الصفحات

الأربعاء، 5 أغسطس 2015

الطعن 5853 لسنة 68 ق جلسة 6 / 9 / 2007 مكتب فني 58 ق 100 ص 496

جلسة 6 سبتمبر سنة 2007
برئاسة السيد المستشار/ حسام عبد الرحيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / علي فرجاني ، حمدي ياسين ، محمد أحمد عبد الوهاب وعبد الله فتحي نواب رئيس المحكمـة .
--------------
(100)
الطعن 5853 لسنة 68 ق
تهرب ضريبي . عقوبة " العقوبة التكميلية " . تعويض . دعوى مدنية . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " " ما يجوز الطعن فيه من الأحكام ".
التعويضات المنصوص عليها في القوانين المتعلقة بالضرائب والرسوم ومنها قانون الضريبة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991 . عقوبات تكميلية تنطوي على عنصر التعويض وتلازم عقوبة الحبس أو الغرامة . تحديد مقدار هذا التعويض . تحكمي غير مرتبط بوقوع ضرر في الجريمة التامة والشروع فيها مع مضاعفته في حالة العود . علة وأثر ذلك ؟
قضاء الحكم المطعون فيه بإدانة الطاعن بجريمة التأخر في تقديم إقرار الضريبة على المبيعات وتهربه من سدادها وإحالة الدعوى المدنية المقامة من مصلحة الضرائب على المبيعات إلى المحكمة المدنية المختصة . خطأ في تطبيق القانون . الطعن فيه بالنقض . جائز . علة وأثر ذلك ؟
مثال .
________________
لما كان يبين من الاطلاع على الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية قبل المطعون ضده بوصف أنه تأخر في تقديم إقرار بالضريبة على المبيعات في المدة المحددة ، وتهربه من سداد الضريبة على المبيعات ، وكان الحكم الإبتدائي قد قضى بإدانة المتهم وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة ، فاستأنف الطاعن هذا الحكم ، ومحكمة ثاني درجة قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي موضوعه برفضه وتأييد الحكم المستأنف . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن التعويضات المنصوص عليها في القوانين المتعلقة بالضرائب والرسوم ومن بينها قانون الضريبة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991 هي من قبيل العقوبات التكميلية التي تنطوي على عنصر التعويض وتلازم عقوبة الحبس أو الغرامة التي يحكم بها على الجاني تحقيقاً للغرض المقصود من العقوبة من ناحية كفايتها للردع والزجر وقد حدد الشارع مقدار هذا التعويض تحديداً تحكمياً غير مرتبط بوقوع أي ضرر وسوى فيه بين الجريمة التامة والشروع فيها مع مضاعفته في حالة العود ، ويترتب على ذلك أنه لا يجوز الحكم به إلا من محكمة جنائية وأن الحكم به حتمي تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها وبلا ضرورة لدخول مصلحة الضرائب في الدعوى ودون توقف على تحقق وقوع ضرر عليها ، ولا يؤثر في ذلك أنه أجيز في العمل - على سبيل الإستثناء - لمصلحة الضرائب أن تتدخل في الدعوى الجنائية بطلب ذلك التعويض والطعن فيما يصدر بشأن طلبها من أحكام ذلك بأن هذا التدخل - وإن وصف بأنه دعوى مدنية أو وصف مصلحة الضرائب بأنها مدعية بالحقوق المدنية - لا يغير من طبيعة التعويض المذكور ما دام أنه ليس مقابل ضرر نشأ عن الجريمة بالفعل بل هو في الحقيقة والواقع عقوبة رأى الشارع أن يكمل بها العقوبة الأصلية وليس من قبيل التعويضات المدنية الصرفة ، كما أن طلب مصلحة الضرائب فيه يخرج في طبيعته وخصائصه عن الدعوى المدنية التي ترفع بطريق التبعية أمام المحاكم الجنائية بطلب التعويض عن الضرر الناشئ عن الجريمة بالفعل والتي يمكن توجيهها للجاني والمسئول عن الحقوق المدنية على السواء ، ويكون التعويض فيها متمشياً مع الضرر الواقع ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة يكون قد جانب التطبيق السليم للقانون . لما كان ذلك ، وكان قضاء الحكم المطعون فيه بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة يعد منهياً للخصومة على خلاف ظاهره ما دام أن المحكمة المدنية المحال إليها الدعوى غير مختصة بنظرها ومآل طرح الدعوى المدنية عليها هو الحكم بعدم اختصاصها بنظرها ، ومن ثم فإن الطعن بالنقض يكون جائزاً ، وإذ كان الطعن قد استوفى سائر أوجه الشكل المقررة في القانون فيتعين قبوله شكلاً . لما كان ما تقدم ، وكان الحكم المطعون فيه قد جاء معيباً بالخطأ في تطبيق القانون على ما سلف بيانه يتعين نقضه في خصوص الدعوى المدنية ، ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن نظر موضوع الدعوى المدنية ، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة . 
 ________________
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بوصف أنه : 1- تأخر في تقديم إقرار ضريبة المبيعات وأداء الضريبة في المدة المحددة على النحو المبين بالأوراق . 2- تهرب من ضريبة المبيعات على النحو المبين بالأوراق ، وطلبت عقابه بالمواد 2 ، 3 ، 6 ، 11 ، 41 ، 43 ، 44 /10 من القانون رقم 11 لسنة 1996 . 
وادعى وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب على المبيعات مدنياً قبل المتهم بمبلغ يعادل ثلاثة أمثال الضريبة المستحقة على سبيل التعويض .
ومحكمة جنح ...... قضت غيابياً بتغريم المتهم مائة جنيه .
عارض المحكوم عليه ، وقضي في معارضته باعتبار المعارضة كأن لم تكن وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة .
استأنفت هيئة قضايا الدولة عن المدعي بالحقوق المدنية بصفته.
ومحكمة .... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن مستشار بهيئة قضايا الدولة نيابة عن السيد وزير المالية بصفته في هذا الحكم بطريق النقض ........ إلخ .
________________
المحكمة
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن - المدعي بالحقوق المدنية - على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة قد أخطأ في تطبيق القانون ؛ ذلك بأن التعويض المنصوص عليه في القانون رقم 11 لسنة 1991 في شأن الضريبة على المبيعات يعتبر عقوبة تكميلية تنطوي على عنصر التعويض ولا يجوز الحكم بها إلا من محكمة جنائية ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية قبل المطعون ضده بوصف أنه تأخر في تقديم إقرار بالضريبة على المبيعات في المدة المحددة ، وتهربه من سداد الضريبة على المبيعات ، وكان الحكم الابتدائي قد قضى بإدانة المتهم وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة ، فاستأنف الطاعن هذا الحكم ، ومحكمة ثاني درجة قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي موضوعه برفضه وتأييد الحكم المستأنف . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن التعويضات المنصوص عليها في القوانين المتعلقة بالضرائب والرسوم ومن بينها قانون الضريبة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991 هي من قبيل العقوبات التكميلية التي تنطوي على عنصر التعويض وتلازم عقوبة الحبس أو الغرامة التي يحكم بها على الجاني تحقيقاً للغرض المقصود من العقوبة من ناحية كفايتها للردع والزجر وقد حدد الشارع مقدار هذا التعويض تحديداً تحكمياً غير مرتبط بوقوع أي ضرر وسوى فيه بين الجريمة التامة والشروع فيها مع مضاعفته في حالة العود ، ويترتب على ذلك أنه لا يجوز الحكم به إلا من محكمة جنائية وأن الحكم به حتمي تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها وبلا ضرورة لدخول مصلحة الضرائب في الدعوى ودون توقف على تحقق وقوع ضرر عليها ، ولا يؤثر في ذلك أنه أجيز في العمل - على سبيل الإستثناء - لمصلحة الضرائب أن تتدخل في الدعوى الجنائية بطلب ذلك التعويض والطعن فيما يصدر بشأن طلبها من أحكام ذلك بأن هذا التدخل - وإن وصف بأنه دعوى مدنية أو وصف مصلحة الضرائب بأنها مدعية بالحقوق المدنية - لا يغير من طبيعة التعويض المذكور ما دام أنه ليس مقابل ضرر نشأ عن الجريمة بالفعل بل هو في الحقيقة والواقع عقوبة رأى الشارع أن يكمل بها العقوبة الأصلية وليس من قبيل التعويضات المدنية الصرفة ، كما أن طلب مصلحة الضرائب فيه يخرج في طبيعته وخصائصه عن الدعوى المدنية التي ترفع بطريق التبعية أمام المحاكم الجنائية بطلب التعويض عن الضرر الناشئ عن الجريمة بالفعل والتي يمكن توجيهها للجاني والمسئول عن الحقوق المدنية على السواء ، ويكون التعويض فيها متمشياً مع الضرر الواقع ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة يكون قد جانب التطبيق السليم للقانون . لما كان ذلك ، وكان قضاء الحكم المطعون فيه بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة يعد منهياً للخصومة على خلاف ظاهره ما دام أن المحكمة المدنية المحال إليها الدعوى غير مختصة بنظرها ومآل طرح الدعوى المدنية عليها هو الحكم بعدم اختصاصها بنظرها ، ومن ثم فإن الطعن بالنقض يكون جائزاً ، وإذ كان الطعن قد استوفى سائر أوجه الشكل المقررة في القانون فيتعين قبوله شكلاً . لما كان ما تقدم ، وكان الحكم المطعون فيه قد جاء معيباً بالخطأ في تطبيق القانون على ما سلف بيانه يتعين نقضه في خصوص الدعوى المدنية ، ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن نظر موضوع الدعوى المدنية، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة.
________________

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق