الصفحات

الخميس، 21 مايو 2015

الطعن 20955 لسنة 62 ق جلسة 3 / 12 / 1997 مكتب فني 48 ق 204 ص 1345

جلسة 3 ديسمبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد اللطيف علي أبو النيل ومحمد إسماعيل ويحيى محمود خليفة نواب رئيس المحكمة. وإبراهيم العربي عبد المنعم.

------------------

(204)
الطعن رقم 20955 لسنة 62 القضائية

(1) نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب. ميعاده".
التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد. دون تقدير الأسباب. أثره عدم قبول الطعن شكلاً. أساس ذلك.
(2) قانون تفسير. "دعوى جنائية لتحريتها". محكمة الأحوال الشخصية. استئناف "نطقه". جريمة "جرائم الجلسات" "إهانة هيئة قضائية".
جريمة النقدي المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 107 قانون والمادة 244 إجراءات. مفادها.
القضاء بعدم جواز استئناف الحكم الصادر من دائرة الأحوال الشخصية بالمحكمة الابتدائية في جنحة تعد وقعت على هيئة المحكمة أثناء انعقاد الجلسة صحيح. أساس ذلك.
(3) "تقدير التخليص". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". تقرير التخليص. ماهيته؟
ورود نقض أو خطأ في تقرير التخليص. لا يبطل الحكم.
النعي بقصور تقرير التخلص لأول مرة أمام النقض. غير جائز.
(4) تقرير التخليص. تزوير "الادعاء تزوير".
عدم جواز حجة ما أثبته الحكم من تلاوة تقرير التخلص إلا بالطعن بالتزوير.
(5) استئناف "نظره والحكم فيه". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
النعي على الحكم المستأنف. غير جائز. ما دام الطعن وارداً على الحكم الاستئناف القاضي بعدم جواز الاستئناف.

----------------
1 - لما كان الطاعن الأول.... وإن قرر بالطعن بطريق النقض في الحكم الصادر بجلسة.... إلا أنه لم يقدم أسباباً لهذا الطعن، ومن ثم يكون الطعن المقدم منه في الحكم المذكور غير مقبول، لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه.
2 - لما كان الحكم المستأنف قد صدر من دائرة الأحوال الشخصية بالمحكمة الابتدائية في جنحة تعد وقعت عليها أثناء انعقادها تطبيقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 107 من قانون المرافعات المدنية والتجارية التي تنص على أنه "مع مراعاة أحكام قانون المحاكاة للمحكمة أن تحاكم من تقع منه أثناء انعقادها جنحة تعد على هيئتها أو على أحد العاملين بالمحكمة وتحكم عليه فوراً بالعقوبة" والمادة 244 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص في فقرتها الأولى على أنه "إذا وقعت جنحة زو مخالفة الجلية، يجوز للمحكمة أن تقيم الدعوى على المتهم في الحال، وتحكم فيها بعد سماع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم". ولما كان الشارع - بما نص عليه في المادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية - قد قصر حق المتهم في الاستئناف على الأحكام الصادرة من المحكمة الجزئية في مواد الجنح وفي مواد المخالفات التي بينها بيان حصر، فإن الحكمين المطعون فيهما إذ أقاما قضاءهما بعدم جواز الاستئناف على أساس أن الحكم المستأنف صدر من دائرة الأحوال الشخصية بالمحكمة الابتدائية في جنحة تعد وقعت على هيئة المحكمة أثناء انعقاد الجلسة، يكونان قد اقترنا بالصواب بما يضحى معه النعي عليهما في هذا الشأن غير سديد.
3 - كان تقرير التلخيص وفقاً لنص المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية مجرد بيان يتيح بيان لأعضاء الهيئة الإلمام بمجمل وقائع الدعوى وظروفها وما تم فيها من تحقيقات وإجراءات ولم يرتب القانون على ما يثوب التقرير من نقص أو خطأ أي بطلان يلحق بالحكم الصادر في الدعوى، وكان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعنين على ما تضمنه التقرير فلا يجوز لهما من بعد النعي عليه بالقصور لأول مرة أمام محكمة النقض.
4 - لما كان البين من الحكمين المطعون فيهما أنه قد أثبت فيها أن تقرير التلخيص قد تلي، فإنه لا يجوز للطاعنين أن يجحدا ما أثبته الحكمان من تام هذا الإجراء إلا بطريق الطعن بالتزوير وهو ما لم يفعلاه.
5 - لما كان الطعن وارداً على الحكمين الصادرين في الاستئناف بعدم جوازه دون الحكم المستأنف، فلا يقبل من الطاعنين أن يترضا في طعنهما لهذا الحكم.


الوقائع

أقامت دائرة الأحوال الشخصية بمحكمة.... الابتدائية الدعوى ضد الطاعنين بوصف أنهما تعديا عليها أثناء انعقاد الجلسة على النحو المبين بالأوراق وقضت حضورياً بجلستها المعقودة بذات اليوم عملاً بالمواد 133/ 1 و136 و137/ 1 و306 من قانون العقوبات والمادة 107 من قانون المرافعات المدنية والتجارية والمادة 244 من قانون الإجراءات الجنائية بمعاقبة كل منهما بالحبس مع الشغل والنفاذ للأول لمدة ستة أشهر والثاني لمدة ثلاث أشهر. استأنفا ومحكمة طنطا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بعدم جواز الاستئناف.
طعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض.


المحكمة

من حيث إن الطاعن الأول وإن قرر بالطعن بطريق النقض في الحكم الصادر بجلسة.... إلا أنه لم يقدم أسباباً لهذا الطعن، ومن ثم يكون الطعن المقدم منه في الحكم المذكور غير مقبول، لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه.
ومن حيث إن الطاعنين ينعيان على الحكمين الصادرين بجلسة.... أنهما إذ قضيا بعدم جواز استئنافهما في الحكم الصادر من دائرة الأحوال الشخصية بالمحكمة الابتدائية، قد شابهما القصور في التسبيب والبطلان ذلك بأن خليا من الأسباب التي أقاما عليها قضاءهما، وصدور بناء على تقرير تلخيص قاصر لم تثبت تلاوته، وخلا الحكم المستأنف مما يفيد صدوره بجلسة علنية، كل ذلك يعيب الحكمين المطعون فيهما ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكمين المطعون فيهما أقاما قضاءهما بعدم جواز استئناف الطاعنين على ما نصه: (.... وكان الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها أن الحكم المستأنف صادر من محكمة ابتدائية في جنحة تعدي على المحكمة وهو لا يجوز استئنافه ومن ثم تقضي المحكمة بعدم جواز الاستئناف...). لما كان ذلك، وكان الحكم المستأنف قد صدر من دائرة الأحوال الشخصية بالمحكمة الابتدائية في جنحة تعد وقعت عليها أثناء انعقاد تطبيقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 107 من قانون المرافعات المدنية والتجارية التي تنص على أنه "مع مراعاة أحكام قانون المحاماة للمحكمة أن تحاكم من تقع منه أثناء انعقادها جنحة تعد على هيئتها أو على أحد أعضائها أو أحد العاملين بالمحكمة وتحكم عليه فوراً بالعقوبة" والمادة 244 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص في فقرتها الأولى على أنه "وقعت جنحة أو مخالفة في الجلسة، يجوز للمحكمة أن تقيم الدعوى على المتهم في الحال، وتحكم فيها بعد سماع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم". لما كان ذلك وكان الشارع - بما نص عليه في المادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية - قد قصر حق المتهم في الاستئناف على الأحكام الصادرة من المحكمة الجزئية في مواد الجنح في مواد المخالفات التي بينها بيان حصر، فإن الحكمين المطعون فيما إذ أقاما قضاءهما بعدم جواز الاستئناف على أن الحكم المستأنف من دائر الأحوال المستأنف صدر من دائرة الأحوال الشخصية بالمحكمة الابتدائية في جنحة تعد وقعت على هيئة المحكمة أثناء انعقاد الجلسة، يكونان قد اقترنا بالصواب بما يضحى معه النعي عليهما في هذا الشأن غير سديد. لما كان ذلك، وكان تقرير التلخيص وفقاً لنص المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية مجرد بيان يتيح لأعضاء الهيئة الإلمام بمجمل وقائع الدعوى وظروفها وما تم فيهما من تحقيقات وإجراءات ولم يرتب القانون على ما يشوب التقرير من نقص أو خطأ أي بطلان يلحق بالحكم الصادر في الدعوى وكان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعنين لم يعترضا على ما تضمنه التقرير فلا يجوز لهما من بعد النعي عليه بالقصور لأول مرة أمام محكمة النقض. لما كان ذلك وكان البين من الحكمين المطعون فيهما أنه قد أثبت فيهما أن تقرير التخليص قد تلي، فإنه لا يجوز للطاعنين أن يجحدا ما أثبته الحكمان من تام هذا الإجراء إلا بطريق الطعن بالتزوير وهو ما لم يفعلاه، كان الطعن وارداً على الحكمين الصادرين في الاستئناف بعدم جوازه دون الحكم المستأنف، فلا يقبل من الطاعنين أن يعترضا في طعنهما لهذا الحكم، ومن ثم فإن باقي ما يثيره الطاعنان لا يكون مقبولاً. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً التقرير بعدم قبوله.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق