الصفحات

الثلاثاء، 31 مايو 2016

الطعن 1460 لسنة 52 ق جلسة 26 /2 /1990 مكتب فني 41 ج 1 ق 103 ص 610

برياسة السيد المستشار /  محمد إبراهيم خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / منير توفيق نائب رئيس المحكمة و عبد المنعم إبراهيم وعلى محمد على وحسن بسيوني.
---------------
- 1  تأميم " اثر التأميم" مسائل متنوعة ".
التأميم. أثره. نقل ملكية المشروع المؤمم إلى الدولة مقابل تعويض صاحبه بسندات على الدولة بقيمته التي تحددها لجان التقييم وقت التأميم. ق 118 لسنة 1961.
يترتب على التأميم - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - نقل ملكية المشروع المؤمم إلى الدولة مقابل تعويض صاحبه بسندات على خزانة الدولة ، بقيمته التى تحددها لجان التقييم ، طبقاً لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1961 و ذلك بتحديد الأموال و الحقوق المملوكة له وقت التأميم و تقدير قيمها و بيان دونه في ذلك التاريخ لتقدير مبلغ التعويض آنفة الذكر .
- 2  تأميم " تقييم المنشآت".
كون المبلغ المطالب به عبارة عن حساب جار شخصي للطاعن ولم يدرج فى الجانب الدائن من حساب التقييم وقت التأميم ولم يعرض عنه أصحاب المشروع - القضاء باعتبار هذه المسحوبات من أموال الشركة قبل تأميمها دينا عليه لها يحق للجهة التى الحق بها المشروع مطالبته بالوفاء به. خطأ .
لما كان الثابت في الدعوى أن الطاعن أحد أصحاب شركة ..... التى أممت ثم أدمجت فى الشركة المطعون ضدها و كان رئيساً لمجلس إدارتها و عضو مجلس الإدارة المنتدب فى تاريخ التأميم و أن المبلغ المطالب به عبارة عن حساب جار شخصي للطاعن بالشركة قبل تأميمها و من ثم لا تعتبر هذه المسحوبات ديناً عليه للشركة التي كان أحد أصحابها يحق للجهة الإدارية التى ألحق بها المشروع مطالبته به ، إذ لم تدخل فى الجانب الدائن من حساب التقييم و لم يعوض عنها أصحاب المشروع و أن كان لهم مطالبة بعضهم البعض بما قد يكون مستحقاً لهم فى ذمة شركائهم نتيجة تجاوز مسحوباتهم لحصصهم فى المشروع و تأثر حصتهم فى التعويض بذلك و هو مما لا شأن للمطعون ضدها به و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و إعتبر مسحوبات الطاعن من أموال الشركة قبل تأميمها ديناً عليه لها يحق للمطعون ضدها مطالبته بالوفاء به إليها ، فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .
---------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها, أقامت الدعوى التي قيدت أخيراً برقم 211 سنة 1971 تجاري كلي شمال القاهرة بطلب الحكم بإلزام الطاعن بأن يؤدي إليها مبلغ 11449.751ج وفوائده القانونية, والذي تداينه به شركة مصانع ... للنسيج والتريكو "..." التي أدمجت فيها, طبقاً للثابت بقرار تقييم الشركة الأولى. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 26/5/1981 بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضدها مبلغ 785 مليم 11414جـ والفوائد القانونية بواقع 5% استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 616 لسنة 98ق القاهرة, وبتاريخ 28/3/1982 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف مع تعديل سعر الفائدة إلى 4%. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة, حددت جلسة لنظره, وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون, إذ ألزمه بالمبلغ المطالب به باعتباره ديناً شخصياً في ذمته لشركة مصانع ... للنسيج والتريكو التي أممت ثم أدمجت في الشركة المطعون ضدها في حين أنه أحد أصحاب الشركة المؤممة ولا تجوز مطالبته بذلك الدين لأنه اعتبر من خصوم الشركة عند التقييم
وحيث إن هذا النعي في محله, ذلك أنه يترتب على التأميم – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة نقل ملكية المشروع المؤمم إلى الدولة مقابل تعويض صاحبه بسندات على خزانة الدولة, بقيمته التي تحددها لجان التقييم, طبقاً لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1961 وذلك بتحديد الأموال والحقوق المملوكة له وقت التأميم وتقدير قيمتها وبيان ديونه في ذلك التاريخ لتقدير مبلغ التعويض آنف الذكر. لما كان ذلك, وكان الثابت في الدعوى أن الطاعن أحد أصحاب شركة مصانع ... للنسيج والتريكو التي أممت ثم أدمجت في الشركة المطعون ضدها وكان رئيساً لمجلس إدارتها وعضو مجلس الإدارة المنتدب في تاريخ التأميم وأن المبلغ المطالب به عبارة عن حساب جار شخصي للطاعن بالشركة قبل تأميمها, ومن ثم لا تعتبر هذه المسحوبات ديناً عليه للشركة التي كان أحد أصحابها, يحق للجهة الإدارية التي ألحق بها المشروع مطالبته به, إذ لم تدخل في الجانب الدائن من حساب التقييم ولم يعوض عنها أصحاب المشروع وإن كان لهم مطالبة بعضهم البعض مما قد يكون مستحقاً لهم في ذمة شركائهم نتيجة تجاوز مسحوباتهم لحصصهم في المشروع وتأثر حصتهم في التعويض بذلك وهو ما لا شأن للمطعون ضدها به, وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر مسحوبات الطاعن من أموال الشركة قبل تأميمها ديناً عليه لها يحق للمطعون ضدها مطالبته بالوفاء به إليها, فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق