الصفحات

الاثنين، 3 أغسطس 2015

الطعن 2250 لسنة 68 ق جلسة 13 / 5 / 2007 مكتب فني 58 ق 80 ص 410

جلسة 13 مايو سنة 2007
برئاسة السيد المستشار/ أحمد علي عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / مجدي أبو العلا ، هاني خليل ، نبيل عمران نواب رئيس المحكمة وعلي حسنين .
----------
(80)
الطعن 2250 لسنة 68 ق
حكم " وضعه والتوقيع عليه وإصداره " .
خلو الحكم الابتدائي من توقيع القاضي الذي أصدره . اعتباره معدومًا وما تضمنه من بيانات وأسباب . تأييد الحكم المطعون فيه له لأسبابه . اعتباره خالياً من الأسباب . أثر ذلك؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان البين من ورقة الحكم الابتدائي أنها خلت من توقيع القاضي الذى أصدر الحكم . لما كان ذلك ، وكان خلو الحكم من هذا التوقيع يجعله في حكم المعدوم وتعتبر ورقته بالنسبة لما تضمنته من بيانات وأسباب لا وجود لها قانوناً . وإذ أيد الحكم المطعون فيه الحكم الابتدائي لأسبابه فإنه يعتبر وكأنه خال من الأسباب ، مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح مركز ... ضد الطاعنين بوصف أنهم : بددوا محصول العنب والمسلم إليهم على سبيل الأمانة . وطلب عقابهم بالمادة 341 من قانون العقوبات وإلزامهم بأن يؤدوا له مبلغ خمسمائة جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للمتهم الثالث وغيابياً لباقي المتهمين في .. بحبس المتهمين أسبوعًا مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً وإيقاف التنفيذ وإلزامهم بأن يؤدوا للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت .
عارض المتهمان وقضى بجلسة ... بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه .
استأنف المتهم الثاني وقيد استئنافه برقم ... ومحكمة ... (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً اعتبارياً في ... بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
استأنف المحكوم عليهما الأول والثالثة وقيد استئنافهما ... ومحكمة ... (بهيئة استئنافية) قضت غيابياً في ... بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
عارض المحكوم عليهما وقضي بجلسة ... بقبولها شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بحبس المتهمين أربع وعشرين ساعة لكل منهم .
فطعن الأستاذ/ ... المحامي عن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجريمة التبديد ، قد شابه البطلان والقصور في التسبيب ؛ ذلك بأن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه خلا من توقيع القاضي الذى أصدره ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
 وحيث إنه يبين من ورقة الحكم الابتدائي أنها خلت من توقيع القاضي الذى أصدر الحكم . لما كان ذلك ، وكان خلو الحكم من هذا التوقيع يجعله في حكم المعدوم وتعتبر ورقته بالنسبة لما تضمنته من بيانات وأسباب لا وجود لها قانوناً . وإذ أيد الحكم المطعون فيه الحكم الابتدائي لأسبابه فإنه يعتبر وكأنه خال من الأسباب ، مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق