الصفحات

الأحد، 29 نوفمبر 2015

الطعن 2752 لسنة 58 ق جلسة 1/ 1/ 1996 مكتب فني 47 ج 1 ق 17 ص 71

برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ علي بدوي نائب رئيس المحكمة، وعبد العزيز محمد ومنير الصاوي وزهير بسيوني
------------------
1 - رفع الاستنئاف الفرعى بمذكرة خلال الاجل الذى حددته المحكمة لتقديم المذكرات فى فترة حجز الدعوى للحكم .اثره . وجوب فتح باب المرافعة لتمكين الخصوم من الدفاع فى شانه تحقيقا لمبدا المواجهة بين الخصوم . مخالفة ذلك .ابطال للحكم .
جرى نص المادة 237 مرافعات على أنه "المستأنف عليه إلى ما قبل إقفال باب المرافعة أن يرفع استئنافا مقابلا بالإجراءات المعتادة أو بمذكرة مشتملة على أسباب استئنافه فإذا رفع الاستئناف المقابل بعد مضي ميعاد الاستئناف أو بعد قبول رفع الاستئناف الأصلي اعتبر استئنافا فرعيا يتبع الاستئناف الأصلي ويزول بزواله" وباب المرافعة لا يعد مقفولا ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ في حالة الترخيص للخصوم بتقديم مذكرات في فترة حجز الدعوى للحكم إلا بانتهاء الأجل الذي حددته المحكمة لتقديم مذكرات فيه لم كان ذلك وكان الاستئناف الفرعي قد رفع من قبل المطعون ضدهما خلال الأجل الذي حددته المحكمة للخصوم لتقديم مذكرات فيه فيكون مقبولا شكلا لرفعه قبل إقفال باب المرافعة، إلا أنه من جهة أخرى لتحقيق مبدأ المواجهة بين الخصوم وما يستلزمه من احترام حالة الدفاع الذي يعتبر أصلا من أصول المرافعات يجب على المحكمة من تلقاء نفسها في حالة رفع استئناف فرعي بمذكرة أثناء حجز الاستئناف للحكم وقبل إقفال باب المرافعة ألا تفصل فيه إلا بعد تمكين الخصوم من الدفاع في شأنه وذلك بفتح باب المرافعة لتعلق ذلك بأحد الأسس الجوهرية في نظام القاضي، ولما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه وأوراق الطعن أن الاستئناف الفرعي قد رفع من المطعون ضدهما أثناء حجز الاستئناف الأصلي للحكم وقبل قفل باب المرافعة وبعد انتهاء الأجل المحدد للطاعنة لتقديم مذكرات، فإنه كان يتعين على المحكمة المطعون في حكمها قبل الفصل فيه إتاحة الفرصة للطاعنة لسماع أقوالهما بفتح باب المرافعة وإذ هي لم تفعل وقضت بطلبات المطعون ضدهما فيه فإنها بذلك تكون قد أهدرت حق الطاعنة في الدفاع مما يعد إخلالا بمبدأ المواجهة بين الخصوم وخروجا على القواعد الأساسية التي تكفل عدالة التقاضي ويكون الحكم المطعون فيه قد شابه البطلان لإخلاله بحق الدفاع.
-----------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن ـ تتحصل في أن المصلحة الطاعنة أقامت الدعوى رقم 336 لسنة 1983 بور سعيد الابتدائية على المطعون ضدهما بطلب الحكم بإلزامهما بأن يدفعا لها مبلغ ملـ جـ 18294.765 جنيه وفوائده القانونية على سند من أن السفينة "فيوليتا" وصلت ميناء بور سعيد في 21 /2 /1977 وعليها شحنة من البضائع المختلفة وبعد تفريغها تبين وجود عجز غير مبرر يستحق عنه رسوما جمركية تقدر بالمبلغ المطالب به, ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره حكمت في 31 /1 /1987 بإلزام المطعون ضدهما بأن يدفعا للطاعنة مبلغ 1639.757ج والفوائد بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية, استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 137 لسنة 28ق الإسماعيلية - مأمورية بور سعيد -, كما رفع المطعون ضدهما استئنافا فرعيا بمذكرة بطلب الحكم بإلغاء الحكم المستأنف وبسقوط حق الطاعنة بالتقادم, وبتاريخ 17 /4/ 1988 قضت المحكمة في الاستئناف الفرعي بإلغاء الحكم المستأنف وقبول الدفع بسقوط حق الطاعنة في المطالبة بالرسوم الجمركية محل التداعي بالتقادم الخمسي ورفض الدعوى, وفي الاستئناف الأصلي برفضه, طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض, وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن, وإذ عرض على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------------------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة. 
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعي به المصلحة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والإخلال بحق الدفاع, وفي بيان ذلك تقول إن المادة 237 من قانون المرافعات تشترط لقبول الاستئناف الفرعي أن يرفع قبل إقفال باب المرافعة في الاستئناف الأصلي, وإذ كانت المحكمة قررت في 17/ 1/ 1978 حجز الاستئناف للحكم بجلسة 16 /4 /1988 وصرحت بتقديم مذكرات في عشرين يوما مناصفة تبدأ بها فأقام المطعون ضدهم استئنافهما الفرعي خلال الأجل المحدد لهما وبعد قفل باب المرافعة بالنسبة لها مما حال دون تمكينها من الرد على أسباب هذا الاستئناف, فإنه كان يتعين على المحكمة أن تقضي بعدم قبولها أو إعادته للمرافعة لتتمكن من الرد على أسبابه, وإذ خالف الحكم هذا النظر وقضى بقبوله شكلا وبطلبات المطعون ضدهما فيه, فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه فضلا عن إخلاله بحق الدفاع بما يستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي سديد, ذلك أنه ولئن كانت المادة 237 مرافعات قد جرى نصها على أنه "للمستأنف عليه إلى ما قبل إقفال باب المرافعة أن يرفع استئنافا مقابلا بالإجراءات المعتادة أو بمذكرة مشتملة على أسباب استئنافه, فإذا رفع الاستئناف المقابل بعد مضي ميعاد الاستئناف أو بعد قبول رفع الاستئناف الأصلي اعتبر استئنافا فرعيا يتبع الاستئناف الأصلي ويزول بزواله"وباب المرافعة لا يعد مقفولا - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - في حالة الترخيص للخصوم بتقديم مذكرات في فترة حجز الدعوى للحكم إلا بانتهاء الأجل الذي حددته المحكمة لتقديم مذكرات فيه, لما كان ذلك وكان الاستئناف الفرعي قد رفع من قبل المطعون ضدهما خلال الأجل الذي حددته المحكمة للخصوم لتقديم مذكرات فيه فيكون مقبولا شكلا لرفعه قبل إقفال باب المرافعة, إلا إنه من جهة أخرى لتحقيق مبدأ المواجهة بين الخصوم وما يستلزمه من احترام حق الدفاع الذي يعتبر أصلا من أصول المرافعات يجب على المحكمة من تلقاء نفسها في حالة رفع استئناف فرعي بمذكرة أثناء حجز الاستئناف للحكم وقبل إقفال باب المرافعة ألا تفصل فيه إلا بعد تمكين الخصوم من الدفاع في شأنه وذلك بفتح باب المرافعة لتعلق ذلك بأحد الأسس الجوهرية في نظام التقاضي. لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه وأوراق الطعن أن الاستئناف الفرعي قد رفع من المطعون ضدهما أثناء حجز الاستئناف الأصلي للحكم وقبل قفل باب المرافعة وبعد انتهاء الأجل المحدد للطاعنة لتقديم مذكرات, فإنه كان يتعين على المحكمة المطعون في حكمها قبل الفصل فيه إتاحة الفرصة للطاعنة لسماع أقوالها بفتح باب المرافعة, وإذ هي لم تفعل وقضت بطلبات المطعون ضدهما فيه فإنها بذلك تكون قد أهدرت حق الطاعنة في الدفاع مما يعد إخلالا بمبدأ المواجهة بين الخصوم وخروجا على القواعد الأساسية التي تكفل عدالة التقاضي, ويكون الحكم المطعون فيه قد شابه البطلان لإخلاله بحق الدفاع بما يوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق