الصفحات

الخميس، 2 يونيو 2016

الطعن 2142 لسنة 53 ق جلسة 17 / 1 / 1990 مكتب فني 41 ج 1 ق 37 ص 177

برئاسة السيد المستشار محمد محمود راسم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حسين على حسين وريمون فهيم نائبي رئيس المحكمة وعزت عمران ومحمد إسماعيل غزالي.
----------------
- 1  نقض " إجراءات الطعن . التوكيل فى الطعن". وكالة .
محاماة. وكالة. نقض. عدم تقديم الطاعن سند وكالة المحامي الذي رفع الطعن حتى حجز الطعن للحكم. أثره. عدم قبول الطعن.
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه وفقاً لنص المادة 1/255 من قانون المرافعات يتعين على الطاعن أن يودع قلم كتاب المحكمة وقت تقديم صحيفة الطعن سند توكيل المحامي الذى رفع الطعن حتى تتحقق المحكمة من قيام هذه الوكالة و تقف على حدودها و ما إذا كانت تبيح للمحامي الطعن بالنقض و إلا كان الطعن غير مقبول لرفعه من غير ذى صفة ، لما كان ذلك و كان الطاعن الأول لم يودع سند وكالة المحامي رافع الطعن وقت تقديم الصحيفة و إلى أن تقرر حجز الطعن للحكم ، و من ثم فإن الطعن يكون غير مقبول بالنسبة له لرفعه من غير ذى صفة .
- 2  دعوى " التدخل الانضمامي والتدخل الاختصامي". وكالة " التوكيل بالخصومة".
طلب المتدخل في الدعوى رفضها استنادا إلى شرائه محل النزاع بالجدك من المستأجر الأصلي. تدخل هجومي. علة ذلك.
إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن الثاني طلب أمام محكمة أول درجة التدخل فى الدعوى بطلب رفضها استناداً إلى أنه إشترى محل النزاع بالجدك من المستأجر الأصلي و كان هذا التدخل فى حقيقته و بحسب مرماه تدخل هجومى إذ يدعى لنفسه حقاً ذاتياً متعلقاً بالعين محل النزاع و مستنداً إلى عقد شرائه لها بالجدك من مورث الطاعن الأول و من ثم فلا يعد هذا التدخل تدخلاً انضمامياً .
- 3  استئناف " جواز الاستئناف . الأحكام الجائز استئنافها".  حكم " الطعن فى الحكم ".دعوى " التدخل الانضمامي والتدخل الاختصامي".
الحكم بعدم قبول التدخل. أثره. عدم اعتبار طالب التدخل خصما في الدعوى الأصلية أو طرفا في الحكم الصادر فيها. اعتباره محكوما عليه في طلب التدخل. له استئناف الحكم بعدم قبول تدخله.
لئن كان من شأن الحكم الابتدائي الذى يقضى بعدم قبول التدخل ألا يعتبر طالب التدخل خصماً فى الدعوى الأصلية أو طرفاً فى الحكم الصادر فيها إلا أنه يعتبر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - محكوماً عليه فى طلب التدخل و يكون له أن يستأنف الحكم القاضى بعدم قبول تدخله .
-----------
الوقائع
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت على...... – مورث الطاعن الأول الدعوى رقم 1470 لسنة 1979 أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية طالبة الحكم بإخلاء "الدكان" المؤجر له وتسليمه إليها وذلك تأسيساً على عدم الوفاء بالأجرة المستحقة عليه فضلاً عن تنازله للغير عن العين المؤجرة دون تصريح منها بذلك. تقدم الطاعن الثاني للتدخل في الدعوى طالباً رفضها على سند من أنه اشترى محل النزاع بالجدك من مورث الطاعن الأول. وبتاريخ 20/5/1980 قضت المحكمة بعدم قبول طلب التدخل وبإخلاء العين محل النزاع. استأنف..... "مورث الطاعن الأول" والطاعن الثاني هذا الحكم بالاستئناف رقم 578 لسنة 36 ق الإسكندرية. وبتاريخ 15/6/1983 قضت المحكمة ببطلان الاستئناف لثبوت وفاة المستأنف الأول قبل رفع الاستئناف طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للطاعن الأول ما لم يودع سند وكالته للمحامي الذي رفع الطعن وأبدت الرأي بقبول الطعن بالنسبة للطاعن الثاني وبرفضه موضوعاً وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأته جديراً بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن الدفع المبدى من النيابة سديد ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه وفقاً لنص المادة 255/1 من قانون المرافعات يتعين على الطاعن أن يودع قلم كتاب المحكمة وقت تقديم صحيفة الطعن سند توكيل المحامي الذي رفع الطعن حتى تتحقق المحكمة من قيام هذه الوكالة وتقف على حدودها وما إذا كانت تبيح للمحامي الطعن بالنقض وإلا كان الطعن غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة، لما كان ذلك وكان الطاعن الأول لم يودع سند وكالة المحامي رافع الطعن وقت تقديم الصحيفة وإلى أن تقرر حجز الطعن للحكم ومن ثم فإن الطعن يكون غير مقبول بالنسبة له لرفعه من غير ذي صفة
وحيث إن الطعن المرفوع من الطاعن الثاني قد استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن الثاني بالوجه الثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول أنه صاحب حق أصيل في الدعوى باعتباره مشترياً للعين المؤجرة بالجدك من المستأجر الأصلي وإذ وصف الحكم تدخله أمام محكمة أول درجة بأنه تدخل انضمامي دون أن يبحث مدى أحقيته في الوجود بالعين المؤجرة فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كان البين من الأوراق أن الطاعن الثاني طلب أمام محكمة أول درجة التدخل في الدعوى بطلب رفضها استناداً إلى أنه اشترى محل النزاع بالجدك من المستأجر الأصلي وكان هذا التدخل في حقيقته وبحسب مرماه تدخل هجومي إذ يدعى لنفسه حقاً ذاتياً متعلقاً بالعين محل النزاع ومستنداً إلى عقد شرائه لها بالجدك من مورث الطاعن الأول ومن ثم فلا يعد هذا التدخل تدخلاً انضمامياً ولئن كان من شأن الحكم الابتدائي الذي يقضي بعدم قبول هذا التدخل إلا يعتبر طالب التدخل خصماً في الدعوى الأصلية أو طرفاً في الحكم الصادر فيها إلا أنه يعتبر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – محكوماً عليه في طلب التدخل ويكون له أن يستأنف الحكم القاضي بعدم قبول تدخله، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعن الثاني قد استأنف الحكم الصادر بعدم قبول تدخله وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضائه ببطلان استئنافه على سند من أن التدخل هو تدخل انضمامي يرتبط مصيره بما ينتهي إليه الحكم في الاستئناف الأصلي أنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه، وإذ حجبه هذا الخطأ عن الفصل في طلب التدخل فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق