الصفحات

الاثنين، 3 أغسطس 2015

الطعن 2775 لسنة 69 ق جلسة 14 / 5 / 2007 مكتب فني 58 ق 82 ص 415

جلسة 14 من مايو سنة 2007
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغرياني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عبد الرحمن هيكل ، رفعت حنا ومدحت دغيم نواب رئيس المحكمة ، مهاد خليفة .
-----------------------
(82)
الطعن 2775 لسنة 69 ق
إجراءات " إجراءات المحاكمة " . استئناف " نظره والحكم فيه " " سقوطه " . معارضة . كفالة . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " .
الطعن بالنقض في الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن . شموله الحكم المعارض فيه .
سقوط الاستئناف . شرطه ؟
تقدم المحكوم عليه للتنفيذ وقت النداء على قضيته يوم الجلسة . أثره : عدم سقوط استئنافه . علة ذلك ؟
قضاء الحكم المطعون فيه غيابياً بسقوط استئناف الطاعن لعدم سداد الكفالة رغم مثوله أمام المحكمة في جلستين متتاليتين وغيابه في الجلسة الأخيرة . خطأ في تطبيق القانون . علة وأثر ذلك ؟
مثال .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان البين من مطالعة الأوراق أن الطاعن قضى غيابياً بحبسه أسبوعين عن تهمة تبديد أشياء محجوز عليها إدارياً مع كفالة مقدارها .... لإيقاف التنفيذ ، وإذ عارض قضى باعتبار معارضته كأن لم تكن ، فاستأنف وتحدد لنظر استئنافه ... فحضرها وتأجل نظر الدعوى لجلسة ... وفيها تأجل نظر الدعوى في حضوره إلى جلسة ... ، غير أنه لم يحضر بالجلسة الأخيرة فصدر الحكم - موصوفاً بأنه غيابي - بسقوط الاستئناف ، وإذ عارض في الحكم الأخير قضى باعتبار المعارضة كأن لم تكن ، وهو الحكم المطعون فيه . ومن حيث إنه من المقرر أن الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن يشمل الحكم المعارض فيه ، ولما كان الحكم الاستئنافي المعارض فيه قد سبب لقضائه بقوله : " حيث إن المتهم قرر بالاستئناف ولم يقم بسداد الكفالة ولم يقدم نفسه للتنفيذ عليه مما يجدر معه القول بسقوط الاستئناف وهو ما تقضى به المحكمة عملاً بالمادة 412  أ.ج " . لما كان ذلك ، وكانت المادة 412 من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت على أنه: " يسقط الاستئناف المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة " قد جعلت سقوط الاستئناف منوطًا بعدم تقدم المحكوم عليه للتنفيذ قبل الجلسة ، فأفادت بذلك ألا يسقط استئنافه متى كان قد تقدم للتنفيذ حتى وقت النداء على قضيته في يوم الجلسة ، ما دام التنفيذ عليه أصبح أمراً واقعاً قبل نظر الاستئناف ، وذلك دون اعتداد بما إذا كانت السلطة المهيمنة على التنفيذ قد اتخذت قبله إجراءات التنفيذ قبل الجلسة أو بعدها ، أم أنها قعدت عن واجبها في ذلك بعد أن وضع نفسه تحت تصرفها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المشار إليه قد قضى بسقوط استئناف الطاعن رغم مثوله أمام المحكمة في جلستين متتاليتين ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويتعين لذلك نقضه ، ولما كانت المحكمة بسبب هذا الخطأ قد حجبت نفسها عن بحث موضوع الاستئناف ، فإنه يتعين مع نقض الحكم إحالة الدعوى إليها للفصل في موضوعها .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائــــع
   اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه بدد الأشياء المبينة وصفاً وقيمة بالمحضر والمملوكة له والمحجوز عليها لصالح مصلحة الضرائب والمسلمة إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها في اليوم المحدد للبيع فاختلسها لنفسه إضراراً بالدائن الحاجز . وطلبت عقابه بالمادتين 341 ، 342 من قانون العقوبات . ومحكمة جنح ... قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم أسبوعين مع الشغل وكفالة ... عارض وقضى باعتبار المعارضة كأن لم تكن . استأنف ومحكمة ... الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابياً بسقوط الاستئناف . عارض وقضى باعتبار المعارضة كأن لم تكن .
فطعن الأستاذ/ ... المحامي بصفته وكيل عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
ومن حيث إن البين من مطالعة الأوراق أن الطاعن قضى غيابياً بحبسه أسبوعين عن تهمة تبديد أشياء محجوز عليها إدارياً مع كفالة مقدارها .... لإيقاف التنفيذ ، وإذ عارض قضى باعتبار معارضته كأن لم تكن ، فاستأنف وتحدد لنظر استئنافه ... فحضرها وتأجل نظر الدعوى لجلسة ... وفيها تأجل نظر الدعوى في حضوره إلى جلسة ... ، غير أنه لم يحضر بالجلسة الأخيرة فصدر الحكم - موصوفاً بأنه غيابي - بسقوط الاستئناف ، وإذ عارض في الحكم الأخير قضى باعتبار المعارضة كأن لم تكن ، وهو الحكم المطعون فيه .
ومن حيث إنه من المقرر أن الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن يشمل الحكم المعارض فيه ، ولما كان الحكم الاستئنافي المعارض فيه قد سبب لقضائه بقوله: " حيث إن المتهم قرر بالاستئناف ولم يقم بسداد الكفالة ولم يقدم نفسه للتنفيذ عليه مما يجدر معه القول بسقوط الاستئناف وهو ما تقضي به المحكمة عملاً بالمادة 412 أ.ج " . لما كان ذلك ، وكانت المادة 412 من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت على أنه " يسقط الاستئناف المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة " قد جعلت سقوط الاستئناف منوطاً بعدم تقدم المحكوم عليه للتنفيذ قبل الجلسة ، فأفادت بذلك ألا يسقط استئنافه متى كان قد تقدم للتنفيذ حتى وقت النداء على قضيته في يوم الجلسة ، ما دام التنفيذ عليه أصبح أمراً واقعاً قبل نظر الاستئناف ، وذلك دون اعتداد بما إذا كانت السلطة المهيمنة على التنفيذ قد اتخذت قبله إجراءات التنفيذ قبل الجلسة أو بعدها، أم أنها قعدت عن واجبها في ذلك بعد أن وضع نفسه تحت تصرفها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المشار إليه قد قضى بسقوط استئناف الطاعن رغم مثوله أمام المحكمة في جلستين متتاليتين فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويتعين لذلك نقضه ، ولما كانت المحكمة بسبب هذا الخطأ قد حجبت نفسها عن بحث موضوع الاستئناف ، فإنه يتعين مع نقض الحكم إحالة الدعوى إليها للفصل في موضوعها .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق