الصفحات

الاثنين، 3 أغسطس 2015

الطعن 22035 لسنة 67 ق جلسة 6 / 5 / 2007 مكتب فني 58 ق 77 ص 397

جلسة 6 مايو سنة 2007
برئاسة السيد المستشار/ محمد طلعت الرفاعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /عادل الشوربجي ، حسين الصعيدي ، هاني عبد الجابر وعزمي الشافعي نواب رئيس المحكمة .
-------------
(77)
الطعن 22035 لسنة 67 ق
إثبات " بوجه عام " . إجراءات " إجراءات التحقيق " " إجراءات المحاكمة " . مواد مخدرة . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " " ما يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
القضاء بالبراءة استناداً إلى المغايرة بين خاتم وكيل النيابة المحقق وبين الاسم الذي ورد بتقرير المعمل الكيماوي على خلاف الثابت بالأوراق . تحصيل خاطئ يؤدي إلى فساد في التدليل .
اختلاف الاسم الرباعي للمطعون ضده بالتحقيقات عن تقرير المعمل الكيماوي . وجوب إجراء تحقيق بشأنه . قعود المحكمة عن إجرائه . قصور .
حق القاضي في القضاء بالبراءة للتشكك في ثبوت التهمة . شرطه؟
مثال .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى حسبما أسندتها النيابة العامة إلى المطعون ضده بما محصله أن :- " الرائد / ... وردت إليه معلومات من أحد مصادره السرية مفادها بأن المدعو / ... وشهرته ... يتجر بالمواد المخدرة ونفاذاً للإذن الصادر له من النيابة العامة بضبط وتفتيش شخص ومسكن المتحرى عنه قام بضبطه بتاريخ ... وضبط بين طيات ملابسه كيساً أسود من البلاستيك بداخله عدد ثماني لفافات ورقية بكل منها كمية من نبات عشبي أخضر اللون يشبه نبات البانجو المخدر أقر له المتهم بإحرازها بقصد الاتجار ." ، واستند الحكم تبريراً لقضائه بالبراءة إلى ما نصه :- " ومن حيث إن المحكمة وقد أحاطت بواقعة الدعوى وألمت بأدلة الثبوت المطروحة فيها عن بصر وبصيرة بأنها يداخلها الشك وعدم الاطمئنان في ثبوت التهمة قبل المتهم الماثل حيث شاب تقرير المعمل الكيماوي ما يلقي بظلال كثيفة من الشك على صحة إسناد التهمة لهذا المتهم فقد ورد بالتقرير المنوه عنه قرين بيان اسم المضبوطات طرفه اسم ... وهو ما يخالف الاسم الصحيح للمتهم المقدم للمحاكمة وهو ... وهو خلاف لا يمكن تأويله بأنه خطأ مادي في إثبات الاسم ، هذا فضلاً عن أن الثابت من محضر تحقيقات النيابة العامة أن السيد الأستاذ المحقق وكيل النائب العام هو الأستاذ / ... في حين أن الثابت بالتقرير المنوه عنه قرين بيان اسم المختوم باسمه الحرز " ... " وكيل النيابة ، الأمر الذي يزيد من الشك في صحة الاتهام المسند للمتهم الماثل . وإذ كان ذلك ، وكان الدليل المطروح في الدعوى قد شابه الشك وعدم الاطمئنان على نحو ما سلف بيانه تعين القضاء ببراءة ... من التهمة المسندة إليه عملاً بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية وبمصادرة المخدر المضبوط طبقاً لنص المادة 30 من قانون العقوبات " . لما كان ذلك ، وكان يبين من مطالعة المفردات المضمومة أن وكيل النيابة المحقق الأستاذ / ... استعمل خاتماً تقرأ بصمته ... وكيل النيابة في إجراءات التحريز وهو الاسم الذي أشار تقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات محرزة بخاتمه بما يفصح عن أن ما تساند إليه الحكم في قضائه بالبراءة من حصول عبث في الأحراز استناداً إلى المغايرة بين اسم وكيل النيابة المحقق والاسم الذي ورد بتقرير المعمل الكيماوي قرين الخاتم الذي استعمل في إجراءات التحريز قد انطوى على خطأ في التحصيل أسس بالتالي إلى فساد في التدليل . لما كان ذلك ، وكان ما تساند إليه الحكم بشأن الخلاف الاسم الرباعي للمطعون ضده بالتحقيقات عنه في تقرير المعمل الكيماوي لا يؤدي إلى النتيجة التي خلص إليها وهو ما كان يقتضي من المحكمة أن تجري تحقيقا في شأن هذا الخلاف الظاهري تستجلي به حقيقة الأمر قبل أن تنتهى إلى القول بالشك في الدليل المستمد من أوراق الدعوى إلى المطعون ضده وما كان لها أن تستبق الرأي قبل أن تستوثق من صحته عن طريق تحقيقه أما وقد قعدت عن ذلك فإن حكمها يكون معيباً فضلاً عن فساد استدلاله بالقصور . لما كان ذلك ، فإنه لا يقدح فيه ما هو مقرر من أنه يكفي أن يتشكك القاضي في ثبوت التهمة لتقضي له بالبراءة لأن حد ذلك أن يكون قد أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة وألم بأدلتها وخلا حكمه من الخطأ في القانون ومن عيوب التسبيب وهو ما تردى فيه الحكم المطعون فيه . ولما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : أحرز بقصد الاتجار نبات " الحشيش " المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً ببراءته ومصادرة المخدر المضبوط .
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ....... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث حاصل ما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بتبرئة المطعون ضده من تهمة إحراز جوهر مخدر قد شابه الفساد في الاستدلال ذلك أن الحكم استند في قضائه بالبراءة على مجرد الخطأ في الاسم الرباعي للمطعون ضده في التحقيقات عنه في تقرير المعمل الكيماوي، كما أن يد العبث امتدت إلى أحراز المضبوطات بدلالة إرسالها إلى المعمل الكيماوي مختومة بخاتم يغاير خاتم وكيل النيابة المحقق مما كان يقتضي تحقيقاً من جانب المحكمة تستجلي به حقيقة الأمر ، وأخيراً التفتت المحكمة عن أقوال ضابط الواقعة كدليل من أدلة الثبوت في الدعوى ، كل ذلك مما يعيبه بما يستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى حسبما أسندتها النيابة العامة إلى المطعون ضده بما محصله أن :- " الرائد / ... وردت إليه معلومات من أحد مصادره السرية مفادها بأن المدعو / ... وشهرته ... يتجر بالمواد المخدرة ونفاذاً للإذن الصادر له من النيابة العامة بضبط وتفتيش شخص ومسكن المتحرى عنه قام بضبطه بتاريخ ... وضبط بين طيات ملابسه كيساً أسود من البلاستيك بداخله عدد ثماني لفافات ورقية بكل منها كمية من نبات عشبي أخضر اللون يشبه نبات البانجو المخدر أقر له المتهم بإحرازها بقصد الإتجار ." ، واستند الحكم تبريراً لقضائه بالبراءة إلى ما نصه :- " ومن حيث إن المحكمة وقد أحاطت بواقعة الدعوى وألمت بأدلة الثبوت المطروحة فيها عن بصر وبصيرة بأنها يداخلها الشك وعدم الاطمئنان في ثبوت التهمة قبل المتهم الماثل حيث شاب تقرير المعمل الكيماوي ما يلقي بظلال كثيفة من الشك على صحة إسناد التهمة لهذا المتهم فقد ورد بالتقرير المنوه عنه قرين بيان اسم المضبوطات طرفه اسم ... وهو ما يخالف الاسم الصحيح للمتهم المقدم للمحاكمة وهو ... وهو خلاف لا يمكن تأويله بأنه خطأ مادي في إثبات الاسم ، هذا فضلاً عن أن الثابت من محضر تحقيقات النيابة العامة أن السيد الأستاذ المحقق وكيل النائب العام هو الأستاذ / ... في حين أن الثابت بالتقرير المنوه عنه قرين بيان اسم المختوم باسمه الحرز " ... " وكيل النيابة ، الأمر الذي يزيد من الشك في صحة الاتهام المسند للمتهم الماثل . وإذ كان ذلك ، وكان الدليل المطروح فى الدعوى قد شابه الشك وعدم الاطمئنان على نحو ما سلف بيانه تعين القضاء ببراءة ... من التهمة المسندة إليه عملاً بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية وبمصادرة المخدر المضبوط طبقاً لنص المادة 30 من قانون العقوبات " . لما كان ذلك ، وكان يبين من مطالعة المفردات المضمومة أن وكيل النيابة المحقق الأستاذ / ... استعمل خاتماً تقرأ بصمته ... وكيل النيابة في إجراءات التحريز وهو الاسم الذي أشار تقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات محرزة بخاتمه بما يفصح عن أن ما تساند إليه الحكم في قضائه بالبراءة من حصول عبث في الإحراز استناداً إلى المغايرة بين اسم وكيل النيابة المحقق والاسم الذي ورد بتقرير المعمل الكيماوي قرين الخاتم الذي استعمل في إجراءات التحريز قد انطوى على خطأ في التحصيل أسس بالتالي إلى فساد في التدليل . لما كان ذلك ، وكان ما تساند إليه الحكم بشأن الخلاف الاسم الرباعي للمطعون ضده بالتحقيقات عنه في تقرير المعمل الكيماوي لا يؤدي إلى النتيجة التي خلص إليها وهو ما كان يقتضي من المحكمة أن تجري تحقيقا في شأن هذا الخلاف الظاهري تستجلي به حقيقة الأمر قبل أن تنتهى إلى القول بالشك في الدليل المستمد من أوراق الدعوى إلى المطعون ضده وما كان لها أن تستبق الرأي قبل أن تستوثق من صحته عن طريق تحقيقه أما وقد قعدت عن ذلك فإن حكمها يكون معيباً فضلاً عن فساد استدلاله بالقصور . لما كان ذلك ، فإنه لا يقدح فيه ما هو مقرر من أنه يكفي أن يتشكك القاضي في ثبوت التهمة لتقضي له بالبراءة لأن حد ذلك أن يكون قد أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة وألم بأدلتها وخلا حكمه من الخطأ في القانون ومن عيوب التسبيب وهو ما تردى فيه الحكم المطعون فيه . ولما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق