الصفحات

الثلاثاء، 31 مايو 2016

الطعن 2091 لسنة 52 ق جلسة 29/1/1990 مكتب فني 41 ج 1 ق 58 ص 301

برئاسة محمد إبراهيم خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية منير توفيق نائب رئيس المحكمة وعبد المنعم إبراهيم وعبد الرحيم صالح وعلى محمد على.
------------------
- 1  حكم " تسبيب الحكم . الإحالة إلى تقرير الخبير في الدعوى ".  خبرة " ندب الخبراء". محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات ".
ندب مكتب الخبراء لمباشرة مأمورية . اعتباره الخبير في الدعوى . للمكتب ندب خبيرين أو أكثر ولو كان عددهم زوجياً . علة ذلك . المادتين 135، 3/136 إثبات ، والمادة 50 ق 96 لسنة 1952 بتنظيم الخبرة أمام جهات القضاء.
مؤدى نص المادتين 135 ، 3/136 من قانون الإثبات و المادة 50 من المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 بتنظيم الخبرة أمام جهات القضاء ، أن المشرع قد اعتبر مكتب خبراء وزارة العدل عند ندبه هو الخبير فى الدعوى ، فلا عليه إذا ما تبين بسبب جسامة المأمورية و تشعب أعمالها و حسب نظامه الداخلى أن يعهد بها إلى خبيرين أو أكثر و لو كان عددهم زوجياً دون أن يكون بذلك قد جاوزت القيد الوارد بالمادة 135 من قانون الإثبات ، لأن الأمر مرده فى النهاية أن مكتب الخبراء هو الخبير المقصود فى الدعوى ، لما كان ذلك و كان الثابت فى الدعوى أن محكمة أول درجة ندبت مكتب خبراء وزارة العدل لتحقيق اعتراضات الطاعنة فى الطعن رقم 471 لسنة 1976 فندب المكتب المذكورين خبيرين له لمباشرة المأمورية ، فإن ذلك لا ينال من سلامة التقرير إذ أن مرد الأمر ابتداءاً و انتهاء أن مكتب الخبراء هو المنتدب فى الدعوى ، و لا على المحكمة إن هي أغفلت الرد على دفاع الطاعنة الوارد بسبب النعي لعدم استناده إلى أساس قانونى صحيح .
- 2  ضرائب "ضريبة الأرباح التجارية والصناعية - الواقعة المنشأة للضريبة"
انتهاء الخبير إلى استبعاد الربط الإضافي عن سنة 64/ 1965 لعدم تحقق الواقعة المنشئة للضريبة نتيجة التحفظ على الصفقة وعن سنة 65/ 1966 لذات السبب. القضاء باعتماد تقرير خبير الدعوى باستبعاد الربط في سنة 64/ 1965 وحدها رغم توافر ذات علة الاستبعاد في سنة 65/ 1966 التي أخذ في شأنها بتقرير خبير الدعوى المضمومة الذي افترض دون سند مزاولة الطاعنة للنشاط في تلك السنة لمجرد عدم إخطارها. تناقض. علة ذلك. أن الضريبة على الأرباح التجارية تفرض على الربح الصافي الذي يحققه الممول بالفعل وهو ما يقتضي مزاولة النشاط.
مؤدى اعتماد تقرير الخبير الأول و استبعاد الربط الإضافي عن سنة 1965/1964 عدم تحقق الواقعة المنشئة للضريبة عن نشاط الطاعنة فى تجارة الخزف و الصيني للتحفظ على الصفقة بمخزن الشركة البائعة على ذمة قضية لم يفصل فيها بعد ، عدم مزاولة هذا النشاط فى سنة 1966/1965 لذات السبب و هو ما يتعارض مع ما خلص إليه خبير الدعوى المضمومة الذى قدر أرباحاً في مزاولة النشاط المذكور فى هاتين السنتين . و إذ إعتمد الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه تقرير الخبير الأول و استبعد الربط الإضافي فى سنة 1965/1964 وحدها رغم توافر ذات علة الاستبعاد فى سنة 1966/1965 أخذ في شأنها بتقرير خبير الدعوى الأخرى الذى إفترض دون سند مقبول مزاولة الطاعنة لنشاط الإتجار في الخزف و الصيني فى السنة الأخيرة لمجرد عدم إخطار الطاعنة عن مزاولة هذا النشاط و ما جاز بكتاب إدارة مكافحة التهرب الضريبي فى شأنه فى حين أن الضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية إلا تفرض إلا على الربح الصافي الذى يحققه الممول بالفعل و هو ما يقتضى مزاولة الطاعنة لنشاط خاضع لتلك الضريبة ، و هو ما لم يقم عليه دليل جدى من الأوراق ، فإن الحكم يكون فضلاً عن تناقضه مشوباً بالفساد فى الاستدلال و الخطأ فى تطبيق القانون .
- 3  حكم " تسبيب الأحكام : ضوابط التسبيب . الإحالة على تقرير الخبير".
تكفل تقرير الخبير بالرد على أوجه دفاع الطاعنة. إحالة الحكم إلى تقرير الخبير فيه الرد الضمني على تلك الأوجه.
لما كان الثابت من تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى رقم 471 لسنة 1976 ضرائب كلى شمال القاهري الذى شمال القاهرة الذى إعتمد الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه أيد تقدير المأمورية لرقم الأعمال و نسبة إجمالي الربح عن المدة من 1966/6/1 حتى 1967/5/31 لاتفاقه مع ما قرره وكيل الطاعنة فى قيمة البضاعة الموجودة بالمنشأة و تلك المستولى عليها و حالات المثل ، كما ألغى الأرباح المقدرة عن المدة من 1967/6/1 حتى 1967/8/31 لإخطار الطاعنة المأمورية بالتوقف عن مزاولة النشاط فى الميعاد من واقع المستندات المودوعة الملف الفردى الذى يتبين من الرجوع إليه مراعاة المأمورية فى التقدير عن الفترة الأولى غلق المنشأة فترة من الوقت بسبب الإتهام المنسوب إليها ، و من ثم فإن التقرير المشار إليه يكون قد واجه دفاع الطاعنة و تكفل بالرد عليه و إذ أحال إليه الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه فإنه يكون قد تضمن الرد على هذا الدفاع .
- 4  محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثبات . تقدير عمل الخبير".
الأخذ بتقرير خبير وإطراح ما عداه. من سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها. متى كان لذلك أصله الثابت بالأوراق.
لما كان الحكم المطعون فيه قد خلص بما لمحكمة الموضوع من سلطة فى فهم الواقع فى الدعوى و تقدير الأدلة فيها و الموازنة بينها و ترجيح ما تطمئن إليه منها و إطراح ما عداه ، إلى الأخذ بتقرير الخبير المنتدب فى الدعوى رقم 471 لسنة 1976 دون التقريرين الأخيرين بالنسبة لرقم أعمال الطاعنة فى سنة 1966/1965 حيث رفض استبعاد مبلغ 824 و 24170 جنيه منه لعدم جواز افتراض واقعة أو تصرف قانونى لم يقم عليه دليل فى محاسبة الممول ، و بالتالي افتراض أن ما تم ضبطه بمصنع النسر من بضائع هي للطاعنة و كانا وديعة لها به تخصم قيمته من رقم الأعمال و كان هذا الاستخلاص سائغاً و له أصله الثابت فى الأوراق ، و فيه الرد الضمني المسقط لكل قول أو حجة تخالفه ، فإن النعى عليه في هذا الخصوص لا يعدو فى حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فى تقدير الأدلة لا تجوز أثارته أمام هذه المحكمة .
- 5  ضرائب " الربط الحكمي".
ربط الضريبة على الأرباح الحقيقية وفقا للقانون 102 لسنة 1958. شرطه. أن تجاوز أرباح سنة الأساس 150 جنيه ولا تزيد عن 500 جنيه مع زيادة أرباحه في إحدى السنتين المقيستين زيادة جوهرية. إخطار مصلحة الضرائب الممول بأسباب العدول عن الربط الحكمي إلى الربط الفعلي. عدم وجوبه إذا تحققت شروط تطبيق قاعدة الربط الحكمي بعد ربط الضريبة على السنتين المقيستين وأثناء نظر النزاع في أية مرحلة.
مؤدى نص المادة 55 و البند "2" من المادة 55 مكرراً ، و المادة 55 مكرراً "1" من القانون رقم 14 لسنة 1939 المضافة بالقانون رقم 102 لسنة 1958 ، أن المشرع قرر العدول عن قاعدة الربط الحكمي بالنسبة للممول الذى يخضع لأحكام هذا القانون ممن تجاوز أرباحه فى سنة الأساس مائة و خمسين جنيها و لم تتعد خمسمائة جنيه و أن تربط الضريبة على أرباحه الفعلية إذا زادت فى أحدى السنتين المقيستين زيادة جوهرية عما كانت عليه فى سنة الأساس و لا تلتزم مصلحة الضرائب بإخطار الممول بأسباب العدول عن الربط الحكمى إلى الربط الفعلي إلا إذا تحققت شروط تطبيق الربط الحكمى قبل ربط الضريبة على السنتين المقيستين أما إذا تحققت هذه الشروط بعد خروج الأمر من يد المأمورية و أثناء نظر النزاع فى مرحلة من مراحله فلا مجال لهذا الإخطاء .
---------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن مأمورية ضرائب الورش والآلات قدرت صافي أرباح الطاعنة عن نشاطها في تجارة قطع غيار السيارات والآلات الهندسية في سنة 1964/1965 بمبلغ 160 جنيه ثم أجرت ربطاً إضافياً قدرت فيه صافي أرباحها عن ذات السنة عن ذات النشاط ونشاطها في تجارة الخزف والصيني بمبلغ 14813.600 جنيه, كما قدرت صافي أرباحها في سنة 1965/1966 بمبلغ 29211 جنيه وفي المدة من 1/6/1966 إلى 31/5/1967 بمبلغ 3455 جنيه, ومن 1/6/1967 إلى 31/8/1967 بمبلغ 2943 جنيه, ومن 1/9/1967 إلى 31/8/1968 بمبلغ 9791 جنيه, فاعترضت وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت في 3/12/1975 تخفيض الربط الإضافي على أرباح سنة 1964/1965 إلى مبلغ 717 جنيه ورفض الدفع بسقوط الضريبة بالتقادم بالنسبة له, وتخفيض أرباح سنة 1965/1969 إلى مبلغ 10898 جنيه وأرباح سنة 1966/1967 إلى مبلغ 757 جنيه مع إلغاء أرباح المدة من 1/6/1967 حتى 31/8/1967 لعدم ثبوت مزاولة النشاط وتخفيض أرباح 1/9/1967 حتى 31/8/1968 إلى مبلغ 3975 جنيه. أقامت كل من الطاعنة والمصلحة المطعون ضدها الدعويين رقمي 351/1976, 471/1976 ضرائب كلي شمال القاهرة على التوالي طعناً في هذا القرار, ندبت محكمة أول درجة خبيراً في كل من الدعويين, وبعد أن قدم الخبيران تقريرهما ضمت الدعوى الثانية إلى الأولى وقضت في 31/1/1981 بتعديل قرار لجنة الطعن واعتبار صافي أرباح الطاعنة في سنة 1964/1965 – بعد استبعاد الربط الإضافي عن الخزف الصيني – مبلغ 160 جنيه وصافي أرباح سنة 1965/1966 مبلغ 25311.423 جنيه, وفي سنة 1966/1967 (المدة من 1/6/1966 حتى 31/5/1967, مبلغ 3455 جنيه وإلغاء أرباح الفترة من 1/6/1967 حتى 31/8/1967 لعدم ثبوت مزاولة النشاط خلالها, واعتبار صافي أرباح المدة من 1/9/1967 حتى 31/8/1968 مبلغ 9491.385 جنيه استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 351 لسنة 98ق أمام محكمة استئناف القاهرة التي قضت في 20/10/1981 بندب خبير في الدعوى, وبعد أن قدم تقريره قضت في 18/5/1982 بتأييد الحكم المستأنف طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة مذكرة رأت فيها رفض الطعن, وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب تنعي الطاعنة بالأول منها على الحكم المطعون فيه البطلان لابتنائه على تقرير مكتب الخبراء المقدم في دعوى المطعون ضدها المنضمة الذي شابه البطلان نتيجة ندبه خبيرين مجتمعين لمباشرة المأمورية بالمخالفة لمنطوق الحكم التمهيدي ونص المادة 135 من قانون الإثبات, وإذ أغفل الحكم مناقشة دفاعها الجوهري ببطلان هذا التقرير فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع
وحيث إن هذا النعي مردود, ذلك أنه لما كان مؤدى نص المادتين 135, 136/3 من قانون الإثبات والمادة 50 من المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 بتنظيم الخبرة أمام جهات القضاء, أن المشرع قد اعتبر مكتب خبراء وزارة العدل عند ندبه هو الخبير في الدعوى, فلا عليه إذا ما تبين بسبب جسامة المأمورية وتشعب أعمالها وحسب نظامه الداخلي أن يعهد بها إلى خبيرين أو أكثر ولو كان عددهم زوجياً دون أن يكون بذلك قد جاوز القيد الوارد بالمادة 135 من قانون الإثبات, لأن الأمر مرده في النهاية أن مكتب الخبراء هو الخبير المقصود في الدعوى, لما كان ذلك وكان الثابت في الدعوى أن محكمة أول درجة ندبت مكتب خبراء وزارة العدل لتحقيق اعتراضات الطاعنة في الطعن رقم 471 لسنة 1976 فندب المكتب المذكورين خبيرين به لمباشرة المأمورية, فإن ذلك لا ينال من سلامة التقرير إذ أن مرد الأمر ابتداءً وانتهاءً أن مكتب الخبراء هو المنتدب في الدعوى, ولا على المحكمة إن هي أغفلت الرد على دفاع الطاعنة الوارد بسبب النعي لعدم استناده إلى أساس قانوني صحيح
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع, إذ أغفل الرد عن دفاعها بوجوب استبعاد محاسبتها عن نشاط الإتجار في الخزف والصيني في سنة 1965/1966 لثبوت عدم استلامها للصفقة الوحيدة المبرمة مع شركة ..... للتجارة وحبسها عنها بأمر السلطة العامة, واقتصر على تأييد الحكم المستأنف ملتفتاً عن تمسكها بتناقضه فيما قضى به من احتساب أرباح عن تلك الصفقة في هذه السنة – أخذاً بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى رقم 471 لسنة 1976 – الذي لم يتم استلامها لها وركن إلى كتاب إدارة مكافحة التهرب – وانتهاء الحكم في نفس الوقت إلى إلغاء الربط الإضافي عن ذات الصفقة في سنة 1964/1965 استناداً إلى ما تضمنه تقرير خبير الدعوى رقم 351 لسنة 1976 من عدم مزاولتها هذا النشاط في أي من السنتين المشار إليهما, وهو ما يعتبر فصلاً في مسألة أساسية حاز قوة الأمر المقضي به بالنسبة لعام 1964/1965 لعدم الطعن عليه من أي من الطرفين ومن ثم يمتنع محاسبتها عنه في السنة اللاحقة عليها
وحيث إن هذا النعي في محله, ذلك أنه لما كان الثابت من تقرير خبير الدعوى رقم 351 لسنة 1976 ضرائب كلي شمال القاهرة المؤرخ 1/6/1980 أنه قد انتهى إلى استبعاد الربط الإضافي عن نشاط الطاعنة في تجارة الخزف والصيني في سنة 1964/1965 لعدم تحقق الواقعة المنشئة للضريبة نتيجة التحفظ على الصفقة محل هذا النشاط بمخزن شركة ....... البائعة لها على ذمة قضية ما مازالت منظورة أمام القضاء, وكان تقرير خبير الدعوى رقم 471 لسنة 1976 المضمومة قد أيد مأمورية الضرائب في تقدير حجم معاملات الطاعنة في تجارة الخزف والصيني مع تلك الشركة في سنتي 1964/1965, 1965/1966 مع تطبيق نسبة إجمالي الربح في حالات المثل, وذلك لعدم إخطار الممولة عن هذا النشاط ولما ورد بكتاب إدارة مكافحة التهرب الضريبي عن حجم معاملاتها فيه مع الشركة المذكورة وحدها ولتغطية مشتريات المنشأة مع الجهات الأخرى التي لم يرد عنها إخطارات, لما كان ذلك وكان مؤدى اعتماد تقرير الخبير الأول واستبعاد الربط الإضافي عن سنة 1964/1965 عدم تحقق الواقعة المنشئة للضريبة عن نشاط الطاعنة في تجارة الخزف والصيني للتحفظ على الصفقة بمخزن الشركة البائعة على ذمة قضية لم يفصل فيها بعد, عدم مزاولة هذا النشاط في سنة 1965/1966 لذات السبب وهو ما يتعارض مع ما خلص إليه خبير الدعوى المضمومة الذي قدر أرباحاً عن مزاولة النشاط المذكور في هاتين السنتين, وإذ اعتمد الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه تقرير الخبير الأول واستبعد الربط الإضافي في سنة 1964/1965 وحدها رغم توافر ذات علة الاستبعاد في سنة 1965/1966 التي أخذ في شأنها بتقرير خبير الدعوى الأخرى الذي افترض دون سند مقبول مزاولة الطاعنة لنشاط الإتجار في الخزف والصيني في السنة الأخيرة لمجرد عدم إخطار الطاعنة عن مزاولة هذا النشاط وما جاء بكتاب إدارة مكافحة التهرب الضريبي في شأنه في حين أن الضريبة على الأرباح التجارية الصناعية ألا تفرض إلا على الربح الصافي الذي يحققه الممول بالفعل وهو ما يقتضي مزاولة الطاعنة لنشاط خاضع لتلك الضريبة, وهو ما لم يقم عليه دليل جدي من الأوراق, فإن الحكم يكون فضلاً عن تناقضه – مشوباً بالفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون – الذي يتسع له وجه الطعن, بما يوجب نقضه في هذا الخصوص
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الثالث للطعن على الحكم المطعون فيه قصور التسبيب والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق, إذ أغفل مناقشة دفاعها بتوقفها عن مزاولة النشاط اعتباراً من 9/7/1966 حتى 31/8/1967 وإخطارها عن هذا التوقف ودواعيه طبقاً لنص المادة 58 من القانون رقم 14 لسنة 1939 وتقرير خبير محكمة الاستئناف, واقتصر في تأييد قضاء الحكم المستأنف – الذي أخذ بتقدير المأمورية لأرباحها عن المدة من 1/6/1966 حتى 31/5/1967 بمبلغ 3455 جنيه على اعتماد تقرير خبير الدعوى رقم 471 لسنة 1976 الذي لم يواجه دفاعها في هذا الخصوص
وحيث إن هذا النعي مردود, ذلك أن الثابت من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى رقم 471 لسنة 1976 ضرائب كلي شمال القاهرة الذي اعتمده الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه أيد تقدير المأمورية لرقم الأعمال ونسبة إجمالي الربح عن المدة من 1/6/1966 حتى 31/5/1967 لاتفاقه مع ما قرره وكيل الطاعنة عن قيمة البضاعة الموجودة بالمنشأة وتلك المستولى عليها وحالات المثل, كما ألغى الأرباح المقدرة عن المدة من 1/6/1967 حتى 31/8/1967 لإخطار الطاعنة المأمورية بالتوقف عن مزاولة النشاط في الميعاد من واقع المستندات المودعة الملف الفردي الذي تبين من الرجوع إليه مراعاة المأمورية في التقدير عن الفترة الأولى غلق المنشأة فترة من الوقت بسبب الاتهام المنسوب إليها, ومن ثم فإن التقرير المشار إليه يكون قد واجه دفاع الطاعنة وتكفل بالرد عليه, وإذ أحال إليه الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه فإنه يكون قد تضمن الرد على هذا الدفاع, الأمر الذي يضحى معه النعي على غير أساس
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الرابع للطعن على الحكم المطعون فيه قصور التسبيب والإخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال, إذ استند في إطراح دفاع الطاعنة بوجوب استبعاد مبلغ 24170.824 جنيه من رقم أعمالها في المدة من 1/6/1965 حتى 31/5/1966 يمثل قيمة سبور وبضاعة أثبت خبير الدعوى رقم 351 لسنة 1976 ضرائب كلي شمال القاهرة أنها لا تدخل ضمن معاملاتها مع شركة المحاريث والهندسة, إلى أخذه بما انتهى إليه خبير الدعوى رقم 471 لسنة 1976 ضرائب كلي شمال القاهرة من عدم جواز خصم قيمة البضاعة المضبوطة بـ ......... وقيمتها 4230.469 جنيه من رقم أعمالها وإلى أنه لا دليل على وجوب استبعاد باقي المبلغ في حين أن الثابت من كتاب ........ أن المبلغ الذي يمثل البضاعة المضبوطة لا شأن للطاعنة أو منشآتها به, أما باقي المبلغ المطلوب استبعاده ومفرداته 8837.240 جنيه, 11103.115 جنيه فإنه يبين من الجناية رقم 1778 لسنة 1966 الوايلي (432 لسنة 1966 كلي شمال القاهرة) أن البضاعة التي يمثلها استولى عليها آخران بغير حق من .......... وضبطت بمخازن مصنع ........... بما ينتفي معه القول بشراء منشأة الطاعنة لها بغير فواتير وبيعها لهذا المصنع الأمر الذي كان يتعين معه استبعاد قيمتها من رقم أعمالها
وحيث إن هذا النعي مردود, ذلك أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد خلص بما لمحكمة الموضوع من سلطة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه, إلى الأخذ بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى رقم 471 لسنة 1976 دون التقريرين الأخيرين بالنسبة لرقم أعمال الطاعنة في سنة 1965/1966 حيث رفض استبعاد مبلغ 24170.824 جنيه منه لعدم جواز افتراض واقعة أو تصرف قانوني لم يقم عليه دليل في محاسبة الممول, وبالتالي افتراض أن ما تم ضبطه بمصنع ..... من بضائع هي للطاعنة وكان وديعة لها به تخصم قيمته من رقم الأعمال وكان هذا الاستخلاص سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق, وفيه الرد الضمني المسقط لكل قول أو حجة تخالفه, فإن النعي عليه في هذا الخصوص لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في تقدير الأدلة لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الخامس للطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال, إذ أغفل مناقشة دفاعها بوجوب تطبيق قاعدة الربط الحكمي المنصوص عليها في القانون رقم 102 لسنة 1958 باتخاذ أرباح سنة 1964/1965 – بعد ما تحددت بمبلغ 160 جنيه – أساساً للربط عن أرباح سنتي 1965/1966, 1966/1967 وقد خلت مدوناته من الإحالة إلى الحكم المستأنف الذي لا تغني الإحالة إليه إزاء إطراحه هذا الدفاع بمقولة أن أرباحها قد تغيرت تغييراً جوهرياً في سنة 1965/1966 عنه في سنة الأساس ولا محل لإخطارها بالعدول عن تطبيق قاعدة الربط الحكمي لعدم تحقق شروطها عند ربط الضريبة في حين أن تعديل أرباح سنة الأساس في ضوء ما أسفر عنه القضاء بإلغاء الربط الإضافي يجب أن ينسحب إلى تاريخ قرار اللجنة الداخلية السابق على ربط الضريبة طبقاً للأثر الكاشف للأحكام, وهو ما يتحقق به شرط إعمال تلك القاعدة التي يتعين أخذ المصلحة المطعون ضدها بها إزاء عدم إخطارها بالعدول عن أعمالها
وحيث إن هذا النعي غير سديد, ذلك أن مؤدى نص المادة 55 والبند (2) من المادة 55 مكرراً, والمادة 55 مكرراً (أ) من القانون رقم 14 لسنة 1939 المضافة بالقانون رقم 102 لسنة 1958, أن المشرع قرر العدول عن قاعدة الربط الحكمي بالنسبة للممول الذي يخضع لأحكام هذا القانون ممن تجاوز أرباحه في سنة الأساس مائة وخمسين جنيهاً ولم تتعد خمسمائة جنيه وأن تربط الضريبة على أرباحه الفعلية إذا زادت في إحدى السنتين المقيستين زيادة جوهرية عما كانت عليه في سنة الأساس, ولا تلتزم مصلحة الضرائب بإخطار الممول بأسباب العدول عن الربط الحكمي إلى الربط الفعلي إلا إذا تحققت شروط تطبيق الربط الحكمي قبل ربط الضريبة على السنتين المقيستين أما إذا تحققت هذه الشروط بعد خروج الأمر من يد المأمورية وأثناء نظر النزاع في مرحلة من مراحله, فلا مجال لهذا الإخطار, لما كان ذلك وكان الثابت في الدعوى أن مأمورية الضرائب قدرت أرباح الطاعنة في سنة 1964/1965 بما لا يتوافر معها شروط تطبيق قاعدة الربط الحكمي لتجاوز أرباحها مبلغ 500 جنيه وأيدتها لجنة الطعن في هذا التجاوز وإن خفضت التقدير, إلا أن محكمة أول درجة اعتبرت صافي الربح في تلك السنة – بعد استبعاد الربط الإضافي – مبلغ 160 جنيه, مما مفاده أن شروط تطبيق الربط الحكمي لم تتحقق إلا بعد ربط المأمورية الضريبة على الطاعنة ثم طرح النزاع على المحكمة الابتدائية فلا محل لأن تخطرها مصلحة الضرائب بقرارها بزيادة أرباحها في السنتين المقيستين زيادة جوهرية وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف فإن أسبابه تبقى قائمة رغم عدم إحالته صراحة إليه لعدم لزوم الإحالة الصريحة فيما أيده فيه, ويكون النعي في غير محله.

الطعن 1915 لسنة 52 ق جلسة 18 / 7 /1990 مكتب فني 41 ج 2 ق 247 ص 449

جلسة 18 من يوليه سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ محمد محمود راسم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسين علي حسين، ريمون فهيم (نائبي رئيس المحكمة)، شكري جمعه ومحمد إسماعيل غزالي.

---------------

(247)
الطعن رقم 1915 لسنة 52 القضائية

حكم "الأحكام غير الجائز الطعن فيها. نقض.
الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها. عدم جواز الطعن فيها على استقلال. الاستثناء م 212 مرافعات. الحكم بعدم قبول تعجيل الخصومة. عدم جواز الطعن فيه على استقلال.

-------------
النص في المادة 212 من قانون المرافعات يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع وضع قاعدة عامة تقضي بعدم جواز الطعن استقلالاً في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها وذلك باستثناء الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والقابلة للتنفيذ الجبري، ورائد المشرع في ذلك هو الرغبة في منع تقطيع أوصال القضية الواحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم وما يترتب على ذلك أحياناً من تعويق الفصل في موضوع الدعوى، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر قضاءه على عدم قبول تعجيل الخصومة في الاستئناف من جانب الطاعنة بصفتها حارسة قضائية على العقار - لزوال صفتها كحارسة وهو حكم غير منه للخصومة الأصلية المرددة بين الطرفين في موضوع النزاع، كما أنه ليس من بين الأحكام الأخرى التي أجاز المشرع - على سبيل الاستثناء - الطعن فيها على استقلال قبل صدور الحكم الختامي المنهي للخصومة برمتها ومن ثم فإن الطعن فيه بطريق النقض يكون غير جائز.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة بصفتها حارسة قضائية على العقار المبين بالصحيفة أقامت على المطعون ضدهم الدعوى 5100 لسنة 1975 أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية طالبة الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 23/ 10/ 1969 وتسليم الشقة محل النزاع إليها، وقالت بياناً لدعواها إنه بموجب العقد المذكور استأجر مورث المطعون ضدهم الشقة المبينة بالصحيفة وإذ يحتجز لنفسه مسكناً آخر في مدينة القاهرة فقد أقامت الدعوى وبتاريخ 19/ 5/ 1977 أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق لإثبات أن المطعون ضدهم يحتجزون أكثر من مسكن في المدينة الواحدة وبعد أن استمعت المحكمة إلى شهود الطرفين قضت بتاريخ 28/ 2/ 1978 بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 23/ 10/ 1969 وإخلاء شقة النزاع وتسليمها خالية إلى الطاعنة، استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 1922 لسنة 95 ق القاهرة وبتاريخ 15/ 12/ 1981 حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة لزوال صفة الطاعنة بعزلها من الحراسة على العقار إلا أنها قامت بتعجيل السير في الاستئناف بذات الصفة على سند من عدم زوال صفتها كحارسة على العقار، وبتاريخ 26/ 4/ 1982 قضت المحكمة بعدم قبول طلب التعجيل لتقديمه من غير ذي صفة، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم جواز الطعن وفقاً لنص المادة 212 من قانون المرافعات وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأته جديراً بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الدفع المبدى من النيابة في محله ذلك أن النص في المادة 212 من قانون المرافعات على أنه "لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها، وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري" يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع وضع قاعدة عامة تقضي بعدم جواز الطعن استقلالاً في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها وذلك باستثناء الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والقابلة للتنفيذ الجبري ورائد المشرع في ذلك هو الرغبة في منع تقطيع أوصال القضية الواحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم وما يترتب على ذلك أحياناً من تعويق الفصل في موضوع الدعوى، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر قضاءه على عدم قبول تعجيل الخصومة في الاستئناف من جانب الطاعنة بصفتها حارسة قضائية على العقار لزوال صفتها كحارسة، وهو حكم غير منه للخصومة الأصلية المرددة بين الطرفين في موضوع النزاع، كما أنه ليس من بين الأحكام الأخرى التي أجاز المشرع - على سبيل الاستثناء - الطعن فيها على استقلال قبل صدور الحكم الختامي المنهي للخصومة برمتها ومن ثم فإن الطعن فيها بطريق النقض يكون غير جائز.

الطعن 1844 لسنة 52 ق جلسة 17/ 6/ 1990 مكتب فني 41 ج 2 ق 226 ص 310

برئاسة السيد المستشار / جرجس اسحق نائب رئس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد فتحي الجمهودي و عبد الحميد الشافعي نائبي رئيس المحكمة ومحمود رضا الخضيرى وإبراهيم الطويلة.
--------------
- 1  تعويض " الخطأ الموجب للتعويض" مسئولية " المسئولية التقصيرية : عناصر المسئولية . الخطأ".
حصانة النشر اقتصارها على الإجراءات القضائية العلنية والأحكام التي تصدر علنا. عدم امتدادها إلى التحقيقات الأولية أو الإدارية. علة ذلك. ليست علنية أثره نشر وقائعها وما يتخذ بشأنها على مسئولية ناشرها. مادتان 189، 190 عقوبات. حرية الصحفي لا تعد وحرية الفرد العادي ولا تتجاوزها - إلا بتشريع خاص مؤدى ذلك تناول القضايا بالنشر في مرحلة التحقيق الابتدائي أو الأولى باعتبارها من الأحداث العامة. ليس بالفعل المباح على إطلاقه وإنما محدد بالضوابط المنظمة له. مناطة المقومات الأساسية للمجتمع والحفاظ على الحريات والحقوق العامة. المساس بالشرف والسمعة - متى ثبتت عناصره ضرب من ضروب الخطأ الموجب للمسئولية لا يشترط فيه أن يكون المعتدى سيء النية بل يكفي أن يكون متسرعا إذ في التسرع انحراف عن السلوك المألوف للشخص المعتاد وهو ما يتوافر به هذا الخطأ - هذا إلى أن سوء النية ليس شرطا في المسئولية التقصيرية كما هو شرط في المسئولية الجنائية.
دل الشارع بما نص عليه فى المادتين 189 ، 190 من قانون العقوبات على أن حصانة النشر مقصورة على الإجراءات القضائية العلنية و الأحكام التي تصدر علناً و لا تمتد إلى التحقيق الابتدائي و لا إلى التحقيقات الأولية أو الإدارية لأن هذه كلها ليست علنية إذ لا يشهدها غير الخصوم و وكلائهم ، فمن ينشر وقائع هذه التحقيقات أو ما يقال فيها أو ما يتخذ فى شأنها من ضبط و حبس و تفتيش و إتهام و إحالة إلى المحاكمة فإنما ينشر ذلك على مسئوليته إذ أن حرية الصحفي لا تعدو حرية الفرد العادى و لا يمكن أن تتجاوزها إلا بتشريع خاص و من ثم فإنه يلتزم فيما ينشره بالمقومات الأساسية المنصوص عليها فى الدستور ، و أنه و لئن جاز للصحف - و هى تمارس رسالتها بحرية فى خدمة المجتمع - تناول القضايا بالنشر فى مرحلة التحقيق الابتدائي أو الأولى باعتبارها من الأحداث العامة التي تهم الرأي العام إلا أن ذلك ليس بالفعل المباح على إطلاقه و إنما هو محدود بالضوابط المنظمة له و منها أن يكون النشر فى إطار المقومات الأساسية للمجتمع و الحفاظ على الحريات و الحقوق و الوجبات العامة و احترام حرية الحياة الخاصة للمواطنين و عدم الاعتداء على شرفهم و سمعتهم و اعتبارهم أو انتهاك محارم القانون
و لما كان الواقع الثابت في الدعوى أن الصحيفة التى يمثلها المطعون عليه نشرت ما تناوله التحقيق الابتدائي - فى مرحلة من مراحله - عن توجيه الاتهام إلى الطاعنين معرفين بإسميهما و الإفراج عنهما بضمان مالي - و ذلك قبل أن يتحدد موقفهما بصفة نهائية من هذه التحقيقات الجنائية و دون تريث إلى حين التصرف النهائي فيها و أن الطاعنين استندا في دعواهما على أن نشر هذا الخبر على هذه الصورة و بهذا التسرع تضمن مساساً بسمعتهما ، و كان لا مراء فى أن المساس بالشرف و السمعة على هذا النحو - متى ثبتت عناصره - هو ضرب من ضروب الخطأ الموجب للمسئولية لا يشترط فيه أن يكون المعتدى سئ النية بل يكفى أن يكون متسرعاً إذ فى التسرع انحراف عن السلوك المألوف للشخص المعتاد و هو ما يتوافر به هذا الخطأ هذا إلى أن سوء النية ليس شرطاً فى المسئولية التقصيرية كما هو شرط فى المسئولية الجنائية ، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يلتزم هذا النظر و أقام قضاءه برفض الدعوى على ما ذهب إليه من أن سرية التحقيق الابتدائي و حظر إفشائه تقتصر على القائمين عليه و المتصلين به بسبب وظيفتهم أو مهنتهم - و لا تستطيل إلى الصحف طالما لم يثبت صدور قرار من جهة مختصة بحظر النشر ، و أن الصحيفة التى يمثلها المطعون عليه استعملت حقها المباح فى نشر الأخبار - مستهدفة خدمة المصلحة العامة دون سوء نية أو قصد مؤثم ، و بالتالي فلا خطأ يمكن نسبته إليها و لا مسئولية عليها ، يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ، و قد حجبه هذا الخطأ عن تناول موضوع الدعوى تناولاً صحيحاً و إستظهار قيام التسرع و عدم التريث في نشر الخبر المتعلق باتهام الطاعنين معرفين بإسميهما و أثر ذلك على قيام ركن الخطأ المستوجب للحكم بالتعويض أو انتفائه و هو - ما يعيبه و يوجب نقضه .

---------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنين أقاما ضد المطعون عليه الدعوى رقم 10260 سنة 1979 مدني شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه أن يؤدي إلى كل منهما مبلغ 251 جنيه تعويضا مؤقتا، وقالا بيانا لذلك أنهما من قدامى العاملين بوزارة الأوقاف ثم الهيئة المصرية للأوقاف وقد شغل أولهما منصب وكيل الوزارة ومدير عام هيئة الأوقاف حتى بلغ سن الإحالة للمعاش في سنة 1973 - وتقرير مدة خدمته لأكثر من مرة مع الإشادة بجهده وتفانيه في عمله، كما أسند للثاني العديد من الوظائف الهامة حتى شغل منصب مدير إدارة – الميزانية والحساب الختامي ثم منصب وكيل الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية بالهيئة المذكورة إلى أن كانت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة في القضية رقم 18 سنة 1976 حصر أموال عامة عليا المقيدة برقم 702 سنة 1977 جنايات الدقي بشأن ما نسب إلى رئيس مجلس إدارة الهيئة من وقائع إضرار بالمال العام، وأيضا التي أجرتها النيابة الإدارية معه في القضية رقم 4 سنة 1976 نيابة إدارية حيث تم سؤالهما في تلك التحقيقات بصفتهما شاهدين، وأنه وإن كانت النيابة العامة قد اتجهت في مرحلة متقدمة من تحقيقاتها إلى محاولة إسناد بعض الأخطاء إلى كل منهما وأمرت بإخلاء سبيلهما بضمان مالي إلا أنها انتهت بعد ذلك إلى استبعادهما من دائرة الاتهام باعتبارهما شاهدين كما انتهت تحقيقات النيابة الإدارية باتهام رئيس مجلس إدارة الهيئة بمفرده والحفظ بالنسبة لمن عداه، غير أنهما فوجئا بأن الصحيفة التي يمثلها المطعون عليه نشرت بعددها الصادر يوم 29/11/1976 خبر تحت عنوان "اتهام وكيل وزارة ومدير ومراقب عام بالاشتراك في تبديد أموال هيئة الأوقاف" ورد به أن رئيس نيابة الأموال العامة وجه إليهما تهمة الاشتراك في تبديد أموال هيئة الأوقاف وتم الإفراج عن كل منهما بضمان 50 جنيه وأن تحقيقات النيابة مع الإدارات المالية والحسابية والاستثمار والاستبدال بهيئة الأوقاف انتهت على ضوء ما ورد لها من تقارير لجنة تقصي الحقائق بمجلس الشعب والرقابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات وما استبان من مخالفات جسيمة لقانون إنشاء هيئة الأوقاف، وإذ تضمن نشر هذا الخبر على هذه الصورة – في مسألة كانت حينذاك قيد البحث والتحقيق لم يبت فيها – مساسا بهما وأصابتهما من جرائه أضرار بالغة فقد أقاما الدعوى، وبتاريخ 29/4/1981 حكمت المحكمة بإلزام المطعون عليه أن يؤدي إلى كل من الطاعنين مبلغ 251 جنيه تعويضا مؤقتا. استأنف المطعون عليه هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 4263 سنة 98ق، وبتاريخ 22/4/1982 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض دعوى الطاعنين. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعنان – على الحكم المطعون فيه – الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولان أنهما أقاما طلباتهما في الدعوى على أن قيام الصحيفة التي يمثلها المطعون عليه بنشر الخبر المتعلق بهما متضمنا اتهامهما باسميهما في جريمة كانت وقائعها لا تزال قيد البحث والتحقيق ودون – انتظار البت نهائيا في تحقيقاتها أو صدور حكم بإدانتهما عنها ينطوي على تسرع وعدم تريث بما يتوافر به وصف الخطأ الموجب للمسئولية إلا أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بانتفاء الخطأ على قول منه أن سرية التحقيق وحظر إفشائه تقتصر على القائمين به ومن يتصلون به بحكم وظيفتهم أو مهنتهم ولا يستطيل إلى الصحف التي كفل لها القانون حرية النشر طالما لم يصدر قرار من الجهة المختصة بحظره وأن الصحيفة تجردت من سوء النية أو قصد التشهير والانتقام في حين أنه لا يلزم لقيام المسئولية في هذه الحالة توافر سوء القصد ويكفي لقيامها الرعونة والتسرع وعدم التريث وهو ما لم يعن الحكم المطعون فيه ببحثه وتمحيصه، وفي حين أن الأصل هو سرية التحقيقات الأولية وأن حرية الصحيفة في نشر الخبر مشروطة بالتزامها مبادئ الدستور ونصوص القانون وما توجبه من قيود تكفل عدم المساس بسمعة واعتبار من يتناولهم التحقيق وهو ما لم يلتزمه الحكم المطعون فيه بما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن الشارع قد دل بما نص عليه في المادتين 189، 190 من قانون العقوبات على أن حصانة النشر مقصورة على الإجراءات القضائية العلنية والأحكام التي تصدر علنا ولا تمتد إلى التحقيق الابتدائي ولا إلى التحقيقات الأولية أو الإدارية لأن هذه كلها ليست علنية إذ لا يشهدها غير الخصوم ووكلائهم، فمن ينشر وقائع هذه التحقيقات أو ما يقال فيها أو ما يتخذ في شأنها من ضبط وحبس وتفتيش واتهام وإحالة إلى المحاكمة فإنما ينشر ذلك على مسئوليته إذ أن حرية الصحفي لا تعدو حرية الفرد العادي ولا يمكن أن تتجاوزها إلا بتشريع خاص ومن ثم فإنه يلتزم فيما ينشره بالمقومات الأساسية المنصوص عليها في الدستور، وأنه ولئن جاز للصحف – وهي تمارس رسالتها بحرية في خدمة المجتمع – تناول القضايا بالنشر في مرحلة التحقيق الابتدائي أو الأولي باعتبارها من الأحداث العامة التي تهم الرأي العام إلا أن ذلك ليس بالفعل المباح على إطلاقه وإنما هو محدود بالضوابط المنتظمة له ومنها أن يكون النشر في إطار المقومات الأساسية للمجتمع والحفاظ على الحريات والحقوق والواجبات العامة واحترام حرية الحياة الخاصة للمواطنين وعدم الاعتداء على شرفهم وسمعتهم واعتبارهم أو انتهاك محارم القانون. لما كان ذلك – وكان الواقع الثابت في الدعوى أن الصحيفة التي يمثلها المطعون عليه نشرت ما تناوله التحقيق الابتدائي – في مرحلة من مراحله – عن توجيه الاتهام إلى الطاعنين معرفين باسميهما والإفراج عنهما بضمان مالي – وذلك قبل أن يتحدد موقفهما بصفة نهائية من هذه التحقيقات الجنائية ودون تريث إلى حين التصرف النهائي فيها وأن الطاعنين استندا في دعواهما على أن نشر هذا الخبر على هذه الصورة وبهذا التسرع تضمن مساسا بسمعتهما، وكان لا مراء في أن المساس بالشرف والسمعة على هذا النحو – متى ثبتت عناصره – هو ضرب من ضروب الخطأ الموجب للمسئولية لا يشترط فيه أن يكون المعتدي سيء النية بل يكفي أن يكون متسرعا إذ في التسرع انحراف عن السلوك المألوف للشخص المعتاد وهو ما يتوافر به هذا الخطأ – هذا – إلى أن سوء النية ليس شرطا في المسئولية التقصيرية كما هو شرط في المسئولية الجنائية، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يلتزم هذا النظر وأقام قضاءه برفض الدعوى على ما ذهب إليه من أن سرية التحقيق الابتدائي وحظر إفشائه تقتصر على القائمين عليه والمتصلين به بسبب وظيفتهم أو مهنتهم – ولا تستطيل إلى الصحف طالما لم يثبت صدور قرار من جهة مختصة بحظر النشر، وأن الصحيفة التي يمثلها المطعون عليه استعملت حقها المباح في نشر الأخبار – مستهدفة خدمة المصلحة العامة دون سوء نية أو قصد مؤثم، وبالتالي فلا خطأ يمكن نسبته إليها ولا مسئولية عليها، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، وقد حجبه هذا الخطأ عن تناول موضوع الدعوى تناولا صحيحا واستظهار قيام التسرع وعدم التريث في نشر الخبر المتعلق باتهام الطاعنين معرفين باسميهما وأثر ذلك على قيام ركن الخطأ المستوجب للحكم بالتعويض أو انتفائه وهو – ما يعيبه ويوجب نقضه.

الطعن 1821لسنة 52 ق جلسة 31/5/1990 مكتب فني 41 ج 2 ق 212 ص 225

برئاسة السيد المستشار / محمد رافت خفاجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عبد الحميد سليمان نائب رئيس المحكمة و محمد وليد الجارحي ومحمد محمد طيطة ومحمد محمود عبد اللطيف.
-----------------
- 1  تنفيذ " منازعات التنفيذ"
منازعات التنفيذ التي يختص بها قاضي التنفيذ. المقصود بها أن تكون المنازعة بالتنفيذ الجبري ومنصبة على إجراء من إجراءاته أو مؤثرة فيه . القضاء بوقف تنفيذ حكم الطرد لحين الفصل في دعوي المطعون ضدهما بمنع تعرض الطاعن لهما في انتفاعهما بعين النزاع المؤجرة لهما . عدم اعتباره منازعة تنفيذية.
مفاد المادة 275 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إنه يتعين لكى تكون المنازعة متعلقة بالتنفيذ أن يكون التنفيذ جبرياً وأن تكون المنازعة متعلقة بالتنفيذ أو مؤثرة في سير إجراءاته ، أما المنازعات التي لا تمس إجراء من إجراءات التنفيذ أو سيره أو جريانه فلا تعتبر منازعة في التنفيذ في حكم هذه المادة و بالتالي لا تدخل في الاختصاص النوعي لقاضى التنفيذ . لما كان ذلك ، و كان البين من الأوراق أن المطعون ضدهما الأول و الثاني استأجرا محل النزاع من ورثة مالك العقار بعد رفض أشكال الطاعن فى تنفيذ حكم الطرد المستعجل فلما قضى استئنافياً بإلغائه و يوقف تنفيذ حكم الطرد أقام المطعون ضدهما الأشكال رقم ..... لسنة ..... تنفيذ الجيزة و صدر الحكم فيه بوقف تنفيذ الحكم الصادر في استئناف الطاعن سالف الذكر لحين الفصل فى دعوى النزاع الماثل و تأيد ذلك الحكم استئنافياً فإن الدعوى بهذه المثابة لا تعتبر من إشكالات التنفيذ .
- 2  حيازة " تملك المنتفع ثمار الشيء " . دعوى " دعوى الحق ودعوى الحيازة".
إقامة المطعون ضدهما دعواهما بطلب منع تعرض الطاعن لهما في استئجارهما وانتفاعهما وحيازتهما لمحل النزاع استنادا اللي عقد استئجارهما له لأحقيتهما في استئجاره ووضع اليد عليه بموجب ذلك العقد بعد صدور حكم مستعجل بطرد الطاعن المستأجر السابق للمحل تعلقها بأصل الحق بحسب الطلبات فيها مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك وفصل فيها باعتبارها دعوي حيازة خطأ
إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدهما الأول و الثاني أقاما الدعوى رقم ..... لسنة ..... الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بمنع تعرض الطاعن لهما في استئجارهما و انتفاعهما و حيازتهما لمحل النزاع استناداً إلى عقد استئجارهما له المؤرخ 1976/6/20 لأحقيتهما في استئجاره و وضع اليد عليه بموجب ذلك العقد بعد صدور الحكم المستعجل بطرد الطاعن المستأجر السابق للمحل و رفض إشكاله فى التنفيذ و قبل صدور الحكم في استئنافه الحكم الصادر في الإشكال و الذى قضى بإلغائه و وقف تنفيذ حكم الطرد المستعجل ، فإن الدعوى بحسب هذه الطلبات و هذا الأساس تعتبر متعلقة بأصل الحق و لا تعد من دعاوى الحيازة إذ يتطلب الفصل فيها التصدي لعقدي إيجار كل من الطاعن و المطعون ضدهما وفقاً للمادة 16 من القانون رقم 52 لسنة 1969 التي تحظر على المؤجر تحرير أكثر من عقد إيجار عن الوحدة الواحدة خاصة و أن الأحكام المستعجلة لا تجوز أي حجية أمام قاضى الموضوع و بعد أن قضى لصالح الطاعن بوقف تنفيذ حكم الطرد المستعجل ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و فصل في الدعوى باعتبارها دعوى حيازة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
----------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدهما الأول والثاني أقاما على الطاعن وباقي المطعون ضدهم – ورثة مالك العقار – الدعوى رقم 572 لسنة 1977 الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بمنع تعرض الطاعن لهما في انتفاعهما واستئجارهما للمحل المبين بالصحيفة, استناداً إلى إنهما استأجرا محل النزاع بموجب عقد إيجار مؤرخ 20/6/1976 بعد تنفيذ ورثة المالك للحكم رقم 1866 لسنة 1975 مستأنف مستعجل الجيزة الذي قضي بطرد الطاعن من المحل ورفض إشكاله في التنفيذ رقم 280 لسنة 1976 الجيزة إلا أن هذا الحكم ألغي في 24/1/1977 بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 424 لسنة 1976 تنفيذ مستأنف الجيزة مما دفعهما إلى الإستشكال في تنفيذه بالإشكال رقم 272 لسنة 1977 تنفيذ الجيزة الذي قضي بوقف تنفيذه لحين الفصل في دعوى النزاع الحالي وتأيد الحكم في الاستئناف رقم 626 لسنة 1977 تنفيذ مستأنف الجيزة أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد سماع الشهود حكمت برفضها
استأنف المطعون ضدهما الأول والثاني هذا الحكم بالاستئناف رقم 2840 لسنة 97 ق القاهرة, وبتاريخ 18/4/1982 قضت المحكمة بإلغائه وبمنع تعرض الطاعن للمطعون ضدهما الأول والثاني طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن, وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

--------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي الطاعن بالوجه الأخير من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول أن قاضي التنفيذ هو المختص نوعياً بنظر الدعوى باعتبارها منازعة في تنفيذ الحكم الصادر لصالحه في الاستئناف رقم 424 لسنة 1976 مستأنف تنفيذ مستعجل الجيزة الذي قضى بوقف تنفيذ حكم الطرد المستعجل الذي نفذ ضده ورغم ذلك تصدى الحكم المطعون فيه وفصل في موضوع الدعوى مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن مفاد المادة 275 من قانون المرافعات – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه يتعين لكي تكون المنازعة متعلقة بالتنفيذ أن يكون التنفيذ جبرياً وأن تكون المنازعة متعلقة بالتنفيذ أو مؤثرة في سيره وإجراءاته, أما المنازعات التي لا تمس إجراء من إجراءات التنفيذ أو سيره أو جريانه فلا تعتبر منازعة في التنفيذ في حكم هذه المادة وبالتالي لا تدخل في الاختصاص النوعي لقاضي التنفيذ. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدهما الأول والثاني استأجرا محل النزاع من ورثة مالك العقار بعد رفض أشكال الطاعن في تنفيذ حكم الطرد المستعجل فلما قضي استئنافياً بإلغائه وبوقف تنفيذ حكم الطرد أقام المطعون ضدهما الإشكال رقم 272 لسنة 1977 تنفيذ الجيزة وصدر الحكم فيه بوقف تنفيذ الحكم الصادر في استئناف الطاعن سالف الذكر لحين الفصل في دعوى النزاع الماثل وتأيد ذلك الحكم استئنافياً فإن الدعوى بهذه المثابة لا تعتبر من إشكالات التنفيذ ويضحى النعي على غير أساس
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول أن المطعون ضدهما تمسكا بأن دعواهما دعوى حق واستندا لأصل الحق مما يسقط ادعاءهما بالحيازة رغم استمرار عقد إيجاره وبطلان عقد إيجارهما بزوال أثر حكم الطرد المستعجل الذي استشكل في تنفيذه وصدور الحكم في استئناف الإشكال بإلغاء الحكم الابتدائي ووقف تنفيذ حكم الطرد مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن البين من الأوراق أن المطعون ضدهما الأول – والثاني أقاما الدعوى رقم 572 لسنة 1977 الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بمنع تعرض الطاعن لهما في استئجارهما وانتفاعهما وحيازتهما لمحل النزاع استناداً إلى عقد استئجارهما له المؤرخ 20/6/1976 لأحقيتهما في استئجاره ووضع اليد عليه بموجب ذلك العقد بعد صدور الحكم المستعجل بطرد الطاعن المستأجر السابق للمحل ورفض إشكاله في التنفيذ وقبل صدور الحكم في استئنافه الحكم الصادر في الإشكال والذي قضي بإلغائه ووقف تنفيذ حكم الطرد المستعجل, فإن الدعوى بحسب هذه الطلبات وهذا الأساس تعتبر متعلقة بأصل الحق ولا تعد من دعاوى الحيازة إذ يتطلب الفصل فيها التصدي لعقدي إيجار كل من الطاعن والمطعون ضدهما وفقاً للمادة 16 من القانون رقم 52 لسنة 1969 التي تحظر على المؤجر تحرير أكثر من عقد إيجار عن الوحدة الواحدة خاصة وأن الأحكام المستعجلة لا تحوز أي حجية أمام قاضي الموضوع وبعد أن قضي لصالح الطاعن بوقف تنفيذ حكم الطرد المستعجل, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل في الدعوى باعتبارها دعوى حيازة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 1460 لسنة 52 ق جلسة 26 /2 /1990 مكتب فني 41 ج 1 ق 103 ص 610

برياسة السيد المستشار /  محمد إبراهيم خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / منير توفيق نائب رئيس المحكمة و عبد المنعم إبراهيم وعلى محمد على وحسن بسيوني.
---------------
- 1  تأميم " اثر التأميم" مسائل متنوعة ".
التأميم. أثره. نقل ملكية المشروع المؤمم إلى الدولة مقابل تعويض صاحبه بسندات على الدولة بقيمته التي تحددها لجان التقييم وقت التأميم. ق 118 لسنة 1961.
يترتب على التأميم - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - نقل ملكية المشروع المؤمم إلى الدولة مقابل تعويض صاحبه بسندات على خزانة الدولة ، بقيمته التى تحددها لجان التقييم ، طبقاً لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1961 و ذلك بتحديد الأموال و الحقوق المملوكة له وقت التأميم و تقدير قيمها و بيان دونه في ذلك التاريخ لتقدير مبلغ التعويض آنفة الذكر .
- 2  تأميم " تقييم المنشآت".
كون المبلغ المطالب به عبارة عن حساب جار شخصي للطاعن ولم يدرج فى الجانب الدائن من حساب التقييم وقت التأميم ولم يعرض عنه أصحاب المشروع - القضاء باعتبار هذه المسحوبات من أموال الشركة قبل تأميمها دينا عليه لها يحق للجهة التى الحق بها المشروع مطالبته بالوفاء به. خطأ .
لما كان الثابت في الدعوى أن الطاعن أحد أصحاب شركة ..... التى أممت ثم أدمجت فى الشركة المطعون ضدها و كان رئيساً لمجلس إدارتها و عضو مجلس الإدارة المنتدب فى تاريخ التأميم و أن المبلغ المطالب به عبارة عن حساب جار شخصي للطاعن بالشركة قبل تأميمها و من ثم لا تعتبر هذه المسحوبات ديناً عليه للشركة التي كان أحد أصحابها يحق للجهة الإدارية التى ألحق بها المشروع مطالبته به ، إذ لم تدخل فى الجانب الدائن من حساب التقييم و لم يعوض عنها أصحاب المشروع و أن كان لهم مطالبة بعضهم البعض بما قد يكون مستحقاً لهم فى ذمة شركائهم نتيجة تجاوز مسحوباتهم لحصصهم فى المشروع و تأثر حصتهم فى التعويض بذلك و هو مما لا شأن للمطعون ضدها به و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و إعتبر مسحوبات الطاعن من أموال الشركة قبل تأميمها ديناً عليه لها يحق للمطعون ضدها مطالبته بالوفاء به إليها ، فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .
---------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها, أقامت الدعوى التي قيدت أخيراً برقم 211 سنة 1971 تجاري كلي شمال القاهرة بطلب الحكم بإلزام الطاعن بأن يؤدي إليها مبلغ 11449.751ج وفوائده القانونية, والذي تداينه به شركة مصانع ... للنسيج والتريكو "..." التي أدمجت فيها, طبقاً للثابت بقرار تقييم الشركة الأولى. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 26/5/1981 بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضدها مبلغ 785 مليم 11414جـ والفوائد القانونية بواقع 5% استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 616 لسنة 98ق القاهرة, وبتاريخ 28/3/1982 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف مع تعديل سعر الفائدة إلى 4%. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة, حددت جلسة لنظره, وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون, إذ ألزمه بالمبلغ المطالب به باعتباره ديناً شخصياً في ذمته لشركة مصانع ... للنسيج والتريكو التي أممت ثم أدمجت في الشركة المطعون ضدها في حين أنه أحد أصحاب الشركة المؤممة ولا تجوز مطالبته بذلك الدين لأنه اعتبر من خصوم الشركة عند التقييم
وحيث إن هذا النعي في محله, ذلك أنه يترتب على التأميم – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة نقل ملكية المشروع المؤمم إلى الدولة مقابل تعويض صاحبه بسندات على خزانة الدولة, بقيمته التي تحددها لجان التقييم, طبقاً لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1961 وذلك بتحديد الأموال والحقوق المملوكة له وقت التأميم وتقدير قيمتها وبيان ديونه في ذلك التاريخ لتقدير مبلغ التعويض آنف الذكر. لما كان ذلك, وكان الثابت في الدعوى أن الطاعن أحد أصحاب شركة مصانع ... للنسيج والتريكو التي أممت ثم أدمجت في الشركة المطعون ضدها وكان رئيساً لمجلس إدارتها وعضو مجلس الإدارة المنتدب في تاريخ التأميم وأن المبلغ المطالب به عبارة عن حساب جار شخصي للطاعن بالشركة قبل تأميمها, ومن ثم لا تعتبر هذه المسحوبات ديناً عليه للشركة التي كان أحد أصحابها, يحق للجهة الإدارية التي ألحق بها المشروع مطالبته به, إذ لم تدخل في الجانب الدائن من حساب التقييم ولم يعوض عنها أصحاب المشروع وإن كان لهم مطالبة بعضهم البعض مما قد يكون مستحقاً لهم في ذمة شركائهم نتيجة تجاوز مسحوباتهم لحصصهم في المشروع وتأثر حصتهم في التعويض بذلك وهو ما لا شأن للمطعون ضدها به, وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر مسحوبات الطاعن من أموال الشركة قبل تأميمها ديناً عليه لها يحق للمطعون ضدها مطالبته بالوفاء به إليها, فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه.

الطعن 2384 لسنة 51 ق جلسة 15 / 11 /1990 مكتب فني 41 ج 2 ق 282 ص 669

برئاسة السيد المستشار / عبد المنصف أحمد هاشم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد عبد المنعم حافظ ورفعت عبد المجيد ومحمد خيرى الجندي نواب رئيس المحكمة ومحمد شهاوى.
-------------
- 1 تقادم " التقادم المكسب " .تقسيم . حيازة .شيوع " تصرف الشريك على الشيوع " .ملكية " أسباب كسب الملكية . الحيازة "
الحظر الوارد بالمادة العاشرة ق 52 لسنة 1940 . ماهيته للمشتري لحصة شائعة أو محددة مفرزة من أراضي التقسيم قبل صدور قرار الموافقة علي التقسيم . كسب ملكيتها بالتقادم الطويل شرطه .
النص في المادة العاشرة من القانون رقم 52 لسنة 1940 بتقسيم الأراضي المعدة للبناء قبل إلغائه بالقانون رقم 3 لسنة 1982 - يدل على أن المقصود بالحظر الذي عناه المشرع بهذا النص هو التصرفات في الأراضي المقسمة بالبيع أو التأجير أو التحكير قبل صدور قرار الموافقة على التقسيم من وزير الشئون البلدية والقروية وإيداعه قلم الرهون. ومتى كان النص آنف البيان صريحاً جلي المعنى قاطع الدلالة في انصراف حكم الحظر الوارد به بشأن الأراضي المقسمة قبل صدور قرار الموافقة على تقسيمها من الجهة الإدارية المختصة إلى التصرفات البينة به بيان حصر دون سواها كما لا يندرج تحت هذا الحظر حيازة أراضي التقسيم، فتظل قابلة للحيازة حتى قبل صدور القرار المشار إليه، فمن ثم فإنه يجوز للمشترى لحصة شائعة أو محددة مفرزة من أراض التقسيم قبل صدور قرار الموافقة على التقسيم حيازة الحصة المبيعة له. وكسب ملكيتها بالتقادم الطويل إذ استمرت حيازته لها مدة خمس عشرة سنة واستوفت سائر شرائطها القانونية رغم حظر التصرف له بالبيع وما قد يترتب عليه من بطلان، وهذا النظر يتفق مع المفهوم الصحيح للتملك بالتقادم الطويل المنصوص عليه في المادة 968 من القانون المدني.
- 2  تقادم " التقادم المكسب " .تقسيم . حيازة .ملكية " أسباب كسب الملكية . الحيازة "
وضع اليد علي العقار المدة الطويلة . سبب مستقل من أسباب كسب الملكية أثره.
المقرر طبقاً لنص المادة 968 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن وضع اليد المدة الطويلة إذا توافرت فيه الشروط القانونية يعد بذاته سبباً لكسب الملكية مستقلاً عن غيره من أسباب اكتسابها، ويعفى واضع اليد الذي يتمسك به من تقديم الدليل على مصدر ملكيته وصحة سندها.
---------------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنين أقاما الدعوى رقم 514 لسنة 1979 مدني الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بأحقيتهما في أخذ قطعة الأرض المبينة بصحيفتها بالشفعة لقاء ثمن مقداره 11120 جنيها مع التسليم، وقالا بيانا لذلك أنهما يمتلكان قطعة الأرض رقم 24 من تقسيم الجمعية التعاونية لبناء المساكن الشعبية بالجيزة والقاهرة ويمتلك والدهما المطعون ضده الثاني قطعة الأرض رقم 25 بذات التقسيم الملاصقة لها - وقد علما بأنه باع هذه القطعة إلى المطعون ضده الأول بمبلغ 11120 جنيها ولما كانا شريكين على الشيوع في الأرض المبيعة فضلا عن الجوار القائم بينها وبين الأرض المملوكة لهما ووجود حق ارتفاق بالمرور والمطل لها على الأرض الأولى مما يخولهما حق الشفعة فيها فقد أعلنا المطعون ضدهما بالرغبة في الأخذ بالشفعة في 14، 27 من ديسمبر سنة 1978 وقاما بإيداع الثمن خزانة المحكمة وأقاما الدعوى بطلباتهما سالفة البيان، وبتاريخ 23 من مايو سنة 1979 حكمت المحكمة للطاعنين بطلباتهما استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 5078 لسنة 96 قضائية. أحالت المحكمة الدعوى إلى خبير وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 9 من نوفمبر سنة 1981 بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره فيها التزمت النيابة رأيها.
-----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولان أنهما تمسكا في دفاعهما أمام محكمة الموضوع باكتسابهما ملكية الأرض المشفوع بها بالتقادم الطويل والذي استمر مدة تزيد على خمس عشرة سنة منذ تاريخ شرائهما لها من الجمعية التعاونية لبناء المساكن في سنة 1958 حتى تاريخ بيع الأرض المشفوع فيها بموجب العقد المؤرخ 1/9/1976 واستدلا على ذلك باستخراجهما رخصة للبناء على تلك الأرض وقيامهما ببناء منزل عليها تم بالفعل قبل سنة 1962 كما قاما بدفع الأموال الأميرية عنها، غير أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفاع قولا منه بأن تصرف الجمعية التعاونية لهما بيع الأرض المشفوع بها قبل صدور قرار الموافقة على التقسيم من الجهة الإدارية المختصة في 18/4/1964 كان باطلا لحظر بيع أراضي التقسيم قبل صدور هذا القرار ورتب الحكم على ذلك عدم اعتداده بوضع يدهما على تلك الأرض في الفترة السابقة على تاريخ صدور القرار سالف البيان وأن مدة التقادم الطويل المكسب لملكية الأرض المشفوع بها لم تكتمل وقت بيع الأرض المشفوع فيها، في حين أن الحظر الوارد بالقانون رقم 52 لسنة 1940 قاصر على التصرفات في أراضي التقسيم بالبيع والتأجير والتحكير قبل صدور قرار بالموافقة على تقسيمها من وزير الشئون البلدية والقروية، ولا يسري هذا الحظر على الحيازة المؤدية إلى كسب الملكية بالتقادم الطويل، كما أن وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية إذا استوفى شروطه يعد سببا قائما بذاته للتملك ولا شأن له بصحة عقد البيع أو بطلانه، خلافا لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأن النص في المادة العاشرة من القانون رقم 52 لسنة 1940 بتقسيم الأراضي المعدة للبناء - قبل إلغائه بالقانون رقم 3 لسنة 1982 - على أن "يحظر بيع الأراضي المقسمة أو تأجيرها أو تحكيرها قبل صدور القرار المشار إليه في المادة السابقة وقبل إيداع قلم الرهون صورة مصدقا عليها من هذا القرار ومن قائمة الشروط المشار إليها في المادة السابعة" يدل على أن المقصود بالحظر الذي عناه المشرع بهذا النص هو التصرفات في الأراضي المقسمة بالبيع أو التأجير أو التحكير قبل صدور قرار الموافقة على التقسيم من وزير الشئون البلدية والقروية وإيداعه قلم الرهون. ومتى كان النص آنف البيان صريحاً جلي المعنى قاطع الدلالة في انصراف حكم الحظر الوارد به بشأن الأراضي المقسمة قبل صدور قرار الموافقة على تقسيمها من الجهة الإدارية المختصة إلى التصرفات المبينة به بيان حصر دون سواها كما لا يندرج تحت هذا التقسيم فتظل قابلة للحيازة حتى قبل صدور القرار المشار إليه فمن ثم فإنه يجوز للمشتري لحصة شائعة أو محددة مفرزة من أراضي التقسيم قبل صدور قرار الموافقة على التقسيم حيازة الحصة المبيعة له وكسب ملكيتها بالتقادم الطويل إذا استمرت حيازته لها مدة خمس عشرة سنة واستوفت سائر شرائطها القانونية رغم حظر التصرف له بالبيع وما قد يترتب عليه من بطلان، وهذا النظر يتفق مع المفهوم الصحيح للتملك بالتقادم الطويل المنصوص عليه في المادة 968 من القانون المدني إذا توافرت فيه الشروط – إذ المقرر طبقا لهذا النص - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن وضع اليد المدة الطويلة القانونية يعد بذاته سببا لكسب الملكية مستقلا عن غيره من أسباب اكتسابها ويعفي واضع اليد الذي يتمسك به من تقديم الدليل على مصدر ملكيته وصحة سندها. لما كان ذلك وكان الطاعنان قد تمسكا في دفاعهما أمام المحكمة الموضوع بتملكهما الأرض المشفوع بها بوضع اليد الطويل المدة قبل بيع الأرض المشفوع فيها إذ استمر وضع يدهما عليها بنية التملك مدة تزيد على خمس عشرة سنة منذ تاريخ شرائهما لها في سنة 1958 من الجمعية التعاونية لبناء المساكن وشيدا عليها منزلا اكتمل بناؤه في أوائل سنة 1962 وكان الحكم المطعون فيه قد رفض هذا الدفاع استنادا إلى ما جاء بتقرير الخبير المنتدب من أن التصرف ببيع الأرض المشفوع بها للطاعنين باطل ولا يعتد به في وضع يدهما عليها في المدة السابقة على اعتماد قرار التقسيم من الجهة الإدارية المختصة الصادر بتاريخ 18/4/1964 لمخالفة هذا التصرف للحظر الوارد بالقانون رقم 52 لسنة 1940 وأن مدة التقادم المكسب للملكية لا تكون قد اكتملت بعد بالنظر إلى المدة اللاحقة على صدور قرار اعتماد التقسيم وحتى تاريخ بيع الأرض المشفوع فيها الحاصل في 1/9/1976، فإن الحكم يكون قد جانب صحيح القانون، وإذ أدى هذا الخطأ إلى أن حجبت محكمة الاستئناف نفسها عن التحقق من توافر الشرط مدة هذا التقادم واحتسابها منذ بدايتها الحقيقية وسائر شروطه الأخرى فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالقصور في التسبيب أيضا مما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.