الصفحات

الخميس، 27 أغسطس 2015

الطعن 12428 لسنة 69 ق جلسة 18 / 10 / 2007 مكتب فني 58 ق 119 ص 628

جلسة 18 من أكتوبر سنة 2007
برئاسة السيد المستشار/ صلاح البرجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / نيـّر عثمان ، فتحي جودة ومصطفي صادق نواب رئيس المحكمة ومحمد منيعم .
----------
(119)
الطعن 12428 لسنة 69 ق
(1) تلبس . استيقاف . مأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم " . قبض . مواد مخدرة . حكم " تسبيب . تسبيب غير معيب " .
انتهاء الحكم إلى مشروعية إيقاف مأمور الضبط القضائي للدراجة البخارية التي يستقلها الطاعن خلف قائدها للاطلاع على الرخص وتَرتُب حالة التلبس على مشاهدة الضابط للمخدر داخل اللفافة التي تخلى عنها الطاعن . صحيح .
مثال .
(2) إثبات " بوجه عام " .استيقاف . تفتيش " التفتيش بقصد التوقي " . مواد مخدرة . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيب . تسبيب غير معيب " .
مصادرة المحكمة في اعتقادها . غير جائز . ما دامت قد بنت اقتناعها على أسباب سائغة .
مثال لتدليل سائغ في حكم صادر بإدانة الطاعن بجريمة إحراز نبات مخدر بقصد التعاطي وتبرئة آخر عن ذات الجريمة.
(3) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " .
انفراد الضابط بالشهادة . لا ينال من سلامة أقواله .
وزن أقوال الشاهد وتقديرها . موضوعي .
أخذ محكمة الموضوع بشهادة الشاهد . مفاده ؟
 (4) دفوع " الدفع بتعذر الرؤية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الدفع باستحالة الرؤية وعدم معقولية تصوير الواقعة . موضوعي . لا تستلزم رداً . كفاية الرد عليها بما تورده المحكمة من أدلة الثبوت التي تطمئن إليها .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام محكمة النقض.
 (5) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
النعي علي المحكمة قعودها عن إجراء معاينة أو تجربة رؤية لم تطلب منها ولم تر هي حاجة إلى إجرائها . غير جائز .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ــ لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله: " حيث إن واقعة الدعوى حسبما استخلصتها المحكمة من سائر الأوراق وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها في الجلسات تتحصل فيما قرره النقيب ..... الضابط بوحدة الاشتباه أنه أثناء مروره والقوة المرافقة له بمنطقة .... شاهد دراجة بخارية يستقلها المتهم خلف قائدها وباستيقاف الدراجة وأثناء سؤال قائدها عن رخصتي القيادة والتسيير قام المتهم والذي تبين أنه يدعى .... بإلقاء ورقة على الأرض فلما التقطها وقام بفضها تبين أنها تحتوي على نبات أخضر اللون جاف يشتبه أن يكون لنبات البانجو المخدر فقام بتفتيشه وقائياً وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمخدر بقصد التعاطي " . وعرض الحكم للدفع المبدى من الطاعن ببطلان القبض عليه واطرحه بقوله : " أن الثابت من أقوال ضابط الواقعة والتي تطمئن إليه المحكمة أنه شاهد المتهــم وهو يلقي بلفافة ورقية على الأرض أثناء التفتيش على رخص الدراجة البخارية ومن ثم يكون المتهم قد تخلى عن المخدر طواعية واختياراً دون أن يكون هذا التخلي وليد إجراء غير مشروع فإذا ما التقط الضابط اللفافة وتبين ما بداخلها ثم قبض على المتهم فإن أحد مبرراته ألا وهى حالة التلبس يكون قد تحقق ويكون الدليل على ثبوت الواقعة ضده مستمداً من واقعة ضبط المخدر على تلك الصورة " . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص في منطق سليم واستدلال سائغ وبما يتفق وحكم القانون إلى مشروعية ما قام به رجل الضبط القضائي من إيقاف الدراجة التي كان يستقلها الطاعن للاطلاع على الرخص وهو إجراء مشروع يبيحه القانون وأن حالة التلبس ترتبت على مشاهدة الضابط للمخدر داخل اللفافة التي تخلى عنها الطاعن فإن النعى على الحكم في هذا الصدد يكون في غير محله .
2ــ لما كان الحكم قد قضى ببراءة المتهم الآخر استناداً إلى أن ما تم ضبطه من مخدر داخل جيب بنطاله كان وليد تفتيش وقائي باطل لتجاوز ضابط الواقعة الغرض الذي شرع من أجله في حين أن القضاء بإدانة الطاعن قد استند إلى مشروعية ما قام به ذات الضابط من إيقاف الدراجة البخارية التي كان يستقلها الطاعن وما أعقب ذلك من تخليه اختياراً عن اللفافة التي تحوي المخدر مما رتب حالة التلبس بالجريمة ومن ثم فلا وجه لقالة التناقض التي أثارها الطاعن إذ إنه لا سبيل إلى مصادرة المحكمة في اعتقادها ما دامت قد بنت اقتناعها على أسباب سائغة - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن الأمر يتعلق بتقدير الدليل ولا يتعدى أثره شخص المحكوم لصالحه .
3ـــ من المقرر أن انفراد الضابط بالشهادة على واقعة الضبط لا ينال من سلامة أقواله كدليل في الدعوى كما هو مقرر من أن وزن أقوال الشاهد وتقديرها مرجعة إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدرها التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب ، وهى متى أخذت بشهادته فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون سليماً .
4ـــ من المقرر أن الدفع باستحالة الرؤية وعدم معقولية تصوير الشهود لواقعة الضبط من الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً اكتفاء بما تورده من أدلة الثبوت التي تطمئن إليها بما يفيد اطراحها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها منها وهو ما لا يجوز معاودة إثارته أمام محكمة النقض.
5ــ لما كان الثابت من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن لم يطلب من محكمة الموضوع إجراء معاينة لمكان الواقعة فإنه ليس للطاعن أن ينعي عليها قعودها عن إجراء معاينة أو تجربة رؤية لم تطلب منها ولم تر هى حاجة إلى إجرائها بعد أن اطمأنت إلى صحة الواقعة كما رواها شاهد الإثبات ، ويضحى منعاه في هذا الصدد في غير محله .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائــــع
اتهمت النيابة العامة كلاً من .... و .... بأنهما :- أحرز كلٌ منهما نباتاً مخدراً (حشيش) وكان ذلك بقصد التعاطي في غير الأحــوال المصرح بها قانونـاً . وأحالتهما إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبتهما طبقـاً للقـيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضـت حضورياً عملاً بالمواد 29 ، 37 /1 ، 42 /1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 61 لسنة 1977 ، 122 لسنة 1989 والبند رقم 1 من الجدول رقم 5 الملحق بالقانون الأول . أولاً :- ببراءة المتهم .... مما نسب إليه . ثانياً :- بمعاقبة المتهم .... بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وبغرامه قدرها عشرة آلاف جنيه وأمرت بمصادرة المخدر المضبوط . 
 فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز نبات الحشيش المخدر بقصد التعاطي قد شابه القصور والتناقض في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك أنه اطرح دفعه ببطلان القبض عليه استناداً إلى توافر حالة التلبس في حين أن دفعه يقوم على أن استيقافه أصلاً لم يكن له ما يبرره وقضى الحكم ببراءة المتهم الآخر رغم وحدة الواقعة ، ورد برد غير سائغ على دفاع الطاعن بانفراد ضابط الواقعة بالشهادة وحجبه أفراد القوة المرافقة له عنها ، كذلك لم يعرض الحكم لدفعيه بعدم معقولية تصوير ذلك الشاهد للواقعة وباستحالة الرؤية، وقعدت المحكمة عن معاينة مكان الضبط وإجراء تجربة رؤية فيه ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله : " حيث إن واقعة الدعوى حسبما استخلصتها المحكمة من سائر الأوراق وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها في الجلسات تتحصل فيما قرره النقيب .... الضابط بوحدة الاشتباه أنه أثناء مروره والقوة المرافقة له بمنطقة .... شاهد دراجة بخارية يستقلها المتهم خلف قائدها وباستيقاف الدراجة وأثناء سؤال قائدها عن رخصتي القيادة والتسيير قام المتهم والذي تبين أنه يدعى ..... بإلقاء ورقة على الأرض فلما التقطها وقام بفضها تبين أنها تحتوي على نبات أخضر اللون جاف يشتبه أن يكون لنبات البانجو المخدر فقام بتفتيشه وقائياً وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمخدر بقصد التعاطي " . وعرض الحكم للدفع المبدى من الطاعن ببطلان القبض عليه واطرحه بقوله: " أن الثابت من أقوال ضابط الواقعة والتي تطمئن إليه المحكمة أنه شاهد المتهــم وهو يلقي بلفافة ورقية على الأرض أثناء التفتيش على رخص الدراجة البخارية ومن ثم يكون المتهم قد تخلى عن المخدر طواعية واختياراً دون أن يكون هذا التخلي وليد إجراء غير مشروع فإذا ما التقط الضابط اللفافة وتبين ما بداخلها ثم قبض على المتهم فإن أحد مبرراته ألا وهى حالة التلبس يكون قد تحقق ويكون الدليل على ثبوت الواقعة ضده مستمداً من واقعة ضبط المخدر على تلك الصورة " . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص في منطق سليم واستدلال سائغ وبما يتفق وحكم القانون إلى مشروعية ما قام به رجل الضبط القضائي من إيقاف الدراجة التي كان يستقلها الطاعن للاطلاع على الرخص وهو إجراء مشروع يبيحه القانون وأن حالة التلبس ترتبت على مشاهدة الضابط للمخدر داخل اللفافة التي تخلى عنها الطاعن فإن النعى على الحكم في هذا الصدد يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد قضى ببراءة المتهم الآخر استناداً إلى أن ما تم ضبطه من مخدر داخل جيب بنطاله كان وليد تفتيش وقائي باطل لتجاوز ضابط الواقعة الغرض الذي شرع من أجله في حين أن القضاء بإدانة الطاعن قد استند إلى مشروعية ما قام به ذات الضابط من إيقاف الدراجة البخارية التي كان يستقلها الطاعن وما أعقب ذلك من تخليه اختياراً عن اللفافة التي تحوي المخدر مما رتب حالة التلبس بالجريمة ومن ثم فلا وجه لقالة التناقض التي أثارها الطاعن إذ إنه لا سبيل إلى مصادرة المحكمة في اعتقادها ما دامت قد بنت اقتناعها على أسباب سائغة - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن الأمر يتعلق بتقدير الدليل ولا يتعدى أثره شخص المحكوم لصالحه . لما كان ذلك ، وكان انفراد الضابط بالشهادة على واقعة الضبط لا ينال من سلامة أقواله كدليل في الدعوى كما هو مقرر من أن وزن أقوال الشاهد وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدرها التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب ، وهى متى أخذت بشهادته فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون سليماً . لما كان ذلك ، وكان الدفع باستحالة الرؤية وعدم معقولية تصوير الشهود لواقعة الضبط من الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً اكتفاء بما تورده من أدلة الثبوت التي تطمئن إليها بما يفيد اطراحها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً بما يفيد اطراحها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها منها وهو ما لا يجوز معاودة إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن لم يطلب من محكمة الموضوع إجراء معاينة لمكان الواقعة فإنه ليس للطاعن أن ينعي عليها قعودها عن إجراء معاينة أو تجربة رؤية لم تطلب منها ولم تر هى حاجة إلى إجرائها بعد أن اطمأنت إلى صحة الواقعة كما رواها شاهد الإثبات ، ويضحى منعاه في هذا الصدد في غير محله . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق