الصفحات

الاثنين، 3 أغسطس 2015

الطعن 6582 لسنة 67 ق جلسة 9 / 5 / 2007 مكتب فني 58 ق 79 ص 408

جلسة 9 مايو سنة 2007
برئاسة السيد المستشار / حامد عبد الله نائب رئيس المحكمة عضوية السادة المستشارين / محمد عيد سالم ، مصطفي حسان ، محمد عبد الحليم وجمال شعلان نواب رئيس المحكمة. 
-------------
(79)
الطعن 6582 لسنة 67 ق
تبديد . صورية . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " .
الدفع بصورية قائمة المنقولات . جوهري . إغفال الحكم التعرض له إيرادًا وردًا . قصور وإخلال بحق الدفاع . علة ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   لما كان البين من محاضر جلسة المحاكمة بدرجتيها أن دفاع الطاعن قام على صورية قائمة أعيان الجهاز المنسوب إليه تبديدها وطلب إلى المحكمة تحقيق هذا الدفاع وقد التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع إيراداً ورداً . لما كان ذلك ، وكان دفاع الطاعن على الصورة آنفة البيان يعد دفاعاً جوهرياً لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم في الدعوى بحيث إذا صح لتغير به وجه الرأي في الدعوى ، فإن المحكمة إذ لم تفطن لفحواه وتقسطه حقه وتعني بتحقيقه بلوغاً لغاية الأمر فيه ، فإن حكمها فوق قصوره يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع مما يعيبه ويستوجب نقضه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائــع
أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعن بأنه ... بدد المنقولات المبينة الوصف والقيمة بالأوراق والمملوكة ... والمسلمة إليه على سبيل عارية الاستعمال فاختلسها لنفسه بنية تملكها إضراراً بالمجني عليها . وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت .
ومحكمة ... قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبسه أسبوعين مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ ... على سبيل التعويض المؤقت .
استأنف ومحكمة ... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً ... بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس .
فطعن الأستاذ / ... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
ومن حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التبديد قــد شابه القصور والإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك أن دفاعه قام على صورية قائمة المنقولات إلا أن المحكمة بدرجتيها التفتت عنه إيراداً ورداً مما يعيبه ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن البيّن من محاضر جلسة المحاكمة بدرجتيها أن دفاع الطاعن قام على صورية قائمة أعيان الجهاز المنسوب إليه تبديدها وطلب إلى المحكمة تحقيق هذا الدفاع وقد التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع إيراداً ورداً . لما كان ذلك ، وكان دفاع الطاعن على الصورة آنفة البيان يعد دفاعاً جوهرياً لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم في الدعوى بحيث إذا صح لتغير به وجه الرأي في الدعوى ، فإن المحكمة إذ لم تفطن لفحواه وتقسطه حقه وتعني بتحقيقه بلوغاً لغاية الأمر فيه ، فإن حكمها فوق قصوره يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع مما يعيبه ويستوجب نقضه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق