الصفحات

الأحد، 29 نوفمبر 2015

الطعن 6597 لسنة 64 ق جلسة 3 / 1 / 1996 مكتب فني 47 ج 1 ق 20 ص 82

جلسة 3 من يناير سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ يحيى إبراهيم عارف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد خيري أبو الليل، محمد يسري زهران وحسن يحيى فرغلي نواب رئيس المحكمة وأحمد هاشم.

---------------

(20)
الطعن رقم 6597 لسنة 64 القضائية

 (1)إيجار "إيجار الأماكن: أسباب الإخلاء: الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة: توقي الإخلاء". استئناف.
دعوى إخلاء المستأجر لعدم الوفاء بالأجرة. جواز توقيه الحكم عليه بالإخلاء بسدادها وملحقاتها إلى ما قبل إقفال باب المرافعة أمام محكمة الاستئناف. م 18/ ب ق 136 لسنة 1981.
 (2)
دعوى "حجز الدعوى للحكم". محكمة الموضوع.
تقديم مذكرات ومستندات في فترة حجز الدعوى للحكم. تقدير مدى الجد فيها من سلطة محكمة الموضوع. شرطه.
(3)
حكم "عيوب التدليل: القصور في التسبيب".
تقديم الطاعن مذكرة ومستندات أمام محكمة الاستئناف خلال فترة حجز الدعوى للحكم تفيد سداده الأجرة المستحقة في تاريخ سابق على حجزها وأنه حال بينه وبين تقديمها تأخر قلم المحضرين في رد إنذارات العرض والإيداع. قضاء الحكم المطعون فيه بإخلائه استناداً لعدم سداد الأجرة حتى إقفال باب المرافعة وإغفاله تحصيل ما ورد بهذه المذكرة والمستندات ومدى الجد فيها. قصور.

----------------
1 - المقرر في قضاء محكمة النقض أن مؤدى نص المادة 18/ ب من القانون رقم 136 لسنة 1981 - في شأن تأجير وبيع الأماكن - أن المشرع وإن رتب للمؤجر في إخلاء المستأجر بمجرد انقضاء خمسة عشر يوماً على تكليفه بالوفاء بالأجرة المستحقة دون الوفاء بها إلا أنه رغبة في التيسير على المستأجرين أفسح لهم مجال الوفاء حتى تاريخ إقفال باب المرافعة في الدعوى أمام محكمة الاستئناف بحيث أصبح قيام المستأجر بسداد الأجرة وملحقاتها حتى التاريخ المذكور مسقطاً لحق المؤجر في الإخلاء.
2 - المقرر في قضاء محكمة النقض أنه ولئن كان تقديم المستأجر مذكرة مرفقاً بها مستندات تفيد سداده الأجرة المستحقة قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى وأن عذراً خارجاً عن إرادته حال دون تقديمها قبل حجز الاستئناف للحكم فإن تقدير الجد فيما أبداه الخصم وما قدمه من مستندات من الأمور التي تخضع لسلطة المحكمة التقديرية ولها أن تلتفت عنها إلا أن ذلك مشروط بأن تكون قد حصلتها ووقفت على مضمونها ومدى تأثيرها في الحكم ثم التفتت عنها لأسباب سائغة.
3 - إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن قدم مذكرة معلنة للمطعون ضده في 7/ 3/ 1994 مرفقاً بها حافظة مستندات تتضمن سداد الأجرة المتأخرة حتى فبراير سنة 1994 في تاريخ سابق على حجز الدعوى للحكم وأوضح أنه لم يتمكن من تقديم هذه المستندات للمحكمة قبل حجز الدعوى للحكم لسبب خارج عن إرادته وهو تأخر قلم المحضرين في رد إنذارات العرض والإيداع المرفقة بالحافظة المقدمة إلا أن المحكمة التفتت عن هذه المذكرة والمستندات المرفقة بها وأغفلت تقديمه وتحقيقه مكتفية بما قررته من أن "المحكمة قررت حجز الاستئناف للحكم لجلسة اليوم ومذكرات في ثلاثة أسابيع تبدأ بالمستأنف وخلال الميعاد لم تقدم ثمة مذكرات" ومضت رغم ذلك إلى الفصل في الاستئناف دون أن تكون قد حصلت ما ورد بالمذكرة وحافظة المستندات المرفقة بها ووقفت على مضمونه ثم التفتت عنه لأسباب سائغة مما يعيب الحكم بالقصور.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 5229 لسنة 1991 أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية على الطاعن بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/ 2/ 1985 وإخلاء المحل المبين بالصحيفة وقال بياناً لها أنه بموجب عقد الإيجار سالف البيان استأجر منه الطاعن المحل سالف البيان لقاء أجرة شهرية مقدارها 25 جنيهاً وقد تأخر في سدادها اعتباراً من 1/ 9/ 1990 حتى مارس 1991 بمبلغ إجمالي مقداره 175 جنيهاً رغم تكليفه بالوفاء بها بإنذار معلن في 24/ 2/ 1991 ومن ثم فقد أقام الدعوى ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم تقريره حكمت بالفسخ والإخلاء، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 11869 لسنة 109 ق استئناف القاهرة التي قضت بتاريخ 18/ 5/ 1994 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة. حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفى بيان ذلك يقول إنه يشترط للإخلاء طبقاً لنص المادة 18/ 2 من القانون 136 لسنة 1981 عدم وفاء المستأجر بالأجرة المستحقة عليه قبل قفل باب المرافعة في الدعوى وقد قام بسداد الأجرة المستحقة عليه حتى آخر فبراير سنة 1994 بإنذار عرض مؤرخ 16/ 2/ 1994 ومودع بتاريخ 17/ 2/ 1994 قبل حجز الاستئناف للحكم بتاريخ 21/ 2/ 1994 ولم يتمكن من تقديمه للمحكمة في حينه لسبب خارج عن إرادته هو عدم رده إليه من المحضر وأثناء حجز الدعوى للحكم قدم مذكرة معلنة للمطعون ضده في 7/ 3/ 1994 أرفق بها إنذار العرض ومحضر الإيداع المشار إليهما وشهادة من قلم محضري المعادي تفيد أن المحضر لم يرد إليه ذلك الإنذار حتى تحريرها في 22/ 2/ 1994 وإذ قضى الحكم بإخلائه مقرراً عدم سداده الأجرة حتى إقفال باب المرافعة وأطرح تلك المذكرة والمستندات المرفقة بها دون بحث دلالتها مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مؤدى نص المادة 18/ ب من القانون 136 لسنة 1981 - في شأن تأجير وبيع الأماكن - أن المشرع وإن رتب للمؤجر في إخلاء المستأجر بمجرد انقضاء خمسة عشر يوماً على تكليفه بالوفاء بالأجرة المستحقة دون الوفاء بها إلا أنه رغبة في التيسير على المستأجرين أفسح لهم مجال الوفاء حتى تاريخ إقفال باب المرافعة في الدعوى أمام محكمة الاستئناف بحيث أصبح قيام المستأجر بسداد الأجرة وملحقاتها حتى التاريخ المذكور مسقطاً لحق المؤجر في الإخلاء، ولئن كان تقديم المستأجر مذكرة مرفقاً بها مستندات تفيد سداد الأجرة المستحقة قبل قفل باب المرافعة في الدعوى وأن عذراً خارجاً عن إرادته حال دون تقديمها قبل حجز الاستئناف للحكم فإن تقدير الجد فيما أبداه الخصم وما قدمه من مستندات من الأمور التي تخضع لسلطة المحكمة التقديرية ولها أن تلتفت عنها إلا أن ذلك مشروط بأن تكون قد حصلتها ووقفت على مضمونها ومدى تأثيرها في الحكم ثم التفتت عنها لأسباب سائغة، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن قدم مذكرة معلنة للمطعون ضده في 7/ 3/ 1994 مرفقاً بها حافظة مستندات تتضمن سداد الأجرة المتأخرة حتى فبراير سنة 1994 في تاريخ سابق على حجز الدعوى للحكم وأوضح أنه لم يتمكن من تقديم هذه المستندات للمحكمة قبل حجز الدعوى للحكم لسبب خارج عن إرادته وهو تأخر قلم المحضرين في رد إنذارات العرض والإيداع المرفقة بالحافظة المقدمة إلا أن المحكمة التفتت عن هذه المذكرة والمستندات المرفقة بها وأغفلت تقديمه وتحقيقه مكتفية بما قررته من أن "المحكمة قررت حجز الاستئناف للحكم لجلسة اليوم ومذكرات في ثلاثة أسابيع تبدأ بالمستأنف وخلال الميعاد لم تقدم ثمة مذكرات". ومضت رغم ذلك إلى الفصل في الاستئناف دون أن تكون قد حصلت ما ورد بالمذكرة وحافظة المستندات المرفقة بها ووقفت على مضمونه ثم التفتت عنه لأسباب سائغة مما يعيب الحكم بالقصور ويوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق