الصفحات

الخميس، 2 يونيو 2016

الطعن 1931 لسنة 53 ق جلسة 29 / 1 / 1990 مكتب فني 41 ج 1 ق 57 ص 296

برئاسة السيد المستشار/ محمد إبراهيم خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ منير توفيق نائب رئيس المحكمة، عبد المنعم إبراهيم، عبد الرحيم صالح، وعلي محمد علي.
----------------
- 1  التزام " انقضاء الالتزام : بما يعادل الوفاء . المقاصة ". ضرائب " الوفاء بدين الضريبة".
الوفاء بدين الضريبة. الأصل أن يكون نقدا أو بما يقوم مقامه عدم وقوع المقاصة في شأنه الا بينه وبين دين مستحق الأداء للممول علي مصلحة الضرائب .
الأصل فى الوفاء بدين الضريبة أن يكون نقداً بما يقوم مقامه و لا تقع مقاصة في شأنه إلا بينه و بين دين مستحق الأداء لممول على مصلحة الضرائب .
- 2  التزام " انقضاء الالتزام : بما يعادل الوفاء . المقاصة ". ضرائب " الوفاء بدين الضريبة". حراسة " حراسة إدارية".
قيام جهاز الحراسة العامة علي أموال الخاضعين للأمر رقم 140 لسنة 1961 بسداد فروق الضريبة المستحقة علي مورث المطعون ضدهم نقدا الي مصلحة الضرائب خصما مما لديه من مستحقات ذلك المورث دون ايقاع المقاصة . وفاء صحيح . علة ذلك . المادتان 1 و 2 من القانون رقم 134 لسنة 1964 .
مؤدى ما نصت عليه المادتان الأولى و الثانية من القانون رقم 134 لسنة 1964 من تحديد الحد الأقصى للتعويض عن أيلولة جميع أسهم و رؤوس أموال الشركات و المنشآت التى آلت ملكيتها إلى الدولة وفقاً لأحكام القوانين رقم 117 ، 118 ، 119 لسنة 1961 و القوانين التالية بخمسة عشر ألفاً من الجنيهات أيلولة ما يجاوزها إلى الدولة دون مقابل و ذلك قبل نفاذ حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية ذلك النص و كان ذلك القانون و القانون رقم 14 لسنة 1939 و القوانين المعدلة له قد خلت من نص يقرر و من تاريخ نشر القانون رقم 134 لسنة 1964 إيضاح المقاصة القانونية بينه و بين الضريبة المستحقة فى ذمة الممول و قيمة الأوراق المالية التى كانت مملوكة له وآلت إلى الدولة دون مقابل و كانت الكتب الدورية التى تصدرها مصلحة الضرائب إلى مأموريتها فى شأن تنفيذ القوانين ليس من شأنها إنشاء أو تقرير أسباب لانقضاء دين الضريبة لم تنص عليها القوانين السارية وقت إصدارها فإن قيام جهاز الحراسة العامة على أموال الخاضعين للأمر رقم 140 لسنة 1961 حال تسوية تركة مورث المطعون ضدهم بسداد فروق الضريبة المستحقة فى ذمة ذلك المورث نقداً إلى مصلحة الضرائب مما لديه من مستحقاته وفاء صحيحاً بدين قائم فى الذمة ينقضى به ، و من ثم لا يعد دفعاً لغير المستحق يولد حقاً فى استرداده .
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 5757 لسنة 1980 مدني كلي جنوب القاهرة انتهوا فيها إلى طلب الحكم بإلزام مصلحة الضرائب "الطاعنة" بأن تؤدي لهم مبلغ 35428 جـ 217 مليم قام جهاز الحراسة الذي تولى إدارة أموال مورثهم المرحوم ..... بمقتضى الأمر رقم 140 لسنة 1960 بدفعه نقداً كفروق ضرائب الأرباح التجارية والصناعية للإيراد العام المستحقة على مورثهم حتى وفاته في 9/2/1963 رغم أنه كان يتعين سدادها من الأوراق المالية والسندات التي آلت إلى الدولة دون مقابل والتي كان مورثهم يمتلك منها ما قيمته 107 جـ 148 مليم آل منها إلى الدولة دون مقابل ما قيمته 92148جـ وإذ رفضت الطاعنة رد ذلك المبلغ دون وجه حق فقد أقاموا الدعوى بطلباتهم سالفة البيان – ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 14/11/1983 بسقوط حق المطعون ضدهم في الاسترداد بالتقادم الثلاثي – استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 6828 سنة 99ق القاهرة - وبتاريخ 26/5/1983 حكمت المحكمة ببطلان الحكم المستأنف وإجابتهم لطلباتهم - طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض - وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، إذ اعتبر موضوع دعوى المطعون ضدهم استرداد ما دفع عن مورثهم بغير حق، تأسيسا على أنه كان يتعين سداد الضرائب المستحقة عليه من الأوراق المالية التي كانت مملوكة له وآلت إلى الدولة دون مقابل، وخلص إلى أن ما سدد يزيد عن المستحق رغم أنه لا يعدو أن يكون وفاء بضرائب مستحقة في ذمة المورث انقضى التداين بها بسدادها نقدا
وحيث أن هذا النعي سديد، ذلك أن الأصل في الوفاء بدين الضريبة أن يكون نقدا أو بما يقوم مقامه، ولا تقع المقاصة في شأنه إلا بينه وبين دين مستحق الأداء للممول على مصلحة الضرائب، لما كان ذلك وكان مؤدى ما نصت عليه المادتان الأولى والثانية من القانون رقم 134 لسنة 1964 من تحديد الحد الأقصى للتعويض عن أيلولة جميع أسهم ورؤوس أموال الشركات والمنشآت التي آلت ملكيتها إلى الدولة وفقا لأحكام القوانين رقم 117، 118، 119 لسنة 1961 والقوانين التالية بخمسة عشر ألفا من الجنيهات، أيلولة ما جاوزها إلى الدولة دون مقابل وذلك قبل نفاذ حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية ذلك النص وكان ذلك القانون والقانون رقم 14 لسنة 1939 والقوانين المعدلة له، قد خلت من نص يقرر - ومن تاريخ نشر القانون رقم 134 لسنة 1964 - إيقاع المقاصة القانونية بينه وبين الضريبة المستحقة في ذمة الممول وقيمة الأوراق المالية التي كانت مملوكة له وآلت إلى الدولة دون مقابل - وكانت الكتب الدورية التي تصدرها مصلحة الضرائب إلى مأموريتها في شأن تنفيذ القوانين وليس من شأنها إنشاء أو تقرير أسباب لانقضاء دين الضريبة، لم تنص عليها القوانين السارية وقت إصدارها فان قيام جهاز الحراسة العامة على أموال الخاضعين للأمر رقم 140 لسنة 1961، حال تسوية تركة مورث المطعون ضدهم بسداد فروق الضريبة المستحقة في دين ذلك المورث نقدا إلى مصلحة الضرائب. خصما مما لديه من مستحقاته يعتبر وفاءا صحيحا بدين قائم في الذمة ينقضي به - ومن ثم لا يعد دفعاً لغير المستحق يولد حقا في استرداده وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وخلص غير سديد إلى أن سداد تلك الضرائب كان يجب أن يتم بالأوراق المالية التي آلت إلى الدولة دون مقابل، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله مما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن
وحيث أن الموضوع صالح للفصل فيه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق