الصفحات

الثلاثاء، 23 أغسطس 2016

الطعن 7668 لسنة 81 ق جلسة 13 / 2 / 2012 مكتب فني 63 ق 28 ص 210

جلسة 13 من فبراير سنة 2012
برئاسة السيد المستشار/ جاب الله محمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ هاني حنا، عاصم الغايش، محمد خير الدين وحازم بدوي نواب رئيس المحكمة.
-------------
(28)
الطعن 7668 لسنة 81 ق
ولي طبيعي. وكالة. طفل. نقض "الصفة في الطعن".
نيابة الولي الطبيعي عن القاصر. قانونية. الغرض منها صيانة ثروته واستثماراته في الوجوه التي تعود عليه بالمنفعة. تقرير وكيل الولي الطبيعي على القاصر بالطعن بالنقض نيابة عنه رغم أنه ليس طفلا. غير مقبول شكلا. أساس ذلك؟
---------------
من المقرر أن نيابة الولي الطبيعي عن القاصر هي نيابة قانونية الغرض منها صيانة ثروته واستثمارها في الوجوه التي تعود عليه بالمنفعة، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه والتوكيل المرفق بالأوراق، والذي تم التقرير بالطعن بموجبه، أن الطاعن المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية يبلغ من العمر أكثر من عشرين عاما، فإن تقرير وكيل الولي الطبيعي على القاصر بالطعن بالنقض نيابة عنه في الشق الجنائي وحده، رغم أنه ليس طفلاً وفق أحكام القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل، يكون غير مقبول شكلاً، ويتعين من ثم القضاء بذلك.
---------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أولا: ضرب عمداً المجني عليه ...... بأن طعنه بجسم صلب حاد "سكين" في فخذه الأيمن والرأس والظهر فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي ضعف بشريان الدم بفخذه الأيمن مما يؤثر على السير والوقوف يقدر بنحو 10% وكان ذلك عن سبق إصرار. ثانياً: أحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيض "سكين". وأحالته إلى محكمة جنايات ..... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت عليه حضوريا عملا بالمادة 240/1، 2 من قانون العقوبات والمادتين 1/1، 25 مكررا/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند رقم (6) من الجدول رقم (1) المرفق به والمعدل مع إعمال نص المادتين 17، 32 من قانون العقوبات بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عما أسند إليه
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.
----------------
المحكمة
لما كانت نيابة الولي الطبيعي عن القاصر هي نيابة قانونية الغرض منها صيانة ثروته واستثمارها في الوجوه التي تعود عليه بالمنفعة، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه والتوكيل المرفق بالأوراق، والذي تم التقرير بالطعن بموجبه، أن الطاعن المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية يبلغ من العمر أكثر من عشرين عاما، فإن تقرير وكيل الولي الطبيعي على القاصر بالطعن بالنقض نيابة عنه في الشق الجنائي وحده، رغم أنه ليس طفلاً وفق أحكام القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل، يكون غير مقبول شكلاً، ويتعين من ثم القضاء بذلك.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق