الصفحات

الخميس، 27 أغسطس 2015

الطعن 3099 لسنة 70 ق جلسة 16 / 10 / 2007 مكتب فني 58 ق 118 ص 620

جلسة 16 من أكتوبر سنة 2007
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ سمير أنيس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /عمر بريك ، عبد التواب أبو طالب ، محمد سعيد ومحمد متولي عامر نواب رئيس المحكمة .
------------
(118)
الطعن 3099 لسنة 70 ق
(1) حكم " بيانات حكم الإدانة " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
بيان الحكم واقعة الدعوي بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه عليها . لا قصور .
مثال .
 (2) إثبات " قرائن " . استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
للمحكمة التعويل علي تحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية .
 الجدل الموضوعي في تقدير الأدلة . غير جائز أمام محكمة النقض .
(3) دفوع " الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط . موضوعي . كفاية اطمئنان المحكمة إلي وقوع الضبط بناءً علي الإذن رداً عليه .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
 (4) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " .
للمحكمة التعويل علي أقوال شهود الإثبات والإعراض عن قالة شهود النفي . قضاؤها بالإدانة استناداً لأدلة الثبوت . مفاده : اطراحها .
 (5) قبض . دفوع " الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
 ثبوت عدم تقديم الطاعن أية برقيات تفيد حصول القبض والتفتيش قبل صدور الإذن . النعي بخلاف ذلك . غير سديد .
(6) إثبات " بوجه عام " . استدلالات . تفتيش " إذن التفتيش . إصداره ". مواد مخدرة . قصد جنائي . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوي " " سلطتها في تقدير جدية التحريات " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . لها أن ترد الحادث لصورته الصحيحة من مجموع الأدلة المطروحة عليها دون التقيد بدليل بعينه .
للمحكمة أن تري في التحريات وأقوال الضابط ما يسوغ الإذن بالتفتيش وإسناد حيازة المخدر إلي الطاعن ولا تري فيها ما يقنعها بأن الحيازة بقصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي .
مثال .
(7) نقض " المصلحة في الطعن " .
وجوب أن تعود علي الطاعن مصلحة حقيقة من طعنه . طعنه على الحكم لمصلحة القانون وحده . غير جائز .
مثال .
(8) قانون " تطبيقه " " القانون الأصلح " . عقوبة " تطبيقها " . محكمة النقض " سلطتها " .
المادة الثانية من القانون 95 لسنة 2003 . أصلح للمتهم . أساس وأثر ذلك ؟
(9) مصادرة . نظام عام . مواد مخدرة . عقوبة " تطبيقها " . محكمة النقض " سلطتها " .
وجوب المصادرة إدارياً للمخدر المضبوط متى أغفل الحكم المطعون فيه في منطوقه القضاء بمصادرته . علة ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافـة العناصر القانونية لجريمة حيازة المواد المخدرة بغير قصد الإتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي التي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة استقاها من أقوال شاهدي الواقعة وما ثبت من تقرير المعمل الكيماوي ومعاينة السيارة المضبوطة وهى أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد بين تلك الواقعة وأورد مؤدى أقوال شاهدي الإثبات وتقرير المعامل الكيمائية في بيان كاف يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها ، فإنه ينحسر عنه دعوى القصور في التسبيب ، ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد في غير محله.
2- من المقرر أن للمحكمة أن تعول على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية ، وإذ كانت الأدلة والاعتبارات والقرائن التي أوردها الحكم من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها من ثبوت مقارفة الطاعن للجريمة التي دانه بها ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً في واقعة الدعـــوى وتقدير أدلتها مما تستقل به محكمة الموضوع .
3- من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط هو دفاع موضوعي يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناءً على الإذن أخذاً بالأدلة التي أوردتها وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهدي الإثبات و صحة تصويرهما للواقعة وأن الضبط كان بناء على إذن النيابة العامة بالتفتيش ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهومـا تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمـام محكمة النقض.
4- من المقرر أنه للمحكمة أن تعول على شهود الإثبات وتعرض عن قالة شهود النفي دون أن تكون ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم أو الرد عليها رداً صريحاً ، فقضاؤها بالإدانة - استناداً إلى أدلة الثبوت التي بينتها - يفيد دلالة أنها اطرحت شهادتهــم ولم تـر الأخذ بها .
5- لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يقدم أية برقيات ، فإن ما ينعاه على الحكم المطعون فيه في هذا الشأن لا يكون له محل .
6- من المقرر أن استخلاص الواقعة من أدلتها وعناصرها المختلفة من حق محكمة الموضوع التي لها أن تبين الواقعة على حقيقتها، وأن ترد الحادث إلى صورته الصحيحة من مجموع الأدلة المطروحة عليها ، دون أن تتقيد في هذا التصوير بدليل بعينه وليس ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية من أن ترى في تحريات وأقوال الضابـط ما يسوغ الإذن بالتفتيش ويكفي لإسناد حيازة المخدر إلى الطاعن ، ولا ترى فيها ما يقنعها بأن هذه الحيازة كانت بقصد الإتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على ثبوت حيازة المخدر في حق الطاعن وانتهى في منطق سليم إلى استبعاد قصد الإتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي في حقه ، فإن دعوى التناقـض لا يكون لها محل .
7- لما كان لا مصلحة للطاعن في نعيه على الحكم المطعون فيه في شأن مصادرته للسيارة إذ قرر أنها ملك زوجته ، فإن هذه الأخيرة وحدها هي صاحبة المصلحة في ذلك وعليها أن تتبع ما رسمه القانون في هذا الشأن لاستردادها - إذا كانـت حسنة النية وكان لها حق استلامها - لما هو مقرر من أنه يتعين أن تعود على الطاعـن مصلحة حقيقية من طعنه ولا يجوز له أن يطعن على الحكم لمصلحة القانون وحده .
8- لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة الطاعن بالأشغال الشاقة المؤقتة لمـدة ثلاث سنوات وكان قد صدر من بعد القانون رقم 95 لسنة 2003 بتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية ونص في مادته الثانية على أن " تُلغى عقوبـة الأشغال الشاقة أينما وردت في قانون العقوبات أو في أي قانون أو نص عقابي آخر ويُستعاض عنها بعقوبة السجن المؤبد إذا كانت مؤبدة وبعقوبة السجن المشدد إذا كانت مؤقتة " وهو ما يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم في حكم المادة الخامسة من قانون العقوبات . لما كان ذلك ، فإنه يتعين تصحيح الحكم المطعون فيه عملاً بنص المادة 35 /2 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض بجعل العقوبة المقضي بها " السجن المشدد " لمدة ثلاث سنوات بالإضافة إلى عقوبة الغرامة ومصادرة السيارة المقضي بهما .
9- لما كان الحكم المطعون فيه حيـن لم يقض في منطوقه بمصادرة المخدر المضبوط ، مما لا يجوز لهذه المحكمة من تلقاء نفسها التصدي لتصحيحه طبقاً للمادة 35 فقرة ثانية من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، إلا أن يكون ذلك لمصلحة المتهم - الأمر المنتفي في هذه الدعوى - إلا أنه لما كانت مصادرة هذا المخدر يقتضيها النظام العام لتعلقها بشيء خارج بطبيعته عن دائرة التعامل وغير مشروعة حيازته ، فإنه من المتعين أن يُصادر إدارياً كتدبير وقائي وجوبي لا مفر من اتخاذه في مواجهة الكافة دفعاً للضرر ودفعاً للخطر .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائــــع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز وحاز بقصد الاتجار نبات " الحشيش " المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . وأحالته إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بعد أن جردت حيازة المتهم للمخدر المضبوط من القصود الجنائية الخاصة وعملاً بالمواد 21 ، 38 /1 ، 45/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 1 من الجدول رقم الخامس الملحق بالقانون الأول - بمعاقبة المتهم .... بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات و بتغريمه خمسين ألف جنيه ومصادرة السيارة رقم .... ملاكي .... .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـــــة
من حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حيازة نبات مخدر " بانجو " بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي ، قد شابه القصــور والتناقض في التسبيب والإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ؛ ذلك أنه لم يبين مؤدى كل دليل من أدلة الإدانة ، وكذا لم يورد مؤدى معاينـة النيابة العامة للسيارة المضبوطة ، كما عوَّل على التحريات وشهادة مجريها ، على الرغم من أنها لا تنهض دليلاً على ثبوت الاتهام واطرح دفاعه ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور إذن النيابة العامة به ، بدلالة الشهادات الموقعة والبرقيات المرسلـة من أهليته وشهادة شهود النفي ، كما حصّل أقوال شاهدي الواقعة بأن تحرياتهما أثبتت أن الطاعن يتجر في المواد المخدرة ، ثم عاد و قرر أن الأوراق خلت من وجود ذلــك القصد ولم يبين ما إذا كان تقرير المعمل الجنائي تضمن أن المواد المضبوطة تحتوي على المادة الفعالة من عدمه ، كما قضى بمصادرة السيارة دون أن يستظهر مالكها وما إذا كانت قد استخدمت في النشاط الإجرامي خاصة أنها ملك زوجته ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافـة العناصر القانونية لجريمة حيازة المواد المخدرة بغير قصد الإتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي التي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة استقاها من أقوال شاهدي الواقعة وما ثبت من تقرير المعمل الكيماوي ومعاينة السيارة المضبوطة . وهى أدلـة سائغة تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد بين تلك الواقعة وأورد مؤدى أقوال شاهدي الإثبات وتقرير المعامل الكيمائية في بيان كاف يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها ، فإنه ينحسر عنـه دعوى القصور في التسبيب ، ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد في غير محله. لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تعول على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية ، وإذ كانت الأدلة والاعتبارات والقرائن التي أوردها الحكم من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها من ثبوت مقارفة الطاعن للجريمة التي دانه بها ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً في واقعة الدعوى وتقدير أدلتها مما تستقل به محكمة الموضوع . لما كان ذلك ، وكان الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط هو دفاع موضوعي يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن أخذاً بالأدلة التي أوردتها وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهدي الإثبات وصحة تصويرهما للواقعة وأن الضبط كان بناء على إذن النيابة العامة بالتفتيش ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو مـا تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمـام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان للمحكمة أن تعول على شهود الإثبات وتعرض عن قالة شهود النفي ، دون أن تكون ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم أو الرد عليها رداً صريحاً ، فقضاؤها بالإدانة - استناداً إلى أدلة الثبوت التي بينتها - يفيد دلالة أنها اطرحت شهادتهم ولم تر الأخذ بها . لما كان ذلك ، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يقدم أية برقيات ، فإن ما ينعاه على الحكم المطعون فيه في هذا الشأن لا يكون له محل . لما كـان ذلك ، وكان من المقرر أن استخلاص الواقعة من أدلتها وعناصرها المختلفة من حق محكمة الموضوع التي لها أن تبين الواقعة على حقيقتها وأن ترد الحادث إلى صورته الصحيحة من مجموع الأدلة المطروحة عليها ، دون أن تتقيد في هذا التصوير بدليل بعينه وليس ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية من أن ترى في تحريات وأقوال الضابط ما يسوغ الإذن بالتفتيش ويكفي لإسناد حيازة المخدر إلى الطاعن ، ولا ترى فيها ما يقنعها بأن هذه الحيازة كانت بقصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على ثبوت حيازة المخدر في حق الطاعن وانتهى في منطق سليم إلى استبعاد قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي في حقه ، فإن دعوى التناقض لا يكون لها محل . لما كان ذلك ، وكان لا مصلحة للطاعن في نعيه على الحكم المطعون فيه في شأن مصادرته للسيارة إذ قرر أنها ملك زوجته ، فإن هذه الأخيرة وحدها هي صاحبة المصلحة في ذلك وعليها أن تتبع ما رسمه القانون في هذا الشأن لاستردادها - إذا كانـت حسنة النية وكان لها حق استلامها - لما هو مقرر من أنه يتعين أن تعود على الطاعـن مصلحة حقيقية من طعنه ولا يجوز له أن يطعن على الحكم لمصلحة القانون وحده . لمـا كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة الطاعن بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة ثلاث سنوات وكان قد صدر من بعد القانون رقم 95 لسنة 2003 بتعديل بعض أحكـام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية ونص في مادته الثانية على أن " تُلغى عقوبـة الأشغال الشاقة أينما وردت في قانون العقوبات أو في أي قانون أو نص عقابي آخر ويُستعاض عنها بعقوبة السجن المؤبد إذا كانت مؤبدة وبعقوبة السجن المشدد إذا كانـت مؤقتة وهو ما يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم في حكم المادة الخامسة من قانون العقوبات . لما كان ذلك، فإنه يتعين تصحيح الحكم المطعون فيه عملاً بنص المـادة 35/2 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض بجعل العقوبة المقضي بها " السجن المشدد " لمدة ثلاث سنوات ، بالإضافة إلى عقوبة الغرامة ومصادرة السيارة المقضي بهما . وجدير بالإشارة أنه وإن كان الحكم المطعون فيه حيـن لم يقض في منطوقه بمصادرة المخدر المضبوط مما لا يجوز لهذه المحكمة من تلقاء نفسها التصدي لتصحيحه طبقاً للمادة 35 فقرة ثانية من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، إلا أن يكون ذلك لمصلحة المتهم - الأمر المنتفي في هذه الدعوى - إلا أنه لما كانت مصادرة هذا المخدر يقتضيها النظام العام لتعلقها بشيء خارج بطبيعته عن دائرة التعامل وغير مشروعة حيازته ، فإنه من المتعين أن يُصادر إدارياً كتدبير وقائي وجوبي لا مفر من اتخاذه في مواجهة الكافة دفعاً للضرر ودفعاً للخطر .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق