئية فى مواد الجنح ، ومع ذلك إذا كان الحكم صادرا فى إحدى الجنح المعاقب عليها بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه فضلا عن الرد والمصاريف فلا يجوز إستئنافه إلا لمخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه أو فى تأويله أو لوقوع بطلان فى الحكم أو فى الإجراءات أثر فى الحكم "
، وحيث تنص الماده (  406 / 1 ) من القانون السالف : " يحصل الاستئناف بتقرير فى قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم فى ظرف عشرة أيام من تاريخ النطق بالحكم الحضورى أو إعلان الحكم الغيابي أو من تاريخ الحكم الصادر فى المعارضة فى الحالات التي يجوز فيها ذلك0
، ولما كان ما تقدم وكان الثابت أن الاستئناف الماثل قد أقيم ( فى الميعاد ) المقرر قانونا" ، ومن ثم فهو مقبول شكلا" ، وهو ما ستقضى به المحكمه على نحو ما سيرد بالمنطوق0
وحيث أنه وعن الطلبات والدفاع والدفوع و الموضوع
، وحيث تنص الماده ( 302/1 ) من قانون الإجراءات الجنائية على أنه : ـ " يحكم القاضى فى الدعوى حسب العقيده التى تكونت لديه كامل حريته ...................".
، وحيث تنص الماده ( 304/2 ) من القانون السالف على انه  : ـ " اما اذا كانت الواقعه ثابته و تكون فعلا" معاقبا" عليه ، تقضى المحكمه بالعقوبه المقرره فى القانون ".
 ، وحيث تنص الماده ( 417 / 3 ) من القانون السالف على انه  : ـ " أما إذا كان الاستئناف مرفوعا من غير النيابة العامة فليس للمحكمة إلا أن تؤيد الحكم أو تعدله لمصلحة رافع الاستئناف ، ويجوز لها – إذا قضت بسقوط الاستئناف أو بعدم قبوله أو بعدم جوازه أو برفضه  ، أن تحكم على رافعة بغرامة لا تتجاوز خمسة جنيهات0"
، وحيث تنص الماده الأولى فى فقرتيها الأولى و الثالثه من قرار رئيس الجمهوريه رقم 101 لسنة 2015 في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالإمتحانات ، والمنشور بالجريدة الرسمية في العدد "40"  مكرر( ب ) بتاريخ 7 / 10 / 2015 ،والمصدق عليه من مجلس النواب بجلسه 17 يناير 2016 والتى تنص على أنه : ـ " مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من طبع أو نشر أو أذاع ، أو روج بأية وسيلة ، أسئلة أو أجوبة امتحانات تتعلق بمراحل التعليم المختلفة ، العامة أو الخاصة ، وكان ذلك أثناء عقد لجان الامتحانات ، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للإمتحان ، سواء تمت الجريمة داخل لجان الإمتحان أو خارجها ، 000000، وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة "
" لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن العبرة فى المحاكمات الجنائية هى بإقتناع القاضى بناء على الأدلة المطروحة عليه ، ولا يصح مطالبته بالأخذ بدليل بعينه فيما عدا الأحوال التى قيده القانون فيها بذلك ، فقد جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات وأن يأخذ من أى بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه ، ولا يلزم أن تكون الأدلة التى أعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة فى أكتمال إقتناع المحكمة وإطمئنانها إلى ما إنتهت إليه ، كما لا يشترط فى الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بل يكفى أن يكون إستخلاص ثبوتها عن طريق الإستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات ، لما كان ذلك ، وكانت الأدلة التى عول عليها الحكم المطعون فيه فى الإدانة ـــ والتى لا يجادل الطاعن فى أن لها معينها الصحيح من الأوراق ـــ من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها من مقارفة الطاعن للجرائم التى دانته بها ، وقد إستخلص الحكم منها الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التى دان الطاعن بها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بوجه طعنه لا يعدو أن يكون جدلاً فى واقعة الدعوى وتقدير أدلتها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض "
( الطعن 4339 لسنة83 ق جلسة 4 / 2 / 2014 )
" لمحكمه الموضوع كامل السلطه فى تقدير القوه التدليليه لعناصر الدعوى المطروحه أمامها وهى الخبير الأعلى فى كل ما تسطيع أن تفصل فيه بنفسها0"
(الطعن رقم 1776 لسنه 31 ق – جلسه 16/4/1962 )
" لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة في الأخذ بإعتراف المتهم في حق نفسه وعلى غيره من المتهمين في أي دور من أدوار التحقيق ولو عدل عنه بعد ذلك متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع "
(نقض جلسة 8/2/1979 س30 ق45 ص226)
" لمحكمة الموضوع - بما لها من سلطة التقدير - أن تعول على إعتراف المتهم أمام البوليس أو النيابة متى إطمأنت إليه على الرغم من إنكاره أمامها بجلسة المحاكمة "
( الطعن رقم 142 لسنة 21 ق ، جلسة 7 / 5 / 1951)
" لمحكمة الموضوع أن تعول على ما يتضمنه محضر جمع الإستدلالات من إعترافات ما دامت قد إطمأنت إليها لما هو مقرر من أن الإعترافات فى المسائل الجنائية من عناصر الإستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات بغير معقب تقيمه على أسباب سائغة و لها سلطة مطلقة فى الأخذ بإعتراف المتهم فى أى دور من التحقيق بما فى ذلك محضر ضبط الواقعة متى إطمأنت إلى صدقه و مطابقته للحق و الواقع "
( الطعن رقم  2416     لسنة 49  مكتب فنى 31  صفحة رقم 717بتاريخ 08-06-1980 ، والطعن رقم 557 لسنة 60 ق ، جلسة 21 / 5 / 1991 )
" الإعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الإستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات و متى خلصت إلى سلامة الدليل المستمد من الإعتراف فإن مفاد ذلك أنها أطرحت جميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها "
( الطعن رقم  216 لسنة 47  مكتب فنى 28  صفحة رقم  695بتاريخ 05-06-1977)
" لقاضى الموضوع - متى تحقق أن الإعتراف سليم مما يشوبه و إطمأنت إليه نفسه - أن يأخذ به فى إدانة المتهم ، سواء أكان هذا الإعتراف قد صدر لديه لأول مرة أم كان قد صدر أثناء التحقيق مع المتهم . و لا يخضع القاضى فى ذلك لرقابة محمكمة النقض . و للقاضى أيضاً السلطة فى أن يأخذ بإعتراف منسوب إلى متهم ، و لا يعول على إعتراف آخر منسوب إلى متهم آخر ، تبعاً لما يتحراه هو من ظروف الواقعة و قرائن الأحوال "
( الطعن رقم 775 لسنة 4 ق ، جلسة 5 / 3 / 1934)
" تقدير الدليل المستمد من إعتراف المتهم من شأن محكمة الموضوع ، فلها أن تأخذ بأقوال له أمام النيابة و لو عدل عنها فيها بعد أمام المحكمة "
( الطعن رقم 1887 لسنة 7 ق ، جلسة 20 / 12 / 1937 )
" لما كان ما يثيره الطاعن بالتفات المحكمة عما ساقه من أوجه دفاع تشهد بعدم إرتكابه الجريمة لا يعدو أن يكون دفاعاً بنفي التهمة وهو من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم , وبحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما إستخلصه من وقوع الجريمة المسندة إليه ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد إلتفاته عنها أنه إطرحها , ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى وإستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض "

( الطعن 7066 لسنة 81 ق جلسة 26 / 1 / 2012 مكتب فني 63 ق 20 ص155 )

  

" لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، فمتى كانت المحكمة قد إقتنعت بجدية الإستدلالات التي بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن ، فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، ولما كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجة لا ينازع الطاعن في أن لها أصلاً ثابتاً بالأوراق وكان الخطأ في ذكر سن الطاعن أو عمله أو محل إقامته في محضر التحريات لا يقطع بذاته في عدم جدية ما تضمنه من تحر، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد لا يكون قويماً "

( الطعن 5400 لسنة 81 ق جلسة 21 / 1 / 2012 مكتب فني 63 ق 13 ص  109 )

" من المقرر أن تقدير العقوبة في الحدود المقررة قانوناً مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع بغير أن تكون ملزمة ببيان الأسباب التي دعتها إلى توقيع العقوبة بالقدر الذي إرتأته , فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون في غير محله "

( الطعن رقم 7066 لسنة 81 ق ، جلسة 26 / 1 / 2012 ، مكتب فني 63 ق 20 ص 155 )

، ولما كان ما تقدم فإن الواقعة على النحو السالف فضلاً عن أنها تعرض عن إنكار المتهم أمام هذه المحكمة وتلتفت عما أثاره من دفاع في مراحل نظر الدعوى للردعليها استقللا" والتى لا تستأهل رداً خاصا" طالما كان الرد عليها  مستفاداً من أدلة الثبوت التى سيوردها الحكم و بالأدلة المنتجة التى صحت لديها على ما إستخلصته من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم الماثل ، ولا علي المحكمه أن تتعقب دفاعه من أوجه أخري لا تستند إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق قوامها إثارة الشك في الأدلة التي إطمأنت لها المحكمة ولا يسعها سوى طرحها وعدم التعويل عليها اطمئناناً منها إلى ما جاء من أدلة ثبوت في حق المتهم ، و كانت المحكمه قد أطمئنت إلى قيام المتهم الماثل بإرتكاب الواقعه المسنده إليه وآيه ذلك ودليله : ـ 
أولا" : ـ أقرار المتهم بإرتكابه الواقعه الماثله بمحضر الضبط المحرر بمعرفه المقدم  / .......... الضابط بإداره البحث الجنائى بالإداره العامه لتكنولوجيا المعلومات بوزاره الداخليه بتاريخ 5 / 6 / 2016 والذى إطمئنت له المحكمه ، حيث قرر بقيامه بإنشاء الحساب المسمي ".......... علي شبكة المعلومات الدولة الإنترنت " فيس بوك " من خلال البريد الإلكتروني الخاص به والمنشأ من خلاله الحساب المشار إليه وعنوانه ..........  ، والذى قام من خلاله بإنشاء الصفحة المسماه ( شاو مينج بيغشش ثانوية عامة ) محل التداعى وذلك من أجل مد الطلبه بأجوبة الإمتحانات أثناء الوقت المخصص لها حتي يتسني لهم الغش والحصول علي الإجابات النموذجيه ، وكان ذلك عن طريق أجهزه إلكترونيه ذكيه تم تهريبها داخل لجان الإمتحان بمعرفه الممتحنيين ، مستخدما" فى ذلك الأدوات المضبوطه والذى أقر بملكيتها له و بإستخدامها بمعرفته ، وهى ( خط التليفون الأرضي رقم .......... / 02 المسجل بأسم عمه المتهم المدعوه / .......... والمثبت به جهاز رواتر أبيض اللون خاص بشركة إتصالات ، وكذا جهاز حاسب آلي ( نقال ) لاب توب ماركة أتش ، وهاتف ( نقال ) ماركة لينوفو إس 90 به شريحتين لخطين رقمى ..........,  ..........) وذلك في مقابل مادي يتقاضاه منهم في هيئة كروت شحن لخطوط الهواتف المحمولة خاصته ، ثم يقوم ببيع الرصيد ، كما أقربنشر وترويج صورة من ورقة أسئلة إمتحان اللغة الإنجليزية الخاصة بالثانوية الأزهرية وكذا صورة من ورقة أسئلة إمتحان الإحصاء الخاص بالثانوية التجارية بتاريخ 1 / 6 / 2016 ، ونشر الأجوبة الخاصة بها علي الصفحه محل التداعى وذلك أثناء فترة إنعقاد اللجان وفى الوقت المحدد للأجابه على المادتين سالفتى البيان ، وقد أقر المتهم بذلك بتحقيقات النيابه العامه ، و أمام محكمه أول درجه ، و أضاف أمام الآخيره بأنه تداول تلك الأسئله من صفحة علي الفيس بوك بنفس أسم صفحته ، وقام بنشر إجابتى تلك المادتين لقاء مبلغ مقداره مائتي جنية وأنه لم يتحصل علي ثمه أموال أخري بسبب عدم وجود من يصدقه علي زعم أن صفحته ليست الأصليه0
ثانيا" : ـ ما جاء بتقرير الفحص الفنى والذى جاء مطابقا" لأقرار المتهم بمحضر الضبط وتحقيقات النيابه العامه ومحكمه أول درجه ، و الخاص بالصفحه المسماه ( شاومينج بيغشش ثانوية عامة )  ، وجهاز اللاب توب الخاص بالمتهم و المضبوط المضبوطه بحوزته ، والثابت منه ، بالفحص الفني للجهاز المشار إليه ، حيث تبين الآتي :- أولا :- فحص مكونات الجهاز اللاب توب الخاص بالمتهم :-  وهو عباره عن جهاز لاب توب رمادي اللون ماركة ( hp ) يحمل رقم مسلسل S.N: .......... ، ويوجد به كارت شبكة للدخول علي الإنترنت ، حيث ثبت من الفحص الفني عن وجود آثار ودلائل علي إستخدام صفحة المعجبين المسماه ( شاومينج بيغشش ثانوية عامة ) والتي تتضمن علي صور ومنشورات تحتوي علي أسئلة وأجوبه لإمتحانات مراحل دراسية مختلفة بجمهورية مصر العربية  حال تأدية الطلاب لها حتي يتسني لهم الغش والحصول علي الإجابات النموذجيه ، مستخدمين فى ذلك أجهزة الكترونية ذكيه ، وبالدخول علي الحساب الخاص بالمتهم / .......... والمسمي (..........)  من خلال البريد الالكتروني الخاص به والمنشا من خلاله الحساب المشار إليه وعنوانه  .......... ، وكلمه المرور الخاص به (..........) تتضمن علي صور ومنشورات تحتوي علي أسئلة وأجوبه لإمتحانات مراحل دراسية مختلفة بجمهورية مصر العربية حال تأدية الطلاب لها حتي يتسني لهم الغش والحصول علي الإجابات النموذجيه ومنها المادتين سالفتى البيان والذى قام المتهم بنشر أجوبتها على الصفحه المسماه ( شاومينج بيغشش ثانوية عامة ) ، وكان ذلك بإستخدام أجهزة الكترونية مهربه داخل لجان الإمتحانات ، وتبين وجود رسائل واردة علي صفحة المعجبين محل الفحص ( شاومينج بيغشش ثانوية عامة ) ،  تتضمن علي طلب المتهم مبلغ مالي عبارة عن كروت شحن تليفونات مقابل ملازم إمتحانات الثانوية العامة ، وحيث أن المحكمه بوصفها الخبير الأعلى فيما يتعلق بوقائع الدعوى المطروحة عليها و لها أن تسعى بنفسها لجلاء وجه الحق فيها ، إطلعت على مرفقات تقرير الفحص الفنى المرفقه بمعرفه النقيب .......... ، والتى لم تفرغ بتقريره ، وجدولى إمتحانى اللغة الإنجليزية للشهادة الثانوية الأزهرية والإحصاء للشهادة الثانوية الفنية التجارية والمرفقه بالتحريات النهائيه المحرره بتاريخ 6 / 6 / 2016 بمعرفه المقدم / .......... ، حيث تبين لها قيام المتهم بنشر وترويج صورا لأسئلة وأجوبة إمتحاني المادتين سالفتى البيان أثناء عقد لجان الإمتحانات الخاصة بكل منها بحيث يمكن لأي شخص دون تمييز الإطلاع عليها ، وكان ذلك أثناء عقد لجان الإمتحانات لورقتى اللغه الإنجليزيه للشهاده الثانويه الأزهريه ، يوم 1 / 6 / 2016 و المحدد لهما من الساعه التاسعه صباحا" حتى الحاديه عشر صباحا" ، و من الساعه الحاديه عشر و النصف صباحا" حتى الواحده والنصف مساءا" ، حيث قام ببث أجوبه الورقه الأولى بدءا" من الساعه العاشره و ثلاث دقائق صباحا" حتى نهايه المده المحدده للأجابه على تلك الورقه من خارج لجان الإمتحان ، وكذا قيامه ببث أجوبه الورقه الثانيه بدءا" من الساعه الثانيه عشر و دقيقه واحده مساءا" حتى نهايه المده المحدده للأجابه على تلك الورقه من خارج لجان الإمتحان ،  وكذا ماده الإحصاء للشهاده الثانويه الفنيه التجاريه والمحدد لها يوم 1 / 6 / 2016 من الساعه الحاديه عشر و النصف صباحا" وحتى الثانيه مساءا" ، حيث قام ببثها بدءا" من الساعه الثانيه عشر وأثنى عشر دقيقه مساءا" وحتى نهايه المده المحدده للأجابه على تلك الورقه من خارج لجان الإمتحان ، وذلك على النحو الوارد بمرفقات التقرير الفنى والتحريات النهائيه المرفقين بالأوراق ، مما تطمئن معه المحكمه لإدانته0
ثالثا" : ـ ما جاء بتحريات المقدم / .......... عاشورالضابط بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزاره الداخليه ، والتى جاءت داعمه لأقرار المتهم ، وما جاء بتقرير الفحص الفنى و مرفقاته ، والذى أدى إلى جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش وهو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت أشراف محكمة الموضوع ، ومتى كانت المحكمة قد أقتنعت بجدية الإستدلالات التى بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها فى هذا الشأن فإنه لا معقب عليها فيما إرتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، ولما كان الثابت للمحكمه أن التحريات الأوليه والمحرره بتاريخ 4 / 6 / 2016 بمعرفه المقدم .......... الضابط بالإداره سالفه البيان كان قد تتبع القائم علي إدارة الصفحة محل التداعى و المنشور عليها صورا لأسئلة وأجوبة إمتحاني اللغة الإنجليزية للشهادة الثانوية الأزهرية والإحصاء للشهادة الثانوية الفنية التجارية أثناء عقد لجان الإمتحانات الخاصة بكل منها ، وتبين أن القائم على إداره تلك الصفحه قد إستخدم خدمة الإنترنت الموجودة علي خط التليفون المنزلي رقم .......... /02 والمسجل بالشركة المصرية للإتصالات بأسم المدعوه .......... عمه المتهم الماثل ، وكان المتهم قد أقر بمحضر الضبط و تحقيقات النيابه العامه و أمام محكمه أول درجه بأن عمته لا صله لها بالواقعه محل التداعى ، و أنها غير مقيمه بالعقار محل الواقعه لأقامتها بدائره قسم شرطه روض الفرج و أنه القائم بالإشتراك بخدمه الإنترنت المستخدمه فى بث ونشر أسئله و أجوبه المادتين سالفتى البيان ، وأنه مالك الأدوات المضبوطه والمستخدمه فى تلك الواقعه ، فالأصل فى الأعمال الإجرائية أنها تجرى على حكم الظاهر وهى لا تبطل من بعد نزولاً على ما ينكشف من أمر الواقع وقد أعمل الشارع هذا الأصل ، مما حاصله أن الأخذ بالظاهر لا يوجب بطلان العمل الإجرائى الذى يتم على مقتضاه وذلك تيسيراً لتنفيذ أحكام القانون وتحقيقاً للعدالة حتى لا يفلت الجناة من العقاب ، ومن ثم فإن النعى على بطلان التحريات و الأذن الصادر من النيابه العامه لتجاوز حدود الأذن فى هذا الشأن لا يكون له محل ولا يقدح فى جدية التحريات أن يكون ما أسفر عنه القبض والتفتيش غير ما أنصبت عليه لأن الأعمال الإجرائية محكومة من جهتى الصحة والبطلان بمقدماتها لا بنتائجها ، مما تقضى معه المحكمه برفض دفعيه ببطلان التحريات ، و أذن النيابه العامه لتجاوز الأذن حدوده ، وهو ماتقضى به المحكمه و تكتفى بإيراد ذلك بالأسباب دون المنطوق0 ، و لما كان ما تقدم ، و كان للمحكمة أن تعول فى تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة الأوليه و النهائيه بإعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث والفحص والثابت منها أن تحرياته السرية أسفرت عن أن المتهم قد قام بإنشاء الحساب المسمي ".......... علي شبكة المعلومات الدولة الانترنت " فيس بوك " وقام من خلاله بإنشاء الصفحة المسماه ( شاو مينج بيغشش ثانوية عامة ) محل الواقعة وذلك من أجل مد الطلبه بأجوبة الإمتحانات أثناء الوقت المخصص لها عن طريق أجهزه ذكيه مهربه بمعرفه الممتحنين داخل اللجان ، وذلك في مقابل مادي يتقاضاه منهم في هيئة كروت شحن لخط هاتفه النقال حيث يقوم الطلبه بشحنه مقابل أمددهم بالإجابه النموذجيه الصحيحه للإمتحان إثناء إنعقاده مستخدما" في ذلك الأجهزة والأدوات المضبوطة بحوزته  من خلال الدخول علي شبكة المعلومات الدولية الإنترنت وتلك الخدمة موجودة علي خط التليفون الأرضي رقم .......... الموجود بالشقة سكنه ومحل أقامته مع والدة والمسجله بالشركة المصرية للإتصالات بأسم عمته المدعوة / .......... ، و أضاف بأن المتهم قام بنشر وترويج صورة من ورقة أسئلة إمتحان اللغة الإنجليزية الخاصة بالثانوية الأزهرية وكذا صورة من ورقة أسئلة إمتحان  الإحصاء الخاص بالثانوية التجارية بتاريخ 1 / 6 / 2016 وذلك أثناء فترة إنعقاد اللجان ، ونشر الأجوبة الخاصة بها علي النحو الوارد بتقرير الفحص الفني وإرفق صورة ضوئية من جدولي الإمتحانات الخاصة بالثانوية الأزهرية والثانوية التجارية ثابت بهما إنعقاد إمتحان هاتين المادتين بذلك التاريخ وبتوقيت نشر تلك الأسئلة ، والأجوبة فى الميعاد المخصص للإمتحان علي الصفحة محل التداعى0
رابعا" : ـ  ( أكتمال ركنى الجريمه المادى و المعنوى ) فالركن المادي لهذه الجريمه والذى يتمثل فى الفعل المجرم قانونا" ويتحقق ذلك بطبع أو نشر أو إذاعة أسئلة أو أجوبة إمتحانات تتعلق بمراحل التعليم المختلفة العامة أو الخاصة إثناء عقد لجان الإمتحانات سواء داخل لجان الإمتحان أو خارجها ،،، والركن المعنوي لهذه الجريمه والذى يتمثل فى القصد الجنائي بأتجاه نيه وإرادة الجانى إلى طبع أو نشر أو إذاعة أسئلة أو أجوبة إمتحانات تتعلق بمراحل التعليم المختلفة العامة أو الخاصة إثناء عقد لجان الإمتحانات سواء داخل لجان الإمتحان أو خارجها ، مع العلم بطبع أو نشر أو إذاعة أسئلة أو أجوبة إمتحانات تتعلق بمراحل التعليم المختلفة العامة أو الخاصة إثناء عقد لجان الإمتحانات سواء داخل لجان الإمتحان أو خارجها بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للإمتحان ،، ولما كان ما تقدم ، وكان الثابت للمحكمه من مطالعتها أوراق الدعوى ، قيام المتهم وإثناء عقد لجان الإمتحانات العامه على عموم البلاد ، وعن عمد بنشر وترويج صورا لأسئلة وأجوبة إمتحاني اللغة الإنجليزية للشهادة الثانوية الأزهرية والإحصاء للشهادة الثانوية الفنية التجارية أثناء عقد لجان الإمتحانات الخاصة بكل منها بقصد تغشيش الطلاب الممتحنين بمقابل مادى ، وتعمده الإخلال بالنظام العام للإمتحانات ، وبسوء قصد حيث دون عند نشره أجوبه تلك المادتين لفظا" و نصا" عبارات ((( شاومينج فاشخ الوزاره ))) ، وكذا ((( شاومينج  هو الأصل ))) ، وكذا ((( الله ،، الوطن ،، شاومينج ))) مستخدما" فى ذلك حسابة الشخصي علي موقع التواصل الإجتماعي ( فيس بوك ) في إنشاء صفحة سماها ( شاومينج بيغشش ثانوية عامة ) ونشر وروج من خلالها أسئلة وأجوبة المادتين سالفتي البيان وطرحها بحيث يمكن لأي شخص دون تمييز الإطلاع عليها ، وكان ذلك أثناء عقد لجان الإمتحانات لورقتى اللغه الإنجليزيه للشهاده الثانويه الأزهريه ، يوم 1 / 6 / 2016 و المحدد لهما من الساعه التاسعه صباحا" حتى الحاديه عشر صباحا" ، و من الساعه الحاديه عشر و النصف صباحا" حتى الواحده والنصف مساءا" ، حيث قام ببث أجوبه الورقه الأولى بدءا" من الساعه العاشره و ثلاث دقائق صباحا" حتى نهايه المده المحدده للأجابه على تلك الورقه من خارج لجان الإمتحان ، وكذا قيامه ببث أجوبه الورقه الثانيه بدءا" من الساعه الثانيه عشر و دقيقه واحده مساءا" حتى نهايه المده المحدده للأجابه على تلك الورقه من خارج لجان الإمتحان ،  وكذا ماده الإحصاء للشهاده الثانويه التجاريه والمحدد لها يوم 1 / 6 / 2016 من الساعه الحاديه عشر و النصف صباحا" وحتى الثانيه مساءا" ، حيث قام ببثها بدءا" من الساعه الثانيه عشر وأثنى عشر دقيقه مساءا" وحتى نهايه المده المحدده للأجابه على تلك الورقه من خارج لجان الإمتحان ، وذلك على النحو الوارد بمرفقات التقرير الفنى المرفق بالأوراق ، الأمر الذى أكتمل معه ركنى تلك الجريمه ، وتقضى معه المحكمه بإدانته بتأييد حكم محكمه أول درجه من حيث العقوبه المقضى بها عملا" بنص الماده الأولى فى فقرتها الأولى من قرار رئيس الجمهوريه رقم 101 لسنة 2015 في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالإمتحانات ، والمواد ( 302 / 1 ) ، ( 304 / 2 ) ، ( 417 / 3 ) من قانون الإجراءات الجنائيه ، وذلك على نحو ما سيرد بالمنطوق0  
، أما وعن المضبوطات ، فالمحكمه تقضى بمصادرتها عملا" بنص الفقره الثالثه من الماده الأولى من قرار رئيس الجمهوريه رقم 101 لسنة 2015 في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالإمتحانات ، و بالماده ( 417 / 3 ) من قانون الإجراءات الجنائيه بتأييد حكم محكمه أول درجه فى هذا الشق ، وذلك على نحو ما سيرد بالمنطوق0     
، وحيث أنه وعن المصاريف فالمحكمه تلزم بها المتهم عملا" بنص الماده 314 من قانون الإجراءات الجنائيه0
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمه حضوريا" : ـ بقبول الإستئناف شكلا" و فى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف ، والزمت المتهم بالمصاريف الجنائيه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق