الصفحات

الخميس، 2 يونيو 2016

الطعن 2083 لسنة 53 ق جلسة 29 /1/ 1990 مكتب فني 41 ج 1 ق 56 ص 290

برئاسة السيد المستشارمحمد إبراهيم خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / منير توفيق نائب رئيس المحكمة وعبد المنعم إبراهيم وعبد الرحيم صالح وعلى محمد على.
------------------
- 1  محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود ".  وكالة " الوكالة الاتفاقية".
ثبوت الوكالة الاتفاقية. أمر موضوعي. للمحكمة استخلاصها من أوراق الدعوى متى كان استخلاصها سائغا.
ثبوت الوكالة الاتفاقية أمر موضوعي يتوقف على فهم المحكمة للواقعة متى كانا استخلاصها سائغاً و له سنده من أوراق الدعوى .
- 2  عقد " انحلال العقد : الفسخ . الشرط الفاسخ الضمني . الفسخ القضائي".
التفاسخ يكون بإيجاب وقبول صريحين أو ضمنين. القضاء بالتفاسخ الضمني. شرطه. أن تبين محكمة الموضوع الظروف والوقائع الكاشفة عن تلاقي إرادة طرفي العقد على حله.
التفاسخ و التقابل كما يكون بإيجاب و قبول صريحين يكون أيضاً بإيجاب و قبول ضمنيين ، و بحسب محكمة الموضوع إذا هى قالت بالتفاسخ الضمني أن تورد من الوقائع و الظروف ما اعتبرته كاشفاً عن إرادتي طرفي العقد و أن تبين كيف تلاقت هاتان الإرادتان على حل العقد .
- 3  استئناف " تسبيب الحكم الاستئنافي ". حكم " تسبيب الأحكام : ضوابط التسبيب . تسبيب الحكم الاستئنافي".  نقض " أسباب الطعن . الأسباب غير المقبولة".
أخذ محكمة الاستئناف بما لا يتعارض مع أسبابها من أسباب الحكم الابتدائي. أثره. عدم اعتبار أسباب الحكم الابتدائي التي تغاير المنحى الذي نحته محكمة الاستئناف من أسباب الحكم الاستئنافي. مؤداه. عدم جواز توجيه الطعن بالنقض إليها.
محكمة الاستئناف متى نحت منحى آخر يغاير ما ذهبت إليه محكمة أول درجة و لم تأخذ من أسباب الحكم الابتدائي إلا بما لا يتعارض منها على أسباب حكمها ، فإن الأسباب الواردة بالحكم الابتدائي فى هذا الخصوص لا تعتبر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من أسباب الحكم الاستئنافي المطعون فيه ، و يكون ما أثاره الطاعن في أسباب الطعن متعلقاً بها إنما ينصب على الحكم الابتدائي و لا يصادف محلاً في قضاء الحكم المطعون فيه .
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 217 لسنة 1980 تجاري كلي بورسعيد على الطاعن والمطعون ضده الثاني بطلب الحكم بإلزامها بأن يدفعا له مبلغ 8000 جـ وصحة ونفاذ الحجز التحفظي الموقع في 17/9/1980 وقال بيانا لذلك أنه بموجب إقرار كتابي مؤرخ 16/7/1980 تسلم منه الطاعن هذا المبلغ كعربون من أصل ثمن رسالة كوكتيل وكمثرى إلا أنه لم يف بالتزامه وتعاقد مع الغير بشأنها، ولم تجد مطالبته الودية له ولوالده المطعون ضده الثاني نفعا بل شرعا في تهريب البضاعة فأوقع عليها الحجز التحفظي رقم 62 لسنة 1980 الميناء في 17/9/1980، ثم أقاموا الدعوى بطلباته السالفة. أقام الطاعن دعوى فرعية على المطعون ضده الأول بطلب الحكم بإلزامه بأن يدفع مبلغ 36368 جـ ثمن الصفقة وبتاريخ 14/2/1981 أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد سماع شهود الطرفين قضت في 26/12/1981 برفض الدعويين الأصلية والفرعية. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 23 لسنة 23 ق مدني، كما استأنفه الطاعن والمطعون ضده الثاني بالاستئناف رقم 43 لسنة 23 ق مدني أمام محكمة استئناف الإسماعيلية مأمورية بورسعيد التي قضت في 12/6/1983 بعد ضم الاستئنافين – في الاستئناف الأول بعدم قبول طلب الحكم بإلزام الطاعن والمطعون ضده الثاني بمثل مقدم الثمن وبتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك
وفي الاستئناف الثاني بعدم جواز استئناف المطعون ضده الثاني وبتأييد الحكم المستأنف بالنسبة للطاعن. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها رفض الطعن وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

-------------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي بها الطاعن الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والتناقض، إذ أقام قضاءه برفض دعواه الفرعية على ما استخلصه من اتجاه إرادة الطرفين إلى العدول عن الصفقة سواء بالتقابل أو قبل التعاقد – وذلك باستنزال المطعون ضده الأول – المشتري مقدم الثمن من قيمة الشيك المدين بها للمطعون ضده الثاني بمقولة أن الطاعن كان وكيله الظاهر رغم وجوب تثبت المشتري من قيام الوكالة وحدودها وتمسكه هو الآخر بطلب التنفيذ، وتعارض هذا العدول مع ما انتهى إليه الحكم المستأنف – الذي اعتمد الحكم أسبابه – من بطلان عقد البيع لانعدام ركن الثمن – خلافا لما جاء بأقوال شهود الطرفين – وبعد أن سلمت محكمة أول درجة بوجوده عندما أحالت الدعوى إلى التحقيق لإثبات مقداره، فضلا عن أن استرداد مقدم الثمن لا يرتب إنهاء العقد، الأمر الذي كان يتعين معه إجابة الطاعن إلى دعواه، خاصة وقد قام من جانبه بتسليم البضاعة تسليما قانونيا بوضعها تحت تصرف المشتري وأعذره باستلامها
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان ثبوت الوكالة الاتفاقية أمرا موضوعيا يتوقف على فهم المحكمة للواقعة متى كان استخلاصها سائغا وله سنده من أوراق الدعوى وأنه كما يكون التفاسخ والتقابل بإيجاب وقبول صريحين يكون أيضا بإيجاب وقبول ضمنيين، وبحسب محكمة الموضوع إذا هي قالت بالتفاسخ الضمني أن تورد من الوقائع والظروف ما اعتبره كاشفا عن إرادتي طرفي العقد وأن تبين كيف تلاقت هاتان الإرادتان على حل العقد، لما كان ذلك وكان الثابت في الدعوى أن الحكم المطعون فيه قد خلص بما لمحكمة الموضوع من سلطة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها إلى أن الطاعن كان وكيلا عن والده المطعون ضده الثاني في صفقة النزاع وأحال في هذا الخصوص أسباب الحكم المستأنف الذي أطرح دفع الأخير بعدم قبول الدعوى قبله لرفعها على غير ذي صفة استنادا إلى أن الطاعن كان وكيله الظاهر إذ تسلم مبلغ الثمانية آلاف جنيه في مكتبه لقاء معلبات فاكهة مما يتجر فيها والده المذكور الذي أقر بوجود معاملات تجارية تربطه بالمطعون ضده الأول، فضلا عن ظهور الطاعن كمدير لمكتب والده بمحضر الحجز التحفظي المؤرخ 17/9/1980 وهو ما يكفي لحمل قضاء الحكم المطعون فيه بوكالته عنه، وكان الحكم قد استخلص من استنزال المطعون ضده الثاني مبلغ الثمانية آلاف جنيه من قيمة الشيك المدين له بها المطعون ضده الأول والمستحق في 31/8/1980 تراضى الطرفين على العدول عن الصفقة أيا كان تكييف هذا العدول وما إذا كان يعتبر تقابلا عن عقد بيع أو عزوفا عن إبرامه، قبل انعقاده، وكان هذا الذي أورده الحكم له أصله الثابت بالأوراق ويؤدي إلى ما رتبه عليه وفيه الرد الضمني المسقط لتمسك الطاعن بالتنفيذ بإعذاره المعلن للمطعون ضده في 16/11/1980 لعدم وروده على محل بعد العدول، وكان لا يعيب الحكم أخذه بما لا يتعارض مع أسبابه من أسباب الحكم المستأنف الذي عول في رفض دعوى الطاعن الفرعية بالمطالبة بثمن الصفقة على بطلان عقد البيع لتخلف ركن الثمن، ذلك أن محكمة الاستئناف متى نحت منحى آخر يغاير ما ذهبت إليه محكمة أول درجة، ولم تأخذ من أسباب الحكم الابتدائي إلا بما لا يتعارض منها مع أسباب حكمها، فإن الأسباب الواردة بالحكم الابتدائي في هذا الخصوص لا تعتبر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – من أسباب الحكم الاستئنافي المطعون فيه، ويكون ما أثاره الطاعن في أسباب الطعن متعلقا بها إنما ينصب على الحكم الابتدائي ولا يصادف محلا في قضاء الحكم المطعون فيه
ومن ثم يكون النعي برمته على غير أساس
وحيث إن لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق