الصفحات

الاثنين، 3 أغسطس 2015

الطعن 4413 لسنة 68 ق جلسة 7 / 5 / 2007 مكتب فني 58 ق 78 ص 402

جلسة 7 مايو سنة 2007
برئاسة السيد المستشار / أمين عبد العليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / فتحي الصباغ ، حسن أبو المعالي ، خالد مقلد و مجدي عبد الحليم نواب رئيس المحكمة .
-----------------
(78)
الطعن 4413 لسنة 68 ق
(1) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
النعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثر أمامها أو إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي موجباً لإجرائه . غير جائز .
مثال .
(2) إثبات " شهود " . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . بطلان .
النعي ببطلان إجراءات المحاكمة لعدم سماع شهود الإثبات . غير مجد . ما دام الطاعن أو المدافع عنه قد تنازل عن سماعهم .
(3) إجراءات " إجراءات التحقيق " " إجراءات المحاكمة " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة . لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم .
مثال .
(4) إثبات " بوجه عام " " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها فى تقدير الدليل " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً .
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
أخذ المحكمة بشهادة الشهود . مفاده ؟
تناقض الشاهد أو تضاربه في أقواله . لا يعيب الحكم . ما دام قد استخلص الإدانة من أقواله استخلاصاً سائغاً . لا تناقض فيه .
عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها . استفادة الرد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
دفاع الطاعن بالمنازعة في صورة الواقعة لإثارة الشبهة . موضوعي . إثارته أمام محكمة النقض . غير مقبول .
(5) صلح . ظروف مخففة . مسئولية جنائية . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
إبداء الصلح كموجب للرأفة لأول مرة أمام محكمة النقض . غير جائز . علة ذلك ؟ الصلح اللاحق على الجريمة . لا يعفي من المسئولية الجنائية .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - لما كان الثابت من الرجوع إلى محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يطلب مناقشة الطبيب الشرعي أو يوجه أي اعتراض على تقريره وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى تقرير الطبيب الشرعي للأسانيد الفنية التي بنى عليها وأوردها الحكم في مدوناته فلا يجوز للطاعن من بعد أن ينعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثر أمامها أو إجراء تحقيق لم يطلبه منها ، ولم تر هي موجباً لإجرائه اطمئناناً منها إلى تقرير الخبير .
2 - لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن قد تنازل عن سماع الشهود مكتفياً بتلاوة أقوالهم في التحقيقات ، ولم يعترض الطاعن على مسلك مدافعه ، فإن منعاه ببطلان الإجراءات لعدم سماعهم لا يكون له محل .
3 - لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يثر بها ما يدعيه من وجود نقص بتحقيقات النيابة بقالة عدم إجابته إلى طلب لجنة طبية عليا للتدليل على عدم صحة اعتدائه على المجني عليه ولم يطلب إجراء تحقيق في هذا الشأن ومن ثم فلا يحل له من بعد أن يثر شيئاً من ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض ؛ إذ هو لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم .
4 - لما كان الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه ، وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، كما أن تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله لا يعيب الحكم ما دام أنه قد استخلص الإدانة من أقواله استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ، وكان من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال إذ الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال المجني عليه وشهود الإثبات وصحة تصويرهم الواقعة فلا تثريب عليها إذ هي لم تعرض في حكمها إلى دفاع الطاعن الموضوعي المبني على المنازعة في صورة الواقعة الذى ما قصد به سوى إثارة الشبهة في الدليل المستمد من تلك الأقوال ، ومن ثم فإن منعى الطاعن على الحكم في هذا المقام يكون في غير محله.
5- لما كان ما يثيره الطاعن بشأن الصلح مردوداً بما يبين من محضر جلسة المحاكمة من عدم إبداء هذا الدفاع أمام محكمة الموضوع فإنه لا يقبل منه التحدي به - ولو كان بياناً لموجبات الرأفة - لأول مرة أمام محكمة النقض نظراً لما يحتاجه ذلك من تحقيق يخرج عن وظيفتها ومن ثم فلا يقبل من الطاعن إثارة هذا الدفاع الموضوعي لأول مرة أمام محكمة النقض ، هذا إلى أن الصلح اللاحق على تمام الجريمة لا يعفي من المسئولية الجنائية ولا أثر له على قيام الجريمة التي دين الطاعـن بها .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـــع
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية أنه : ضرب ... بقطعة حديد على جانبه الأيمن فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي تخلف من جرائها لديه عاهة مستديمة يستحيل برؤها وهى فقد عنق الفخذ الأيمن وإعاقة في حركات مفصله وتقدر بنسبة 20% وذلك على النحو المبين بالتحقيقات . وأحالته إلى محكمة جنايات ... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 240/1 من قانون العقوبات وإعمال المادة 17من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة لما نسب إليه وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ .... على سبيل التعويض المؤقت .
 فطعن المحكوم عليه بطريق النقض ... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
 وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحداث عاهة مستديمة قد شابه الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ؛ ذلك بأن المحكمة لم تجبه إلى طلب مناقشة الطبيب الشرعي لبيان مدى صحة أقوال المجني عليه في شأن إصابته والتفتت عن طلب مناقشة شهود الإثبات لبيان مدى تناقضهم في أقوالهم ، كما تمسك الطاعن بمحضر جمع الاستدلالات والتحقيقات بطلب لجنة طبية عليا للتدليل على عدم حدوث تعدي منه على المجني عليه ، وقام دفاعه على أن الواقعة في حقيقتها مشاجرة متعددة الأطراف وليس للطاعن دور فيها وباستحالة حصولها بالصورة التي رواها الشهود لتناقض أقوالهم وعدم وصول المجني عليه مترجلاً إلى نقطة الشرطة بعد إصابته ، وأن صورتها الصحيحة حسبما رواها شقيق الطاعن ، بيد أن المحكمة اطرحت دفاعه في عبارات عامة مجملة ، هذا وقد بادر ذوي الطاعن بالصلح مع المجني عليه بعد صدور الحكم المطعون فيه وذلك نظرا لمركز الطاعن الأدبي وحرصاً على مستقبله ، مما يعيب الحكم ويوجــب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إحداث عاهة مستديمة التي دان الطاعن بها وأقام عليها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، لما كان ذلك ، وكان الثابت من الرجوع إلى محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يطلب مناقشة الطبيب الشرعي أو يوجه أى اعتراض على تقريره وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى تقرير الطبيب الشرعي للأسانيد الفنية التي بني عليها وأوردها الحكم في مدوناته فلا يجوز للطاعن من بعد أن ينعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثر أمامها أو إجراء تحقيق لم يطلبه منها ، ولم تر هى موجباً لإجرائه اطمئناناً منها إلى تقرير الخبير . لما كان ذلك ، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن قد تنازل عن سماع الشهود مكتفياً بتلاوة أقوالهم في التحقيقات ، ولم يعترض الطاعن على مسلك مدافعه ، فإن منعاه ببطلان الإجراءات لعدم سماعهم لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يثر بها ما يدعيه من وجود نقص بتحقيقات النيابة بقالة عدم إجابته إلى طلب لجنة طبية عليا للتدليل على عدم صحة اعتدائه على المجني عليه ولم يطلب إجراء تحقيق في هذا الشأن ومن ثم فلا يحل له من بعد أن يثر شيئاً من ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض ؛ إذ هو لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه ، وهى متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، كما أن تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله لا يعيب الحكم ما دام أنه قد استخلص الإدانة من أقواله استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ، وكان من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال إذ الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال المجني عليه وشهود الإثبات وصحة تصويرهم الواقعة فلا تثريب عليها إذ هى لم تعرض في حكمها إلى دفاع الطاعن الموضوعي المبني على المنازعة في صورة الواقعة الذى ما قصد به سوى إثارة الشبهة في الدليل المستمد من تلك الأقوال ، ومن ثم فإن منعى الطاعن على الحكم في هذا المقام يكون في غير محله.
لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن بشأن الصلح مردوداً بما يبين من محضر جلسة المحاكمة من عدم إبداء هذا الدفاع أمام محكمة الموضوع فإنه لا يقبل منه التحدي به - ولو كان بياناً لموجبات الرأفة - لأول مرة أمام محكمة النقض نظراً لما يحتاجه ذلك من تحقيق يخرج عن وظيفتها ومن ثم فلا يقبل من الطاعن إثارة هذا الدفاع الموضوعي لأول مرة أمام محكمة النقض ، هذا إلى أن الصلح اللاحق على تمام الجريمة لا يعفي من المسئولية الجنائية ولا أثر له على قيام الجريمة التي دين الطاعـن بها ، لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق