الصفحات

الثلاثاء، 31 مايو 2016

الطعن 1915 لسنة 52 ق جلسة 18 / 7 /1990 مكتب فني 41 ج 2 ق 247 ص 449

جلسة 18 من يوليه سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ محمد محمود راسم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسين علي حسين، ريمون فهيم (نائبي رئيس المحكمة)، شكري جمعه ومحمد إسماعيل غزالي.

---------------

(247)
الطعن رقم 1915 لسنة 52 القضائية

حكم "الأحكام غير الجائز الطعن فيها. نقض.
الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها. عدم جواز الطعن فيها على استقلال. الاستثناء م 212 مرافعات. الحكم بعدم قبول تعجيل الخصومة. عدم جواز الطعن فيه على استقلال.

-------------
النص في المادة 212 من قانون المرافعات يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع وضع قاعدة عامة تقضي بعدم جواز الطعن استقلالاً في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها وذلك باستثناء الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والقابلة للتنفيذ الجبري، ورائد المشرع في ذلك هو الرغبة في منع تقطيع أوصال القضية الواحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم وما يترتب على ذلك أحياناً من تعويق الفصل في موضوع الدعوى، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر قضاءه على عدم قبول تعجيل الخصومة في الاستئناف من جانب الطاعنة بصفتها حارسة قضائية على العقار - لزوال صفتها كحارسة وهو حكم غير منه للخصومة الأصلية المرددة بين الطرفين في موضوع النزاع، كما أنه ليس من بين الأحكام الأخرى التي أجاز المشرع - على سبيل الاستثناء - الطعن فيها على استقلال قبل صدور الحكم الختامي المنهي للخصومة برمتها ومن ثم فإن الطعن فيه بطريق النقض يكون غير جائز.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة بصفتها حارسة قضائية على العقار المبين بالصحيفة أقامت على المطعون ضدهم الدعوى 5100 لسنة 1975 أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية طالبة الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 23/ 10/ 1969 وتسليم الشقة محل النزاع إليها، وقالت بياناً لدعواها إنه بموجب العقد المذكور استأجر مورث المطعون ضدهم الشقة المبينة بالصحيفة وإذ يحتجز لنفسه مسكناً آخر في مدينة القاهرة فقد أقامت الدعوى وبتاريخ 19/ 5/ 1977 أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق لإثبات أن المطعون ضدهم يحتجزون أكثر من مسكن في المدينة الواحدة وبعد أن استمعت المحكمة إلى شهود الطرفين قضت بتاريخ 28/ 2/ 1978 بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 23/ 10/ 1969 وإخلاء شقة النزاع وتسليمها خالية إلى الطاعنة، استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 1922 لسنة 95 ق القاهرة وبتاريخ 15/ 12/ 1981 حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة لزوال صفة الطاعنة بعزلها من الحراسة على العقار إلا أنها قامت بتعجيل السير في الاستئناف بذات الصفة على سند من عدم زوال صفتها كحارسة على العقار، وبتاريخ 26/ 4/ 1982 قضت المحكمة بعدم قبول طلب التعجيل لتقديمه من غير ذي صفة، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم جواز الطعن وفقاً لنص المادة 212 من قانون المرافعات وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأته جديراً بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الدفع المبدى من النيابة في محله ذلك أن النص في المادة 212 من قانون المرافعات على أنه "لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها، وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري" يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع وضع قاعدة عامة تقضي بعدم جواز الطعن استقلالاً في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها وذلك باستثناء الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والقابلة للتنفيذ الجبري ورائد المشرع في ذلك هو الرغبة في منع تقطيع أوصال القضية الواحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم وما يترتب على ذلك أحياناً من تعويق الفصل في موضوع الدعوى، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر قضاءه على عدم قبول تعجيل الخصومة في الاستئناف من جانب الطاعنة بصفتها حارسة قضائية على العقار لزوال صفتها كحارسة، وهو حكم غير منه للخصومة الأصلية المرددة بين الطرفين في موضوع النزاع، كما أنه ليس من بين الأحكام الأخرى التي أجاز المشرع - على سبيل الاستثناء - الطعن فيها على استقلال قبل صدور الحكم الختامي المنهي للخصومة برمتها ومن ثم فإن الطعن فيها بطريق النقض يكون غير جائز.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق