الصفحات

الأربعاء، 5 أغسطس 2015

الطعن 29534 لسنة 76 ق جلسة 30 / 7 / 2007 مكتب فني 58 ق 99 ص 489

جلسة 30 يوليو سنة 2007
برئاسة السيد المستشار / أمين عبد العليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حسن أبو المعالي ، مصطفى صادق ، عبد الحميد دياب ومحمد زغلول نواب رئيس المحكمة . 
--------------------------
(99)
الطعن 29534 لسنة 76 ق
(1) سجون . مأمورو الضبـط القضائي" سلطاتهم " . تفتيش " التفتيش بغير إذن " . دفوع " الدفع ببطلان القبض التفتيش " . 
حق ضباط السجن تفتيش أي شخص يشتبه في حيازته أشياء ممنوعة داخل السجن . كفاية الاشتباه في أنه يحوز أشياء ممنوعة داخل السجن لتفتيشه دون التقيد بقيود القبض والتفتيش المنظمة بقانون الإجراءات الجنائية . تقدير الشبهة المقصودة في هذا المقام . موضوعي . أساس ذلك ؟
مثال لتدليل سائغ في اطراح الدفع ببطلان القبض والتفتيش.
(2) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . نقض " أسباب الطعن ما لا يقبل منها ".
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعى .
أخذ المحكمة بشهادة شاهد . مفاده ؟
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
(3) جريمة " أركانها " . قصد جنائي . مواد مخدرة . 
القصد الجنائي في جريمة إحراز مواد مخدرة المؤثمة بالمادة 38 من القانون رقم 182 لسنة 1960 . تحدث الحكم عنه استقلالاً . غير لازم . ما دام قد أورد ما يدل عليه . علة ذلك ؟
(4) مواد مخدرة . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " أسباب الطعن ما لا يقبل منها " .
التناقض الذي يعيب الحكم . ماهيته ؟
مثال لما لا يعد تناقضاً يعيب الحكم .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله : " إنه في تاريخ .... وبينما كان المقدم .... رئيس وحدة مباحث المؤسسة العقابية لأحداث .... يقف بجانب البوابة العمومية للمؤسسة لتفقد حالة الأمن والإشراف على عملية تفتيش أهلية النزلاء أثناء دخولهم لزيارة ذويهم وما يحملون لهم من مأكولات اشتبه في المتهمة .... التي كانت متجهة مباشرة في طريقها لمنطقة الزيارة في محاولة منها لمقابلة القائمين على الحراسة حتى لا تخضع للتفتيش مما دعاه لتفتيشها بمعرفة العريف .... المُكلفة بتفتيش الإناث فعثر معها على لفافة ورقية بداخلها كمية من نبات الحشيش المخدر وزنت ثلاث جرامات كانت تحتفظ بها بغطاء رأسها فأجرى ضبطها حيث أقرت له بإحرازها للمضبوطات . " ، وبعد أن ساق الحكم للتدليل على ثبوت الواقعة في حق الطاعنة أدلة سائغة مستمدة من أقوال المقدم .... والعريف .... وتقرير المعمل الكيماوي رد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش في قوله : " وحيث إنه من المقرر قانوناً أنه إذا وجدت مظاهر خارجية فيها بذاتها ما ينبئ بارتكاب الفعل الذي تتكون منه الجريمة فذلك يكفي لقيام حالة التلبس بالجريمة فإذا كان الثابت أن المتهمة قد وضعت نفسها في وضع يدعو للريبة بأن حاولت مقابلة القوة المعنية للحراسة أثناء زيارتها لأحد نزلاء المؤسسة العقابية حتى لا تخضع للتفتيش فإن ذلك يتوافر معه من المظاهر الخارجية ما ينبئ بذاته عن وقوع جريمة ويكفي لاعتبار حالة التلبس قائمة ويبيح لضابط الواقعة القبض عليها وتفتيشها بما يتعين معه نفي هذا الدفع " . لما كان ذلك ، وكانت المادة 41 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون المستبدلة بالقانون رقم 5 لسنة 1972 تنص على أن " لضابط السجن حق تفتيش أي شخص يشتبه في حيازته أشياء ممنوعة داخل السجن سواء كان من المسجونين أو العاملين بالسجن أو غيرهم . " ، ومفاد ذلك أن الشارع منح لضباط السجن حق تفتيش من يشتبهون في حيازته أشياء ممنوعة داخل السجن سواء كان من المسجونين أو العاملين بالسجن أو غيرهم ، ولم يتطلب في ذلك توافر قيود القبض والتفتيش المنظمة بقانون الإجراءات الجنائية بل يكفي أن يشتبه ضابط السجن في أن أحد المذكورين بالنص يحوز أشياء ممنوعة داخل السجن حتى يثبت له حق تفتيشه . لما كان ذلك ، وكانت الشبهة المقصودة في هذا المقام هي حالة ذهنية تقوم بنفس الضابط يصح معها في العقل القول بقيام مظنة حيازة أشياء ممنوعة داخل السجن وتقدير ذلك منوط بالقائم بالتفتيش تحت إشراف محكمة الموضوع ، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن تفتيش الطاعنة تم داخل السجن بعد توافر أمارات أثارت الشبهة لدي المقدم ... رئيس وحدة مباحث المؤسسة العقابية دعته إلى الاعتقاد بأن الطاعنة وهي من غير المسجونين أو العاملين بالسجن أثناء دخولها لزيارة أحد النزلاء بالمؤسسة العقابية تتجه مباشرة لمنطقة الزيارة في محاولة منها لمقابلة القائمين على الحراسة حتى لا تخضع للتفتيش فقامت العريف ... المُكلفة بتفتيش الإناث بتفتيشها تحت إشراف الضابط المذكور وبناء على تكليفه لها بذلك ، فإن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من رفض الدفع ببطلان القبض والتفتيش يكون متفقاً وصحيح القانون ، ويكون ما تنعاه الطاعنة في هذا الشأن غير سديد .
2 - لما كان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - ومن ثم فإن منازعة الطاعنة في القوة التدليلية لأقوال الشاهدين لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
3 - لما كان المادة 38 من قانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960 لا تستلزم قصداً خاصاً من الإحراز ، بل تتوافر أركانها بتحقق الفعل المادي والقصد الجنائي العام وهو علم المحرز بحقيقة الجوهر المخدر دون تطلب استظهار قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي ، ولا يلزم في القانون أن يتحدث الحكم استقلالاً عن القصد الجنائي في جريمة إحراز المواد المخدرة ، بل يكفي أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفى للدلالة على قيامه . فإذا كان يبين من مدونات الحكم أن المحكمة قد اطمأنت للأسباب السائغة التي أوردتها إلى توافر الركن المادي لجريمة إحراز المخدر في حق المتهمة وإلى علمها بكنه وبحقيقة المادة المضبوطة ، فإن ذلك مما يتوافر به القصد الجنائي العام في هذه الجريمة ويكون منعى الطاعنة في هذا الخصوص غير سديد .
4 - لما كان التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة ، وكان مفاد ما أورده الحكم من قضائه ببراءة الطاعنة من جريمة تقديم جوهر مخدر للتعاطي بدون مقابل لا يتعارض مع قضائه بإدانة الطاعنة عن إحراز مخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي أخذاً بأقوال شاهدي الإثبات التي اطمأن إليها ، ومن ثم فإن قالة التناقض والتخاذل تنحسر عن الحكم المطعون فيه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـــع
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها : 1- أحرزت بدون قصدي الإتجار أو التعاطي جوهر مخدراً " حشيشاً " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . 2- قدمت للتعاطي بغير مقابل جوهراً مخدراً " حشيشاً " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . وأحالتها إلى محكمة جنايات ... لمعاقبتها طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمـواد 1/1 ، 2 ، 38 /1 ، 42 /1 من القانون 182 سنة 1960 المعدل بالقانون 122 سنة 1989 والبند رقم 56 من القسم الثاني من الجدول الأول الملحق بالقانون الأول بمعاقبة ... بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمها مبلغ خمسين ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط .
فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
ومن حيث إن الطاعنة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة إحراز جوهر مخدر " حشيش " بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قد شابه القصور والتناقض في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك بأنه اطرح دفع الطاعنة ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس بما لا يسوغ ، كما عوَّل في الإدانة على أقوال شاهدي الواقعة رغم ذلك البطلان ، كما أثبت الحكم أن إحراز الطاعنة للمخدر كان مجرداً من القصود بما ينفي القصد الجنائي ، كما أدانت المحكمة الطاعنة عن تهمة إحراز المخدر المجردة من القصود على الرغم من قضائها ببراءتها من تهمة تقديم جوهر مخدر للتعاطي بدون مقابل ، وذلك كله مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله : " إنه في تاريخ .... وبينما كان المقدم .... رئيس وحدة مباحث المؤسسة العقابية لأحداث .... يقف بجانب البوابة العمومية للمؤسسة لتفقد حالة الأمن والإشراف على عملية تفتيش أهلية النزلاء أثناء دخولهم لزيارة ذويهم وما يحملون لهم من مأكولات اشتبه في المتهمة .... التي كانت متجهة مباشرة في طريقها لمنطقة الزيارة في محاولة منها لمقابلة القائمين على الحراسة حتى لا تخضع للتفتيش مما دعاه لتفتيشها بمعرفة العريف .... المُكلفة بتفتيش الإناث فعثر معها على لفافة ورقية بداخلها كمية من نبات الحشيش المخدر وزنت ثلاث جرامات كانت تحتفظ بها بغطاء رأسها فأجرى ضبطها حيث أقرت له بإحرازها للمضبوطات . " ، وبعد أن ساق الحكم للتدليل على ثبوت الواقعة في حق الطاعنة أدلة سائغة مستمدة من أقوال المقدم .... والعريف .... وتقرير المعمل الكيماوي رد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش في قوله : " وحيث إنه من المقرر قانوناً أنه إذا وجدت مظاهر خارجية فيها بذاتها ما ينبئ بارتكاب الفعل الذي تتكون منه الجريمة فذلك يكفي لقيام حالة التلبس بالجريمة فإذا كان الثابت أن المتهمة قد وضعت نفسها في وضع يدعو للريبة بأن حاولت مقابلة القوة المعنية للحراسة أثناء زيارتها لأحد نزلاء المؤسسة العقابية حتى لا تخضع للتفتيش فإن ذلك يتوافر معه من المظاهر الخارجية ما ينبئ بذاته عن وقوع جريمة ويكفي لاعتبار حالة التلبس قائمة ويبيح لضابط الواقعة القبض عليها وتفتيشها بما يتعين معه نفي هذا الدفع " . لما كان ذلك ، وكانت المادة 41 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون المستبدلة بالقانون رقم 5 لسنة 1972 تنص على أن " لضابط السجن حق تفتيش أي شخص يشتبه في حيازته أشياء ممنوعة داخل السجن سواء كان من المسجونين أو العاملين بالسجن أو غيرهم . " ، ومفاد ذلك أن الشارع منح لضباط السجن حق تفتيش من يشتبهون في حيازته أشياء ممنوعة داخل السجن سواء كان من المسجونين أو العاملين بالسجن أو غيرهم ، ولم يتطلب في ذلك توافر قيود القبض والتفتيش المنظمة بقانون الإجراءات الجنائية بل يكفي أن يشتبه ضابط السجن في أن أحد المذكورين بالنص يحوز أشياء ممنوعة داخل السجن حتى يثبت له حق تفتيشه . لما كان ذلك ، وكانت الشبهة المقصودة في هذا المقام هي حالة ذهنية تقوم بنفس الضابط يصح معها في العقل القول بقيام مظنة حيازة أشياء ممنوعة داخل السجن وتقدير ذلك منوط بالقائم بالتفتيش تحت إشراف محكمة الموضوع ، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن تفتيش الطاعنة تم داخل السجن بعد توافر أمارات أثارت الشبهة لدي المقدم ... رئيس وحدة مباحث المؤسسة العقابية دعته إلى الاعتقاد بأن الطاعنة وهي من غير المسجونين أو العاملين بالسجن أثناء دخولها لزيارة أحد النزلاء بالمؤسسة العقابية تتجه مباشرة لمنطقة الزيارة في محاولة منها لمقابلة القائمين على الحراسة حتى لا تخضع للتفتيش فقامت العريف ... المُكلفة بتفتيش الإناث بتفتيشها تحت إشراف الضابط المذكور وبناء على تكليفه لها بذلك ، فإن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من رفض الدفع ببطلان القبض والتفتيش يكون متفقاً وصحيح القانون ، ويكون ما تنعاه الطاعنة في هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك ، وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - ومن ثم فإن منازعة الطاعنة في القوة التدليلية لأقوال الشاهدين لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكانت المادة 38 من قانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960 لا تستلزم قصداً خاصاً من الإحراز ، بل تتوافر أركانها بتحقق الفعل المادي والقصد الجنائي العام وهو علم المحرز بحقيقة الجوهر المخدر دون تطلب استظهار قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي ، ولا يلزم في القانون أن يتحدث الحكم استقلالاً عن القصد الجنائي في جريمة إحراز المواد المخدرة ، بل يكفي أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفى للدلالة على قيامه . فإذا كان يبين من مدونات الحكم أن المحكمة قد اطمأنت للأسباب السائغة التي أوردتها إلى توافر الركن المادي لجريمة إحراز المخدر في حق المتهمة وإلى علمها بكنه وبحقيقة المادة المضبوطة ، فإن ذلك مما يتوافر به القصد الجنائي العام في هذه الجريمة ويكون منعى الطاعنة في هذا الخصوص غير سديد . لما كان ذلك ، وكان التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة ، وكان مفاد ما أورده الحكم من قضائه ببراءة الطاعنة من جريمة تقديم جوهر مخدر للتعاطي بدون مقابل لا يتعارض مع قضائه بإدانة الطاعنة عن إحراز مخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي أخذاً بأقوال شاهدي الإثبات التي اطمــأن إليها ، ومن ثم فإن قالة التناقض والتخاذل تنحسر عن الحكم المطعون فيه . لما كان ما تقدم , فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق