الصفحات

الخميس، 21 مايو 2015

الطعن 10336 لسنة 62 ق جلسة 3 / 12 / 1997 مكتب فني 48 ق 203 ص 1340

جلسة 3 من ديسمبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد اللطيف علي أبو النيل ومحمد إسماعيل موسى ومصطفى محمد صادق ومحمد علي رجب نواب رئيس المحكمة.

-----------------

(203)
الطعن رقم 10336 لسنة 62 القضائية

(1) حكم "بيانات التسبيب".
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون مجموع ما أورده الحكم مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
(2) محال عامة. مسئولية جنائية. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
لعبة الشيش بيش من ألعاب القمار المحظور لعبها في المحال العامة. المادة 19 من القانون 371 لسنة 1956 وقرار وزير الداخلية رقم 37 لسنة 1957 تحقق الربح في المقامرة على طعام أو شراب ثمنه مستحق الأداء لصاحب المقهى أو على أي شيء يقوم بمال. كتحققه في صورة المقامرة على مبلغ من النقود مسئولية مستغل المقهى عن هذه المقامرة. تحققها. سواء عادت فائدة منها أم لا. المادة 38 من القانون 371 لسنة 1956.
(3) استدلالات. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها" مأمورو الضبط القضائي "سلطاتهم".
عدم إفصاح رجل الضبط القضائي عن مصدر تحرياته أو عن وسيلته في التحري. لا يعيبها. علة ذلك؟
(4) إجراءات "إجراءات المحاكمة". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
النعي على المحكمة عدم إجابتها الطاعن إلى طلب ضم حرز المضبوطات التحديد نوع اللعبة التي كان يزاولها المحكوم عليهما الآخران غير مقبول. ما دامت انتهت في تدليل سائغ إلى أنها لعبة "الشيش بيش" المحظور لعبها في المحال العامة.

------------------
1 - لما كان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة، وجاءت أسبابه خالية من قالة التناقض، وكان الطاعن لم ينازع في أن لها معينها الصحيح بالأوراق كان ذلك محققاً لحكم القانون بما يضحى معه منعى الطاعن في هذا الصدد غير سديد.
2 - لما كانت لعبة "الشيش بيش" التي كان يزاولها المحكوم عليهما الآخران بمقهى الطاعن وفي حضرته وتحت سمعه وبصره، هي من ألعاب القمار المحظور لعبها في المحال العامة طبقاً لنص المادة 19 من القانون رقم 371 لسنة 1956 - في شأن المحال العامة - وقرار وزير الداخلية رقم 37 لسنة 1957، وكان الربح كما يتحقق في صورة المقامرة على مبلغ من النقود قد يتحقق أيضاً في المقامرة على طعام أو شراب ثمنه مستحق الأداء لصاحب المقهى أو على أي شيء آخر يقوم بمال، فإن مسئولية الطاعن باعتباره مستغلاً للمقهى عن هذه المخالفة تكون قد تحققت على مقتضى المادة 38 من القانون رقم 371 لسنة 1956 سالف الذكر، سواء أعادت عليه فائدة من وراء المقامرة أم لا.
3 - من المقرر أنه لا يعيب الإجراءات ألا يفصح رجل الضبط القضائي عن مصدر تحرياته أو عن وسيلته في التحري، إذ أن ذلك لا يكشف بذاته عن عدم جديتها لأنه لا يمس ذاتيتها.
4 - لا تثريب على المحكمة إن هي لم تجب الطاعن إلى مطلبه ضم حرز المضبوطات وصولاً إلى تحديد نوع اللعبة التي كان يزاولها المحكوم عليهما الآخران بمقهى الطاعن - بفرض إبدائه - بعد أن انتهت في استخلاص صحيح وتدليل سائغ إلى أنها لعبة "الشيش بيش" المحظور لعبها في المحال العامة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلاً من 1 -.... 2 -.... 3 -..... بوصف أنهم 1 - المتهمان الأول والثاني: لعبا القمار في محل عام 2 - المتهم الطاعن: سمح بلعب القمار في محله وطلبت عقابهم بالمواد 1، 19، 34، 36، 37، 38 من القانون رقم 371 لسنة 1956 ومحكمة جنح طنطا قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس الطاعن شهراً واحد مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً وغرامة مائة جنيه ومصادرة الأدوات والنقود المضبوطة وغلق المقهى لمدة أسبوعاً.
ومحكمة طنطا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس.
فطعن الأستاذ/.... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة، وجاءت أسبابه خالية من قالة التناقض، وكان الطاعن لم ينازع في أن لها معينها الصحيح بالأوراق كان ذلك محققاً لحكم القانون بما يضحى معه منعى الطاعن في هذا الصدد غير سديد. لما كان ذلك، وكانت لعبة "الشيش بيش" التي كان يزاولها المحكوم عليهما الآخران بمقهى الطاعن وفي حضرته وتحت سمعه وبصره، هي من ألعاب القمار المحظور لعبها في المحال العامة طبقاً لنص المادة 19 من القانون رقم 371 لسنة 1956 - في شأن المحال العامة - وقرار وزير الداخلية رقم 37 لسنة 1957، وكان الربح كما يتحقق في صورة المقامرة على مبلغ من النقود قد يتحقق أيضاً في المقامرة على طعام ثمنه مستحق الأداء لصاحب المقهى أو على أي شيء آخر يقوم بمال، فإن مسئولية الطاعن باعتباره مستغلاً للمقهى عن هذه المخالفة تكون قد تحققت على مقتضى المادة 38 القانون رقم 371 لسنة 1956 سالف الذكر، سواء أعادت عليه فائدة من وراء المقامرة أم لا، وهو ما لم يخطئ الحكم المطعون فيه في تقديره، بما يكون معه منعى الطاعن في هذا الشأن ولا محل له. لما كان ذلك، وكان ذلك من المقرر أنه لا يعيب الإجراءات أن لا يفصح رجل الضبط القضائي عن مصدر تحرياته أو عن وسيلته في التحري، إذ أن ذلك لا يكشف بذاته عن عدم جديتها لأنه لا يمس ذاتيتها، فإن ما أثاره الطاعن في هذا الخصوص - بفرض حصوله - يكون غير قويم. لما كان ذلك، وكان لا تثريب على المحكمة إن هي لم تجب الطاعن إلى مطلبه ضم حرز المضبوطات وصولاً إلى تحديد نوع اللعبة التي كان يزاولها المحكوم عليهما الآخران بمقهى الطاعن - بفرض إبدائه - بعد أن انتهت في استخلاص صحيح وتدليل سائغ إلى أنها لعبة "الشيش بيش" المحظور لعبها في المحال العامة، ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير مقبول.
ولما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً التقرير بعدم قبوله.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق