الصفحات

الأحد، 29 نوفمبر 2015

الطعن 6100 لسنة 62 ق جلسة 2/ 1/ 1996 مكتب فني 47 ج 1 ق 19 ص 78

برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد الزواوى، محمد جمال حامد وسعيد شعله والسيد حشيش نواب رئيس المحكمة.
-------------
1 - التامين الاجبارى من المسئولية الناشئة عن حوادث السيارات . نطاقه. م 5 ق 652 لسنة 1955. عدم امتداده لتغطية الاضرار التى تحدثها السيارة بالاشياء والاموال . مؤداه . الحكم للمضرور بالتعويض المؤقت لا يفيد شركة التامين الا بالنسبة لتعويض الأضرار الناشئة عن وفاة أو اصابة الاشخاص .
النص في المادة الخامسة من القانون 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات على أن "يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن أي إصابة تلحق أي شخص من حوادث السيارات إذا وقعت في جمهورية مصر العربية وذلك في الأحوال المنصوص عليها في المادة السادسة من القانون رقم 449 لسنة 1955 ..." والنص في المادة السادسة من القانون 449 لسنة 1955 بشأن السيارات وقواعد المرورـ التي أدمجت في المادة الخامسة من قانون التأمين الإجباري المشار إليها ـ على أنه "يجب أن يغطي التأمين المسئولية المدنية عن الإصابات التي تقع للأشخاص... ويكون التأمين في السيارة الخاصة والموتوسيكل لصالح الغير دون الركاب ولباقي أنواع السيارات يكون لصالح الغير والركاب دون عمالها..." يدل ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ على أن نطاق التأمين من المسئولية وفقا لأحكام قانون التأمين الإجباري يقتصر على المسئولية الناشئة عن وفاة أو إصابة الأشخاص دون الأضرار التي تحدثها السيارة بالأشياء والأموال ولا يغير من ذلك سابقة القضاء بالتعويض المؤقت في الدعوى المدنية المرفوعة تبعا للدعوى الجنائية إذ لا يقيد ذلك القضاء شركة التأمين إلا بالنسبة لتعويض الأضرار التي تم التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عنها ـ وهي الإصابات التي لحقت بالمطعون ضدهما الأولين دون إتلاف السيارة ـ لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بإلزام الشركة الطاعنة بمبلغ التعويض المقضي به عن التلفيات بالتضامم مع قائد السيارة المتسببة في الحادث مع أن الثابت في الأوراق أن هذه السيارة كان مؤمنا عليها تأمينا إجباريا طبقا لقانون التأمين الإجباري فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
--------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهما الأولين أقاما الدعوى 4807 لسنة 1986 مدني الجيزة الابتدائية على الشركة الطاعنة والمطعون ضده الأخير بطلب إلزامهما متضامنين بأن يؤديا إليهما مبلغ ستة آلاف جنيه, تعويضا عن الأضرار التي لحقت بهما بسبب إصابتهما وإتلاف سيارة أولهما نتيجة خطأ المطعون ضده الأخير أثناء قيادته سيارة مؤمن عليها لدى الشركة الطاعنة تأمينا إجباريا أدين عنه بحكم بات, ومحكمة أول درجة بعد أن أحالت الدعوى إلى التحقيق وسمعت الشهود حكمت بتاريخ 30/12/1987 بإلزام المطعون ضده الأخير والشركة الطاعنة بالتضامم بأن يؤديا للمطعون ضده الأول مبلغ سبعمائة وخمسين جنيها عما لحق بسيارته من تلفيات ومبلغ مائة جنيه كتعويض مادي عما تكبده من تعطيل سيارته ومبلغ مائة جنيه تعويضا أدبيا وأن يؤديا للمطعون ضدها الثانية مبلغ ثلاثمائة جنيه تعويضا عما تكبدته من نفقات العلاج ومبلغ ثلاثمائة جنيه تعويضا أدبيا, استأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف 1477 لسنة 105ق القاهرة وبتاريخ 17/8/1992. قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف, طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريقة النقض- فيما قضى به من تأييد الحكم المستأنف من تعويض عن تلفيات السيارة - وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم, وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة. 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن حاصل ما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون, ذلك أن القانون 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات لا يغطي ما تحدثه السيارة من التلفيات التي تلحق بالأشياء والأموال, وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى إلزامها بمبلغ التعويض عن تلفيات سيارة المطعون ضده الأول استنادا إلى أن السيارة أداة الحادث مؤمن عليها تأمينا إجباريا لديها وأن الحكم الجنائي القاضي بالتعويض المؤقت قد أرسى مبدأ التعويض فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي في محله, ذلك أن النص في المادة الخامسة من القانون 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات على أن "يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن أية إصابة بدنية تلحق أي شخص من حوادث السيارات إذا وقعت في جمهورية مصر العربية وذلك في الأحوال المنصوص عليها في المادة السادسة من القانون رقم 449 لسنة 1955..." والنص في المادة السادسة من القانون 449 لسنة 1955 بشأن السيارات وقواعد المرور - التي أدمجت في المادة الخامسة من قانون التأمين الإجباري المشار إليها - على أنه "... يجب أن يغطي التأمين المسئولية المدنية عن الإصابات التي تقع للأشخاص ... ويكون التأمين في السيارة الخاصة والموتوسيكل الخاص لصالح الغير دون الركاب ولباقي أنواع السيارات يكون لصالح الغير والركاب دون عمالها ..." يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن نطاق التأمين من المسئولية وفقا لأحكام قانون التأمين الإجباري يقتصر على المسئولية المدنية الناشئة عن وفاة أو إصابة الأشخاص دون الأضرار التي تحدثها السيارة بالأشياء والأموال, ولا يغير من ذلك سابقة القضاء بالتعويض المؤقت في الدعوى المدنية المرفوعة تبعا للدعوى الجنائية إذ لا يقيد ذلك القضاء شركة التأمين إلا بالنسبة لتعويض الأضرار التي تم التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عنها - وهي الإصابات التي لحقت بالمطعون ضدهما الأولين دون إتلاف السيارة - لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بإلزام الشركة الطاعن بمبلغ التعويض المقضي به عن التلفيات بالتضامم مع قائد السيارة المتسببة في الحادث مع أن الثابت في الأوراق أن هذه السيارة كان مؤمنا عليها تأمينا إجباريا طبقا لقانون التأمين الإجباري, فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه في هذا الخصوص. 
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه, ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف 1477 لسنة 105 ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام شركة التأمين بالتعويض تضامميا عن الإتلاف ورفض الدعوى في هذا الشق.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق