الصفحات

الثلاثاء، 31 مايو 2016

الطعن 2384 لسنة 51 ق جلسة 15 / 11 /1990 مكتب فني 41 ج 2 ق 282 ص 669

برئاسة السيد المستشار / عبد المنصف أحمد هاشم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد عبد المنعم حافظ ورفعت عبد المجيد ومحمد خيرى الجندي نواب رئيس المحكمة ومحمد شهاوى.
-------------
- 1 تقادم " التقادم المكسب " .تقسيم . حيازة .شيوع " تصرف الشريك على الشيوع " .ملكية " أسباب كسب الملكية . الحيازة "
الحظر الوارد بالمادة العاشرة ق 52 لسنة 1940 . ماهيته للمشتري لحصة شائعة أو محددة مفرزة من أراضي التقسيم قبل صدور قرار الموافقة علي التقسيم . كسب ملكيتها بالتقادم الطويل شرطه .
النص في المادة العاشرة من القانون رقم 52 لسنة 1940 بتقسيم الأراضي المعدة للبناء قبل إلغائه بالقانون رقم 3 لسنة 1982 - يدل على أن المقصود بالحظر الذي عناه المشرع بهذا النص هو التصرفات في الأراضي المقسمة بالبيع أو التأجير أو التحكير قبل صدور قرار الموافقة على التقسيم من وزير الشئون البلدية والقروية وإيداعه قلم الرهون. ومتى كان النص آنف البيان صريحاً جلي المعنى قاطع الدلالة في انصراف حكم الحظر الوارد به بشأن الأراضي المقسمة قبل صدور قرار الموافقة على تقسيمها من الجهة الإدارية المختصة إلى التصرفات البينة به بيان حصر دون سواها كما لا يندرج تحت هذا الحظر حيازة أراضي التقسيم، فتظل قابلة للحيازة حتى قبل صدور القرار المشار إليه، فمن ثم فإنه يجوز للمشترى لحصة شائعة أو محددة مفرزة من أراض التقسيم قبل صدور قرار الموافقة على التقسيم حيازة الحصة المبيعة له. وكسب ملكيتها بالتقادم الطويل إذ استمرت حيازته لها مدة خمس عشرة سنة واستوفت سائر شرائطها القانونية رغم حظر التصرف له بالبيع وما قد يترتب عليه من بطلان، وهذا النظر يتفق مع المفهوم الصحيح للتملك بالتقادم الطويل المنصوص عليه في المادة 968 من القانون المدني.
- 2  تقادم " التقادم المكسب " .تقسيم . حيازة .ملكية " أسباب كسب الملكية . الحيازة "
وضع اليد علي العقار المدة الطويلة . سبب مستقل من أسباب كسب الملكية أثره.
المقرر طبقاً لنص المادة 968 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن وضع اليد المدة الطويلة إذا توافرت فيه الشروط القانونية يعد بذاته سبباً لكسب الملكية مستقلاً عن غيره من أسباب اكتسابها، ويعفى واضع اليد الذي يتمسك به من تقديم الدليل على مصدر ملكيته وصحة سندها.
---------------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنين أقاما الدعوى رقم 514 لسنة 1979 مدني الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بأحقيتهما في أخذ قطعة الأرض المبينة بصحيفتها بالشفعة لقاء ثمن مقداره 11120 جنيها مع التسليم، وقالا بيانا لذلك أنهما يمتلكان قطعة الأرض رقم 24 من تقسيم الجمعية التعاونية لبناء المساكن الشعبية بالجيزة والقاهرة ويمتلك والدهما المطعون ضده الثاني قطعة الأرض رقم 25 بذات التقسيم الملاصقة لها - وقد علما بأنه باع هذه القطعة إلى المطعون ضده الأول بمبلغ 11120 جنيها ولما كانا شريكين على الشيوع في الأرض المبيعة فضلا عن الجوار القائم بينها وبين الأرض المملوكة لهما ووجود حق ارتفاق بالمرور والمطل لها على الأرض الأولى مما يخولهما حق الشفعة فيها فقد أعلنا المطعون ضدهما بالرغبة في الأخذ بالشفعة في 14، 27 من ديسمبر سنة 1978 وقاما بإيداع الثمن خزانة المحكمة وأقاما الدعوى بطلباتهما سالفة البيان، وبتاريخ 23 من مايو سنة 1979 حكمت المحكمة للطاعنين بطلباتهما استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 5078 لسنة 96 قضائية. أحالت المحكمة الدعوى إلى خبير وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 9 من نوفمبر سنة 1981 بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره فيها التزمت النيابة رأيها.
-----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولان أنهما تمسكا في دفاعهما أمام محكمة الموضوع باكتسابهما ملكية الأرض المشفوع بها بالتقادم الطويل والذي استمر مدة تزيد على خمس عشرة سنة منذ تاريخ شرائهما لها من الجمعية التعاونية لبناء المساكن في سنة 1958 حتى تاريخ بيع الأرض المشفوع فيها بموجب العقد المؤرخ 1/9/1976 واستدلا على ذلك باستخراجهما رخصة للبناء على تلك الأرض وقيامهما ببناء منزل عليها تم بالفعل قبل سنة 1962 كما قاما بدفع الأموال الأميرية عنها، غير أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفاع قولا منه بأن تصرف الجمعية التعاونية لهما بيع الأرض المشفوع بها قبل صدور قرار الموافقة على التقسيم من الجهة الإدارية المختصة في 18/4/1964 كان باطلا لحظر بيع أراضي التقسيم قبل صدور هذا القرار ورتب الحكم على ذلك عدم اعتداده بوضع يدهما على تلك الأرض في الفترة السابقة على تاريخ صدور القرار سالف البيان وأن مدة التقادم الطويل المكسب لملكية الأرض المشفوع بها لم تكتمل وقت بيع الأرض المشفوع فيها، في حين أن الحظر الوارد بالقانون رقم 52 لسنة 1940 قاصر على التصرفات في أراضي التقسيم بالبيع والتأجير والتحكير قبل صدور قرار بالموافقة على تقسيمها من وزير الشئون البلدية والقروية، ولا يسري هذا الحظر على الحيازة المؤدية إلى كسب الملكية بالتقادم الطويل، كما أن وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية إذا استوفى شروطه يعد سببا قائما بذاته للتملك ولا شأن له بصحة عقد البيع أو بطلانه، خلافا لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأن النص في المادة العاشرة من القانون رقم 52 لسنة 1940 بتقسيم الأراضي المعدة للبناء - قبل إلغائه بالقانون رقم 3 لسنة 1982 - على أن "يحظر بيع الأراضي المقسمة أو تأجيرها أو تحكيرها قبل صدور القرار المشار إليه في المادة السابقة وقبل إيداع قلم الرهون صورة مصدقا عليها من هذا القرار ومن قائمة الشروط المشار إليها في المادة السابعة" يدل على أن المقصود بالحظر الذي عناه المشرع بهذا النص هو التصرفات في الأراضي المقسمة بالبيع أو التأجير أو التحكير قبل صدور قرار الموافقة على التقسيم من وزير الشئون البلدية والقروية وإيداعه قلم الرهون. ومتى كان النص آنف البيان صريحاً جلي المعنى قاطع الدلالة في انصراف حكم الحظر الوارد به بشأن الأراضي المقسمة قبل صدور قرار الموافقة على تقسيمها من الجهة الإدارية المختصة إلى التصرفات المبينة به بيان حصر دون سواها كما لا يندرج تحت هذا التقسيم فتظل قابلة للحيازة حتى قبل صدور القرار المشار إليه فمن ثم فإنه يجوز للمشتري لحصة شائعة أو محددة مفرزة من أراضي التقسيم قبل صدور قرار الموافقة على التقسيم حيازة الحصة المبيعة له وكسب ملكيتها بالتقادم الطويل إذا استمرت حيازته لها مدة خمس عشرة سنة واستوفت سائر شرائطها القانونية رغم حظر التصرف له بالبيع وما قد يترتب عليه من بطلان، وهذا النظر يتفق مع المفهوم الصحيح للتملك بالتقادم الطويل المنصوص عليه في المادة 968 من القانون المدني إذا توافرت فيه الشروط – إذ المقرر طبقا لهذا النص - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن وضع اليد المدة الطويلة القانونية يعد بذاته سببا لكسب الملكية مستقلا عن غيره من أسباب اكتسابها ويعفي واضع اليد الذي يتمسك به من تقديم الدليل على مصدر ملكيته وصحة سندها. لما كان ذلك وكان الطاعنان قد تمسكا في دفاعهما أمام المحكمة الموضوع بتملكهما الأرض المشفوع بها بوضع اليد الطويل المدة قبل بيع الأرض المشفوع فيها إذ استمر وضع يدهما عليها بنية التملك مدة تزيد على خمس عشرة سنة منذ تاريخ شرائهما لها في سنة 1958 من الجمعية التعاونية لبناء المساكن وشيدا عليها منزلا اكتمل بناؤه في أوائل سنة 1962 وكان الحكم المطعون فيه قد رفض هذا الدفاع استنادا إلى ما جاء بتقرير الخبير المنتدب من أن التصرف ببيع الأرض المشفوع بها للطاعنين باطل ولا يعتد به في وضع يدهما عليها في المدة السابقة على اعتماد قرار التقسيم من الجهة الإدارية المختصة الصادر بتاريخ 18/4/1964 لمخالفة هذا التصرف للحظر الوارد بالقانون رقم 52 لسنة 1940 وأن مدة التقادم المكسب للملكية لا تكون قد اكتملت بعد بالنظر إلى المدة اللاحقة على صدور قرار اعتماد التقسيم وحتى تاريخ بيع الأرض المشفوع فيها الحاصل في 1/9/1976، فإن الحكم يكون قد جانب صحيح القانون، وإذ أدى هذا الخطأ إلى أن حجبت محكمة الاستئناف نفسها عن التحقق من توافر الشرط مدة هذا التقادم واحتسابها منذ بدايتها الحقيقية وسائر شروطه الأخرى فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالقصور في التسبيب أيضا مما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق