الصفحات

الاثنين، 3 أغسطس 2015

الطعن 2748 لسنة 69 ق جلسة 14 / 5 / 2007 مكتب فني 58 ق 81 ص 412

جلسة 14 مايو سنة 2007
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغرياني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عبد الرحمن هيكل ، هشام البسطويسي وربيع لبنة نواب رئيس المحكمة ومهاد خليفة .
-----------
(81)
الطعن 2748 لسنة 69 ق
 حكم " إصداره " " بيانات حكم الإدانة " . بطلان .
تحرير الحكم على نموذج مطبوع . لا يبطله . حد ذلك ؟
حكم الإدانة . بياناته ؟ المادة 310 إجراءات .
تحرير حكم الإدانة على نموذج مطبوع أعد لأحكام الإدانة في جرائم اختلاس الأشياء المحجوز عليها وبه فراغات لملئ البيانات . تركها خالية بما يتعذر معه تبين عناصر الجريمة . قصور .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من المقرر أن تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يقتضي بطلانه ، إلا أن ذلك مشروط بأن يستوفي الحكم أوضاعه الشكلية والبيانات الجوهرية التي نص عليها القانون ، وقد أوجبت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصرًا . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد حرر على نموذج مطبوع أعد سلفاً لأحكام الإدانة في جرائم اختلاس الأشياء المحجوز عليها وتركت به فراغات لتملأ ببيانات الوقائع المطروحة في كل دعوى ومن ذلك بيان الجهة الحاجزة والدين المحجوز من أجله والأشياء المحجوز عليها وتاريخ توقيع الحجز واليوم المحدد للبيع وأقوال المتهم ، غير أن هذه الفراغات تركت خالية بحيث يتعذر على من يطالع الحكم أن يتبين ما تم من إجراءات الحجز وما وقع من المتهم مما تتحقق به عناصر الجريمة المنسوبة إليه ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصر البيان بما يوجب نقضه والإعادة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الوقائــــع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه بدد الأشياء المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة له والمحجوز عليها إدارياً لصالح الوحدة المحلية والمسلمة إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها في اليوم المحدد للبيع فاختلسها لنفسه إضراراً بالدائن الحاجز . وطلبت عقابه بالمادتين 341 ، 342 من قانون العقوبات . ومحكمة جنح ... قضت غيابيًا عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة ... .
عارض وقضى باعتبار المعارضة كأن لم تكن .
استأنف ومحكمة ... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . عارض وقضى بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه .
فطعن الأستاذ / ... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
ومن حيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة اختلاس أشياء محجوز عليها قد شابه القصور في التسبيب ؛ ذلك بأنه لم يبين أركان تلك الجريمة التي دانه بها ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
ومن حيث إنه وإن كان من المقرر أن تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يقتضي بطلانه ، إلا أن ذلك مشروط بأن يستوفي الحكم أوضاعه الشكلية والبيانات الجوهرية التي نص عليها القانون ، وقد أوجبت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد حرر على نموذج مطبوع أعد سلفاً لأحكام الإدانة في جرائم اختلاس الأشياء المحجوز عليها وتركت به فراغات لتملأ ببيانات الوقائع المطروحة في كل دعوى ومن ذلك بيان الجهة الحاجزة والدين المحجوز من أجله والأشياء المحجوز عليها وتاريخ توقيع الحجز واليوم المحدد للبيع وأقوال المتهم ، غير أن هذه الفراغات تركت خالية بحيث يتعذر على من يطالع الحكم أن يتبين ما تم من إجراءات الحجز وما وقع من المتهم مما تتحقق به عناصر الجريمة المنسوبة إليه ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصر البيان بما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق