الصفحات

الخميس، 27 أغسطس 2015

الطعن 17103 لسنة 69 ق جلسة 18 / 10 / 2007 مكتب فني 58 ق 120 ص 634

جلسة 18 من أكتوبر سنة 2007

برئاسـة السيد المستشار / صلاح البرجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / نيــّر عثمان ، فتحي جودة ، أحمد عبد القوي أحمد ونجاح موسى نواب رئيس المحكمة .

-------------------
(120)
الطعن 17103 لسنة 69 ق
(1) أسباب الإباحة وموانع العقاب " الإعفاء من العقوبة " . عقوبة " الإعفاء منها " . ترويج عملة . تقليد . قانون " تفسيره " .
حالتا إعفاء المتهم من جريمة ترويج أوراق مالية مقلدة ؟
تقديم المتهم ما لديه من نقود مقلدة وقت القبض عليه وإخباره عن شريكه في ترويجها مما سهل القبض عليه . أثره : استحقاقه الإعفاء من العقاب على تلك الجريمة .
(2) إثبات " بوجه عام " . عقوبة " الاعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " ما لا يعيبه فى نطاق التدليل " .
استحقاق المتهم للإعفاء من العقاب لإخباره عن المتهم الآخر مما سهل القبض عليه وتبرئة الأخير لعدم اطمئنان المحكمة لأدلة الثبوت . لا تناقض .
(3) إثبات " بوجه عام " " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
كفاية تشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة للمتهم للقضاء بالبراءة . حد ذلك ؟
تقدير أقوال الشهود . موضوعي .
عدم التزام المحكمة في حالة القضاء بالبراءة الرد علي كل دليل من أدلة الاتهام . إغفالها التحدث عنها . مفاده : اطراحها.
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
مثال .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ــ من المقرر أن مفهوم حكم القانون الوارد في المادة 205 من قانون العقوبات هو أن المشرع إنما أراد إعفاء المتهم بجناية من الجنايات المذكورة في المواد 202 ، 202 مكرراً ، 203 من قانون العقوبات الخاصة بالأوراق المالية المقلدة بقصد الترويج إذا هو أخبر الحكومة بتلك الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع في البحث عن مرتكبيها أو إذا سهل القبض على باقي المتهمين معه فيها ولو بعد وقوعها والشروع في البحث عن المتهم ، فإذا كانت الواقعة هي أن المتهم " المطعون ضده الثاني " وقت أن قبض عليه يروج عملة ورقية مقلدة قد قدم كل ما لديه من نقود مقلدة ودل على شريكه في الترويج وسهل القبض عليه فإنه يكون مستحقا للإعفاء ويكون النعي على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون في غير محله .
2- من المقرر أنه لا تناقض البتة بين ما أورده الحكم المطعون فيه من أن المتهم الثاني قد أخبر عن المتهم الأول وسهل القبض عليه ومن ثم صار مستحقاً لإعفاء وبين تبرئته للمتهم الأول على أساس عدم اطمئنان المحكمة إلى أقوال شاهد الإثبات الرائد .... لتضاربها ما بين تحقيقات النيابة وبجلسة المحاكمة بشأن كيفية ضبطه للأوراق النقدية المقلدة مع المتهم الثاني وعدم اطمئنانها إلى سيطرة المتهم المذكور على مكان الضبط فإن الحكم المطعون فيه تنحسر عنه دعوى الفساد في الاستدلال والتناقض والقصور في التسبيب .
3- لما كان ذلك ، وكان من المقرر قانوناً أنه يكفي في المحاكمات الجنائية أن تتشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة للمتهم لكى تقضي له بالبراءة إذ المرجع في ذلك إلى ما تطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام حكمها يشتمل على ما يفيد أنها محصت واقعة الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام ، ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات ، وكان تقدير أقوال الشهود متروكاً لمحكمة الموضوع ، تنزله المنزلة التي تراها بغير معقب ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة - بعد أوردت أقوال شاهد الإثبات واستعرضت أدلة الدعوى وأحاطت بعناصرها عن بصر وبصيرة - أسست قضاءها بالبراءة على تشككها في صحة الاتهام ، لما استظهرته من تضارب أقوال شاهد الإثبات وعدم اطمئنانها لشهادته وعدم اطمئنانها إلى وجود سيطرة للمطعون ضده الأول على مكان ضبط الأوراق النقدية المقلدة ، لما كان ذلك ، وكانت المحكمة غير ملزمة في حالة القضاء بالبراءة بالرد على كل دليل من أدلة الاتهام ؛ لأن في إغفالها التحدث عنها ما يفيد أنها أطرحتها ولم تر فيها ما تطمئن معه إلى إدانة المتهم ، كما أنه لا يعيب حكمها - في هذه الحالة - عدم تصدية لما ساقته النيابة العامة من قرائن تشير إلى ثبوت الاتهام ما دامت المحكمة قد قطعت في أصل الواقعة وتشككت في إسناد التهمة إلى المتهم - كالحال في الدعوى المطروحة - فإن كل ما تثيره الطاعنة بشأن تشكك المحكمة في صحة ما نسب إلى المطعون ضده الأول ينحل في حقيقته إلى جدل حول تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها ، وهو ما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائــــع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنه :- المتهم الأول :- حاز بقصد الترويج الأوراق المالية المقلدة المضبوطة وهي الخمس عشرة ورقة مالية من فئة العشرين جنيهاً المتداولة قانوناً داخل البلاد والمصطنعة على غرار الأوراق المالية الصحيحة من تلك الفئة على النحو المبين بتقرير إدارة أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي مع علمه بأمر تقليدهم على النحو المبين بالتحقيقات . 2- روج ثماني ورقات من ضمن الأوراق المالية المقلدة المضبوطة موضوع التهمة الأولى بأن قدمهم للمتهم الثاني لترويجهم مع علمه بأمر تقليدهم على النحو المبين بالأوراق. المتهم الثاني:- 1- حاز بقصد الترويج الثماني ورقات مالية موضوع التهمة السابقة مع علمه بأمر تقليدهم على النحو المبين بالأوراق . وأحالتهما إلى محكمة جنايات ... لمعاقبتهما طبقـا للقـيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضـت حضورياً ببراءة كل من .... مما أسند إليهما ومصادرة الأوراق المالية المضبوطة .
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
ومن حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضدهما من جريمة حيازة أوراق مالية مقلدة بقصد ترويجها مع علمهما بذلك قد شابه الخطأ في تطبيق القانون والقصور والتناقض في التسبيب والفساد في الاستدلال ، ذلك بأنه أسس قضاءه ببراءة المطعون ضده الثاني على توافر شروط الإعفاء من العقاب في حقه لإخباره عن المطعون ضده الأول وتسهيل القبض عليه في حين أن أقواله في هذا الشأن لا تعد إخباراً بالمعنى الذى يقصده المشرع وإنما هي من قبيل الدفاع واستبعاد التهمة عن نفسه وأورد الحكم في أسبابه أن الإعفاء هو وسيلة للوصول إلى باقي الجناة ومعاقبتهم رغم أنه انتهى إلى تبرئتهم، وأقام قضاءه ببراءة المطعون ضده الأول على عدم اطمئنان المحكمة إلى أقوال شاهد الإثبات وعلى عدم سيطرة المطعون ضده الأول على مكان ضبط الأوراق المقلدة وجاءت أسبابه في هذا الخصوص في عبارات عامة دون تمحيص لأقوال الشاهد وتفنيدها ودون استناد إلى سبب سائغ في شأن عدم سيطرة المطعون ضده الأول على مكان الضبط كمعاينة لهذا المكان مثلاً ملتفتاً في ذلك عن أدلة الثبوت التي قدمتها الطاعنة وعما تضمنته تحريات مباحث الأموال العامة وما جاء بأقوال المطعون ضدهما بالتحقيقات هذا إلى أن ما استند إليه الحكم في قضائه ببراءة المطعون ضده الأول من وجود تعارض بين أقوال شاهد الإثبات في تحقيقات النيابة وأقواله أمام المحكمة بشأن كيفية ضبط الأوراق المالية المقلدة لا يعد كذلك وإنما هو مجرد توسع في شرح ظروف ذلك الضبط . كل ذلك مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .
ومن حيث إنه لما كان من المقرر أن مفهوم حكم القانون الوارد في المادة 205 من قانون العقوبات هو أن المشرع إنما أراد إعفاء المتهم بجناية من الجنايات المذكورة في المواد 202، 202 مكرراً ، 203 من قانون العقوبات الخاصة بالأوراق المالية المقلدة بقصد الترويج إذا هو أخبر الحكومة بتلك الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع في البحث عن مرتكبيها أو إذا سهل القبض على باقي المتهمين معه فيها ولو بعد وقوعها والشروع في البحث عن المتهم ، فإذا كانت الواقعة هى أن المتهم " المطعون ضده الثاني " وقت أن قبض عليه يروج عملة ورقية مقلدة قد قدم كل ما لديه من نقود مقلدة ودل على شريكه في الترويج وسهل القبض عليه فإنه يكون مستحقا للإعفاء ويكون النعي على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان لا تناقض البتة بين ما أورده الحكم المطعون فيه من أن المتهم الثاني قد أخبر عن المتهم الأول وسهل القبض عليه ومن ثم صار مستحقاً لإعفاء وبين تبرئته للمتهم الأول على أساس عدم اطمئنان المحكمة إلى أقوال شاهد الإثبات الرائد .... لتضاربها ما بين تحقيقات النيابة وبجلسة المحاكمة بشأن كيفية ضبطه للأوراق النقدية المقلدة مع المتهم الثاني وعدم اطمئنانها إلى سيطرة المتهم المذكور على مكان الضبط فإن الحكم المطعون فيه تنحسر عنه دعوى الفساد في الاستدلال والتناقض والقصور في التسبيب . لما كان ذلك ، وكان من المقرر قانوناً أنه يكفي في المحاكمات الجنائية أن تتشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة للمتهم لكى تقضي له بالبراءة إذ المرجع في ذلك إلى ما تطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام حكمها يشتمل على ما يفيد أنها محصت واقعة الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام ، ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات ، وكان تقدير أقوال الشهود متروكاً لمحكمة الموضوع ، تنزله المنزلة التي تراها بغير معقب ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة - بعد أوردت أقوال شاهد الإثبات واستعرضت أدلة الدعوى وأحاطت بعناصرها عن بصر وبصيرة - أسست قضاءها بالبراءة على تشككها في صحة الاتهام ، لما استظهرته من تضارب أقوال شاهد الإثبات وعدم اطمئنانها لشهادته وعدم اطمئنانها إلى وجود سيطرة للمطعون ضده الأول على مكان ضبط الأوراق النقدية المقلدة ، لما كان ذلك ، وكانت المحكمة غير ملزمة في حالة القضاء بالبراءة بالرد على كل دليل من أدلة الاتهام ؛ لأن في إغفالها التحدث عنها ما يفيد أنها أطرحتها ولم تر فيها ما تطمئن معه إلى إدانة المتهم ، كما أنه لا يعيب حكمها - في هذه الحالة - عدم تصدية لما ساقته النيابة العامة من قرائن تشير إلى ثبوت الاتهام ما دامت المحكمة قد قطعت في أصل الواقعة وتشككت في إسناد التهمة إلى المتهم - كالحال في الدعوى المطروحة - فإن كل ما تثيره الطاعنة بشأن تشكك المحكمة في صحة ما نسب إلى المطعون ضده الأول ينحل في حقيقته إلى جدل حول تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها ، وهو ما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق