الصفحات

الأحد، 29 نوفمبر 2015

الطعن 3159 لسنة 59 ق جلسة 2 / 1 / 1996 مكتب فني 47 ج 1 ق 18 ص 75

برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد الزواوي، محمد جمال حامد، أنور العاصي وسعيد شعلة نواب رئيس المحكمة.
------------------

1 - التقادم الثلاثى لدعوى التعويض عن العمل غي المشروع . بدء سريانه من تاريخ العلم الحقيقى للمضرور بوقوع الضرر وبالشخص المسئول عنه. م 172 / 1 مدنى. القضاء ببدء سريان التقادم من تاريخ صدوره . قرار النياب العسكرية بألا وجه لاقامة الدعوى الجنائية لوفاة المتهم - المسئول عن الضرر رغم عدم اعلان المضرور بهذا القرار . خطأ .
مفاد نص الفقرة الأولى من المادة 172 من القانون المدني أن التقادم الثلاثي الذي تسقط به دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع لا يبدأ في السريان إلا من تاريخ العلم الحقيقي الذي يحيط به المضرور بوقوع الضرر وبشخص المسئول عنه باعتبار أن انقضاء ثلاث سنوات من يوم ثبوت هذا العلم ينطوي على تنازل المضرور عن حق التعويض الذي فرضه القانون على المسئول بما يستتبع سقوط دعوى التعويض بمضي مدة التقادم، ولا وجه لافتراض هذا التنازل من جانب المضرور وترتيب حكم السقوط في حالة العلم الظني الذي لا يحيط بوقوع الضرر وبشخص المسئول عنه، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أجرى سريان مدة التقادم الثلاثي المشار إليه في حق الطاعنين اعتباراً من 23/12/1982 تاريخ صدور قرار النيابة العسكرية بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائية لوفاة المتهم ـ تابع المطعون ضده ـ فإنه يكون قد قرن علم الطاعنين بشخص المسئول عن الضرر بتاريخ صدور هذا القرار رغم انتفاء التلازم الحتمي بين الأمرين إذ خلت الأوراق مما يفيد إعلان الطاعنين بهذا القرار عملا بنص المادتين 62 و209 إجراءات جنائية فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
---------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاما على المطعون ضده الدعوى 1739 لسنة 1986 مدني جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي إليهما مبلغ ستين ألف جنيه تعويضا عما أصابهما من أضرار نتيجة وفاة مورثهما أثناء ركوبه سيارة مملوكة للمطعون ضده بسبب خطأ قائدها وأمرت النيابة العسكرية بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية لوفاة المتهم, ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 13/12/1987 بالتعويض الذي قدرته, استأنف الطرفان هذا الحكم بالاستئنافين 712, 857 لسنة 105ق القاهرة وبتاريخ 30/5/1989 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبسقوط الحق في إقامة الدعوى بالتقادم الثلاثي, طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة. 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه أقام قضاءه بسقوط حقهما في إقامة الدعوى بالتقادم الثلاثي على سند من القول بأنهما علما بالمتسبب في حدوث الضرر اعتبارا من 23/12/1982 تاريخ صدور قرار النيابة العسكرية بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لوفاة المتهم في حين أنهما لم يخطرا بهذا الأمر ولم يعلما به إلا قبل رفع الدعوى مباشرة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن مفاد نص الفقرة الأولى من المادة 172 من القانون المدني أن التقادم الثلاثي الذي تسقط به دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع لا يبدأ في السريان إلا من تاريخ العلم الحقيقي الذي يحيط به المضرور بوقوع الضرر وبشخص المسئول عنه باعتبار أن انقضاء ثلاث سنوات من يوم ثبوت هذا العلم ينطوي على تنازل المضرور عن حق التعويض الذي فرضه القانون على المسئول بما يستتبع سقوط دعوى التعويض بمضي مدة التقادم, ولا وجه لافتراض هذا التنازل من جانب المضرور وترتيب حكم السقوط في حالة العلم الظني الذي لا يحيط بوقوع الضرر وبشخص المسئول عنه, لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أجرى سريان مدة التقادم الثلاث المشار إليه في حق الطاعنين اعتبارا من 23/12/1982 تاريخ صدور قرار النيابة العسكرية بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لوفاة المتهم - تابع المطعون ضده - فإنه يكون قد قرن علم الطاعنين بشخص المسئول عن الضرر بتاريخ صدور هذا القرار رغم انتفاء التلازم الحتمي بين الأمرين إذ خلت الأوراق مما يفيد إعلان الطاعنين بهذا القرار عملا بنص المادتين 62 و209 إجراءات جنائية فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يعيبه ويوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق